• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ضابط: توكيل المجهول لا يصح

ضابط: توكيل المجهول لا يصح
نايف بن علي العوفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/7/2019 ميلادي - 10/11/1440 هجري

الزيارات: 8268

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضابط: " توكيل المجهول لا يصح"

 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط، وشرح مفرداته، وبيان معناه الإجمالي:

أولاً: صيغ الضابط:

هذا الضابط ذكره ابن الهمام الحنفي بصيغتين، هما: "توكيل المجهول لا يصح"[1]، و"المجهول لا يصلح وكيلاً"[2].

 

ثانياً: شرح مفرداته:

المجهول: ضد المعلوم، وهو ما لا يكون معلوماً بوجه من الوجوه[3].

 

ثالثاً: المعنى الإجمالي:

أنه يلزم لصحة الوكالة تعيين الوكيل؛ لأن التوكيل إذن خاص في التصرف تترتب عليه حقوق ولوازم؛ فلا ينعقد لغير معيَّن.

 

وصورة توكيل المجهول: أن يقول الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة كذا، أو من أخذ إصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك[4]، أو يقول الموكل: أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعها، أو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري[5].

 

المطلب الثاني: أدلة الضابط، ودراسة موازنة لأقوال أهل العلم فيه، والترجيح بينها:

اتفق الفقهاء على اشتراط كون الوكيل معلوماً معيناً[6]، ويدل على ذلك عموم أدلة مشروعية الوكالة. وجه الدلالة: باستقراء هذه الأدلة نجد أن التوكيل فيها وقع لشخص معين معلوم.

 

والمقصود بالجهالة هنا: جهالة عين الوكيل، لا جهالة الحال؛ لأن جهالة الحال تنصرف إلى العدالة، وهي ليست شرطاً في الوكالة؛ فيجوز توكيل الفاسق والكافر في العقود التي لا يشترط فيها العدالة والأمانة كمباشرة البيع والشراء ونحوه[7]؛ ولأنه لما صح توكيل من عرُف فسقه أو كفره، فالمسلم الذي جُهل حاله أولى؛ لأن الأصل في المسلم العدالة.

 

وهذه الجهالة هي بالنسبة للموكل لا الخصم؛ لأن جهالة الخصم بعين الوكيل غير مؤثرة.

والتعيين يحصل بالخطاب وبالاسم الصريح والإشارة ونحوها[8].

الفرق بين توكيل المجهول وتصرف الفضولي: أن الفضولي لم ينعقد له توكيل، فتصرفه غير مأذون فيه، وأما المجهول فإن انعقاد الإذن لم يكن مختصاً به.

 

المطلب الثالث: الفروع القضائية المندرجة تحت الضابط، وذكر مستثنياته:

أولاً: الفروع القضائية المندرجة تحت الضابط:

من الفروع المندرجة تحت هذا الضابط:

1- لو قال: أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعها، أو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري لم يصح[9].

 

2- ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة كذا، أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك لم يصح؛ لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه[10]

 

ثانياً: المسائل المستثناة من هذا الضابط:

استثنى بعض الشافعية عدة مسائل:

1- قول الموكل: وكلتك في كذا وكل مسلم، إذ الوكيل المتبوع معين والتابع غير معين، وهو مستثنى من أن يكون الوكيل معيَّنًا[11].

 

2- لو قال وكلتك في بيع كذا مثلاً وكل مسلم صح كما بحثه بعض المتأخرين وعليه العمل[12].

 

3- الأشياء التي لا غرض في تعيين الوكيل فيها يجوز فيها التعميم كعتق العبد وإذن المرأة لكل عاقد[13].



[1] فتح القدير للكمال ابن الهمام (7/ 338).

[2] المرجع السابق (8/ 62).

[3] جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (3/ 150-151).

[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 213).

[5] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 180).

[6] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (3/ 520)، والشرح الكبير للشيخ الدردير ومعه حاشية الدسوقي (3/ 378)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 180)، والفروع وتصحيح الفروع (7/ 34).

[7] انظر: المغني لابن قدامة (5/ 63).

[8] حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 426)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 462).

[9] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 180).

[10] مجمع الضمانات (ص: 259).

[11] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 26). وقال النووي: ((فلا ينفذ تصرف الوكيل في شيء من التابع لان عظم الغرر فيه الذي هو السبب في البطلان لا يندفع بذلك)). المجموع شرح المهذب (14/ 107).

[12] الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 321).

[13] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 180).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم التوكيل في رمي الجمرات
  • ملاحظات حول التوكيل في ذبح الأضاحي
  • الحضور والتوكيل في الخصومة (1)
  • الحضور والتوكيل في الخصومة (2)
  • ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف

مختارات من الشبكة

  • ضوابط الحكم على شخص بالإلحاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الضابط الفقهي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الضابط الفقهي والفرق بينه وبين القاعدة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط عقوق الوالدين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط: حقوق العقد تتعلق بالموكل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ورقة علمية في ضوابط العمل بالحرم(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • ضوابط تعبير الرؤيا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أصول الزهد وضوابطه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط العلماء في قبول أو رد القراءات القرآنية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الصكوك: أحكامها، وضوابطها وإشكالاتها (دراسة شرعية نقدية) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب