• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/4/2020 ميلادي - 25/8/1441 هجري

الزيارات: 15093

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

 

سبق أنْ ذكرنا في القاعدة الرابعة بعض أحكام البيوع الرِّبوية التي كان منها أنَّه إذا اتفقت الأصناف الربوية في الجنس والعلة، كبيع الذهب بالذهب أو البُر بالبُر، فإنه يشترط في ذلك المماثلة والقبض في المجلس.

 

إذًا فالمماثلة شرط لا بد منه حتى يصح البيع في الأجناس الرِّبوية إذا اتحد جنسها.

 

ودليل ما ذكرنا أحاديث منها:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى"[1].

 

ففي الحديث دلالة على اشتراط المماثلة في القدر حال بيع الأصناف الربوية.

 

فإذا تم مبادلة صنف تمر مثلًا بصنف تمر آخر، وكان أحد الصنفين مجهول القدر، فإنَ الجهل بالتساوي بينهما هو كالعلم بأنَّ أحدهما يزيد على الآخر، فهذا هو معنى القاعدة[2].

 

ومن أدلة القاعدة: عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنَّه اشترى قلادة[3] فيها خرز وذهب باثني عشر دينارًا، ثم فصل الذهب عن الخرز، فوجد الذهب أكثر من اثنى عشر دينارًا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُباع حتى تُفصل[4].

 

ومن أدلة القاعدة: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يُعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر"[5].

 

فهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرة[6] من الطعام مجهولة الكيل بالكيل المسمى من التمر؛ لأنَّ الجهل بتساويهما كالعلم بزيادة أحدهما على الآخر.

 

قال الشنقيطي: في هذا الحديث دلالة على قاعدة الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل[7].

 

ومن أدلة القاعدة: عن سهل بن أبي حَثْمَة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر"[8].

 

وعلة هذا النهي جاء مصرحًا بها في رواية أخرى؛ حيث سُئل النبي صلى الله عليه وسلم اشتراء الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك[9].

 

قال صاحب "طرح التثريب": في الحديث حجة للجمهور على تحريم بيع الرطب باليابس، ولو تساويا في الكيل أو الوزن، فلا يلزم من مساواة الرطب له حال الرطوبة مساواته له حال الجفاف، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأكثر علماء السلف، وجوَّز أبو حنيفة هذا البيع، والحديث حجة عليه؛ ا.هـ[10].

 

قال النووي: اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وأنَّه ربا[11].

 

ونختم القاعدة بذكر بعض أقوال العلماء الموضحة للمسألة:

قال ابن تيمية: إذا بِيعت هذه الأموال بمثلها جِزافاً[12]، لم يجز ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها إلا متماثلة، ولهذا قال الفقهاء: "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتماثل يُعرف بالكيل أو الوزن"[13].

 

وقال الشوكاني: ولا يُباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول القدر؛ لأن الجهل بمقدار أحد البدلين مظنة الزيادة أو النقصان، وما كان مظنة الحرام وجب تجنُّبه[14].

 

وقال ابن كثير: وإنما حُرمت المزابنه، وهي اشتراء الرطب في رؤس النخل بالتمر على وجه الأرض حسمًا لمادة الرِّبا؛ لأنَّه لا يُعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، لذا قال الفقهاء: "الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة"[15].

 

وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على منع بيع الصُّبْرة بالصُّبْرة من الطعام، إذا كانا من صنف واحد.

 

سؤال والجواب عليه:

إذا بِيع جنس ربوي بمثله، وأحدهما مجهول القدر والآخر معلوم، ثم تبيَّن لنا بعد إتمام البيع أنهما متساويان في القدر، فهل نحكم بصحة هذا البيع، أم نرده؟

الجواب: الصحيح فسخ وبطلان هذا البيع، وإنْ عُلِم بتساويهما بعد ذلك؛ لأن المعتبر هو تساويهما حال البيع نفسه.

 

قال النووي: ولا يجوز بيع الرِّبوي بجنسه جِزَافًا ولا بالتخمين والتحرِّي، فلو باع صُبْرة حنطة بصُبْرة جِزَافًا، وخرجتا متماثلين، لم يصح البيع؛ لأن التساوي شرط.

 

وقال الخطيب الشربيني: بيع الربوي من الطعام جزافًا بجنسه تخمينًا لا يصح، وإنْ خرجا سواء؛ للجهل بالمماثلة عند البيع، وهذا معنى قول الأصحاب: "الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة"[16].



[1] م (1588) د (3349) ت (1240).

[2] وقد ذكر هذه القاعدة الشربيني في الإقناع (2 /17).

[3] قلادة: بكسر القاف، وهو ما يعلق في العنق، وتجمع علي مقاليد، وانظر مختار الصحاح (ص/282).

[4] م (1591) د (3352)، وهنا مسألة تتعلق بهذا الحديث، وهي مشهورة في كتب الشافعي وأصحابه، وهي مسألة بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو بدرهمين، فهذا لا يجوز لهذا الحديث، وهو مذهب عمر وابنه والشافعي وأحمد، وعلة التحريم هنا أن الصفقة إذا جمعت بين شيئين وُزِّع الثمن على الشيئين على وجه الشيوع، وحينئذ نجهل التساوي بين الربويين، لذا تحرم مثل هذه المعاملة سدًّا لذريعة الربا، انظر الممتع (3 /745).

[5] م (1530) ن (4547)، وقد ترجم له الشوكاني في نيل الأوطار بقوله: بابٌ في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

[6] الصُّبرة: بضم الصاد، وهي الكومة من الطعام، لا يُعلم وزنها ولا كيلها، وتجمع على صُبر، وانظر: مختار الصحاح (ص/188)، والمصباح المنير (ص/199).

[7] ذكره الشنقيطي في الأضواء (1 /221).

[8] حم (1515) خ (2183) م (1540) د (3361) ت (1303).

[9] رواه الخمسة من حديث سعد بن أبي وقاص، وصححه الألباني.

[10] وانظر: طرح التثريب (6 /116).

[11] ذكره النووي في شرح مسلم، أما قول النووي: "في غير العرايا"، فهو يشير إلى حديث النهي عن بيع الثمر بالتمر، مع الترخيص في العرايا؛ "رواه الشيخان"، قال النووي: العرايا: أن يخرص الخارص نخلات، فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر، فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمر، ويتقايضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر، ويسلم البائع النخل، وهو جائز فيما دون خمسة أوسق، وانظر: عون المعبود (6 /242)، وشرح بيوع صحيح مسلم، د. محمد حسن عبدالغفار.

[12] الجزاف: بكسر الجيم وفتحها وضمها، والكسر أفصح، وهي من الفارسي المعرَّب، وهو البيع بلا وزن ولا كيل ولا تقدير، انظر: مختار الصحاح (ص/62) وشرح النووي لمسلم (5 /432).

[13] وانظر: مجموع الفتاوى (29 /428)، وطرح التثريب (6 /116).

[14] انظر: نيل الأوطار (5 /196).

[15] وانظر: تفسير القرآن العظيم (1 /409).

[16] وانظر: الإقناع (2 /17).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الجهل الداء والعلم الشفاء
  • بين العلم والجهل (قصيدة)
  • حكم العذر بالجهل في العقيدة

مختارات من الشبكة

  • فضل العلم والعلماء وذم الجهل والجهلاء (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تقليد العامي والجاهل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العذر بالجهل لا يساوي القول بمشروعية الجهل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آيات عن الجهل وعدم العلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلم الذي ينفي الجهل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علامات الساعة الصغرى : رفع العلم وظهور الجهل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جهل العمل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة المسجد النبوي 13/10/1433 هـ - من الخذلان: الجهل بالأعداء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفقر، الجهل، المجتمع: متهمون أم ضحايا؟ الجريمة، لماذا ترتكب؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • فقه الإمام: موضوعات لا يسع إمام المسجد الجهل بها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1446هـ - الساعة: 8:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب