• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق
علامة باركود

المهامسة والنجوى

المهامسة والنجوى
د. نايف بن أحمد الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/12/2018 ميلادي - 17/4/1440 هجري

الزيارات: 13653

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المهامسة والنجوى

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمراعاة مشاعر الآخرين خلق نبيل، وتظهر في صور كثيرة جدًّا، ومن جوامع الكلم في مراعاة المشاعر وغيرها قوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)[1]، ومما يتنافى مع ذلك ما لاحظتُه في بعض المجالس من محادثة الرجلين وتهامسهما دون صاحبهم، وتركه مدة بلا إذن منه ورضا، سواء في المساجد، أو أماكن العمل، أو غيرها، وهذا مما جاءت الآيات والأحاديث في بيان حكمه، وتجلية أمره؛ لذا جمعتُ شيئًا من ذلك مقرونًا بذِكر ما نص عليه العلماء في بيان معناه، وأوردت ذلك على صورة نقاط، دون الحديث عن باقي أحكام النجوى.

 

فأقول مستعينًا بالله تعالى:

♦ المهامسة: المسارَّة[2]، والهَمْسُ: الصوت الخفي[3].

♦ النجوى: السر بين اثنين[4].

♦ والنجوى "هي ما تكلم به المرء يسمع نفسه ولا يسمع غيره، أو يسمع غيره سرًّا دون من يليه"؛ ا.هـ[5].

♦ و"النجوى: مصدر، وهو يستعمل فيما يتحدث فيه اثنان على طريق الستر والكتمان"[6].

♦ و"التناجي: كلام في سر يكون بين اثنين وأكثر"؛ ا.هـ[7].

 

♦ ولليهود والنجوى شأن: قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [المجادلة: 8]، قال مقاتل بن حيان: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا يتناجون بينهم، حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله - أو: بما يكره المؤمن - فإذا رأى المؤمن ذلك خشِيهم، فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى، فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [المجادلة: 8] ا.هـ[8].


♦ والنجوى من مصائد الشيطان وغوائله، ولا زال جنوده يحيونها: قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة: 10]، و"كان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم"؛ ا.هـ[9].

 

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: 47]، ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزخرف: 80]، ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ [التوبة: 77، 78].

 

و"كان الرجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الحاجة؛ ليري الناس أنه قد ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع ذلك من أحد، والأرض يومئذ حرب على أهل هذا البلد، وكان إبليس يأتي القوم فيقول لهم: إنما يتناجون في أمور قد حضرت، وجموع قد جمعت لكم وأشياء"[10]، وقد قيل: "إِنَّ الْفِتْنَةَ تُلْقَحُ بِالنَّجْوَى، وَتُنْتَجُ بِالشَّكْوَى"[11].

 

♦ وقد ورد النهي عن مسارة الرجلين دون الثالث، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ)[12]، "وهو نهي تحريم"؛ ا.هـ[13]، "قال عيسى بن دينار: معناه لا يتسارا ويتركا صاحبهما وحده قرينًا للشيطان، يظن به أنه يغتابانه أو يتكلمان عنه بشيء"؛ ا.هـ[14].

 

♦ ومن النجوى المنهي عنها المحادثة بلغة لا يفهما الثالث: قال النووي رحمه الله تعالى: "وفي معناه مَا إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه"؛ ا.هـ[15].

 

♦ ويتأكد النهي عن النجوى إن كانا في أرض فلاة؛ فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا)[16].

 

ولهذا الحديث قيَّد بعض العلماء النهي عن المناجاة في السفر[17] دون الحضر، والحديث لا يخلو من مقال؛ لذا قرر جمهور العلماء العمل بالأحاديث المطلقة بلا تقييد بالسفر.

 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: "وقد كان بعض علماء السلف يقول: هذا مخصوص بالسفر، والمواضع التي لا يأمن فيها الإنسان على نفسه، وهذا التخصيص لا وجه له؛ لوجهين: أحدهما: أن الكلام مطلق، والثاني: أنه لو كان كما قال، لقال: فإن ذلك يخوفه، فلما قال: "يحزنه"، كان ما ذكرنا أليق"؛ ا.هـ[18].

 

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: "قد استعمل ابن عمر هذا الحديث في السوق بالمدينة، على ما حكى عبدالله بن دينار[19]، ولا أراه سمع حديث السفر، وسمع الحديث دون ذلك؛ فحمله على عمومه وظاهره، والله أعلم"؛ا. هـ[20].

 

قال الحافظ: "ظاهر الإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر، وهو قول الجمهور"؛ ا.هـ[21].

 

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: "وفعْلُ عبدالله بن عمر مع عبدالله بن دينار، يدلُّ أن الحضَرَ في ذلك كالسفرِ، لكن المعنى في السفر أولى منهُ في الحضَرِ، وقد تتزايد العلة الشرعية ويبقى الحكم على حَاله"؛ ا.هـ[22]، وقال ابن العربي: "الخبر عام اللفظ والمعنى، والعلة الحزن وهي موجودة في السفر والحضر، فوجب أن يعمهما النهي جميعًا"؛ ا.هـ[23].

 

♦ الحكمة من النهي: جاء في ذلك آية وحديثان بينا الحكمة من ذلك:

أما الآية فقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة: 10].

 

أما الحديثان فالأول: ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ)[24].

 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: "إنما يحزنه ذلك لأحد معنيين: إحداهما: أنه ربما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه، أو دسيس غائلة له، والمعنى الآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو محزن صاحبه"؛ ا.هـ[25].

مَا أرَى خَالِيَيْنِ فِي السِّرِّ *** إِلَّا قُلْتُ مَا يَخْلُوانِ إِلَّا لِشَانِي[26]


كما أن ذلك "خَلاف ما يقتضيهِ عقد المجالسة، فإنهما إنما يتجالسان بالصحبة والألفة والأنسة، فإذا انخذل عنه إلى السرِّ، فقد نقض هذا الميثاق"؛ ا.هـ[27].

إِذا طَالَتْ النَّجْوَى بِغَيْر أولى النهى *** أضاعت وأصغت خد من هُوَ فارد[28]


وقيل: "إنما يحزنه هذا لأحد ثلاثة أشياء: إما لأنه يرى إكرام المناجَى دونه، أو يخاف أن يعاب ببعض فعله، أو يحذر دسيس غائلة في حقه"؛ ا.هـ[29]، و"لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنِّه السُّوء"؛ ا.هـ[30]،

يروِّعه السرار بكلِّ أمرٍ *** مخافةَ أن يكون به السرار[31]


و"الحزن ليس بمطلوب، ولا مقصود، ولا فيه فائدة، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن»، فهو قرين الهم، والفرق بينهما أن المكروه الذي يرد على القلب، إن كان لما يستقبل أورثه الهم، وإن كان لما مضى أورثه الحزن، وكلاهما مضعف للقلب عن السير، مقتر للعزم"؛ ا.هـ[32].

 

وقيل: "(فإنَّ ذلك يحزنه) أي: يقع في نفسه ما يحزن لأجله، وذلك: بأن يقدر في نفسه: أن الحديث عنه بما يكره، أو أنَّهم لم يروه أهلًا ليشركوه في حديثهم، إلى غير ذلك من أُلقيات الشيطان، وأحاديث النفس. وحصل ذلك كله من بقائه وحده، فإذا كان معه غيره أمن ذلك، وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد، فلا يتناجى أربعة دون واحد، ولا عشرة، ولا ألفٌ مثلًا؛ لوجود ذلك المعنى في حقه، بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع، فيكون بالمنع أولى، وإنما خصَّ الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى، وظاهر هذا الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال"؛ ا.هـ[33]، ونهي عن ذلك كذلك: "لما فيه من سوء الأدب من المتناجيين دون صاحبهما"؛ ا.هـ[34].

إذا أنْتَ سارَرْتَ في مَجْلسٍ
فإنَّك في أهْلِه مُتَّهَمْ
فَهذا يقولُ: قدِ اغْتابَني
وذا يَسْتَريبُ وذا يَتَّهمْ
يَقُوْلُوْنَ لَو كَانَ هَذَا السِّرَا
رُ خَيْرًا لما كَانَ بِالمُنْكَتِمْ[35]

 

وقرر جمع من العلماء أن النهي يشمل تناجي العدد دون واحد؛ فقد "روى أشهب عن مالك أنه قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد؛ لأنه قد نهي أن يترك واحد، قال: ولا أرى ذلك، ولو كانوا عشرة لم يتركوا واحدًا"؛ ا.هـ[36].

 

وعقب ابن بطال قائلًا: "وهذا القول يستنبط من هذا الحديث؛ لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين له"؛ ا.هـ[37]، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبيت عنده تكون له الحاجة، أو يطرقه أمر من الليل، فيبعثنا فَيُكْثِرُ المحتسبين، وأهل النوب، فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فقال: (مَا هَذِهِ النَّجْوَى؟ أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنِ النَّجْوَى؟)، قال: قلنا نتوب إلى الله يا نبي الله؛ الحديث[38].

 

الحديث الثاني: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ)[39].

 

سارر المهدي وكيلًا له، والعبَّاس بن محمد حاضر، فقال: أسرٌّ دوني! ولو هجم بي نصحُك على تلَفي لما تركته، وأنشد:

بمثلي فاشهد النَّجْوَى وعالن *** بِي الْأَعْدَاء وَالْقَوْم الغضابا[40]


• مواطن إباحة النجوى:

تباح النجوى عند الأمر بالمعروف والإصلاح؛ قال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 114]. "فأبان تعالى أنه لا خير في كثير مما يستارون به، إلا أن يكون ذلك أمرًا بصدقة، أو أمرًا بمعروف، أو إصلاح بين الناس، وكل أعمال البر معروف؛ لاعتراف العقول بها؛ لأن العقول تعترف بالحق من جهة إقرارها به، والتزامها له، وتنكر الباطل من جهة زجرها عنه وتبرِّيها منه، ومن جهة أخرى سمى أعمال البر معروفًا، وهو أن أهل الفضل والدين يعرفون الخير؛ لملابستهم إياه، وعلمهم به، ولا يعرفون الشر بمثل معرفتهم بالخير؛ لأنهم لا يلابسونه، ولا يعلمون به، فسمى أعمال البر معروفًا، والشر منكرًا"؛ ا.هـ[41].


وتباح كذلك حال الاختلاط بالناس: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ)[42]، "(حَتَّى تَخْتَلِطُوا)؛ فإنه غاية للمنع، فيدل على الجواز عند الاختلاط"[43]، "وهذا كله من حسن الأدب وكرم الأخلاق؛ لئلا يتباغض المؤمنون ويتدابروا"؛ ا.هـ[44]، "وادعى بعضهم نسخه ولا دليل عليه"؛ ا.هـ[45].

 

ومما يدل على جوازها ما رواه أنس رضي الله عنه قال: «أقيمت الصلاة، ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى»[46]، فدل ذلك على "جواز طول المناجاة بحضرة الجماعة في الأمر يهم السلطان، ويحتاج إلى تعرفه، وإن كان فيه بعض الضرر على بعض من في الحضرة"؛ ا.هـ[47].

 

ومما تباح فيه النجوى إذا كانوا أكثر من ثلاثة ابتداءً:

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فلما رآها رحب بها، فقال: (مَرْحَبًا بِابْنَتِي)، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارَّها، فبكت بكاءً شديدًا، فلما رأى جزعها سارَّها الثانية فضحِكت[48]، و"فيه دليل على أن المسارة في الجمع، وحيث لا ريبة جائزة"؛ ا.هـ[49]، و"المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالمسارة"[50]، وبوَّب له البخاري رحمه الله تعالى: "باب مَن ناجى بين يدي الناس، ومن لم يخبر بسر صاحبه، فإذا مات أخبر به"؛ ا.هـ.

 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا)، قَالَ: قُلْنَا: فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعًا؟ قَالَ: "فَلَا يَضُرُّ"[51]، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: "باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة، فلا بأس بالمسارة والمناجاة"؛ ا.هـ[52].

 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا كان القوم أربعة، فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما»[53].

 

قال الطحاوي رحمه الله تعالى: "دل أن الأربعة في ذلك بخلاف الثلاثة؛ لأن الاثنين إذا تناجيا دون الواحد، نقصاه من حظه منهما، وإذا كانوا أربعة فتناجى اثنان منهم، كان الاثنان الباقيان قادرين على أن يتناجيا، فيكونان في ذلك كصاحبيهما في تناجيهما"؛ ا.هـ[54].

 

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ)، قال: «وكان ابن عمر إذا أراد أن يتناجى وهم ثلاثة، دعا رابعًا»[55]، وحُكي ذلك إجماعًا؛ قال النووي: "أما إذا كانوا أربعة، فتناجى اثنان دون اثنين، فلا بأس بالإجماع، والله أعلم"؛ ا.هـ[56]؛ لأنه لا يظن أنهما يذكران منه قبيحًا، قال ملَّا علي القاري: "ولو ظنه أيضًا لا يبالي؛ حيث إنه مختلط بالناس"؛ ا.هـ[57].

 

وعمل الصحابة رضي الله عنهم على ذلك؛ فقد روى عبدالله بن دينار قال: كنت أنا وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع عبدالله بن عمر أحد غيري، وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبدالله بن عمر رجلًا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئًا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ)[58]، قال ابن عبدالبر: "هكذا يجب على كل من علم شيئًا أن يعمل به ويستعمله، ألا ترى اجتهاد ابن عمر في استعمال ما روِي حتى دعا الرجل الرابع ليقف عندما سمع؟"؛ ا.هـ[59].

 

ومن مواطن إباحة النجوى إذا أذِن الثالث لهما: لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ)[60].

 

وكذلك من مواطن الإباحة: "إذا انتجى اثنان ابتداءً، وثَمَّ ثالث كان؛ بحيث لا يسمع كلامهما لو تكلما جهرًا، فأتى ليستمع عليهما فلا يجوز؛ كما لو لم يكن حاضرًا معهما أصلًا"[61]، فـ"دخول الثالث بين متناجيين منهي عنه"[62]؛ لما رواه سعيد المقبري قال: جلست إلى ابن عمر رضي الله عنهما ومعه رجل يحدثه، فدخلت معهما، فضرب بيده صدري، وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا)[63]، فقلت: أصلحك الله يا أبا عبدالرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرًا[64]، لذا "لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما"؛ ا.هـ[65].

 

وما ذاك إلا أنهما "لَما افتتحا حديثهما سرًّا، وليس عندهما أحد، دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما"؛ ا.هـ[66]؛ "لأنهما يكرهان اطلاع أحد على سرهما، وهو نهي عن تتبع الأسرار"؛ ا.هـ[67].

إذا النجيَّان سرَّا عنك أمرَهما
فانزح بسمعك تجهل ما يقولان
ولا تحمِّلهما ثقلًا لخوفهما
على تناجيهما بالمجلس الداني[68]

♦ وأختم بذكر أدب الإذن في النجوى: قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المجادلة: 9]؛ أي: تناجوا بـ"طاعة الله وما يقربكم منه، وباتقائه بأداء ما كلفكم من فرائضه، واجتناب معاصيه"؛ ا.هـ[69].

 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

جمع وترتيب نايف بن أحمد الحمد

17 / 4 / 1440هـ



[1] البخاري (13) ومسلم (72) من حديث أنس رضي الله عنه.

[2] المحكم والمحيط الأعظم 4/ 224، ولسان العرب 6/ 251، والقاموس المحيط / 582، وتاج العروس 17/ 43، وللمرار:

فتَهَامَسُوا سِرًّا وقالُوا عرِّسُوا *** فِي غَيْرِ تَمْئِنَةٍ بغيرِ مُعَرَّسِ

[3] الصحاح تاج اللغة 3/ 991 مجمل اللغة/ 909، وقال ابن فارس: "الهاء والميم والسين يدل على خفاء صوت وحس، ومنه الهمس: الصوت الخفي"؛ ا. هـ؛ مقاييس اللغة 6/ 66.

[4] مقاييس اللغة 5/ 399، وانظر: جمهرة اللغة 1/ 497، ومختار الصحاح / 305، ولسان العرب 15/ 308، والقاموس المحيط / 1337.

[5] فتح الباري 10/ 488.

[6] شرح ديوان الحماسة للأصفهاني/ 850، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 2/ 57.

[7] كشف المشكل 1/ 298.

[8] رواه ابن أبي حاتم، كما في الدر المنثور 8/ 80، وتفسير ابن كثير 8/ 42، وعمدة القاري 15/ 284، وسبل السلام 2/ 616.

[9] شرح النووي لصحيح مسلم 14/ 167، وتفسير الطبري 4/ 474، وتفسير الماوردي 5/ 490، والتوضيح لابن الملقن 29/ 145، والبدر التمام 10/ 161، وتحفة الأحوذي 8/ 94.

[10] رواه الطبري عن ابن زيد 22/ 474.

[11] الفتن لنعيم بن حماد (347)، وحلية الأولياء 6/ 101، وعيون الأخبار 1/ 210، والتذكرة الحمدونية 6/ 275، ونثر الدر في المحاضرات 5/ 22، والآداب الشرعية والمنح المرعية 1/ 180.

[12] أحمد (4664) وابن أبي شيبة (25562).

[13] شرح صحيح مسلم للنووي 14/ 167، والتوضيح لابن الملقن 29/ 145، وفتح الباري 11/ 84، ومرقاة المفاتيح 7/ 3110، وعون المعبود 13/ 137.

[14] المنتقى 7/ 313.

[15] رياض الصالحين/ 452، وفيض القدير 1/ 430، وبريقة محمودية 4/ 6، وقال محمد الخضر حسين: "وللفقيه متى اطمأنَّ إلى هذه العلة أن يقرر حُرمة محادثة اثنين بلسان لا يعرفه الثالث متى كانا يحسنان لسانًا لا يعرفه رفيقهما؛ لأن علة النهي متحققة في هذه الصورة تحققها في المناجاة"؛ ا.هـ؛ موسوعة الأعمال الكاملة 4/ 1 (30).

[16] أحمد (6647)، والطبراني في المعجم الكبير 13/ 56 رقم (139)، وابن عبدالبر في التمهيد 15/ 293، قال الحافظ: "وفي سنده ابن لهيعة"؛ ا. هـ، وقال الهيثمي: "أحمد، والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح"؛ ا.هـ؛ مجمع الزوائد 4/ 81، وقال في موضع آخر 8/ 63 : "فيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح"؛ ا.هـ، وضعفه الألباني في الضعيفة (589).

[17] "والله أعلم في الفلاة من أجل الخوف فيها أغلب على المرء، والوحشة إليه أسرع، ولذلك نهى الشارع أن يسافر الواحد والاثنان"؛ ا.هـ؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ 62، والتوضيح لابن الملقن 29/ 145.

[18] كشف المشكل 1/ 299.

[19] عن عبدالله بن دينار، قال: كنت أنا وعبدالله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع عبدالله بن عمر أحد غيري، وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبدالله بن عمر رجلًا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئًا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ)؛ رواه مالك في الموطأ 2/ 988.

[20] الاستذكار 8/ 572.

[21] فتح الباري 11/ 84، والمفهم 5/ 525، وتفسير القرطبي 17/ 295، وشرح النووي لصحيح مسلم 14/ 167، وإرشاد الساري 9/ 168، وبريقة محمودية 4/ 6.

[22] القبس/ 1169، ومرقاة المفاتيح 7/ 3110.

[23] فتح الباري 11/ 85، والتوضيح لابن الملقن 29/ 145، وشرح الزرقاني على الموطأ 14/ 167، وقال القسطلاني: "والصحيح بقاء الحكم والتعميم"؛ ا.هـ؛ إرشاد الساري 9/ 168.

[24] مسلم (2184)، و(يحزنه) "بفتح الياء وضم الزاي، وفي نسخة بضم أوله وكسر ثالثه، وهما لغتان فصيحتان، والأولى أشهر وعليها الأكثر، وأما ما ضبط بفتح الياء والزاي فخطأ؛ لأنه لازم وهنا الفعل متعد وضمير الفاعل للتناجي وضمير المفعول للآخر"؛ ا.هـ؛ مرقاة المفاتيح 7/ 3110.

[25] معالم السنن 4/ 117، وأعلام الحديث 3/ 2234، وشرح السنة 13/ 90، وكشف المناهج 4/ 297، والتوضيح 29/ 149، ومرقاة المفاتيح 7/ 3110، وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 1/ 340.

[26] لأبي نواس؛ التذكرة الحمدونية 6/ 139، والدر الفريد 5/ 324.

[27] القبس/ 1169.

[28] للعباس بن مرداس السلمي؛ شرح ديوان الحماسة للتبريزي 1/ 168، وزهر الأكم في الأمثال والحكم 2/ 277.

[29] كشف المشكل 1/ 299.

[30] إعلام الموقعين 5/ 46.

[31] لبشار؛ التمهيد 15/ 290، والشعر والشعراء 2/ 748، والكامل في اللغة والأدب 3/ 37، وزهر الآداب وثمر الألباب 3/ 801، والحيوان 5/ 132.

[32] مدارج السالكين 1/ 501.

[33] المفهم 5/ 525، وتفسير القرطبي 17/ 295، وشرح النووي لصحيح مسلم 14/ 167، والتوضيح لابن الملقن 29/ 151، وشرح الزرقاني على موطأ 4/ 647، وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 1/ 342، وبريقة محمودية 4/ 6.

[34] شرح مشكل الآثار 5/ 37.

[35] للخبزارزي؛ الدر الفريد 2/ 354، ومحاضرات الأدباء 1/ 163.

[36] شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ 65، والتوضيح لابن الملقن 29/ 151، وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 1/ 342.

[37] شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ 65، والتوضيح لابن الملقن 29/ 151، وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 1/ 342، وانظر: التفريع 2/ 417.

[38] رواه أحمد (11252)، والطحاوي في شرح المشكل (1781)، والبزار؛ كما في كشف الأستار (2447)، قال الهيثمي: "رواه أحمد، ورجاله موثقون"؛ ا.هـ؛ مجمع الزوائد 1/ 315، وقال: "رواه البزار، ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف"؛ ا.هـ، مجمع الزوائد 9/ 22.

[39] أبو يعلى (2444)، وابن أبي حاتم في العلل (2530)، والطبراني في الأوسط (1986)، وقال: "لم يرو عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن المبارك"؛ ا.هـ، وابن المبارك رواه في الزهد (692) ومن طريقه البخاري في التاريخ 2/ 305، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 82؛ قال البخاري: "وكَانَ فِي كتابه مرسل والآخرون لا يسندونه عَنِ ابْن المبارك"؛ ا.هـ، وقال العراقي: "أخرجه ابن المبارك في الزهد من رواية عكرمة بن خالد مرسلًا بإسناد جيد"؛ ا.هـ؛ تخريج أحاديث الإحياء 3/ 1149، وقال الهيثمي: "رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير الحسن بن كثير، ووثقه ابن حبان، وعبدالوهاب بن الورد اسمه وهيب بن الورد، كما ذكر شيخ الحفاظ المزي"؛ ا.هـ؛ مجمع الزوائد 8/ 64 وقال البوصيري عن إسناد أبي يعلى: "هذا إسناد رجاله ثقات، عكرمة هو ابن خالد، والحسن هو ابن كثير، وثَّقه ابن حبان، وعبدالوهاب بن الورد اسمه وهيب بن الورد"؛ ا.هـ؛ إتحاف الخيرة المهرة 6/ 456.

[40] محاضرات الأدباء 1/ 164، وانظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي 1/ 211، والتذكرة الحمدونية 4/ 365، والدر الفريد 5/ 218، وخزانة الأدب 10/ 29، ونسبوه لربيعة بن مقروم الضبي.

[41] أحكام القرآن للجصاص 3/ 266.

[42] البخاري (6290)، ومسلم (2184).

[43] الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري 10/ 48.

[44] شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ 65، والتوضيح لابن الملقن 29/ 151، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 647.

[45] سبل السلام 2/ 616، وانظر: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 1/ 340.

[46] رواه البخاري (6292).

[47] شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ 65، والتوضيح لابن الملقن 29/ 152.

[48] البخاري (3625)، ومسلم (2450)، واللفظ له.

[49] شرح السنة 13/ 91، ومرقاة المفاتيح 7/ 3110، ودليل الفالحين 4/ 486.

[50] عمدة القاري 22/ 169، وفتح الباري 11/ 84، وشرح الطيبي على المشكاة 12/ 3763، وإرشاد الساري 9/ 168، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 648، والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية 7/ 107.

[51] أحمد (4685)، والبخاري في الأدب (1170)؛ قال الألباني: "صحيح"؛ ا.هـ، وأصله في مسلم (2183).

[52] صحيح البخاري 6/ 65.

[53] رواه ابن أبي شيبة (25566)، والبخاري في الأدب مختصرًا (1172)، وصحَّحه الألباني.

[54] شرح المشكل 5/ 38.

[55] رواه الحميدي (660).

[56] شرح النووي لصحيح مسلم 14/ 168، والتوضيح لابن الملقن 29/ 145، وشرح الزرقاني على موطأ 4/ 647، وعون المعبود 13/ 137.

[57] مرقاة المفاتيح 7/ 3110.

[58] رواه مالك 2/ 988.

[59] الاستذكار 8/ 570.

[60] أحمد (6338)، وعبدالرزاق (18906)، والبغوي (351)؛ قال الحافظ ابن حجر: "يستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى، سواء كان واحدًا، أم أكثر للاثنين في التناجي دونه أو دونهم، فإن المنع يرتفع لكونه حقَّ من يبقى"؛ ا.هـ؛ فتح الباري 11/ 84، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 648، "وإن كان إذنه استحياءً، فذكر صاحب النظم يكره"؛ ا.هـ؛ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 1/ 342.

[61] فتح الباري 11/ 84 .

[62] بريقة محمودية 4/ 6.

[63] رواه أحمد (5949) ونحوه عند الخرائطي في مساوئ الأخلاق (511)؛ قال أحمد شاكر عن إسناد أحمد: "إسناده صحيح"؛ ا.هـ، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (1395).

[64] البخاري في الأدب (1166)، ونحوه عند ابن عساكر في تاريخ دمشق 21/ 280، وصححه الألباني في صحيح الجامع (744).

[65] التمهيد 15/ 292.

[66] فتح الباري 11/ 84، وتتمة كلامه: "ولا ينبغي لداخل القعود عندهما، ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما، لما افتتحا حديثهما سرًّا، وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما، ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريًّا لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره، وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه، فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب"؛ ا.هـ، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 648.

[67] التنوير للصنعاني 2/ 184.

[68] لأبي العباس عبدالله بن طاهر؛ تاريخ دمشق 47/ 221، والعقد الفريد 2/ 267.

[69] تفسير الطبري 22/ 473.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ليتني ولحظات النجوى
  • إنما النجوى من الشيطان
  • تفسير: (فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى)

مختارات من الشبكة

  • لا خير في كثير من نجواهم (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • تفسير: (لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقدموا بين يدي نجواكم صدقة(مقالة - ملفات خاصة)
  • تفسير: (نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نجوى الهدهد (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تفسير: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مجلس من أمالي ابن فنجويه في فضل رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • تفسير: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة مجلس من أمالي ابن فنجويه (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قصيدة "نجوى" لشاعر الشام خير الدين الزركلي(محاضرة - موقع أ. أيمن بن أحمد ذوالغنى)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب