• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: قبسات من سورة الحديد
    عبدالله أحمد علي الزهراني
  •  
    التفاف الرعية بالراعي ونبذ الفرقة والشقاق (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة: أخوك وصية أبيك، ودعاء أمك، ورفيق طفولتك
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    عبادة حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خير الناس من أحسن إلى جاره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطبة (لا جماعة إلا بإمام)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة: غدا... كلمة قد لا تملكها
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    بناتنا أمانة.. والحياء لهن خير صيانة (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    خطبة: الاستشفاء بالصدقة
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    تصحيح عقود المشاركات المعاصرة: تصحيح عقد المساهمة ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    تحريم الكذب على الله وعلى رسوله
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    رحى الندم (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    إن ربك على شفائك لقدير
    د. صلاح عبدالشكور
  •  
    سلسلة الميزان كيف نزن الشبهات (5) أبرهة والفيل ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    المقالة المليحة في آداب النصيحة
    نور الحق إبراهيم
  •  
    الحديث: قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

التشريع المحكم في الميراث

التشريع المحكم في الميراث
محمد عباس محمد عرابي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/5/2019 ميلادي - 23/9/1440 هجري

الزيارات: 16911

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التشريع المحكم في الميراث

 

ما أروعَ التشريعَ الإسلاميَّ في تشريعاته! ومن أبرز هذه التشريعات التي شرعت لتحقيق التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأجيال المتتابعة - الميراث، وهو تشريع عدل بين الجهد والجزاء، وبين المغانم والمغارم في جوِّ الأسرة، وإنَّا لنعجب أن يأتي بعد ذلك مَنْ يلغط في هذا التشريع المحكم!

 

التكافل قاعدة الإرث:

لما كانت روابطُ الأسرة - القريبة والبعيدة - روابطَ فطريةً حقيقيةً؛ جعل الإسلامُ التكافُلَ في محيط الأسرة هو حجَر الأساس في بناء التكافل الاجتماعي العام، وجعل الإرث مظهرًا من مظاهر ذلك التكافل في محيط الأسرة، فوق ما له من وظائف أخرى في النظام الاقتصادي الاجتماعي العام.

 

لقد وضع الإسلام نظامًا دقيقًا وعادلًا لتوزيع التركة بين المستحقِّين لها بصورة تقطع النزاع، ولم يسمح للعواطف والأهواء والميول أن تتدخَّل في هذا الشأن؛ لأن صاحب المال قد يُؤثِر أحدَ ورثته بشيء لغرضٍ في نفسه؛ إمَّا حُبًّا في هذا الشخص، أو نكايةً بالورثة الآخرين، وهذا يُوغِر صدورَ بقية الورثة، ويُؤجِّج نار العداوة بينهم؛ لذا مُنِعَت الوصية للوارث، ومُنِعت الزيادة لأحد الورثة عن نصيبه، ما لم يسمح بذلك بقيةُ الورثة، وحدَّد بشكل دقيق ما يستحقُّه كلٌّ منهم، وجُعِل ذلك غير قابل للاجتهاد من أحد، كما لم يُعْطَ المورِّث حقَّ حرمان الورثة أو أحدهم من الإرث، وبذلك استطاع الإسلامُ أن يحافظ على قوة الروابط الأسرية، ويمنع ما يؤدي إلى وهن هذه الروابط وإضعافها، وقضى على المشكلات التي تحدث من جرَّاء الاختلاف على توزيع التركة، واستئثار الأقوياء بها، الأمر الذي قد ينشر البغضاء بين الأقارب، ويزرع الحقد في نفوسهم.

 

إن الله هو الذي ترجع إليه الفرائضُ، وهو الذي يُقسِّم الميراث بين الناس، وإنَّ ما يوصي به الله ويفرضه، وخاصة قسمة أموال الناس وتركاتهم بين ذريَّتِهم وأولادهم، لهو أبَرُّ بالناس وأنفع لهم؛ ممَّا يقسمونه هم لأنفسهم.

 

وقد فرض الله تعالى نصيب الرجل مثل نصيب امرأتين في الميراث؛ قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11].

 

وقد استغلَّ هذا بعضُ المستغلين، وأخذوا يلغطون في الميراث، وادَّعوا ظُلْمَ الإسلام للمرأة، وهضمه لحقوقها، فقد أعطاها نصف ما قد أعطى للرجل!

 

إن هذا التشريع في قمة العدل، وإنه لأمرٌ منطقيٌّ أن تأخُذَ المرأةُ نصفَ ما يأخذ الرجل؛ لأن تكاليف الرجل أكبر، وأعباءه أشدُّ، وقد أوجب الإسلامُ على الرجل لصالح المرأة أمورًا كثيرةً سواء في طفولتها، أو شبابها، أو كهولتها؛ كالنفقات والمهور، فلو ساوَيْنا المرأةَ بالرجل في الميراث، لظلمنا الرجل ظلمًا بيِّنًا للأسباب التالية:

- الرجل في الإسلام ملزمٌ بدفْعِ المهر لزوجته؛ لكنِ المرأةُ لا تُلزَم بدفع شيء، والرجل ملزَمٌ بالنفقة على زوجته وعلى أسرته، والمرأة غير ملزمة بشيء من ذلك، حتى ولو كانت تملك الأموال الكثيرة، وهناك واجبات اجتماعية يلزم بها الرجل؛ لكن تُعفى المرأة منها؛ كالضيافة، والمغارم، ونفقة الأقارب.

 

وفي الحقيقة إن المرأة بهذا حصلت على حقِّها وحق الرجل معًا؛ لأن ما حصل عليه الرجل يصرفه عليه وعلى أولادها.

 

إن الثروة تُوزَّع في الإسلام ضمن معايير عادلة؛ هي درجة القرابة ودرجة الحاجة، وجعلت هذا التوزيع ملزمًا بنصِّ القرآن الكريم حتى توصد الأبواب في مواجهة محاولات التحايُل إلى جانب أن قضية الميراث تقع في صلب البناء العقدي الذي يلتزم به المسلم بشكل كامل؛ لأنه أمرٌ من الله سبحانه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام المفقود في الميراث
  • الميراث بالولاء
  • نصيب المرأة من الميراث وحكمته
  • للمرأة نصيب من الميراث
  • حرمان البنات من الميراث
  • دعوى مساواة المرأة في الميراث
  • مساواة المرأة الرجل في الميراث
  • خطبة: الظلم في الميراث
  • حالات التفاضل في الميراث بين المرأة والرجل

مختارات من الشبكة

  • القسامة في التشريع الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحكمة من التشريع الإسلامي (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يسر الإسلام في الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • أسس ومقاصد التشريع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع المقاصد باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأريكيون المنكرون للسنة النبوية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل عظام في حق التشريع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التشريع والأخلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العربية لغة التشريع وهوية أمة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • اعتقاد أهل السنة أن ترك الأسباب قدح في التشريع، والاعتماد عليها قدح في الاعتقاد(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • نوفا سكوشا تحتفي بالتراث الإسلامي وتفتح أبواب التعرف على الإسلام
  • للعام الرابع .. المجتمع المسلم في كورنوال يحتفي بالتراث والثقافة الإسلامية
  • بمناسبة شهر التراث الإسلامي.. مسجد في مانيتوبا يعرف الناس بالثقافة الإسلامية
  • مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 مستفيد
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/5/1448هـ - الساعة: 19:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب