• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تقليد ناقص العلم بالكليات والجزئيات

الشيخ وليد بن فهد الودعان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/2/2018 ميلادي - 2/6/1439 هجري

الزيارات: 6827

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تقليد ناقص العلم بالكليات والجزئيات


أوضحنا في المبحثين السابقين حكم تقليد من تم علمه في الكليات والجزئيات، ومن تم علمه في الكليات دون الجزئيات، وفي هذا المبحث نتطرق إلى حكم تقليد من كان ناقص العلم في الكليات والجزئيات، وهو كلُّ مَن لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق، ولا قاربها، وعلى هذا فهذه المرتبة واسعة يندرج فيها الكثير من المنتسبين للمذاهب، فهل من كان كذلك يحق تقليده بإطلاق كالمجتهد المطلق أو لا؟

 

وقد سبق أن بينا رأي الشَّاطبي في صفة صاحب هذه المنزلة، وأنه هو من تنبَّه عقله إلى النظر فيما حفظ، والبحث عن أسبابه، وهو ينهي البحث إلى نهايته، وقد يبدو له في بعض المسائل قواعد جزئية لا كلية[1]؛ ولذا فهو قد يجمع إلى نقص علمه الجهل المركب؛ بأن يكون عالمًا بالشيء على غير صورته، وفيما يلي نبين رأي الشَّاطبي في حكم تقليده.

 

رأي الشَّاطبي:

صرح الشَّاطبي بأن صاحب هذه المرتبة ليس أهلًا للاجتهاد، وإنما الواجب عليه التقليد، فقال: "لا يصح منه الاجتهاد فيما هو ناظر فيه؛ لأنه لم يتلخص له مستند الاجتهاد، ولا هو منه على بينة بحيث ينشرح صدره بما يجتهد فيه؛ فاللازم له الكف والتقليد"[2].

 

وقال في بيان مراتب طالبي العلم: "الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعدُ، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد"[3].

 

وإذا أثبت الشَّاطبي أن صاحب هذه المرتبة يلزمه التقليد لنقص علمه، ولا يجوز له الاجتهاد بحال؛ لضعف مرتبته في الاجتهاد، فمفهوم ذلك أنه لا يجوز تقليده ولا اتباعه؛ إذ المقلد إنما يجوز تقليده إذا اتصف بوصف العلماء المجتهدين، وصاحب هذا الوصف ليس كذلك.

 

ولأجلِ هذا حذر الشَّاطبيُّ العاميَّ من تقليد مَن ليس أهلًا، فقال: "بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر"[4].

 

ومِن المعلوم أن صاحب هذه المرتبة فاقد الأهلية، وقد صرح الشَّاطبي برأيه هذا، فقال: "أما الحال الأول: فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه، كما لا يقتدى بأقواله؛ لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد، فإذا كان اجتهاده غير معتبر فالاقتداء به كذلك؛ لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهي ساقطة، وإن كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده، أو إلى مجتهد آخر"[5].

 

وعلى هذا، فالشَّاطبي لا يرى جواز اجتهاد صاحب هذه المرتبة بإطلاق، ولا يجيز تقليده بإطلاق.

وإنما قلت بإطلاق؛ لأن الشَّاطبي قال: "فما ذكر أولًا هو المشهور المعمول به، فلا ينصرف إلى غيره مع وجود التقليد في المفتي كزماننا"[6].

 

وقد أفتى الشَّاطبي في كثير من المسائل مع اعترافه بأنه مقلد، وإذا كان يدرج نفسه ضمن جملة المقلدين مع انتهاجه نهج الفتوى، فهذا يدل على جواز تقليده في رأيه، ولو لم نقل بذلك لَمَا كان للفتوى أي معنى، ولكن تقليد هذا المفتي ليس بإطلاق، وإنما فيما هو فيه مجتهد، أو بما فهمه عن إمامه، واستخرجه بناءً على أصوله.

 

ومَن تأمل فتاوى الشَّاطبي رآها على أحوال:

أولًا: أن يكون ناقلًا عن إمامه أو مجتهدي مذهبه[7].

ثانيًا: أن يكون قد بذل جهده في التخريج على قول إمامه، أو في الترجيح بين الآراء المتعارضة في مذهبه[8].

ثالثًا: أن يكون قد بذل جهده في المسألة دون نظر إلى المذهب[9].

 

وآخر هذه الأحوال مبني على جواز تجزؤ الاجتهاد، وأولها مبني على النقل، وأوسطها مبني على الاجتهاد في المذهب.

 

ويبدو أن الشَّاطبي يرى عدم جواز الفتيا لمجتهد المذهب إلا بشرط أن يكون عارفًا بمآخذ وأصول مذهب إمامه؛ ولذا قال: "أما نقل مذاهب فقهاء الأمصار - سوى مذهب مالك - والفتوى بها بالنسبة إلينا فهو أشد؛ لأنها مذاهب يُذكَر لنا فيها أطراف في مسائل الخلاف، لم نتفقَّهْ فيها، ولا رأينا مَن تفقَّهَ فيها، ولا من عرف أصولها، ولا دل على معانيها، ولا حصَّل قواعدها التي تنبني عليها، فنحن والعوام فيها سواء، فكما أنه لا يحل للعامي الذي لم يقرأ كتابًا، ولا سمع فقهًا أن يأخذ كتب الفقه فيقريها لنفسه، ويفتي بما حصل منها على علمه، كذلك من لم يتفقه في مذهب غير مالك، وإن كان إمامًا في مذهب مالك"[10].

 

فقوله هذا صريح في اشتراط المعرفة بأصول المذهب وقواعده؛ حتى يفتي الفقيهُ المذهبيُّ على وَفْقه، وعلى هذا فصاحب هذه المرتبة لا يحل له التصرف في الأحكام الشرعية كتصرف المجتهد، ولا يجوز تقليده بإطلاق، وإنما يقلد فيما اجتهد فيه، أو نقله عن إمامه، وهو في الحالة الأخيرة ليس هو المقلَّد، بل إمامه المنقول عنه.

 

وقريب من صاحب هذه المرتبة ما اختلف فيه الأصوليون من العامي الذي يعرف حكم المسألة بدليلها هل له أن يفتي بها؟ ومن المعلوم أن الخلاف في إفتائه ينسحب على الخلاف في تقليده.

 

وفي المسألة ثلاثة أقوال[11]: القول الأول: أنه لا يجوز له الإفتاء: صححه الماوردي[12]، واختاره الجويني[13]، وصححه الزركشي[14]، وقال ابن حمدان: "هو أظهر"[15]، وهذا القول هو الذي يفهم من كلام كثير من العلماء[16].

 

القول الثاني: أنه يجوز له الإفتاء.

 

القول الثالث: أنه يجوز له الإفتاء إن كان الدليل من كتاب أو سنَّة، وإلا فلا: ويفهم هذا من قول ابن حزم: "مَن عرَف مسألة واحدة فصاعدًا على حقها من القرآن والسنَّة، جاز له أن يفتيَ بها"[17].

 

واختلَف العلماء في المقلد عمومًا هل له أن يفتي بمذهب إمامه علمًا أن الخلاف ليس في النقل عن إمامه، وإنما في التخريج والقياس عليه، والجزم به حكمًا ليعمل بمقتضاه؟ وقد نص ابن الحاجب على أن هذا هو موضع الخلاف دون الأول[18]، وتبعه العضد[19]، والأسنوي[20]، والتفتازاني[21]، وابن الهمام[22]، بل نقل الاتفاق عليه ابن التلمساني[23]، وابن أمير الحاج[24]، وابن عبدالشكور، والأنصاري اللكنوي[25]، والمطيعي[26].

 

ويُفهَم مِن كلام بعض الأصوليين خلاف ذلك، وأن النقل أيضًا موضع خلاف[27]، وبعضهم أطلق فجعل الخلاف فيما يحكيه عن إمامه، أو غيره[28]، والذي يظهر أن النقل ليس محل خلاف، ومن أطلق فمراده التخريج والقياس، وليس النقل، وعلى هذا فالمسألة فيها أقوال:

القول الأول: أنه يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؛ شرط أن يكون متبحرًا فيه، عالمًا بغوامضه وحقائقه، أهلًا للنظر، عالمًا بمآخذ الكلام: وبهذا قال أكثر الحنفية[29]، وأكثر المالكية[30]، وأكثر الشافعية[31]، ونُسب للأكثرين[32]، بل نُقل عليه الإجماع[33].

 

القول الثاني: أنه لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلِّد فيه مطلقًا: وبه قال بعض الشافعية؛ كالحليمي[34]، والروياني[35]، والصيرفي[36].

 

وهو قول أكثر الحنابلة[37]، واختاره من المعتزلة أبو الحسين البصري[38]، واختاره الشوكاني[39]، والشنقيطي[40].

 

وذكَر القاضي أبو يعلى أن معناه عن الإمام أحمد؛ لأنه قال: "ينبغي للمفتي أن يكون عالمًا بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن"، وقال: "ينبغي أن يكون عالمًا بقول مَن تقدم"، وقال: "لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة"[41].

 

ونقل ابن القيم عليه إجماع السلف، فقال: "لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه، وليس على بصيرة منه سوى أنه قول من قلده دِينه، هذا إجماع من السلف كلهم، وصرح به الإمام أحمد، والشافعي - رضي الله عنهما - وغيرهما"[42].

 

القول الثالث: أنه يجوز للمقلد أن يفتي بمذهب إمامه؛ شرط أن يكون حافظًا له، ولا يشترط معرفته بمآخذه وغوامضه: واختار هذا القول القفال المروزي[43].

 

القول الرابع: أنه يجوز إفتاء المقلد مطلقًا، سواء كان مطلعًا على مآخذ الإمام أم لا: واختار هذا القول ابن الساعاتي[44]من الحنفية، والبناني[45] من المالكية، والبيضاوي[46] من الشافعية، ونُسب لكثير من العلماء[47].

 

القول الخامس: أنه يجوز الإفتاء بشرط عدم المجتهد، فإن كان يمكن التوصل إلى المجتهد فلا يجوز، وإن لم يمكن ذلك في بلده أو ناحيته فيجوز إفتاء المقلد[48]: اختاره ابن القيم[49]، وقال عنه ابن أمير الحاج: "هو حسَنٌ إن شاء الله تعالى"[50].

 

وإذا علم ما سبق، تبين أن أكثر العلماء قالوا بعدم جواز إفتاء صاحب هذه المرتبة؛ لأنه - كما يعلم من وصفه - ليس عارفًا بمآخذ الأقوال والأدلة، كما أن الأكثر منعوا إفتاء العامي الذي يعرف الحكم بدليله، وإذا منع الأكثر من إفتائه بمذهب إمامه، فإفتاؤه ونسبته القول للشرع أولى بالمنع، وإذا لم يجُزْ إفتاؤه لم يجز تقليده؛ ولذا فالشَّاطبي قد وافقه في رأيه هذا جمهورُ العلماء، وخالفه بعضهم.

 

أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:

استدل الشَّاطبي على عدم جواز تقليد ناقص العلم بالكليات والجزئيات بدليلين:

الدليل الأول: أن صاحب هذه المرتبة لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يقلد فيما اجتهد فيه، وحينئذ لا يجوز تقليده؛ لأن اجتهاده غير معتبر بلا مِراء.

الحالة الثانية: أن يقلد في أمر ذهب إليه تقليدًا منه لمجتهد آخر؛ فالواجب حينئذ الاعتماد على رأي المجتهد، لا على رأي من قلده[51].

 

الدليل الثاني: أن اجتهاد صاحب هذه المرتبة عُرضة لدخول العوارض عليه من حيث لا يعلم بها؛ كالهوى، وعدم معرفة قصد الدليل، أو غياب الدليل عنه بالكلية، ونحو ذلك، وإذا كان الأمر كذلك كان عمله عرضة لمخالفه قصد الشارع، ولا يمكن الوثوق، أو غلبة الظن أن عمله حينئذ عمل صحيح؛ ولذا فلا يمكن تقليده، ولا الاعتماد عليه[52].



[1] انظر: الموافقات (1/ 89، 5/ 224) وانظر: (ص249) من هذا البحث.

[2] الموافقات (5/ 224).

[3] الموافقات (1/ 89).

[4] الاعتصام (2/ 503).

[5] الموافقات (5/ 319).

[6] المعيار المعرب (9/ 228) فتاوى الإمام الشاطبي (176).

[7] انظر مثلًا: المعيار المعرب (4/ 205، 9/ 227، 11/ 115) فتاوى الإمام الشاطبي (30، 142، 175).

[8] انظر مثلًا: المعيار المعرب (5/ 214 - 215، 8/ 384 - 385) فتاوى الإمام الشاطبي (140، 159، 164).

[9] انظر مثلًا: المعيار المعرب (5/ 26، 215، 220، 11/ 162) فتاوى الإمام الشاطبي (137 - 138، 143، 149، 157).

[10] المعيار المعرب (9/ 227) فتاوى الإمام الشاطبي (176 - 177).

[11] انظر: لها: الحاوي (1/ 21) أدب الفتوى (52) المجموع (1/ 78) روضة الطالبين (8/ 87) صفة الفتوى (26) المسودة (545) إعلام الموقعين (4/ 152) البحر المحيط (6/ 307) التقرير والتحبير (3/ 348) شرح الكوكب المنير (4/ 559).

[12] انظر: الحاوي (1/ 21) وانظر منه: (16/ 50، 159).

[13] انظر: أدب الفتوى (50) المسودة (544).

[14] انظر: البحر المحيط (6/ 300).

[15] صفة الفتوى (26).

[16] انظر القولين الأول والثاني من المسألة الثانية الآتي ذكرها.

[17] النبذ (121) الإحكام (2/ 121).

[18] انظر: مختصر المنتهي مع شرح العضد (2/ 308).

[19] انظر: شرح العضد (2/ 308).

[20] انظر: نهاية السول (4/ 581) زوائد الأصول (444).

[21] انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد (2/ 308).

[22] انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 346).

[23] انظر: شرح المعالم (4/ 1663).

[24] انظر: التقرير والتحبير (3/ 346).

[25] انظر: مسلم الثبوت ومعه فواتح الرحموت (2/ 404).

[26] انظر: سلم الوصول (4/ 580).

[27] انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 694).

[28] انظر: المحصول (6/ 70) الإحكام (4/ 236) نهاية الوصول (8/ 3883) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 612).

[29] انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 346) الوجيز (3/ 42) فتح الغفار (3/ 42) تيسير التحرير (4/ 249) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (2/ 404).

[30] انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 365) الفروق (2/ 107 وما بعدها) تقريب الوصول (454 - 455) نشر البنود (2/ 332) ونقله عن الباقلاني في البرهان (2/ 885) والمنخول (592) والبحر المحيط (6/ 306) وهو ظاهر لفظ ابن رشد في الضروري (144 - 145).

[31] انظر: المنخول (592) الإحكام (4/ 236) شرح المعالم (4/ 1662) أدب الفتوى (50) روضة الطالبين (8/ 88) نهاية الوصول (8/ 3884 - 3885) شرح العضد (2/ 308) زوائد الأصول (443) البحر المحيط (6/ 306) غاية الوصول (151).

[32] انظر: الإبهاج (3/ 268) البحر المحيط (6/ 306).

[33] انظر: الإحكام (4/ 236) البحر المحيط (6/ 307) التقرير والتحبير (3/ 347) تيسير التحرير (4/ 249) فواتح الرحموت (2/ 404).

[34] انظر: أدب الفتوى (49) المجموع (1/ 78).

[35] انظر: أدب الفتوى (50) المجموع (1/ 78) التقرير والتحبير (3/ 347) تيسير التحرير (4/ 249).

[36] انظر: إرشاد الفحول (429).

[37] يُفهَم هذا من العدة (5/ 1594 - 1595) روضة الناظر (2/ 390) وانظر: الواضح (ت: التركي 1/ 278) أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 4/ 1555) إعلام الموقعين (1/ 36، 4/ 149) شرح الكوكب المنير (4/ 557).

[38] يفهم هذا من المعتمد (2/ 392) ونقله عنه في الإحكام (4/ 236) نهاية الوصول (8/ 3884) البحر المحيط (6/ 306).

[39] انظر: إرشاد الفحول (451).

[40] انظر: أضواء البيان (7/ 542).

[41] انظر: العدة (5/ 1995) وانظر: أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 4/ 1555) شرح الكوكب المنير (4/ 557).

[42] إعلام الموقعين (4/ 149).

[43] انظر: أدب الفتوى (509) المجموع (1/ 78) البحر المحيط (6/ 307) سلاسل الذهب (456).

[44] انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 694).

[45] انظر: حاشية البناني على شرح المحلي وجمع الجوامع (2/ 613).

[46] انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول (4/ 577، 581).

[47] انظر: التقرير والتحبير (3/ 346 - 347).

[48] انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 365) نهاية الوصول (8/ 3884) إعلام الموقعين (4/ 150) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 613) الإبهاج (3/ 268) البحر المحيط (6/ 307) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 346).

[49] انظر: إعلام الموقعين (1/ 36، 4/ 151).

[50] التقرير والتحبير (3/ 348).

[51] انظر: الموافقات (5/ 319).

[52] انظر: الموافقات (5/ 319)، وقال ابن حمدان في صفة الفتوى (26) معللًا عدم جواز فتوى صاحب هذه المرتبة: "لأنه ربما كان له معارض يجهله هو".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الكليات الخمس بين الشريعة والقانون
  • الاجتهاد في الكليات
  • العلم بالكليات والجزئيات
  • تقليد العامي والجاهل

مختارات من الشبكة

  • ملخص كتاب: المجملات النافعات في مسائل العلم والتقليد والإفتاء والاختلافات الثالث: التقليد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص كتاب: المجملات النافعات في مسائل العلم والتقليد والإفتاء والاختلافات - الثاني: العلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التقليد في الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلم الناقص(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ملخص كتاب: المجملات النافعات في مسائل العلم والتقليد والإفتاء والاختلافات - الخامس: الاختلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص كتاب: المجملات النافعات في مسائل العلم والتقليد والإفتاء والاختلافات - الرابع: الاجتهاد والاتباع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص كتاب: المجملات النافعات في مسائل العلم والتقليد والإفتاء والاختلافات - الأول: المقدمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقتضى العلم وتقليد مخالفه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التقليد في البدع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقليد المجتهد الميت(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب