• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد ...
    إيلاف بنت فهد البشر
  •  
    أثر البركة والبركات محقها بالسيئات وللحصول عليها ...
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    التسبيح مكفر للخطايا
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    دعاء الأنبياء عليهم السلام على الكفار
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    وعد الآخرة
    محمد حباش
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    كفى بالموت واعظا (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    متى ينال البر؟
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    فقه العمل الصالح (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    الحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    علة حديث: ((الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة))
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    شرح حديث دعوات المكروب
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    وجعلت قرة عيني في الصلاة (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    فضل التيسير على الناس وذم الجشع (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    نعمة الأمن ووحدة الصف (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    {ليس عليكم جناح}: رفع الحرج وتيسير الشريعة
    بدر شاشا
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم

حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/7/2020 ميلادي - 28/11/1441 هجري

الزيارات: 33248

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: جعل - وفي لفظ: قضى - النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة.

 

الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا يحل الاحتيال لإسقاطها، والحكمة في مشروعيتها رفع الضرر.

 

قوله: (جعل وفي لفظ: قضى)، وفي رواية: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم واللفظ الثاني: قضى.

 

قال الحافظ: (قوله: كل ما لم يقسم، أو كل مال لم يقسم، واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلًا للقسمة بخلاف الثاني، قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة"؛ أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التصريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة الخالص من كل شيء، وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة، أو حائط لا يحل له أن يبيع؛ حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤد له، فهو أحق به، وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المثال وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار، وبما فيه العقار، وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية، وهو قول عطاء، وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات، وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا: الشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات إلا أنه أُعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر، بإسناد لا بأس برواته.

 

قال الحافظ: واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وعلى ثبوتها لكل شريك)[1].

 

قال ابن دقيق العيد: استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين:

أحدهما: المفهوم فإن قوله: "جعل الشفعة فيما لم يقسم"، يقتضي: أنْ لا شفعة فيما قسم، وقد ورد في بعض الروايات: "إنما الشفعة"، وهو أقوى في الدلالة، ولا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم.

 

والوجه الثاني: قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة"، وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود، وصرف الطرق قال ابن بطال: هو جائز في كل شيء مشاع وهو كبيعه من الأجنبي، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة، وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة[2].

 

وقال البخاري: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له، حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي؛ إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنَّهما، فقال: سعد، والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه[3].

 

قال الحافظ: قوله: الجار أحق بسببه بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة، والسبب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة، ووقع في حديث جابر عند الترمذي: الجار أحق بسببه، ينتظر به إذا كان غائبًا إذا كان طريقهما واحد)[4].

 

قال في الاختيارات:

وتثبت في كل عقار يقبل قسمة الأخبار باتفاق الأئمة، وإن لم يقبلها، فروايتان: الصواب الثبوت، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار ابن سريح من الشافعية، وابن الوفاء من أصحابنا، وتثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك، من طريق أو ماء، أو نحو ذلك، ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب في الطريق، ولا يجب على المشتري أن يسلم الشِّقص المشفوع بالثمن الذي تراضيَا عليه في الباطن إذا طالبه الشريك، وإذا حابَ البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة، يتوجه ألا يكون للمشتري أخذه إلا بالقيمة، أو أنْ لا شفعة له، فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه، ولا شفعة في بيع الخيار إذا نقص؛ نص عليه أحمد في رواية حنبل، قال القاضي: لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فلم يجز له المطالبة بالشفعة، وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده، فللشفيع الأخذ، كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع، وأولى مذهب الأمام أحمد أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وقد يفرق بين أن يكون الشخص لمسلم، فلا تجب الشفعة، أو لذمي فتجب، وحينئذ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كلاهما أو أحدهما، أربع احتمالات[5]؛ انتهى.

 

وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدُّور؛ رواه عبدالله بن أحمد في المسند، قال المجد: ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة؛ انتهى، وقال الخرقي: وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة، وقال ابن حامد: إن شركها الولي لحظ الصبي، أو لأنه ليس للصبي ما يتخذها به، سقطت، قال في حاشية المقنع: وهو ظاهر مذهب الشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين[6].



[1] فتح الباري: (4/ 436).

[2] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 375).

[3] صحيح البخاري: (3/ 114).

[4] فتح الباري: (4/ 438).

[5] الاختيارات الفقهية: (1/ 503).

[6] نيل الأوطار: (6/ 65).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك
  • حديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا
  • حديث: لو يعطى الناس بدعواهم
  • حديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين
  • حديث: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
  • أحكام الشفعة
  • من أحكام الشفعة في السنة النبوية

مختارات من الشبكة

  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون الجنة" الجزء التاسع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (26) «كل سلامى من الناس عليه صدقة» (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اللؤلؤ والمرجان من الأحاديث النبوية في رمضان: الحديث الأول: "باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة أربعون حديثا وفي كل حديث حكاية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • علة حديث: ((الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة))(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث دعوات المكروب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: «لا يبول في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه»(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علة حديث: ((يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما))(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان
  • آلاف المسلمين يشاركون في إعادة افتتاح أقدم مسجد بمدينة جراداتشاتس
  • تكريم طلاب الدراسات الإسلامية جنوب غرب صربيا
  • ختام الندوة التربوية لمعلمي رياض الأطفال المسلمين في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/4/1447هـ - الساعة: 16:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب