• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

عقوبة السارق

عقوبة السارق
الشيخ طه محمد الساكت

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/10/2019 ميلادي - 21/2/1441 هجري

الزيارات: 58085

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقوبة السَّارق [*]


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَعَنَ الله السَّارق، يَسْرقُ البيضةَ فَتُقْطَعُ يده، ويَسْرقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يدُه))؛ رواه الشيخان[1].

 

المفردات:

اللعن من الله: الطَّرد والإبْعاد من الرحمة.

السرقة: أخذُ المال من حِرْزه - خفْيةً - بغير حق.

 

والبيضة والحبل: معروفان، والمراد تحقيرُ أمر السَّرقة، وأنَّ سرقةَ الشيء الحقير ولو لم توجب في الشرع قطعًا، تجرُّ إلى سرقة ما يُوجب القطع والنكال، وشذَّ من قال: إنَّ المراد بالبيضة بيضةُ الحديد، وهي ما يضعها المقاتل على رأسه وقايةً وجُنَّة، وبالحبل حَبل السفينة وما أشبهه.

 

جريمة وضيعة:

السَّرقة - ونعوذ بالله تعالى - من الجرائم الوضيعة التي اتَّفقت الشرائع والقوانين، بل الفِطرُ والعقول، على ذمِّهْا، وتهجينِ أمرها، وتحقير مرتكبها؛ ذلك بأنه لا يتردَّى فيها إلا مَنْ كان دنيءَ النفس، وضيعَ القدر، ساقطَ المروءة، قد هوى من أوْج الإنسانية إلى دَرْك الحيوانية، فكان وبالًا على نفسه، وشرًّا على بني جنسه.

 

حكمة الشريعة في عقوبة السارق:

من أجل ذلك كانت عقوبةُ السارق والتنكيلُ به من الأمور التي فَرَضَتْها القوانينُ؛ حمايةً للمجتمع من عَبَثِ العابثين، واغتيالِ الخَوَنة الآثمين.

 

غير أنَّ شريعةً من الشرائع لم تبلغ من الحكمة والعدل في التأديب والزَّجر، وحماية الفرد والجماعة من عدوان هذه الجريمة، ما بلغت الشريعة الإسلامية؛ لعن الله السارق والسارقة على لسان رسوله، وأمر بقطع أيديهما في كتابه[2]، ووسمَهما بِمَيسم الهَوَان في الدنيا والآخرة، فَمَنْ ذا الذي يرى هذا النَّكال الأليم، والخزي المقيم، وتُحدِّثه نفسه باجْتراح تلك المُوبقة فَضْلًا عن التردِّي فيها؟! اللهمَّ إلا مَنْ كان بترُه والاعتبارُ به خيرًا له وللجماعة من بقائه سليمًا!

 

ولا نريد أن نطيلَ القول في حكمة قطع يد السارق وآثاره، ولا فيما جرَّه التهاون بحدود الله من اضْطرابٍ وفوضى، وذُعر ومخافة، فإنَّنا جميعًا نرى ذلك رأيَ العَيْن، ونلمسُهُ لمْسَ اليد.

 

عقوبة السارق قديمًا وحديثًا:

بَحسْبنا أن نُجْمل القول إجمالًا في أحكام السَّرقة قديمًا وحديثًا؛ لِتستبين حكمة الإسلام ورحمتُه وعنايتُه بالإصلاح فيما فَرَض من عقوبة، وإن تخيَّلتها الأهواء والشَّهوات وحشية قاسية! ثمَّ لِيَعْلَمَ المتعنِّتون أنَّ الإسلام هو دينُ الله العام الخالد، الكفيلُ بحاجاتِ الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة.

 

كانت عقوبةُ السارق في شريعة إبراهيم ومَنْ بعدَه من الأنبياء عليهم الصَّلاة والسلام أن يُسْتعبد ويُسْترق، وبهذا أجاب أبناء يعقوب عليهم السلام لمَّا سُئلوا عن جزاء من سَرَق صُواع[3]الملك ﴿ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ﴾ [يوسف: 75].

 

وكانت عقوبتُه في أهل مصر أن يُضربَ ويغرَّم ضعْفَي ما سرق، ولكنَّ الله تعالى علَّم يوسفَ عليه السلام من حُسْنِ الحيلة ولطفِ السياسة أن يأخذ أخاه عنده بِشِرْعة بني إسرائيل، لا بِشِرْعة الملك، وذلك قوله جل ثناؤه: ﴿ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴾ [يوسف: 76].

 

وكانت عقوبته عند قدماء الرومان أن يُقتلَ إذا عُثر عليه، وهو متلبِّس بالجريمة[4].

 

وكان جزاءُ السَّارق في حكومة العرب - ولا سيما قريشًا - أن تُقطعَ يده في قليل الأموال وكثيرها، ويُقال: إنَّ أوَّل مَن قَطَعَ هو الوليد بن المغيرة، ثمَّ جاء الإسلام فقرَّر هذه العقوبة وثبَّتها وعدَّلها؛ إذ جعلها في ربع دينار[5] فَصَاعدًا، أو ما يساوي ذلك من الفضة والعَرَض، ثمَّ حَاطَها بحيطةٍ بالغة حكيمة، فلم يقطع في سَرقة للسارق فيها شائبةُ مِلكٍ أو شبهة، ولا في زمن جَدْبٍ أو مَجَاعة على تفصيل في ذلك، كلُّه معروفٌ في موضعه.

 

وإذا صحَّ ما نقلناه عن العرب في القطع، فلا عَجَبَ أن يُقرِّره الإسلام وَيُعدِّله؛ لأنه لم يجئْ هادمًا لكلِّ ما قبله، وإنما جاء مُصلحًا لما فَسَد، ومكمِّلًا لما نقص، ومثبِّتًا لمكارم الأخلاق، وهاديًا للتي هي أقوم.

 

شبهات أصحاب القوانين الوضعية:

ولم تزل الحكومة الإسلامية قائمةً على حدود الله، متمتِّعةً بآثارها من الأمن والطمأنينة والرَّخاء والسكينة، حتى جاءت القوانين الوضعية فَطَغَت عليها، واسْتَبْدَلت بالقطع في السَّرقة تغريمًا أو حَبْسًا على حسب الجريمة كمًّا وكَيْفًا، مُحتجَّةً بأنَّ القطع قَسْوةٌ لا تليق بعصر المدنية، ولا بالكرامة الإنسانية، وبأنَّ فيها تعطيلًا للأيدي العاملة، وتكثيرًا لطائفة الزَّمنى والمُشَوَّهين.

 

هذه خلاصة ما يستند إليه أصحابُ الشرائع الوضعية، ومَنْ لفَّ لفَّهم، جاهلين أو مُتجاهلين حكمةَ الله فيما شَرَعَ لعباده، وفيما فَرَض عليهم من حدود سَعدَ من تمسَّك بها وحافظ عليها سعادةً لا تكفُلُ بعضَها قوانينُ أهل الأرض جميعًا، ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: 88].

 

ولعلَّ أولَ مَنْ فتح لهم باب الشُّبهة والاعتراض على قطع يد السارق أبو العلاء المعري[6] إذ قال - وذلك مما يُؤيِّد الذاهبين إلى مروقه وإلحاده:

يدٌ بخمْسِ مِئينَ عَسْجدٍ وُدِيَتْ *** ما بالُها قُطِعت في رُبْعِ دينارِ؟!


وَعَمِيَ هذا المسكين عن فرقِ ما بين دِيَتها في الجناية عليها، وجزائها في تعدِّيها وخيانتها، وأنَّها "لمَّا كانت أمينةً كانت ثمينة، فلما خانَت رخصت وهانَت"[7]، وبهذا المعنى يُجيبه عَلَم الدين السَّخاوي[8]، ولله درُّه:

عزُّ الأمانةِ أغلاها وأرْخَصُها *** ذلُّ الخيانةِ فافْهَمْ حِكمةَ الباري

الردُّ على شبهات أصحاب القوانين الوضعية:

إنَّ الشُّبهة التي يثيرها أصحاب القوانين الأرضية أهونُ من أنُ نكلِّف أنفسنا الردَّ عليها، فإنَّ بلاد الحجاز قد أضْحَت مَضْرِب المثل في الأمن والطمأنينة، بفَضْل إقامةِ حدود الله فيها...

 

إنَّ يدًا واحدة تُقطع غير مأسوف عليها، كفيلةٌ بهذا الأمن دهرًا طويلًا، والعَجَب أن يُوجبَ هؤلاء بَتْر العضو الفاسد من الجسم إبقاءً عليه ووقايةً له، ولا يُسيغونَ قطعَ يدٍ أثيمة وقايةً له ولأمته من شرِّها، وما بالهم يغارون على كرامة المجرم ويألمون له، وهو لم يغرْ على نفسه، ولم يألم لها؟!

 

أما الحَبْسُ أو التغريم، فليست بالعقوبة التي تكفُّ المجرم وتردعُه، بل ربَّما أغْرته على أن يعثوَ في الأرض مُفْسدًا!... وإنْ شئتَ أن تزدادَ عَجَبًا، فانظر إليهم يُشجِّعون على إزهاق النفوس في تجارب التدمير والتخريب، ويثنون على مَنْ أهلك نفسَه في هذا السبيل، ثم يعدُّون بتر العضو الخائن وحشيةً وجمودًا!

 

أما بعدُ، فقد شرع الله هذه الحدود - وهو العليم بمصالح عباده - علاجًا لأمراض القلوب، وإصلاحًا لفساد النفوس، وتوطيدًا لقواعد الأمن والسلام، وقد عرفَ ذلك وقدَّره المنصفون والباحثون، ولعلَّهم يُنادون بإقامتها، والمحافظة عليها، إنْ أرادوا للعالم طمأنينةً شاملة، وسعادةً دائمةً.



[*] مجلة الأزهر، العدد السابع، المجلد السابع عشر (1365 =1946).

[1] رواه البخاري (6783)، ومسلم (1687) كلاهما في الحدود.

[2] قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38].

[3] لغة في الصاع الذي يُكال به، وقيل: هو الإناء الذي يُشرب فيه (طه).

[4] بذلك أنبأنا عَلَمٌ من أعلام القانون في مصر: علي بك بدوي (طه).

[5] لأن القطع في أقل من ذلك حَيْفٌ تَتَنزَّه الشريعة عنه، الدينار يساوي ثلاثة أخماس الجنية المصري الذهبي تقريبًا (طه).

[6] أبو العلاء أحمد بن سليمان، والبيت في "اللزوميات" 1: 369 وفيه: "فُدِيَتْ" بدل "وُدِيَتْ"، وتتمَّتُه:

تناقضٌ ما لنا إلا السكوتُ له *** فنستعيذُ ببارينا من النارِ

[7] نسب ابن كثير في "تفسيره" 3: 1171 هذا الجواب إلى القاضي عبدالوهاب المالكي رحمه الله، ونسبه الشِّربيني المتوفى سنة 977 إلى ابن الجوزي كما في "مغني المحتاج" 4: 158.

[8] نسب هذا البيت لعَلَم الدين السخاوي المتوفى سنة 643هـ الصَّفدي في "الوافي بالوفيات" 7: 110، و "نكت الهميان" ص107، و"الغيث المسجم" 1: 82-83، والألوسي في "روح المعاني" 6: 134، والمشهور أنَّ الذي أجابه هو القاضي عبدالوهاب المالكي المتوفى سنة 422 كما في "الذخيرة" للقرافي 12: 185، و"القواعد" للتقيِّ الحصْني 1: 336-338، والحافظ ابن حجر في "الفتح" 12: 98، والشربيني في "مغني المحتاج" 4: 158 كما في كتاب "القاضي عبدالوهاب في آثار القدماء والمُحْدَثين" ص179، 276، 278، 313، 349، للأخ الدكتور عبدالحكيم الأنيس وفقه الله ورعاه.

وجواب القاضي عبدالوهاب هو:

صيانةُ العضوِ أغلاها وأرخصها *** صيانةُ المالِ، فافهمْ حكمةَ البارِي

وَشَرْحُ ذلك - كما قال الحافظ ابن حجر - في "الفتح" 12: 98: "إن الدية لو كانت ربع دينار، لكثُرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثُرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة بين الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أيها السارق تب إلى الله (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • التعزير بالجلد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: عقوبة تارك الصلاة بخمس عشرة عقوبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لطائف من كتاب الداء والدواء (6)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقوبات في الإسلام هدفها حماية مقومات الوجود الإنساني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تنوع العقوبات في الفقه الإسلامي وتدرجها(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا) دراسة وصفية تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • عقوبة شارب الخمر والسارق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مظاهر الرحمة في العقوبات الشرعية: السرقة أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب