• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/7/2019 ميلادي - 22/11/1440 هجري

الزيارات: 50859

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات


عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ؛ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».

 

وفي رواية لمسلم: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ».

وفي رواية له: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا».

 

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم، حديث (1206)، وأخرجه البخاري في "كتاب الجنائز"، "باب كيف يكفن المحرم"، حديث (1265)، وأخرجه أبو داود في "كتاب الحج"، "باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه"، حديث (951)، وأخرجه النسائي في "كتاب الجنائز"، "باب كيف يكفن المحرم إذا مات"، حديث (1903)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب المناسك"، "باب المحرم يموت"، حديث ( 3084).

 

جاء في رواية مسلم زيادة الوجه ولفظة: ((وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ))، وهذه الزيادة ضعفها الإمام البخاري وقال: "والصحيح ((وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ))"، وضعَّفها البيهقي وضعَّفها الحاكم؛ [ انظر: (غرائب شعبة) من مجموع "أحاديث الشيوخ الكبار" ص (192)، وانظر السنن الكبرى للبيهقي (3 /393)، وانظر علوم الحديث ص (148)]، وصحَّح الزيادة الحافظ ابن حجر والألباني؛ [انظر الفتح "كتاب جزاء الصيد"، "باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة"، حديث (1838)، وانظر الإرواء (4 /197)].

 

شرح ألفاظ الحديث:

((فَوَقَصَتْهُ)): أي أوقعته وكسرت عنقَه.

 

((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)): السدر: هو شجر النبق، ويستخدمون أوراقه للتنظيف، فهي تقوم مقام الصابون، والمراد هنا يُدق ورق السدر، ويخلط بالماء، ثم يغسل به بدن الميت.

 

((وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ)): جاءت الرواية الأخرى عند مسلم مبينة المقصود بالثوبين ولفظها: ((وكفنوه في ثوبيه؛ أي: إزاره وردائه)).

 

((وَلاَ تُحَنِّطُوهُ)): الحناط: بكسر الحاء والحنوط بفتحها كل ما يخلط من طيب لأكفان الموتى وأجسامهم، تسمى حنوطًا، فليس الحنوط طيبًا محددًا، بل كل ما يخلط لأكفانهم وأجسادهم من الطيب فهو حنوط.

 

((وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ )): أي لا تغطوا رأسه بخمار.


((فَإِن اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)): أي على الحال التي مات عليها، فهو مات وهو يلبي، وفي الرواية الأخرى: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا)): والتلبيد تقدم معناه، وهو جمع الشعر بصمغ أو غيره؛ ليخف شعثه، وتقدم أن هذا كان من عادتهم يفعلوه في الإحرام؛ لأنه سيطول حالهم على ذلك، وأنكر القاضي عياض رحمه الله لفظة (ملبدًا) بالدال بدل الياء، وقال: ليس للتلبيد معنى، وردَّ ذلك ابن حجر.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن المحرم إذا مات، فإنه يغسل كما يُغسل سائر الأموات إلا أن له خصِّيصتين تكرمة له يتميز بهما عن بقية الأموات:

أولاهما: أنه لا يُمسَّ بطيب أو يغطى رأسه، وذلك تكرمة لحاله، فهو لا زال محرمًا وإن مات، فإحرامه لم يبطل بالموت، وسيبعثه الله يوم القيامة ملبيًا.

 

وثانيهما: أنه يكفن في ثوبين لا ثلاثة أثواب كسائر الأموات، وهذان الثوبان هما إزاره ورداؤه، وكل ذلك تكرمة له.

 

الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن من أحرم بحج أو عمرة، ثم مات قبل إتمام نسكه، أنه لا يكتمل النسك عنه، ولو كان فرضًا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدًا يتم النسك عن ذلك الرجل؛ لأنه لو أتم أحدًا عنه النسك، ذهب عنه وصف الإحرام، فلا يبعث يوم القيامة ملبيًا.

 

واختلف أهل العلم في هذه الفضيلة على قولين:

القول الأول: أن كل من مات محرمًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؛ أي: إن الفضل عام لكل من مات محرمًا، وهو قول الجمهور؛ قال به من الصحابة عثمان بن عفان، وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب أحمد والشافعي وإسحاق رحمهم الله.

 

والقول الثاني: أن هذه الفضيلة خاصة بذلك الرجل، وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي رحمهم الله تعالى.

 

واستدلوا: بحديث الباب، وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فَإِن اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا))؛ مما يدل على أن الحادثة خاصة بذلك الرجل، وأما غيره من المحرمين لو ماتوا، فإنه ينقطع إحرامهم، ويصنع بهم من التغسيل والتكفين كما يصنع بالحلال لانقطاع الإحرام بالموت.

 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن العلة التي ذكرت في الحديث هي الإحرام، وشعارها التلبية التي يشترك فيها كل محرم.

 

الثاني: أن ما ثبت لشخص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت لغيره، فنجري الفضل على الأصل؛ [انظر: المفهم "كتاب الحج"، "باب المحرم يموت ما يفعل به"، حديث (1076)، وانظر: زاد المعاد لابن القيم (2/ 245)].

 

الفائدة الثالثة: رواية مسلم رحمه الله: ((وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ))، استدل بها من يقول أن تغطية المحرم وجهه محظور من محظورات الإحرام، واختلف أهل العلم في تغطية المحرم وجهه على قولين:

القول الأول: أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام، وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، واختاره محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ ابن باز، رحم الله علماء المسلمين؛ [انظر المبسوط (4/ 7)، والكافي لابن عبدالبر، والمغني (5 / 358)، وفتاوى ابن باز (17 / 117)].

 

واستدلوا برواية مسلم التي تقدَّم ذكرُها.

 

والقول الثاني: أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، وهو مذهب الحنابلة وقول الشافعي، ونسبه ابن حجر للجمهور واختاره ابن حزم وابن القيم رحمهم الله جميعًا؛ [انظر المغني (5/ 153)، والمجموع (7 /268)، والفتح المرجع السابق، والمحلى لابن حزم، وإعلام الموقعين (1/ 223)، وزاد المعاد (2/ 244)].

 

واستدلوا بعدم الدليل على أن تغطية الوجه للمحرم من المحظورات، وأما الزيادة التي عند مسلم، فلا تصح، فهي زيادة غير محفوظة، وقال بعضهم: لو فرضنا أنها صحيحة، فلا تدل أيضًا؛ لأنه إنما نهى عن تغطية وجه المحرم صيانةً لتغطية رأسه؛ لأنه لو غطى وجهه، غطى رأسه، فنهى عن ذلك من أجل البعد عن تغطية الرأس، لا لأن تغطية الوجه محظور؛ [انظر قول النووي في شرحه لمسلم حديث (1206)، وانظر الفتح المرجع السابق].

 

وسبب الخلاف في المسألة هو خلافهم في ثبوت زيادة مسلم.


والقول بأنه ليس محظورًا من محظورات الإحرام قول قوي، إلا أن الأفضل ألا يفعل الإنسان ذلك إلا عند الحاجة، ومما يقوِّي هذا القول ورودُ تغطية الوجه حال الإحرام عن جمع من الصحابة، فعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم رضي الله عنهم، كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون))؛ رواه البيهقي والدارقطني.

 

وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: "يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه، ويغطي أنفه من الغبار، ويغطي وجهه وهو نائم"؛ رواه ابن أبي شيبة والبيهقي.

 

وأيضًا ورد عن مالك في موطئه والبيهقي أن عثمان رضي الله عنهما غطَّى وجهه وهو محرم، وقال النووي: "إسناده صحيح"؛ [انظر المجموع (8/ 268)].

 

فالأظهر والله أعلم أن تغطية الوجه للمحرم عند الحاجة لا بأس بها؛ كأن يحتاج للبس الكمامة التي تغطي الفم والأنف، أو يحتاج أن يغطي وجهه عن الضوء أو الذباب، ونحو ذلك إذا أراد أن ينام؛ قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: "أما الرجل فسبق أن القول الراجح جواز تغطية وجهه؛ لأن لفظة ((ولا وجهه)) في قصة الذي مات مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وقالوا: إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به، ويحتاجه المحرم كثيرًا، فقد ينام مثلًا ويضع على وجهه منديلًا أو نحوه عن الذباب أو عن العرق، أو ما أشبه ذلك؛ [انظر الممتع (1/ 165)، وانظر فتاوى شيخنا وجواز لبس الكمام للمحرم للحاجة (22 / 130)].

 

الفائدة الرابعة: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت وتكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ)).

 

الفائدة الخامسة: الحديث دليل على أنه يشرع تطييب الميِّت، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب نهى عن تحنيط الميت المحرم، وهذا يدل على أن تحنيط غير المحرم من الأموات أمرٌ مشروع.

 

الفائدة السادسة: الحديث دليلٌ على أن المراد بالوقوف في عرفة هو التعبُّد لله تعالى هناك لا ذات القيام، فالرجل الذي في حديث الباب كان راكبًا على راحلته، ومع ذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى: (بينما رجل واقف مع رسول الله بعرفة).

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الحج)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هيا إلى الحج (خطبة)
  • فريضة الحج (خطبة)
  • بعد الحج (خطبة)
  • الوجيز في أحكام الحج والعمرة
  • ابن هرمة آخر الحجج
  • حديث: إنا نتبع الحجارة الماء
  • الترغيب في الحج (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • باب نقض الكعبة وبنائها وباب جدر الكعبة وبابها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • أبواب الجنة الثمانية وأسماؤها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زمن الرويبضة والحيرة في السبيل!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح حديث: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أصعب وأشكل باب من أبواب علوم القرآن(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح جامع الترمذي في السنن (باب التثويب في الفجر، باب من أذن فهو يقيم)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح جامع الترمذي في السنن (باب كراهية الأذان بغير وضوء، باب الإمام أحق بالإقامة)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح حديث: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار"(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • مخطوطة قطعة من الإلمام بأحاديث الأحكام (من باب الآنية إلى باب اللقطة) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • فيض الغمام شرح أحاديث بلوغ المرام: من باب الرخصة في العرايا إلى نهاية باب الوديعة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب