• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا (خطبة)
    لاحق محمد أحمد لاحق
  •  
    حوار المسلمين لليهود.. والتجاوز عن التجارب الأليمة
    أ. د. عبدالحليم عويس
  •  
    حديث نهى عن لبس القسي والمعصفر
    الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
  •  
    ثلاث دعوات مستجابات (خطبة)
    أحمد عبدالله صالح
  •  
    خطر المخدرات على الشباب (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    باب وجوب الولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراءة ممن حاد الله ...
    وسام الكحلاني
  •  
    الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: (كل أمتي يدخلون الجنة ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    معاني أسماء الله الحسنى ومقتضاها (القيوم)
    د. باسم عامر
  •  
    حب من طرف واحد
    أ. عاهد الخطيب
  •  
    شرح حديث ابن عمر: "المسلم أخو المسلم لايظلمه"
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    فضل سورة الفاتحة
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    الإخلاص في الموالاة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    العبرة من سرعة انقضاء الزمان (خطبة)
    الدخلاوي علال
  •  
    قول المصنف بعثه الله بالنذارة عن الشرك
    د. فهد بن بادي المرشدي
  •  
    كيف نصلح بيوتنا (3) خطبة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    خطبة: مشروعية التطعيمات الطبية وأهميتها
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء

تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء
محمد علي عباد حميسان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/2/2020 ميلادي - 24/6/1441 هجري
زيارة: 7350

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء

 

المقصود بالصبي المميِّز هو من بلغ سبع سنين فما فوق دون سن البلوغ،[1] وللعلماء في تصرفه بالبيع والشراء قولان:

القول الأول: يصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي.

وهو مذهب أبي حنيفة،[2] ومالك،[3] والمشهور من مذهب أحمد[4].

 

قال القدوري[5] في التجريد: "قال أصحابنا: يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع، فإذا باع بإذنه وهو يعقل البيع والشراء، جاز"[6].

 

وقال في المدونة: "الولي إن أذن له - أي الصبي - أن يتجر، وأمره بذلك، جاز ذلك. ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس"[7].

 

وقال في الإنصاف: "تصرف الصبي والسفيه: لا يصح بغير إذن وليهما إلا في الشيء اليسير. كما قال المصنف. وهو الصحيح في الجملة. وهو المذهب. وعليه الأكثر"[8].

 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- قوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ... ﴾ [النساء: 6].

ومعناه؛ اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق اختيارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء؛ ليعلم هل يغبن أو لا. ولأنه عاقل مميز، محجور عليه، فصح تصرفه بإذن وليه، كالعبد. وفارق غير المميز، فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته، ولا حاجة إلى اختياره؛ لأنه قد علم حاله.

 

وقولهم: إن العقل لا يمكن الاطلاع عليه. قلنا: يعلم ذلك بآثار وجريان تصرفاته على وفق المصلحة، كما يعلم في حق البالغ، فإن معرفة رشده، شرط دفع ماله إليه، وصحة تصرفه، كذا هاهنا. فأما إن تصرف بغير إذن وليه، لم يصح تصرفه[9].

 

2- ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصح به التصرف لخفائه وتزايده تزايدًا خفي التدريج فجعل الشارع له ضابطاً وهو البلوغ، فلا تثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة[10].

 

القول الثاني: لا يصح بيع الصبي المميز حتى يبلغ.

وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- سواء أذن له الولي أم لم يأذن.[11]

قال في النجم الوهاج: "فلا ينعقد بيع الصبي والمجنون والسفيه وإن أذن الولي ووافق الغبطة".[12]

وقال الروياني[13] في بحر المذهب: "لا يجوز تصرف الصبي بحالٍ أذن له الولي أو لم يأذن".[14]

 

واستدلوا بما يلي:

1- قوله -صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"[15].

 

ووجه الدلالة منه: أن البيع لو صح؛ لاستلزم المؤاخذة بالتمكين من التسليم والمطالبة بالعهدة، والحديث دال على نفي المؤاخذة[16].

 

2 - ولأن الصبي غير مكلف، فلم يصح بيعه، كالمجنون، ولا يصح بيع المجنون؛ للخبر[17].

 

الترجيح:

الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن القول بجواز تصرف الصبي بالبيع والشراء بإذن وليه هو الأوجَه والأقوى، ومعلوم أن الأشياء الخطيرة والكبيرة لا يوكل للصبي التصرف فيها بيعاً وشراءً، وإنما يوكل إليه الأمور الهينة التي لا يترتب عليها كبير مفسدة.

 

كما أن أهل الصبي قد يحتاجونه في شراء بعض احتياجات المنزل باستمرار، والقول بعدم نفاذ تصرفه يوقع في الحرج والمشقة.



[1] غاية البيان لابن رسلان: 115، وكفاية الأخيار: 131، ومغني المحتاج: 1/ 313.

[2] الجوهرة النبرة 1/ 239، وملتقى الأبحر 75، والبحر الرائق 5/ 279، وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" 3/ 183.

[3] المدونة 4/ 367، ومواهب الجليل 4/ 239، ولوامع الدرر 9/ 464.

[4] المغني 4/ 185، والشرح الكبير على متن المقنع 4/ 6، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/ 268، والإرشاد 192.

[5] القدوري (362 - 428 هـ) (973 - 1037 م) صاحب الكتاب المشهور في مذهب أبى حنيفة، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسن القدوري الحنفي، صاحب المصنف المختصر، الذي يحفظ، كان إماماً بارعاً عالماً، وثبتاً مناظراً، وهو الذي تولى مناظرة الشيخ أبي حامد الإسفراييني من الحنفية، وكان القدوري يطريه ويقول: هو أعلم من الشافعي، وأنظر منه، توفى يوم الأحد الخامس من رجب منها، عن ست وخمسين سنة، ودفن إلى جانب الفقيه أبي بكر الخوارزمي الحنفي. [البداية والنهاية: 15/ 619، ووفيات الأعيان: 1/ 78، وسير أعلام النبلاء: 17/ 574، والفوائد البهية في تراجم الحنفية: ص30].

[6] التجريد للقدوري 5/ 2612.

[7] المدونة 4/ 367.

[8] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/ 268.

[9] التجريد للقدوري 5/ 2612، والمغني 4/ 185، والشرح الكبير على متن المقنع 4/ 6.

[10] المغني لابن قدامة 4/ 6.

[11] البيان للعمراني 5/ 12، والمجموع 9/ 158، وكفاية الأخيار 232، وتحفة المحتاج 5/ 169، وبحر المذهب 5/ 78.

[12] النجم الوهاج 4/ 17.

[13] عبد الواحد الروياني (415 - 502 هـ) (2) (1025 - 1108 م) عبد الواحد بن اسماعيل بن احمد بن محمد الروياني (3)، الطبري، الشافعي (ابو المحاسن، فخر الإسلام) فقيه، اصولي. ولد ببخارى في آخر سنة 415 هـ، وتفقه بها، ورحل الى الآفاق حتى بلغ ما وراء النهر، وحصل علومًا جمة، وسمع الحديث الكثير، وولي القضاء بطبرستان، وقتلته الملاحدة بآمل في 11 المحرم. من تصانيفه: بحر المذهب من أطول كتب الشافعية، الكافي، حلية المؤمن، وكلها في فروع الفقه الشافعي، الفروق، وعوال في الحديث (خ). تنظر ترجمته في: [سير أعلام النبلاء: 19/ 260، وطبقات الشافعيين: ص525، والوافي بالوفيات: 19/ 167، وفيات الأعيان: 3/ 198، ومعجم المؤلفين: 6/ 206].

[14] بحر المذهب 5/ 78.

[15] سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً برقم (4400)، وسنن النسائي (السنن الصغرى، أو المجتبى من السنن)، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (3432)، وسنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423)، ومسند أحمد، في مسند علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- برقم (956)، وهو حديث صحيح.

[16] كفاية النبيه 8/ 372.

[17] البيان للعمراني 5/ 12.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • السلام على الصبيان
  • حج الصبي
  • سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصبيان
  • تخفيف الصلاة لبكاء الصبي
  • إمامة الصبي للبالغ في الفرض
  • حج الصبي الصغير وطوافه
  • دعم الصبيان وقت التغيرات والمحن
  • التبريك عن الصبي عند العطاس
  • الأصل في البيع الحل

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة رسالة في أحكام الصبي المميز في النكاح(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسألة صحة البيع والتصرف في المبيع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع(مقالة - موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف)
  • تصرف الرقيق في مال سيده(مقالة - موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمو ميشيغان يقدمون 1200 صندوق طعام لمتضرري كورونا
  • مسجد مركزي غرب وسط إنجلترا يقدم اختبارات لفيروس كورونا
  • إسلام 43 بقرية إنكنشينا شمال غانا
  • انطلاق الموسم الثالث من برنامج اعتدالنا
  • جامعة سيدني الأسترالية تدرس مادة بعنوان عربية القرآن للمرة الأولى
  • مؤسسة إسلامية تدعم مئات المتضررين من فيروس كورونا جنوب لندن
  • 113 مسلما جديدا في قرية دوبون وامادو شمال غانا
  • إصدار العدد السادس من مجلة لتعارفوا الدعوية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/6/1442هـ - الساعة: 18:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب