• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مفهوم الإعالة بين المعنى اللغوي والواقع القضائي

الشيخ سليمان بن إبراهيم الفعيم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/3/2018 ميلادي - 10/7/1439 هجري

الزيارات: 52481

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مفهوم الإعالة

بين المعنى اللغوي والواقع القضائي

 

توسع القضاء في العصر الحديث في قضاء التوثيق والإثبات، بسبب توسع الحياة المعاصرة، وأصبح القضاء يقوم إضافة إلى قيامه بفصل الخصومات وإيقاع العقوبات: إلى القيام بتوثيق الحقوق، وإثبات الأحوال والوقائع عبر ما يسمى اليوم بــ"الإنهاءات".

 

والإنهاءات الأصل أنها غير محصورة، بمعنى أن لها أنواعاً كثيرة ومتجددة، لكن أصولها معلومة، وإجراءاتها معروفة، فقد يُطلب من بعض المحاكم إنهاءات لا تُطلب في محاكم أخرى؛ لأسباب اقتضتها الأحوال والظروف؛ كإثبات وثائق التملك المؤقتة، وإثبات التضرر من السيول وغيرها.

 

ومن الإنهاءات المستحدثة في هذا العصر، والتي يكثر طلب إثباتها لدى القضاء، وتعد من أكثر الإنهاءات إثباتاً لدى المحاكم: إثبات الإعالة، وذلك أن كثيراً من الدوائر الحكومية تطلب إثبات الإعالة استكمالاً لبعض خدماتها، كما في الإعانات المالية، والمنح السكنية، والنقل الوظيفي، وصرف المستحقات التقاعدية، وكذلك القيام بشؤون غير الراشدين والقاصرين من سفر وتعليم وغيره.

 

ومن الإشكالات في فقه الإعالة: تحديد مفهومها والمقصود بها، فهناك أشكال في تعريف بعض الباحثين المعاصرين للإعالة وبين الواقع العملي القضائي في إثباتها، وحقيقة هذا الاشكال أنه خلاف في مفهوم مصطلح الإعالة بين التنظير الفقهي المعاصر والواقع العملي القضائي.

 

وبالعودة إلى ما جاء في معنى الإعالة في التراث الفقهي، نجد أن كلمة الإعالة ورد اشتقاقها في السنة النبوية في أحاديث كثيرة، منها ما روي عن أنس بن مالك –رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه، أخرجه مسلم، وتناول شراح الحديث تفسير الإعالة بمعناه اللغوي وأن عال بمعنى أنفق، يقال عال عياله: قاتهم وأنفق عليهم [مختار الصحاح، ص405]، جاء في كتاب: [مطالع الأنوار على صحاح الآثار، 5/56]: (قوله: "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ" أي: مانهما وقام بنفقتهما، وأصله من العول وهو القوت)، وجاء في كتاب: [عمدة القاري ، 6/237]: (يُقَال عَال الرجل عِيَاله يعولهم إِذا قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من قوت وَكِسْوَة وَغَيرهمَا، وَقَالَ الْكسَائي يُقَال عَال الرجل يعول إِذا كثر عِيَاله واللغة الجيدة أعال يعيل).

 

وقد بحثت عن تعريف فقهي لمصطلح الإعالة عند الفقهاء المتقدمين فلم أقف على شيء رغم بذل الوسع، وأما الباحثين المعاصرين فقد ساروا في تعريفهم للإعالة على ما ورد في المعنى اللغوي، جاء في كتاب: [الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم الشرعية، 2/956] بأن الإعالة: (من الإعانة، وتطلق على قوت العيال، يقال: عال الرجل عياله: إذا قام بما يحتاجون إليه من طعام وكساء وغيرهما)، وقد نقل ذلك عن كتاب: [القاموس الفقهي في مادة عال].

 

وعرفها الشيخ محمد بن إبراهيم الصايغ في كتابه: [المصطلحات الإجرائية والتوثيقية في المحاكم وكتابات العدل، ص28] أن (إثبات الإعالة يقصد به: وثيقة رسمية تصدر من المحكمة يثبت فيه أن المنهي يصرف من ماله الخاص على المنهى عليه ويراعي شؤونه).

 

وذكر الشيخ سليمان بن إبراهيم الأصقه في كتابه: [مذكرة في القضايا الإنهائية، ص50] أن (الإعالة تعني النفقة، يقال عال عياله يعولهم عولاً وعيالة أي قاتهم وأنفق عليهم).

 

والمتأمل في التعريفات السابقة يجد أنها حصرت معنى الإعالة بالإنفاق بناء على المعنى اللغوي: أن الإعالة من عال بمعنى أنفق، وهذا المعنى يخالف الواقع العملي لمعنى الإعالة التي يُطلب إثباتها في المحاكم، وذلك أن الإعالة تطلب في أحيانٍ كثيرة لغير معنى الإنفاق كما في حالات النقل الوظيفي، فإن الموظف الذي يرغب بالنقل عند والديه وأهله حقيقة طلبه أنه يطلب إثبات قيامه على رعاية والديه وأهله بدنياً وليس مالياً، لأن ماله يصل إليهم وهو في غربته؛ ومثل ذلك في حالات طالبي الإعالة غير المكتسبين الذين يطلبون إثبات قيامهم على المعالين بتدبير أمورهم ورعاية شؤونهم، كالأرامل والمطلقات غير المكتسبات في قيامهن بتدبير أمور أولادهن وإن لم يكن لديهن مال ينفقنه على من يعُلن، بل كثير منهن يتقدمن للمحكمة لإثبات إعالتهن لأولادهن لضيق الحال حتى يجدن من يساعدهن في رعاية أولادهن؛ وكذلك الأبناء غير المكتسبين في طلبهم إثبات إعالتهم لآبائهم للسفر بهم ومرافقتهم ورعايتهم، ولو كانوا أغنياء فقد يكونوا كباراً أو مرضى بحاجة أولادهم لمساعدتهم بدنياً لا مالياً؛ وكذا في صور كثيرة لطلبات الإعالة ليس فيها معنى النفقة.

 

والعمل جار في القضاء أن معنى الإعالة أوسع من الإنفاق، وقد عقب الشيخ سليمان بن إبراهيم الأصقه على التعريف الذي أورده لمعنى الإعالة بأنه يدخل في معنى الإعالة عملياً رعاية الشؤون والقيام بالمصالح، فالحقيقة أن هناك استعمال لمعنى الإعالة يختلف عن المعنى اللغوي الذي بنى عليه الباحثون المعاصرون تعاريفهم، وهذا المعنى الواسع للإعالة صار عرفاً عملياً في المحاكم وعند الجهات الحكومية طالبة إثباتات الإعالة، وبناء عليه يمكن تعريف الإعالة بعد الاطلاع على المعني اللغوي، والتعريفات المعاصرة، والتأمل في الواقع العملي وصوره، بما يلي:

هي القيام بشؤون الغير، وتدبير أموره، ورعاية مصالحه، أو الإنفاق عليه.

وهذا المعنى للإعالة هو المترجح لأمور منها:

 

أولاً: أن القاعدة الأصولية حمل اللفظ على الحقيقة العرفية مقدم على الحقيقة اللغوية [التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، للمرداوي، 6/2699]، يقول الإمام الأصولي محمد الأمين الشنقيطي [مذكرة في أصول الفقه، ص274]: (واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة).

ثانياً: أن هذا المعنى هو المتوافق مع روح الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالإعالة، فالْمُتأمل لها يجد أنها تُوسع معنى الإعالة ولا تَقَصُرُه على الإنفاق.

ثالثاً: أن هذا المعنى فيه تحقيق لمصالح المسلمين، وتلبية لطلباتهم، ويظهر هذا جلياً فيما ذكرته من صور وأمثلة، وما سأذكره عند بيان ثمرة البحث في هذا الموضوع.

رابعاً: أن هذا المعنى ليس غريباً على اللغة، فقد جاء في لسان العرب [10/340] أن العَوْل: المستعان به، يقال: عَوّلْ عليه أي استعن به، وعَوَّل عليه: اتكل واعتمد، وذكر الزبيدي في تاج العروس [30/73] أن العول: المستعان به في المهمات.

 

قد يتساءل البعض عن ثمرة البحث في هذا الموضوع؟!، والحقيقة أن الثمرة كبيرة جداً تظهر عند التطبيق العملي، فمثلاً إذا تقدم للقضاء غير المكتسبين ولا مال لديهم كالمطلقات والأرامل غير العاملات يطلبن إثبات قيامهن على أولادهن بالرعاية والقيام بالشؤون والمصالح، فعلى المعنى الأول أن الإعالة بمعنى النفقة فإنه لا تثبت إعالتهن لأولادهن، وعلى المعنى الثاني وهو أن معنى الإعالة أوسع من النفقة فتشمل القيام بالشؤون ورعاية المصالح فإنه يُثبت إعالتهن لأولادهن.. وكذا في إعالة الوالدين المرضى إذا كانا أغنياء فعلى المعنى الأول لا تثبت إعالة الابن لوالديه الكبار المرضى إذا كانا أغنياء، وعلى المعنى الثاني تثبت إعالته لهما لقيامه برعايتهما.

 

أخيراً فإنه مع كثرة طلبات الإعالة التي ترد المحاكم إلا أن الكتابات في أحكامها وإجراءاتها قليلة، والحاجة قائمة وماسة إلى المزيد من البحث والتحرير لكثير من أحكام الإعالة ومسائلها، اسأل الله الإعانة والنشاط للمساهمة في تجلية وتحرير شيء من أحكامها ومسائلها..

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قيافة الأثر بين الأساطير الشعبية والاستدلالات القضائية

مختارات من الشبكة

  • غنى النفس (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المفهوم السياسي للأيديولوجيا(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)
  • مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح(مقالة - حضارة الكلمة)
  • ما معنى الفكر ؟(مقالة - موقع د. محمد بريش)
  • مفهوم الحرية في الإسلام ومفهومها في الفكر الغربي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • العالم الإسلامي: مفهوم واحد أم مفاهيم متعددة؟(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • مختصر بحث: بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي "مفهوم الأمن الفكري أنموذجا"(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
  • بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي (مفهوم الأمن الفكري أنموذجا) (WORD)(كتاب - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
  • مفاهيم ضائعة (1) مفهوم الجار في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المفهوم (مفهوم الموافقة والمخالفة في الفقه)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
4- جواب على أخي الفضل محمد بن صالح الحميد .
سليمان بن إبراهيم الفعيم - السعودية 30-03-2018 12:10 AM

حياك الله أخي الكريم محمد الحميد، واشكرك على تفضلك بقراءة المقال والتعليق عليه .. وصدقت فما أشرت إليه بحاجة إلى من يحرره ويأصله، ولعل الله يهيئ الفرصة لي أو لغيري للكتابة فيه .. شكر الله لك .

3- لفته تأصيلية
محمد صالح الحميد - السعودية 29-03-2018 12:41 AM

جزاك الله خير ياشيخ سليمان ونفع بك آمل لفته أخرى كهذه تأصل لنا فيها عن الوقف ووجوب حمله على حقيقته العرفية وتقديمها حتى على نص الواقف والتي غالبا تكون جهلا بحقيقته اللغوية والتي غالبا لا يقبلها الاجتهاد القضائي
تحياتي وتقديري

2- جواب على أخي الفاضل أباأسامة محمد السواجي .
سليمان بن إبراهيم الفعيم - السعودية 28-03-2018 02:09 PM

حيا الله أخي الكريم أبا أسامة، واشكر لك اطلاعك على المقال وتعليقك .. وبالنسبة لما سألت عنه يبدو لي أن هناك لبساً بين الإعالة والولاية، لأن الإعالة لا تطلب من الأب فإعالته ورعايته لأولاده لا تحتاج إثبات المحكمة فهي الأصل، وإنما الذي يبدو أنه طلب من الأب هو استمرار الولاية وهي ولاية مالية بحق القاصر عقلاً لعدم تمكنه من إدارة أمواله .. حفظكم الله ورعاكم، وأعان الله من لديه أولاد معاقين ولا حرمه أجر رعايتهم .

1- معلومات مميزة
محمد السواجي-أبوأسامة - المملكة العربية السعوذية 27-03-2018 07:42 PM

طرح رائع ومميز يجمع بين التمكن بالقضايا الحديثة المتجددة في عصرنا الحاضر
لكن السؤال الذي يطرح نفسه شيخنا الفاضل وأنا ممن واجه بعض الصعوبات في موضوع الإعالة
إذا كان (للأب ) أولاد معاقين ومرضى وهو قادر على العمل وحالته الصحية والعقلية لاتستوجب سقوط الإعالة لإبنائه سواءً النفقة أو الرعاية
هنا لماذا يفرض عليه إثبات الإعالة لهم لإدارة شؤونهم الحكومية الأهلية وغيرها
شكر الله لك وبارك في علمكم وعملكم ووقتكم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب