• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة

من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/10/2019 ميلادي - 14/2/1441 هجري

الزيارات: 82240

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة

 

الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وهداه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين؛ أما بعد:

 

فإن الكثير من المسلمين يقعون في الربا عند بيع وشراء الذهب والفضة وهم لا يشعرون؛ وذلك لعدم معرفتهم بأحكام الربا؛ ولذا سوف أوضح بعض الأمور المهمة التي يجب على المسلم أن يكون على معرفة بها عند بيع وشراء الذهب والفضة، فأقول وبالله التوفيق:

لا يجوز استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع فرق الصنعة.

روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بمثل ولا تُشِفُّوا - أي: لا تزيدوا - بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق - أي: الفضة - بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز - أي: حاضر))؛ [البخاري حديث (2177)، مسلم حديث (1584)].

 

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مِثلًا بمثل، سواءً بسواء))؛ صحيح مسلم، حديث (1584).

 

أقوال العلماء:

سوف أذكر أقوال العلماء رحمهم الله في تحريم استبدال حلي الذهب أو الفضة المستعمل بحلي مثله جديد مع إعطاء الصائغ فرق الصنعة.

 

1- الإمام يحيى بن شرف النووي: قال النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواءً بسواء))، قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر - قطع الذهب أو الفضة قبل تحويلها إلى حلي أو نقود - وغير ذلك، وسواء الخالص أو المخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه"؛ [صحيح مسلم بشرح النووي، ج: 6، ص: 14].

 

2- الإمام أبو القاسم البغوي: قال البغوي بعد أن ذكر هذا الحديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب)): "في الحديث دليل على أنه لو باع حليًّا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل - أي: طلب زيادة - للصنعة؛ لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل"؛ [شرح السنة للبغوي، ج: 8، ص: 65].

 

3- الإمام أحمد بن حجر العسقلاني: قال ابن حجر: "قوله: ((الذهب بالذهب)) يدخل في الذهب جميع أصنافه؛ من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومُكسَّر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش"؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج: 4، ص: 445].

 

4- الإمام محمد بن أحمد القرطبي: قال القرطبي: "والفضة البيضاء والسوداء، والذهب الأحمر والأصفر- كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مِثلًا بمثل، سواء بسواء على كل حال"؛ [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج: 3، ص: 351].

 

5- الإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة: قال ابن قدامة: "والجيد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور - سواءٌ في جواز البيع مع التماثل، وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: أبو حنيفة والشافعي"؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 60].

 

وذكر الدليل على صحة ما ذهب إليه أكثر العلماء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل))، وما رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبُرُّ بالبر مُدْيٌ بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2864]؛ قال الخطابي: "التبر: قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانير، واحدتها تبرة، والعين: المضروب من الدراهم والدنانير"؛ [معالم السنن للخطابي، ج: 3، ص: 59].

 

6- الإمام ابن عبدالبر: قال أبو عمر ابن عبدالبر: "أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه لا يجوز التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه، لا يحل التفاضل في شيء منه"؛ [الاستذكار لابن عبدالبر، ج: 19، ص: 192، رقم: (28702/ 28703)].

 

روى الإمام مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: ((كنت مع عبدالله بن عمر، فجاء صائغ، فقال له: أبا عبدالرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل - أي: آخذ زيادة - من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبدالله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبدالله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبدالله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم))؛ [إسناده صحيح، موطأ مالك، كتاب البيوع، حديث: 31].

 

7- محمد الأمين الشنقيطي: قال الشنقيطي: "لا يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه، وذكر الأدلة على ذلك القول، ثم قال بعد ذلك: وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن الصناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لها، ولا تبيح المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا، وهذا هو المذهب الحق الذي لا شك فيه"؛ [أضواء البيان للشنقيطي، ج: 1، ص: 223 - 224].

 

الطريقة الشرعية لاستبدال الذهب القديم بالذهب الجديد:

من أراد أن يستبدل ذهبًا قديمًا بذهب جديد، يجب عليه أولًا أن يبيع الحلي القديم ويقبض ثمنه، ثم يشتري ما يريد من الذهب الجديد، سواء من هذا الصائغ الذي باع إليه أو من غيره، ولا يجوز أن يكون بين البائع والمشتري مشارطة؛ بمعنى: أنه يحرم على الصائغ أن يشترط شراء الذهب القديم على أن يشتري منه البائع ذهبًا جديدًا؛ لأن ذلك في حكم البيعتين في بيعة، وهذا النوع من البيوع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 466 - 447].

 

فتاوى بيع وشراء الذهب والفضة:

س1: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهبًا مستعملًا نظيفًا، ثم يعرضه للبيع بسعر جديد؟

ج: الواجب على التاجر النصيحة، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن المعلوم لو أن شخصًا باع لك شيئًا مستعملًا استعمالًا خفيفًا لم يؤثر فيه، وباعه لك على أنه جديد لعددت ذلك غشًّا منه وخديعة، فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا، فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك؟ فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري، ويقول له بأن هذا قد استعمل استعمالًا خفيفًا أو ما أشبه ذلك؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 14].

 

س2: ما حكم شراء الذهب مقابل الشيكات؟

ج: يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة على البنوك بشرط أن يتم التقابض بمجلس العقد؛ [فتوى مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415ه الموافق 1 - 6 إبريل 1995م]، [فقه البيع والاستيثاق للسالوس، ص: 866].

 

س3: ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته (العربون) مع بقاء الذهب عند صاحب المحل حتى يسدد المشتري القيمة كاملة؟

ج: لا يجوز هذا البيع؛ لعدم التقابض في نفس المجلس، وفي هذه الحالة يصبح الذهب ملكًا لصاحب المحل، فإذا حضر المشتري ومعه الثمن كاملًا، يبدأ عقدًا جديدًا ويتم التقابض في مجلس العقد. [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 476، 491].

 

س4: ما حكم شراء الذهب أو الفضة بالتقسيط؟

ج: لا يجوز شراء الذهب أو الفضة بالتقسيط؛ لما في ذلك من ربا النسأ؛ روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء))؛ [مسلم حديث: 1584]، [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، فتوى رقم: 2298، ص: 467 - 468].

 

س5: ما حكم اشتراط بعض أصحاب محلات الذهب على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدًا؟

ج: لا يجوز؛ لأن هذه حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، والحيل ممنوعة في الشرع؛ لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 11].

 

س6: ما حكم استبدال عشرين جرامًا من الذهب عيار21 بخمسة وعشرين جرامًا من الذهب عيار 18؟

ج: لا يجوز استبدال ذهب بذهب من نوع آخر مع الزيادة في عدد الجرامات؛ لأنه لا بد من التساوي في الوزن وإن اختلف نوع الذهب، كما ثبت ذلك عن النبي؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 27].

 

س7: ما حكم شراء الذهب عن طريق التليفون؟

ج: لا يجوز؛ وذلك لتأخر قبض العوضين عنه، الثمن والمثمن، وهما معًا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وذلك يسمى بربا النسأ - أي: التأخير - وهو محرم، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدًا بيد؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 475].

 

س8: هل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حسابًا جاريًا؟

ج: لا يلزم أن تسدد أجرة التصنيع عند استلام الذهب؛ لأن هذه أجرة على عمل، فإن سلمها حال القبض فذاك، وإلا متى سلمها صح؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 15].

 

س9: ما حكم بيع الذهب على الحساب بالدين؟

ج: لا يجوز بيع أو شراء الذهب أو الفضة على الحساب؛ لما في ذلك من ربا النسيئة - التأخير أو التأجيل - الذي نهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 474].

 

س10: ما الحكم في التاجر الذي يسلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه، فيخلطه صاحب المصنع مع ذهب آخر ثم يستلمه التاجر بنفس الوزن؟

ج: يجب على صاحب المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض، وأن يميز كلًّا على حدة إذا كان عيار الذهب يختلف، أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج؛ لأنه لا يضر؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 15].

 

س11: ما حكم العمل عند تجار الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة؟

ج: العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بالربا أو بالغش أو نحو ذلك محرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 21].

 

س13: ما حكم بيع خواتم الذهب للرجال؟

ج: إذا علم التاجر أن المشتري سوف يلبس خاتم الذهب، فلا يجوز أن يبيع له؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، ويجب على التاجر أن ينصح المشتري ويخبره بأن لبس الذهب حرام على الرجال؛ [فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج: 7، رقم: 1076، ص: 2520 - 2523].

 

س14: ما حكم لبس الطفل للذهب؟

ج: يحرم على الآباء شراء حلي الذهب من خاتم وغيره لكي يُلبِسوها لأطفالهم الذكور؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب للذكور، وهذا يشمل جميع الذكور، سواء أكانوا صغارًا أم كبارًا؛ [الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: 21، ص: 283].

 

س15: ما حكم تركيب أسنان الذهب للرجال والنساء؟

ج: الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة؛ لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به، وأما المرأة إذا جرت عادة النساء أن تتحلى بأسنان الذهب، فلا حرج عليها في ذلك بشرط عدم الإسراف؛ روى النسائي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أُحلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها))؛ [حديث صحيح، صحيح سنن النسائي للألباني، حديث: 5163]؛ [الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: 21، ص: 281]، [فتاوى ابن عثيمين، ج: 4، ص: 101].

 

س16: هل يجوز أن يقوم صاحب المحل بإدخال الذهب في يد المرأة المشترية؟

ج: لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد امرأة لا تحل له سواء البائع أو غيره؛ [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 494].

 

س17: ما حكم من اشترى ذهبًا وبقي عليه بعض قيمته وقال للبائع: سوف أدفع لك باقي المبلغ متى تيسر؟

ج: لا يجوز هذا العمل، وإذا تم البيع صح عقد البيع في مقدار الذهب الذي دفع المشتري قيمته في مجلس العقد، ويبطل عقد البيع في باقي الذهب الذي لم يدفع المشتري قيمته؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب والفضة: ((بيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))؛ [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 17 - 18].

 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الذهب والفضة
  • لبس الحرير والذهب والفضة
  • التحلي بالذهب والفضة بين الرجل والمرأة
  • شرح حديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
  • حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة
  • بيان الربا وأحكام بيع الذهب والفضة وصرف العملات النقدية
  • التحلي بالذهب والفضة
  • حديث: نهى صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة
  • حديث: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب