• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: آداب المجالس
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الغايات والأهداف من بعثة الرسول صلى الله عليه ...
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    آيات الصفات وأحاديثها
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    صحبة النور
    دحان القباتلي
  •  
    منهج أهل الحق وأهل الزيغ في التعامل مع المحكم ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    بلدة طيبة ورب غفور (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    تلقي الركبان
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    خطبة: الأعمال الصالحة وثمراتها
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    التربية القرآنية (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    حكم سواك الصائم بعد الزوال
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    النهي عن التسمي بسيد الناس أو بسيد ولد لآدم لغير ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آية الله في المستبيحين مدينة البشير والنذير ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة: وحدة الكلمة واجتماع الصف
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (1): الفتور في الطاعة
    حسان أحمد العماري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا

تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا
د. إسماعيل عبد عباس

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/4/2020 ميلادي - 21/8/1441 هجري

الزيارات: 130004

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحًا

 

للقواعد الفقهية تعريفان:

الأول: باعتبارها مركبة من جزأين:

• القواعد: جمع مفرده قاعدة، ولاستعمال لفظ القاعدة اطلاقات ومعان عدة عند أهل اللغة منها:

1- الأساس: والقواعد دعائم كل شيء، كقواعد الإسلام وقواعد البيت وغيرها، وقواعد البناء: أساسه[1]، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: 127]، والقاعدة: أصل الأس، وتجمع على قواعد[2]، والأس: الشيء الوطيد الثابت، وجمعه إساس بالكسر، والقواعد: الأساس، وجمعه أُسُس بضمتين، وقاعدة البيت أساسه[3].

 

2- الأصل: هو أسفل كل شيء، ومنه قواعد الهودج: وهي خشبات أربع معترضة في أسفله تُرَكب عيدان الهودج فيها، وقواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق السماء شُبهت بقواعد البناء[4].

 

3- المرأة المسنة: وامرأة قاعدة، إن أرادت القعود، وقعدت عن الحيض: انقطع عنها، وقعدت عن الزوج: صبرت، والجمع قواعد وفي التنزيل: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ [النور: 60]، قال الزجاج رحمه الله في تفسير هذه الآية: هن اللواتي قعدنَ عن الزواج[5].

 

مما سبق من التعريفات التي ذكرتها يتبيَّن أن أقرب المعاني للقاعدة هو المعنى الأول وهو الأساس، لأنَ الأحكام تُبنى عليه، كما يُبنى الجدار على الأساس[6].

 

القاعدة اصطلاحًا:

أما مفهوم القاعدة، فقد تنوعت عبارات العلماء فيها وتعددت ومن هذه التعريفات:

1- عرفها الجرجاني والإمام المناوي رحمهما الله بأنها: ((قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها))[7].

2- وعرفها أبو البقاء الكفوي رحمه الله بأنها: ((قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها))[8].

3- وعرفها الفيومي رحمه الله بأنها: ((الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته))[9].

 

ويلاحظ على هذه التعاريف أنها تتفق في المعنى الاصطلاحي، فإنهم عبروا عنها بالقضية، والأمر الكلي وغيرها، والتعبير بالقضية أولى؛ لتناولها جميع أركان المعرف على وجه الحقيقة للقاعدة، وأنها قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أفرادها، بحيث لا يخرج عنها فرد، وإذا كان هناك شاذ أو نادر خارج عن نطاق القاعدة، فالشاذ أو النادر لا حكم له، ولا ينقض القاعدة، فلذلك اشتهر القول بأنه "ما من قاعدة إلا ولها شواذ"، حتى أصبح قاعدة عند الناس.

 

كما أن هذه التعريفات عامة في جميع العلوم، فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد أصولية ونحوية وقانونية وغيرها؛ لذلك قيل: ((لم يكتف القرافي بتقعيد القواعد الفقهية، بل تعداها إلى تقعيد القواعد الأصولية والمقاصدية، واللغوية والمنطقية، وتفعيل هذه القواعد في عملية الاجتهاد والاستنباط))[10].


فالقاعدة عامة إلا أنها عند الجميع هي: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، كقول النحاة: المبتدأ مرفوع، وقول الأصوليين النهي للتحريم.

 

والفقهية: نسبة إلى الفقه، والفقه لغة له معان أساسية ثلاثة؛ هي: الفهمُ، والعلم بالشيء، والفطنة والذكاء، تقول: فقه الرجل، بالكسر وفلان لا يفقه، وأفقهتك الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: 44]، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرًا، يُفقهه في الدين"[11]، كل ذلك بمعنى الفهم، ثم خص به علم الشريعة، والمشتغل به فقيه[12].

وفي الاصطلاح: ((الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية))[13].

 

الثاني: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علمًا:

فقد عرِّفت بتعريفات كثيرة؛ منها ما عرف به الدكتور علي الندوي بأنها: ((حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها))[14].

 

ومن هذا التعريف يتضح أن القواعد الفقهية متسمة بصفة الأغلبية لا الكلية، ولذلك يقول الحموي: ((القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين؛ إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه))[15].

 

والذي أراه والله أعلم أنها: قضية فقهية كلية تُعرف بها أحكام ما يدخل تحتها من مسائل الأبواب المختلفة.


فقلت:

• (قضية)؛ لأن القضية لغةً: من القضاء وهو الحكم والفصل، وسُمِّيت قضية لاشتمالها على الحكم وهو أبرز عناصرها؛ إذ هي تتكون من ثلاثة عناصر: محكوم به، ومحكوم عليه، وحكم.

 

ويراد بالقضية اصطلاحًا: إسناد أمر إلى آخر سلبًا أو إيجابًا، فالتعريف بها إطلاق على النفي والإثبات، والقاعدة الفقهية تستعمل فيهما على حد سواء.

 

• (فقهية) لتمييز هذه القواعد عن غيرها من العلوم الأخرى كالقواعد الكلية في النحو وغيره.

 

• (كلية) لإخراج الاحكام الجزئية الفقهية الخاصة بمسألة معينة، فهي ليست من القواعد الفقهية، وعدلت عن القول بأنها: أغلبية؛ لأن لفظ القاعدة بذاته كلي، وإنما الأغلبية والأكثرية بحسب الجزئيات الداخلة تحت القاعدة، فمثلًا: اليقين لا يزول بالشك، فاليقين حكم كلي وليس حكمًا جزئيًّا، فلا يقبل فيه القول: إن أغلب اليقين أو أكثره لا يزول بالشك، فبانَ أن ما يذكر من استثناءات أو مخالفات لأي قاعدة، هو نادر وشاذ، والنادر والشاذ لا حكم لهما، إضافة إلى أن عدم دخول بعض المسائل في القاعدة لا يدل على أن حكم القاعدة ليس بكلي في ذاته.

 

• (تُعرف به أحكام ما يدخل تحتها من مسائل): فيه إشارة إلى ما سأرجِّحه من أن القواعد الفقهية الكلية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية.

 

• (الأبواب المختلفة) لتمييز القواعد عن الضوابط، فالضوابط جمع لشتات مسائل من باب واحدٍ، بخلاف القواعد فهي من أبواب متعددة.

 

دقيقة:

إن اختلاف العلماء في كلية القاعدة أو أغلبيتها، فمن نظر إلى القاعدة باعتبار وجود الاستثناءات فيها قال: إن القاعدة الفقهية أغلبية، ومن نظر إلى أن الاستثناءات لا تؤثر في كليتها، قال: هي كلية.

 

• والراجح أنها كلية للأمور الآتية:

• لما قدمتُ في الكلام عن قيد كلية.

 

• إن الأصل في القواعد أن تكون كلية كما ذكر ذلك ابن النجار، وخروجها عن هذا الأصل مشكوك فيه، فنقيس القاعدة الفقهية على القواعد الأخرى من باقي العلوم إذ هي كلية.

 

• إن الشريعة الإسلامية جاءت باعتبار الغالب الأكثر مكان الكلي المطرد.

إن المعتبر في عموم القاعدة كما قال الشاطبي: هو العموم العادي لا العموم العقلي، والعموم العادي لا يقدح في كليته تخلف بعض الجزئيات، فالبلوغ مثلًا يكون عند سن 15، فإذا وجد من لم يبلغ عند 15، فإن ذلك لا يخرم القاعدة، أما العموم العقلي، فتنقدح كليته ولو تخلف فرد واحد، ولو سلم بأن هذه المستثنيات قد توافرت فيها الشروط، وانتفت عنها الموانع، فإن وجودها لا يقدح في كلية القاعدة بعد ثبوتها؛ لأن (الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت)[16].

 

• المستثنيات الخارجة عن القواعد الفقهية قد يكون خروجها لعدم انطباق شروط القاعدة عليها، وقد تكون داخلة لكن لم يتبيَّن لنا وجه دخولها، وقد تكون هذه الفروع المستثناة داخلة في قاعدة أخرى، وعلى هذا نقول: ما من فرع استُثني إلا ويدخل تحت قاعدة أخرى، فالمستثنيات التي يوردها الفقهاء على قاعدة من القواعد، لم تكن دخلت تحت القاعدة أصلًا، لفقدها شرطًا من الشروط، أو وجود مانع من الموانع، وعلى هذا فهي مندرجة تحت قاعدة أخرى[17].



[1] ينظر: مفردات ألفاظ القرآن 679.

[2] ينظر: تاج العروس 1/ 2209.

[3] ينظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 14، لسان العرب 3/ 357.

[4] ينظر: تهذيب اللغة: 1/ 151 - 135، معجم مقاييس اللغة: 5/ 109، لسان العرب 3/ 357.

[5] ينظر: معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 4/ 53.

[6] ينظر: قاعدة لا مساغ للاجتهاد مع النص؛ للدكتور حمد الصاعدي 17.

[7] التعريفات 219، التوقيف على مهمات التعاريف 1/ 569.

[8] الكليات لأبي البقاء الكفوي، 1156.

[9] المصباح المنير للفيومي، 700،.

[10] الأيوبيون بعد صلاح الدين 2/ 99، سلسلة فقهاء النهوض 1/ 24.

[11] صحيح البخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، 1/ 39، رقم: (71)، صحيح مسلم: الزكاة، باب النهي عن المسألة، 3/ 94، رقم: (2436).

[12] ينظر: الصحاح 6/ 2243، مادة فقه، المعجم الوسيط 2/ 698.

[13] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 50.

[14] القواعد الفقهية للندوي: 43.

[15] غمز عيون البصائر 1/ 51.

[16] الموافقات 2/ 53.

[17] ينظر: الموافقات: 2/ 53-54، قاعدة اليقين لا يزول بالشك؛ للباحسين 13، القواعد الفقهية من المغني 1/ 100، موسوعة القواعد الفقهية 1/ 24.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
  • القاعدة الفقهية: العادة محكمة
  • القاعدة الفقهية: استعمال الناس حجة يجب العمل بها
  • القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
  • مواطن الالتقاء والافتراق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
  • تعريف النظرية الفقهية
  • مناهج التأليف في النظريات الفقهية
  • تعريف الفروق الفقهية
  • واقعية الاختلاف الفقهي ومداه
  • الوصية الواجبة بين الموروث الفقهي والواقع المعاصر

مختارات من الشبكة

  • خمسون قاعدة في فقه البيوع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة للحياة الطيبة (ادفع بالتي هي أحسن)(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • قاعدة الأولويات في الحياة الزوجية عندما يزدحم الوقت فابدأ بمن لا يعوض(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • خمسون قاعدة في تربية الأبناء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف شروط الصلاة لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد مهمة في التعامل مع العلماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الآيات القرآنية المتعلقة بالوجه وأبعادها الفقهية: دراسة موضوعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في باب الوتر (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • التأصيل المنهجي لاستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المندوبات عند الحنابلة من كتاب الأطعمة حتى نهاية كتاب الأيمان: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(رسالة علمية - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/3/1447هـ - الساعة: 9:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب