• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العبادة في أوقات الغفلة
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    المكرمون بظل عرش الرحمن (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    التضحية (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    حسبنا الله ونعم الوكيل (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    تفسير قوله تعالى: {قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    دعاء يحفظ ولدك من الشيطان
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    شرح الحديث القدسي "يا بن آدم..": دراسة عقدية ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    تحريم التكذيب بآيات الله الشرعية والكونية
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    عبادة اللسان (النطق بالشهادتين)
    سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر
  •  
    بصائر اليقين في فطرة الصادقين (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الصلاة ذلك المحفل الكبير (2)
    محمد شفيق
  •  
    الجمال الإنساني بين الظاهر والباطن
    محمد ونيس
  •  
    قصة أويس القرني رحمه الله والمسائل المستنبطة منها
    عبدالستار المرسومي
  •  
    من وسائل الثبات على دين الله عز وجل (6) المحافظة ...
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    أيهجر القرآن؟.. (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    حكم قراءة سورة الضحى عند فقد شيء أو ضياعه
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأصل في البيع الحل

الأصل في البيع الحل
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/3/2020 ميلادي - 13/7/1441 هجري

الزيارات: 23965

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأصل في البيع الحل

 

الأصل في عقود المعاملات هو الحِل والإباحة، وكل من قال بحرمة بيعٍ ما فعليه الدليل.

 

دليل القاعدة:

1- قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275].

وجه الدلالة: "البيع" اسم جنس محلى بـ"الـ" الاستغراقية التي تفيد العموم[1].

 

2- قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

وجه الدلالة: أباح الشارع المتاجرة المشروعة، وأطلق هذه التجارات دون أنْ يقيدها بتجارة دون تجارة، وقد تقرر في الأصول أنَّ المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه حتى يرد المقيد[2].

 

ومن السنة: نقول: لَمَّا جاءت الأحاديث الصحيحة في تحريم بعض أفراد البيوع، دل ذلك على أنَّ الأصل في البيوع هو الحل، إلا ما خصَّه دليل التحريم[3].

 

وأقوال الأئمة تؤيد القاعدة:

قال ابن تيمية: فالنَّاس يتبايعون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة. وقال: لا يحرم على الناس من المعاملات إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه[4].

 

قال ابن عثيمين: الأصل في البيوع الحل للآية، فكل صورة من صور البيع يدعي أنها حرام فعلى المدعي البيِّنة، ومن طالبنا بالدليل على حل معاملة ما قلنا له: أين الدليل على التحريم؟[5].

 

فوائد:

1- إذا كان الأصل في البيوع الحل كما سبق ذكره في الأدلة، فقد دلت السنة على أفراد محرمة من البيوع، ومن هنا نعلم أنَّ العموم الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾، هو عام مخصوص بما حُرِّم من الرِّبا، وما نُهي عنه كبيع الخمر والميتة وحبَل الحبَلَة وغير ذلك[6].

 

قال النووي: وأظهر معاني الآية أنَّها عامة، إلا ما خصَّه الدليل[7].

 

قال الآمدي: عموم ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ مخصوص بالنهي عن بيع الدرهم بالدرهمين[8].

 

2- ذكر ابن حجر في الفتح خلافًا أصوليًّا حول الآية: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾، هل هي من العام المخصوص أم من العام الذي أُريد به الخصوص؟

 

والراجح والله أعلم أنَّها من العام المخصوص؛ وذلك لما صح من أحاديثٍ تحرم أفرادًا من البيوع المخالفة للشرع[9].

 

3- إذا كان الأصل في المعاملات هو الحل، فالأصل في المال هو الحرمة، لقوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل ﴾ [النساء: 29]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"[10]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه"[11]. فمال المسلم حق له لا ينازعه فيه أحد إلا بحق، كدين أو نفقة واجبة أو زكاة، ونحو ذلك من الحقوق التي يُجبَرُ عليها[12].



[1] وانظر فتح الباري (4 /408)، وتيسير الوصول إلى علم الأصول (ص/200).

[2] انظر بدائع الصنائع (7 /57)، والاستذكار (6 /540).

[3] وقد ذكر ابن العربي أنواع البيوع المحرمة في السُنة فبلغت ما يقرب من ستة وخمسين بيعًا محرمًا؛ انظر: أحكام القرآن (1 /240).

[4] وانظر السياسة الشرعية (ص/433) ، وقال رحمه الله: فلا يحظر من المعاملات إلا ما حظره الله، وإلا دخلنا في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: 59].

[5] انظر تعليقات العثيمين على السياسة الشرعية (ص/433).

[6] ذكره القرطبي في تفسيره (3 /231).

[7] انظر المجموع (9 /136).

[8] انظر الإحكام (2 /395).

[9] فإن قيل: وما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ قلنا: أما الأول: فهو عام عمومه مراد من أول الأمر، ولكن أتاه ما يخصصه ويخرجه من هذا العموم، أما الثاني: فلم يكن عمومه مرادًا من أول الأمر، وعليه فلا نحتاج إلى دليل على إخراج ما لم يتناوله؛ لأنه لم يدخل من الأصل.

[10] حم (20695)، وصححه الألباني في الإرواء (1459)، والحديث لا مفهوم له، فالذمي ماله معصوم، مثل مال المسلم.

[11] م (2564) د (4882) حم (7727).

[12] انظر القواعد الفقهية؛ لمحمد بكر إسماعيل (ص/310).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • البيع وأحكامه
  • حكم البيع من الصبرة
  • الشروط في البيع
  • مسألة صحة البيع والتصرف في المبيع
  • ربحت البيع
  • البيعة
  • البيع الرابح (1)
  • البيع الرابح (2) التوحيد
  • آداب وضوابط البيع
  • السماحة في البيع والشراء في الشريعة الغراء
  • تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء
  • بيع ضراب الفحل
  • ما جاز بيعه جاز رهنه
  • الغش والخداع في البيع: غش وخداع ومكر في السوبر ماركت

مختارات من الشبكة

  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: من قول المؤلف (الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: من قول المؤلف (الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة...)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الأصل في مشروعية الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح الأصل الجامع لعبادة الله وحده – بلغة الهوسا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الأصل الجامع لعبادة الله وحده - باللغة الإنجليزية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المنجنيق بين الأصل اللغوي والاستعمال الحربي(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة: سوء الخلق (مظاهره، أسبابه، وعلاجه)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث الثامن عشر: السماحة في البيع والشراء والقضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش في البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السماحة في البيع والشراء والكراء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متخصصون يبحثون تطوير تعليم القرآن للكبار في سراييفو
  • ندوة علمية تناقش واقع الإسلام في روسيا
  • 60 شابا يتنافسون في المسابقة الإسلامية ببلدة نورلت
  • تتويج الفائزين في مسابقة المؤذنين بزينيتسا
  • باحثون يسلطون الضوء على دور المسلمين في المجتمع الهندي
  • 60 معلمة تشارك في ندوة لتعزيز مهارات معلمات القرآن في مومشيلغراد
  • مسلمو تتارستان يطلقون حملة تبرعات لدعم ضحايا فيضانات داغستان
  • برنامج شبابي في تزولا وأوراسيي يدمج التعليم بالتكنولوجيا الحديثة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/11/1447هـ - الساعة: 15:51
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب