• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الدرس التاسع عشر: الشرك (2)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الحذر من استبدال الأدنى بالذي هو خير
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    خطبة: اغتنام عشر ذي الحجة خير الأيام
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    إعلام النبلاء بفضل العلم والعلماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تفسير: (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    التحذير من الإسراف والتبذير
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    استحباب أخذ يد الصاحب عند التعليم والكلام والمشي
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    مفهوم الخصائص لغة واصطلاحا وبيان أقسامها
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    خطبة: عشر ذي الحجة فضائل وأعمال
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    علام يقتل أحدكم أخاه؟! خطورة العين وسبل الوقاية ...
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أحكام القذف - دراسة فقهية - (WORD)
    شهد بنت علي بن صالح الذييب
  •  
    إلهام الله لعباده بألفاظ الدعاء والتوبة
    خالد محمد شيت الحيالي
  •  
    الإسلام يدعو لحرية التملك
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    تخريج حديث: جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المزارعة وأحكامها

المزارعة وأحكامها
فراس رياض السقال

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/2/2018 ميلادي - 17/5/1439 هجري

الزيارات: 219329

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المزارعة وأحكامها

 

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ الفقه الإسلامي وأحكامه وأدلته جعل الإنسان المسلم يتميز عن غيره من الأمم والملل، والشرائع السابقة، حيث اعتنى بأبنائه وأفراده أفضل عناية، ورعاه أيّما رعاية، وكيف لا؟ واللهُ عز وجل يَسّر للعبد أمور معيشته وتعاملاته اليومية مع غيره من الأفراد، وقد برزتْ هذه العناية الإلهية في كثير من المعاملات الإنسانية، منها ما نحن بصدده في هذا البحث، حيث سأسلط الضوء على حكم المزارعة في الإسلام، من حيث مفهومها وفضلها وحكمتها وشرائطها وأحكامها وقول الفقهاءِ فيها.

 

أرجو الله الكريم الرحيم أن يوفقني لما يحبُ ويرضى، إنّه على سميع مجيب، والحمدُ لله ربّ العالمين.

 

أولاً: مفهوم المزارعة ومشروعيته وركنها:

• المزارعة لغة واصطلاحاً:

المزارعة لغة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها.[1] والمزارعة من زرع الحب زرعاً، وزراعة: بذره. والمزارعة: مفاعله من الزرع. والأرض حرثها للزراعة، وزرع الله الحرث: أنبته وأنماه[2].

زراعة مزارعة: عامله بالمزارعة[3].

 

والمزارعة: بضم الميم وفتح الزاي ممدودة وفتح الراء - مفاعلة من الزرع - وهي تقتضي فعلاً من الجانبين: مالك الأرض، والزارع. والمزارعة بين اثنين فيجوز أن يكون المزارع اسماً لكل واحد من العاقدين، لكن الاستعمال في إطلاقه على الذي أخذ الأرض ليزرعها دون دفعها إليه، لأن فعل الزراعة منه، والاسم أخذ منها.

ومنه قوله تعالى: ﴿ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ [الواقعة: 64].

 

ويقع اسم الزرع على المزروع - ويجمع على الزروع - على الأصل المعهود من إطلاق اسم المصدر على المفعول وفي القرآن الكريم:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام 141].


وسميت المزارعة مخابرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أهل خيبر بعد فتحها - وقيل غير ذلك[4].


إذا فالمزارعة لغة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها.

المزارعة اصطلاحاً: إعطاء الأرض لمن يزرعها، على أن يكون له نصيب مما يخرج منها، كالنصف أو الثلث أو أكثر من ذلك أو أدنى حسب ما يتفقان عليه[5].


وهي أيضاً: عقد على الزرع ببعض الخارج.

وعرفها المالكية: بأنها الشركة في الزرع[6].


وعرفها الحنابلة بأنها: دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما.[7]ويسميها أهل العراق: القراح.

ووصف الشافعية المخابرة بأنها: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل[8].


والمزارعة: هي المخابرة، ولكن البذر فيها يكون من المالك[9].

المزارعة: هي شركة في الزرع (المحصول الزراعي) بين طرف يقدم الأرض وطرف يقدم العمل الزراعي[10].


فالمزارعة شرعاً: عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض، وآخر يعمل في استثمارها، على أن يكون المحصول مشتركاً بينهما بالحصص التي يتفقان عليها[11].


• مشروعيتها وفضلها:

أما مشروعيتها: فالمزارعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض فربما يكون العامل ماهراً في الزراعة وهو لا يملك أرضاً. وربما كان مالك الأرض عاجزاً عن الزراعة، فشرعها الإسلام رفقاً بالطرفين[12].

 

والمزارعة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه من بعده: روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. وقال محمد الباقر بن علي ابن الحسين: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي رضي الله عنهم وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين[13]..

 

وقد ذكر في كتاب الإقناع: وأجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلث أو السدس أو أي جزء مسمى كان منسوباً من الجميع إلى مدة معروفة سواء ولا فرق، ثم اختلفوا:

• فمن مانع من كل ذلك.

• ومن مجيز لكل ذلك.

• ومن مانع من المزارعة مجيز المساقاة.

• ومن مانع من المدة في ذلك[14].

 

ثانياً: أقوال العلماء في المزارعة:

وذكر الدكتور الزحيلي:

• لم يجز أبو حنيفة وزفر المزارعة، وقالا: هي فاسدة، وبعبارة أخرى: المزارعة بالثلث والربع في رأيهما باطلة.


• وكذلك لم يجز الشافعي المزارعة، وإنما تجوز عند الشافعية فقط تبعاً للمساقاة للحاجة، فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل، وعسر إفراد النخل بالسقي، والبياض بالعمارة: وهي الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها[15].


• والأصح أنه يشترط: ألا يفصل العاقدان بين العقدين وإنما يؤتى بهما على الاتصال، وألا يقدم المزارعة على المساقاة، لأنها تابعة، والتابع لا يقدم على متبوعه.

• ولا تجوز المخابرة عند الشافعية تبعاً للمساقاة، لعدم ورود مشروعيتها.


دليل عدم المشروعية عند أبي حنيفة وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى:

ودليل أبي حنيفة وزفر والشافعي على عدم مشروعية المزارعة:

• أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة: وهي المزارعة.

• ولأن أجرة المزارع: وهو مما تخرجها الأرض إما:

• معدوم لعدم وجوده عند العقد.


• أو مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض، وقد لا تخرج شيئاً. وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة[16].


• وأما معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فكان خراج مقاسمة كثلث أو ربع غلة الأرض، بطريق المنّ والصلح، وهو جائز.


قول الجمهور:

• قال كثير من فقهاء الشافعية بمشروعية المزارعة استقلالاً، بدليل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، واعتبروا المخابرة في معنى المزارعة.


• وقال صاحبا أبي حنيفة (أبو يوسف ومحمد)، ومالك وأحمد وداود الظاهري، المزارعة جائزة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.


• ولأنها عقد شركة بين المال والعمل، فتجوز كالمضاربة، لدفع الحاجة، فصاحب المال قد لا يحسن الزراعة والعامل يتقنها، فيتحقق بتعاونهما الخير والإنتاج والاستثمار[17].


• والعمل والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين، لحاجة الناس إليهم ولتعاملهم، وهذا هو الراجح.


الفرق بين المزارعة والإجارة والشركة:

1- المزارعة تشبه الشركة والإجارة، فهي مشاركة في الناتج بين صاحب الأرض والمزارع بنسبة متفق عليها.


2- وهي كالإجارة عن طريق المشاركة في استغلال الأرض، والأجرة فيها حصة معينة من المحصول.


3- لكنها تتميز عن الشركة بأن نصيب المالك فيها حصة من نفس المحصول الناتج من الأرض، وليس من صافي الأرباح.


4- وتتميز عن إيجار الأرض الزراعية بأن تكون الأجرة جزءاً من محصول الأرض المؤجرة كالربع أو الثلث أو النصف، فإن كانت الأجرة مقداراً معيناً من المحصول كطن قمح أو أرز، فلا يكون العقد مزارعة، ولكنه إيجار عادي للأرض[18].


ثالثاً: فضلها وركنها وصفة العقد فيها:

• أما فضلها:

قال القرطبي: الزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليه، وما كان في معناها من غرس الأشجار[19].


1- روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة)[20].


2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التمسوا الرزق من خبايا الأرض)[21].


• ركنها:

ركن المزارعة عندالحنفية: الإيجاب والقبول، وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل: دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذا، ويقول العامل: قبلت أو رضيت، أو ما يدل على قبوله ورضاه، فإذا وجدا تم العقد بينهما[22].


أطرافها ثلاثة:

1- صاحب الأرض أو المالك.

2- والعامل أو المزارع.

3- ومحل العقد، المتردد بين أن يكون منفعة الأرض أو عمل العامل.


وهي عند الحنفية: عقد إجارة ابتداء، شركة انتهاء، فإن كان البذر من العامل فالمعقود عليه منفعة الأرض، وإن كان من صاحب الأرض فالمعقود عليه منفعة العامل[23].


وقال الحنابلة: ولا تفتقر المزارعة والمساقاة إلى القبول لفظاً، بل يكفي الشروع في العمل قبولاً، كالوكيل[24].


• صفة العقد فيها:

• عند الحنفية: كبقية الشركات عقد غير لازم.


• وقال المالكية: تلزم بالبذر ونحوه أي بإلقاء الحب لينبت، أو بوضع الزريعة في الأرض مما لا بذر لحبه كالبصل ونحوه.[25] والمعتمد عند المالكية: أن شركات الأموال تلزم بالصيغة.


• وقال الحنابلة: المزارعة والمساقاة عقدان جائزان، لكل طرف فسخهما، ويبطل العقد بموت أحد المتعاقدين[26].


رابعاً: شرائط المزارعة:

• شروط العاقد والزرع والمزروع:

شروط العاقد:

1- أن يكون العاقد عاقلاً مميزاً: فلا تصح مزارعة المجنون والصبي غير المميز لأن العقل شرط أهلية التصرفات. وأما البلوغ فليس بشرط لجواز المزارعة عند الحنفية، فتجوز مزارعة الصبي المأذون، كالإجارة، والمزارعة استئجار ببعض الخارج[27].

واشترط الشافعية والحنابلة البلوغ لصحة المزارعة كغيرها من العقود.


2- ألا يكون مرتداً في رأي أبي حنيفة، لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده، فلا تصح للحال. ولا يشترط هذا الشرط عند الصاحبين، فتعتبر مزارعة المرتد نافذة للحال. أما المرتدة فتصح مزارعتها باتفاق الحنفية[28].


وعند فقهاء الشافعية: تصح من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون وسفيه بالولاية عليهم عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك[29].


وذهب الجمهور إلى: اشتراط كون العامل في المزارعة عاقلاً، أما البلوغ فليس بشرط، وتجوز مزارعة الصبي المأذون.


شرط الزرع: أن يكون معلوماً، بأن يبين ما يزرع، لأن حال المزروع يختلف باختلاف الزرع، بالزيادة والنقصان، فرب زرع يزيد في الأرض، وآخر ينقصها.


ومقتضى الاستحسان: أن بيان ما يزرع في الأرض ليس بشرط، إذ نص على المزارعة، فإن ما يزرع مفوض للعامل[30].


شرط المزروع:

أن يكون قابلاً لعمل الزراعة: وهو أن يؤثر فيه العمل بالزيادة بحسب العادة[31].


شروط الخارج الناتج من الزرع:

فإن لم تتحقق هذه الشروط فسد العقد، وهي:

1 - أن يكون معلوماً في العقد[32].

 

2 - أن يكون مشتركاً بين العاقدين فلو شرط تخصصه بأحدهما فسد العقد.

 

3 - أن يكون الناتج معلوم القدر كالنصف والثلث والربع ونحوه، لأن ترك التقدير يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة.

 

4 - أن يكون الناتج جزءاً مشاعاً بين العاقدين، فلو شرط لأحدهما مقدار معلوم كأربعة أمداد أو بقدر البذر، لم يصح العقد لجواز ألا ينتج إلا ذلك القدر[33].


• ولا يصح أيضاً اشتراط كون الناتج على السواقي أو الجداول لأحدهما، لاحتمال ألا ينبت الزرع إلا في ذلك الموضع.


• ولا يصح أيضاً اشتراط كون التبن لأحدهما، وللآخر الحب لأن الزرع قد تصيبه آفة، فلا ينعقد الحب، ولا يخرج إلا التبن.

• واشترط المالكية تساوي العاقدين في قسمة الناتج.

• وأجاز الشافعية والحنابلة كالحنفية تفاوت العاقدين في الخارج الناتج[34].


شروط الأرض المزروعة:

يشترط في الأرض المزروعة[35]:

1 - أن تكون صالحة للزراعة: فلو كانت سبخة أو نزه، لا يجوز العقد لأن المزارعة عقد والسبخة والنزة لا تجوز إجارتها، فلا تجوز مزارعتها.

 

2 - أن تكون معلومة: فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة لأنها تؤدي إلى المنازعة.

 

3 - التخلية بين الأرض والعامل، فتسلم إلى العامل مخلاة: وهو أن يوجد من صاحب الأرض التخلية بين الأرض وبين العامل، فلو شرط العمل على رب الأرض أو عليهما معاً، لا تصح المزارعة، لانعدام التخلية.

 

• شرط محل العقد وآلة الزراعة ومدتها:

شرط محل العقد: أن يكون المعقود عليه في المزارعة مقصوداً بحسب العرف و الشرع: أي من الأعمال الزراعية عرفاً وشرعاً، من حيث إنها إجارة أحد أمرين:

• إما منفعة عمل العامل: بأن كان البذر من صاحب الأرض.


• وإما منفعة الأرض: بأن كان البذر من العامل[36].


وإذا اجتمع الأمران في الاستئجار، فسدت المزارعة، وتفسد إذا كان العمل غير زراعي كقطع الأحجار ونقلها ورصف جوانب الطرقات مثلاً بالحجارة لأنها ليست من أعمال المزارعة.


شرط آلة الزراعة:

وهو أن تكون في العقد تابعة فإذا جعل للبقر الذي يحرث مقابلاً معيناً من عمل أو بذر أو نحوهما فسد[37].


وقال الدكتور الزحيلي: أن تكون الآلة من دابة أو آلة حديثة أمراً تابعاً في العقد، لا مقصوداً، فإن جعلت أمراً مقصوداً، فسدت المزارعة[38].

 

شرط مدة المزارعة:

شرط مدة المزارعة: أن تكون المدة معلومة، فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان المدة لأنها استـئجار ببعض الناتج، ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة، والمدة متعارفة، فتفسد بما لا يتمكن العامل فيها، وبما لا يعيش إليها أحد العاقدين. والمفتى به أن المزارع تصح بلا بيان مدة، وتقع على أول زرع واحد.

 

• شروط المزارعة عند الأئمة:

• تصح المزارعة عند الصاحبين بشروط ثمانية[39]:

1 - أهلية العاقدين.

2 - وتعيين مدة العقد، والمفتى به أنه لا يشترط ذلك.

3 - وصلاحية الأرض للزراعة.

4 - التخلية بين الأرض والعامل.

5 - أن يكون الناتج مشتركاً مشاعاً بين العاقدين تحقيقاً لمعنى الشركة.

6 - بيان من عليه البذر منعاً للمنازعة، وإعلاماً للمعقود عليه: وهو منافع الأرض أو منافع العامل.

7- وبيان نصيب كل من العاقدين سواء من قدم البذر أو من لم يقدمه.

 

8- وبيان جنس البِذْر ليصير الأجر معلوماً، لأن الأجر جزء من الناتج، فلا بد من بيانه، ليعلم أن الناتج من أي نوع، لأنه ربما يعطي بذاراً لا يحصل الناتج به إلا بعمل كثير. والاستحسان: أن بيان ما يزرع في الأرض ليس بشرط.

 

• شروط المزارعة الشافعية: (تبعية المزارعة للمساقاة):

1- اتحاد العامل: أي أن يكون عامل المساقاة هو عامل المزارعة نفسه.

2- تعسر الإفراد ومعناه: أن يتعسر إفراد النخيل أو العنب محل المساقاة، وإفراد البياض بالزراعة، فالتبعية تتحقق حينئذ.

3- اتصال العقدين، أي ألا يفصل العاقدان بين المساقاة والمزارعة التابعة لها.

4- تقدم المساقاة على المزارعة: لأن التابع (المزارعة) لا يتقدم على المتبوع (المساقاة)[40].


• وشروط المزارعة عند الحنابلة[41]:

أ‌- أن تكون المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، فلم يشترطوا تساوي العاقدين في الناتج.

ب‌- أن يكون البذر من المالك رب الأرض.

ت‌- بيان نصيب كل واحد من العاقدين، فإن جهل فسدت المزارعة.

ث‌- معرفة جنس البذر وقدره لأن المزارعة معاقدة على عمل، فلا تجوز على غير معلوم الجنس والقدر.


• شروط المزارعة عند المالكية[42]:

1- السلامة من كراء الأرض بأجر ممنوع كرائها به، بألا تقع الأرض أو بعضها في مقابلة بذر، أو طعام ولو لم تنبته الأرض كعسل، أو ما تنبته ولو غير طعام كقطن وكتان، إلا الخشب أي إنه لا بد لصحة المزارعة من كرائها بذهب أو فضة أو عرض تجاري أو حيوان. ولا بد من كون البذر من صاحب الأرض والعامل معاً، فلو كان البذر من أحدهما والأرض للآخر، فسدت المزارعة.

 

وسبب اشتراط هذا الشرط: ورود النهي في السنة عن كراء الأرض بما يخرج منها. فلا تصح في مقابل جزء من الخارج.

 

2 - تكافؤ الشريكين أو تساويهما فيما يخرجان أو يقدمان: بأن يقابل أجرَ الأرض مساوٍ غير بذر كعمل حيوان ونحوه، وعلى قدر الربح الواقع بينهما، كأن تكون أجرة الأرض مئة، وما يقابلها من تقديم حيوان وعمل سوى البذر مئة، والربح بينهما مناصفة، فتصح وإلا فسدت. ويجوز لأحدهما التبرع للآخر بالزيادة من عمل أو ربح، بعد لزوم الشركة.

 

3 - تماثل البذرين المقدمين من كليهما نوعاً كقمح أو شعير أو فول، فإن اختلف بذر أحدهما عن الآخر، كأن أخرج أحدهما من البذر غير ما أخرجه الآخر، فسدت المزارعة، ولكل ما أنبته بذره.

 

ومذهب مالك وابن القاسم، وهو الراجح الذي به الفتوى: أنه لا يشترط "كما في شركة الأموال" خلط البذرين حقيقة ولا حكماً، بل إذا خرج كل منهما ببذره وكان بذر كل منهما مستقلاً عن الآخر، فالشركة صحيحة.

 

وبه يتبين أن المالكية يشترطون تقديم البذر من كلا العاقدين، وتساويهما فيه نوعاً، وتماثلهما في الربح وفيما يقدم كل منهما من شيء عيني كالأرض، وما يقابلها من منفعة حيوان وعمل، وألا تكون المزارعة بجزء ناتج من الأرض، وإنما بعوض آخر غير محصول الأرض. ويلاحظ أن هذه الشروط شديدة لا تنطبق مع واقع المزارعة القائم[43].

 

والخلاصة: يجوز تقديم البذر من أحد العاقدين عند الحنفية، ويشترط تقديمه من كلا العاقدين عند المالكية، ويكون البذر من صاحب الأرض، والعمل من العامل في رأي الشافعية والحنابلة [44].


ولا يشترط تقدير المدة في المفتى به عند الحنفية وظاهر كلام أحمد، ويشترط كون المدة معلومة غير مجهولة في رأي المالكية والشافعية.


خامساً: حكم المزارعة:

• حكمها عند الأئمة:

1- حكم المزارعة عند الحنفية:

أ‌- ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه، كنفقة البذر ومؤنه الحفظ، فعلى المزارع لأن العقد تناوله.

 

ب‌- كل ما كان نفقة على الزرع، كالسماد وقلع الأعشاب والحصاد والدياس، فعلى العاقدين على قدر نصيبهما من الناتج.

 

ت‌- الناتج من الأرض يقسم بين العاقدين بحسب الشرط المتفق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم». فإن لم تخرج الأرض شيئاً، فلا شيء لواحد من العاقدين على الآخر، أما إنه لا شيء للعامل، فلأنه مستأجر ببعض الخارج الناتج، ولم يوجد. هذا بخلاف المزارعة الفاسدة: يجب للعامل أجر المثل إن لم تخرج الأرض شيئاً. والفرق أن الواجب في العقد الصحيح هو المسمى وهو بعض الخارج، فإذا لم يوجد لم يجب شيء. وأما الواجب في المزارعة الفاسدة فهو أجر مثل العمل في الذمة لا في الخارج، فعدم الخارج لا يمنع وجوبه في الذمة.

 

ث‌- عقد المزارعة هو عقد غير لازم في جانب صاحب البذر لازم في جانب العاقد الآخر. ولا يجوز له فسخ المزارعة إلا بعذر. فإذا امتنع صاحب البذر من العمل، لم يجبر عليه. وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر، أجبره الحاكم على العمل لأنه لا يلحقه بالعقد ضرر، والعقد لازم بمنزلة الإجارة إلا إذا كان هناك عذر تفسخ به الإجارة، فتفسخ به المزارعة. وسبب التفرقة بين العاقدين: أن صاحب البذر لا يمكنه تنفيذ العقد إلا بإتلاف ملكه وهو البذر، في التراب فلا يكون الشروع فيه ملزماً في حقه، إذ لا يجبر الإنسان على إتلاف ملكه، أما العاقد الآخر فليس من قبله إتلاف ملكه، فكان الشروع في حقه ملزماً.

 

ج‌- الكراب (الحراثة) والسقي: إن تم الاتفاق عليه أو الاشتراط يجب الوفاء به على من شرط عليه. وإن لم يتفق عليه يجبر عليه العاقد بحسب الزراعة المعتادة. فإن كانت الأرض تسقى بماء السماء لا يجبر أحد على السقي، وإلا فعلى النحو المعتاد. فإذا قصر المزارع في عقد المزارعة الصحيحة في سقي الأرض حتى هلك الزرع بهذا السبب يضمن لوجوب العمل عليه فيها، ويضمن ضمان الأمانات بالتقصير لأن الأرض في يده أمانة، ولا يضمن في المزارعة الفاسدة.

 

ح‌- تجوز الزيادة على الشرط المذكور من الخارج الناتج، والحط عنه والقاعدة فيه هي: أنه كلما احتمل إنشاء العقد عليه، احتمل الزيادة وما لا فلا، والحط جائز في الحالتين جميعاً، كالزيادة في الثمن في عقد البيع.

 

فلو زاد العامل المزارع في حصة صاحب الأرض بعد الحصاد، وكان البذر منه أي من العامل، لم يجز لأن الزيادة على الأجرة تمت بعد انتهاء عمل المزارعة واستيفاء المعقود عليه وهو المنفعة، وهو لا يجوز، إذ لو أنشأ العقد بعد الحصاد، لا يجوز، فلا تجوز الزيادة.

 

وإن كانت الزيادة للمزارع في هذه الحالة من صاحب الأرض، جازت لأنها حط من الأجرة المستحقة له، وهو لا يتطلب قيام المعقود عليه.

 

فإن كان البذر من صاحب الأرض، فزاد في حصة المزارع بعد الحصاد، فالحكم أنه لا تجوز الزيادة من المالك لأنها تمت بعد استيفاء المعقود عليه، وتجوز الزيادة من المزارع لأنها حط من الأجرة المستحقة له.

أما إن حدثت الزيادة من كل واحد من العاقدين قبل الحصاد، فيجوز.

 

خ‌. لو مات أحد المتعاقدين قبل إدراك الزرع، ترك إلى الإدراك، ولا شيء على المزارع لبقاء عقد الإجارة هنا ببقاء المدة.

 

والخلاصة: يلتزم صاحب الأرض بالتزامين:

• تسليم الأرض مع حقوقها الارتفاقية.

• وإصلاح الأدوات الزراعية.

 

ويلتزم العامل المزارع بالتزامين آخرين:

• العناية بالزراعة وتحمل نفقاتها المعتادة وأعمالها المعروفة، من حراثة وعزق وسقي ونحو ذلك.

• والمحافظة على الأرض، وصيانة الزرع.

 

1) حكم المزارعة عند الشافعية:

لا تجوز المزارعة (البذر من المالك) عند الشافعية إلا تبعاً للمساقاة. ولا يجوز أن يخابر الشخص (البذر من العامل) تبعاً للمساقاة. فإن أفردت أرض بالمزارعة فالغلة للمالك، لأنها نماء ملكه، وعليه للعامل أجرة مثل عمله ودوابه وآلاته.

 

وطريق جعل الغلة للطرفين العاقدين، ولا أجرة لأحدهما على الآخر، يحصل بصورتين إذا كان البذر من المالك:

• أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر شائعاً كنصفه أو ربعه مثلاً، أي استئجاراً على الشيوع ليزرع له النصف الآخر في الأرض، ويعيره في الوقت نفسه نصف الأرض شائعاً، فيقوم العامل بالعمل في الأرض، ويقسم الحاصل أو الناتج بينهما بنسبة ما ملك كل منهما من البذر. وهذه إجارة وإعارة.

 

• أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر شائعاً، ونصف منفعة الأرض شائعاً أيضاً، ليزرع له النصف الآخر من البذر، في النصف الآخر من الأرض.

 

فيكون الطرفان شريكين في الزرع على المناصفة، ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق في منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع، والمالك يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع. وهذه إجارة.

 

فإن كان البذر من العامل: استأجر من المالك جزءاً شائعاً معيناً من الأرض كالنصف بنصف شائع من البذر وبعمله في النصف الآخر منها أو يستأجر نصف الأرض بنصف البذر، ويتبرع بالعمل في النصف الآخر. فيملك كل منهما من الغلة بنسبة ما ملك من البذر ومنفعة الأرض [45].

 

حكم المزارعة الفاسدة:

حكم المزارعة الفاسدة عند الحنفية[46]:

1- لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة لأن إيجابه بالعقد وهو لم يصح.

 

2- الناتج لصاحب البذر، سواء أكان رب الأرض أم المزارع لأن الخارج استحقه بسبب كونه نماء ملكه، لا بالشرط. ويتفق المالكية والحنابلة مع الحنفية في هذا الحكم.

 

3- إذا كان البذر من صاحب الأرض، استحق المزارع بسبب فساد المزارعة أجر مثل عمله. وإذا كان البذر من العامل، كان عليه لصاحب الأرض أجر مثل أرضه لأن العقد في الحالتين يكون استئجاراً.

 

الحالة الأولى: يطيب الخارج كله لصاحب الأرض لأنه نماء ملكه.

الحالة الثانية: لا يطيب كل الخارج للمزارع، وإنما يأخذ منه قدر بذره وقدر أجر مثل الأرض، ويتصدق بالزائد.

 

4- يجب أجر المثل في المزارعة الفاسدة، وإن لم تخرج الأرض شيئاً، بعد أن استعملها المزارع لأن المزارعة عقد إجارة، والأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب إلا بحقيقة الاستعمال، أما في المزارعة الصحيحة فلا يجب شيء على أحدهما إذا لم تخرج الأرض شيئاً.

 

5- يجب أجر المثل في المزارعة الفاسدة مقدراً بالمسمى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، عملاً برضا الطرفين ورعاية للجانبين بالقدر الممكن، وقد رضي العامل سلفاً بسقوط الزيادة. وعند محمد: يجب أجر المثل تاماً مهما بلغ، إذ هو قدر قيمة المنافع المستوفاة، وقد استوفى منافعه بعقد فاسد، فيجب عليه قيمتها، إذ لا مثل لها.

 

سادساً: ما يفسخ به عقد المزارعة:[47]

ينفسخ عقد المزارعة:

• العذر الاضطراري.

• بصريح الفسخ ودلالته.

• بانقضاء المدة.

• بموت أحد المتعاقدين.

• باستحقاق الأرض.

 

أولاً: العذر الاضطراري الذي يحول دون مضي العقد: فإما أن يرجع إلى صاحب الأرض، وإما أن يعود إلى المزارع.

 

• العذر الذي يرجع إلى صاحب الأرض: فهو الدين الفادح الذي لا يستطيع صاحب الأرض قضاءه إلا من ثمنها، فلو كان عليه دين كهذا، بيعت الأرض لسداد هذا الدين وفسخ عقد المزارعة إذا أمكن فسخه، بأن كان قبل زراعة الأرض، أو بعدها ولكن الزرع بلغ الحصاد، لأنه لا يمكن لرب الأرض المضي في العقد إلا بضرر يلحقه فلا يلزمه تحمله، فيبيع القاضي الأرض بدينه أولاً، ثم يفسخ عقد المزارعة، ولا تنفسخ بنفس العذر[48].

 

أما إذا لم يمكن الفسخ بأن كان الزرع بقلاً، فإن الأرض لا تباع في الدين ولا ينفسخ العقد إلا بعد بلوغ الزرع الحصاد، نص على ذلك الحنفية، لأن في البيع في هذه الحالة إبطال حق المزارع، وفي الانتظار إلى وقت الحصاد تأخير حق صاحب الدين، وفيه رعاية للجانبين فكان أولى.

 

فإذا كان صاحب الأرض محبوساً بالدين فإنه يطلق من حبسه إلى غاية إدراك الزرع، لأن الحبس جزاء الظلم وهو المطل وهو غير مماطل قبل الإدراك، لكونه ممنوعاً عن بيع الأرض شرعاً والممنوع معذور، فإذا أدرك الزرع فإنه يرد إلى الحبس مرة أخرى ليبيع أرضه ويؤدي دينه بنفسه، وإلا فيبيع القاضي.

 

• العذر الذي يرجع إلى المزارع: وأما الذي يرجع إلى المزارع فنحو المرض الشديد، لأنه معجز عن العمل، ونحو السفر البعيد، لأنه قد يكون في حاجة إليه، ونحو تركه حرفته إلى حرفة أخرى، لأن من الحرف ما لا يغني من جوع فيكون في حاجة إلى الانتقال إلى غيرها، نص على ذلك الحنفية[49].

 

ثانياً: فسخ المزارعة صراحة أو دلالة:

• باللفظ الصريح: وهو ما يكون بلفظ الفسخ أو الإقالة، لأن المزارعة مشتملة على الإجارة والشركة، وكل واحد منهما قابل لصريح الفسخ والإقالة.

 

• الدلالة: فكأن يمتنع صاحب البذر عن المضي في العقد لعدم لزومه في حقه قبل إلقاء البذر في الأرض، فكان بسبيل من الامتناع عن المضي فيه بدون عذر ويكون ذلك فسخاً منه دلالة، نص على ذلك الحنفية[50].

 

ثالثا: انقضاء المدة: إذا انقضت المدة المحددة لعقد المزارعة فسخ العقد لأنها إذا انقضت فقد انتهى العقد وهو معنى الانفساخ، نص على ذلك الحنفية.

 

رابعاً: موت أحد المتعاقدين: ذهب الحنفية إلى أن المزارعة تفسخ بموت أحد المتعاقدين سواء صاحب الأرض أو المزارع، وسواء أكانت الوفاة قبل زراعة الأرض أم كانت بعدها، وسواء أكان الزرع بقلاً أم بلغ الحصاد.

 

ووجه ذلك أن العقد أفاد الحكم للعاقد خاصة دون وارثه، لأنه عاقد لنفسه، والأصل أن من عقد لنفسه بطريق الأصالة فإن حكم تصرفه يقع له لا لغيره إلا لضرورة.

 

وذهب الحنابلة إلى ذلك أيضاً وقالوا: إن على ورثة المزارع متابعة العمل إذا كان المزارع هو المتوفى، وكان الزرع قد أدرك، ولكنهم لا يجبرون على ذلك، وقالوا: هذا ما لم يكن المزارع مقصوداً لعينه، فإن كان مقصوداً لعينه لم يلزم ورثته ذلك[51].

 

خامساً: استحقاق أرض المزارعة: إذا استحقت أرض المزارعة قبل زراعتها أخذها المستحق وفسخ العقد، ولا شيء للعامل على الذي دفعها إليه ليزرعها، حتى ولو كان عمل فيها بعض الأعمال التي تسبق الزرع كالحرث والتسوية والتسميد بالسماد.

 

ولو استحقت بعد الزرع وقبل الحصاد أخذها المستحق وأمرهما أن يقلعا الزرع، وخُير المزارع بين أخذ نصف الزرع على حاله، ويكون النصف الآخر للذي دفع إليه الأرض مزارعة، وبين تضمين الذي دفع الأرض نصف قيمة الزرع نابتاً وترك له الزرع كله.

 

ويضمن المستحق نقصان الأرض للزارع خاصة، ثم يرجع به على الذي دفع الأرض إليه في قول أبي يوسف الآخر، وفي قوله الأول "وهو قول محمد بن الحسن" إن شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن الزارع، فإن ضمن الزارع رجع به على الدافع، لأنه هو الذي غره فكان الضمان عليه[52].

 

سادساً: الآثار المترتبة على الفسخ:[53]

الفسخ إما أن يكون قبل زرع الأرض، وإما أن يكون بعده.

 

أ‌- الفسخ قبل الزرع: إذا كان الفسخ قبل الزرع فإن العامل لا يستحق شيئاً، أياً كان سبب الفسخ أي سواء أكان بصريح الفسخ أم كان بدلالته، وسواء كان بانقضاء المدة أو بموت أحد المتعاقدين.

 

ووجه ذلك: أن أثر الفسخ يظهر في المستقبل بانتهاء حكمه لا في الماضي، فلا يتبين أن العقد لم يكن صحيحاً، والواجب في العقد الصحيح هو الحصة المسماة، وهي بعض نماء الأرض، ولم يوجد هنا شيء، فلا يجب للعامل أي شيء.

 

وقيل: إن عدم الوجوب هو حكم القضاء. فأما ديانة فالواجب على صاحب الأرض إرضاء العامل فيما لو امتنع الأول عن المضي في العقد قبل الزراعة، ولا يحل له ذلك شرعاً، لأنه يشبه التغرير وهو حرام.

 

ب‌- الفسخ بعد الزرع: أما إذا كان الفسخ بعد ما زرعت الأرض، فإن هذا الفسخ إما أن يكون بعد إدراك الزرع، وإما أن يكون قبل ذلك.

 

الحالة الأولى: الفسخ بعد إدراك الزرع وبلوغه مبلغ الحصاد، فإن النماء يقسم بين صاحب الأرض والمزارع حسب النسبة المتفق عليها بينهما.

 

الحالة الثانية: الفسخ قبل الإدراك بأن كان لا زال بقلاً، فإن الزرع يقسم بينهما حسب النسبة المتفق عليها بينهما كالحالة الأولى. وذلك إذا كان الفسخ صريحاً أو دلالة أو بانقضاء المدة، لأن الزرع بينهما على الشرط، والعمل فيما بقي إلى وقت الحصاد عليهما، وعلى المزارع أجر مثل نصف الأرض لصاحبها.

 

ووجه قسمة الزرع بينهما: أن انفساخ العقد يظهر أثره في المستقبل لا في الماضي، فبقي الزرع بينهما على ما كان قبل الانفساخ، ووجه كون العمل عليهما معاً فيما بقي إلى وقت الحصاد أنه عمل في مال مشترك لم يشترط العمل فيه على واحد منهما، فوجب عليهما معاً.

 

أما وجه وجوب أجر مثل نصف الأرض على المزارع: فهو أن العقد قد انفسخ وفي القلع ضرر بالمزارع، وفي الترك بغير أجر ضرر بصاحب الأرض فكان الترك بنصف أجر المثل رعاية للجانبين.

 

وإن أنفق أحدهما بدون إذن الآخر وبغير أمر من القاضي كان متطوعاً، ولو أراد صاحب الأرض أن يأخذ الزرع بقلاً لم يكن له ذلك، لأن فيه إضراراً بالمزارع.

 

أما لو أراد المزارع أخذه بقلاً، فإنه يكون لصاحب الأرض ثلاثة خيارات:

الأول: قلع الزرع وقسمته بينهما.

الثاني: إعطاء المزارع قيمة نصيبه من الزرع وتركه في الأرض حتى يبلغ الحصاد.

الثالث: الإنفاق على الزرع من ماله لخاص، ثم يرجع على المزارع بحصته، لأن في ذلك رعاية للجانبين.

نص على كل ذلك الحنفية، هذا إذا كان الفسخ صريحاً أو دلالة أو بانقضاء المدة.

 

أثر موت أحد العاقدين: إذا كان الفسخ بموت أحد المتعاقدين، فقد فرق الحنفية في ذلك:

• موت صاحب الأرض: إذا مات صاحب الأرض والزرع ما زال بقلاً، فإن الأرض تترك في يد المزارع حتى وقت الحصاد، ويقسم الخارج بينه وبين ورثة صاحب الأرض على حسب الشرط المتفق عليه بين المزارع وبين صاحب الأرض.

 

ووجه ذلك عندهم: أن في الترك إلى هذا الوقت نظراً ورعاية للجانبين، وفي القلع إضراراً بأحدهما وهو المزارع، ويكون العمل على المزارع خاصة لبقاء العقد تقريراً حتى الحصاد دفعاً للضرر عنه.

 

• موت المزارع: أما إذا كان الذي مات هو المزارع، وكان الزرع لا يزال بقلاً، فإنه يكون لورثته الحق في الحلول محل مورثهم في العمل بنفس الشرط الذي تم بينه وبين صاحب الأرض، سواء رضي ذلك الأخير أم أبى، لأن في قلع الزرع إضراراً بهم ولا ضرر على صاحب الأرض من ترك الزرع إلى وقت الحصاد، بل قد يكون في تركه فائدة له.

 

وإذا ترك الزرع تحت أيدي الورثة لا أجر لهم على عملهم، لأنهم يعملون على حكم عقد مورثهم تقديراً، فكأنه يعمل هو، وإذا عمل هو كان عمله بدون أجر، فكذلك يكون عملهم.

 

وإن أراد الورثة قلع الزرع لم يجبروا على العمل، لأن العقد ينفسخ حقيقة، ولكنه بقي تقديراً باختيارهم نظراً لهم حتى لا يضاروا من الفسخ.

 

فإن امتنعوا عن العمل بقي الزرع مشتركاً بينهم وبين صاحب الأرض على الشرط، وكان لصاحب الأرض نفس الخيارات الثلاثة السابقة. وهي:

• قسمة الزرع بينهم بالحصص المتفق عليها.

• إعطاء الورثة قدر حصتهم من الزرع بقلاً.

• الإنفاق على الزرع من مال نفسه إلى وقت الحصاد، ثم يرجع عليهم بحصتهم، لأن فيه رعاية للجانبين.

 

سابعاً: الاختلاف حول شرط الأنصباء أو صاحب البذر:

إذا مات صاحب الأرض أو المزارع أو ماتا جميعاً، فاختلف ورثتهما أو اختلف الحي منهما مع ورثة الآخر، فإن اختلفا في:

• شرط الأنصباء، فإن القول يكون قول صاحب البذر مع يمينه إن كان حياً، أو ورثته إن كان ميتاً. نص على ذلك الحنفية. لأن الأجر يستحق عليه بالشرط، فإذا ادعى عليه زيادة في المشروط (وأنكرها هو) كان القول قوله مع يمينه إن كان حياً، وإن كان ميتاً فورثته يخلفونه، فيكون القول قولهم مع أيمانهم بالله على عملهم، والبينة بينة الآجر، لأنه يثبت الزيادة ببينة.

 

• وإن اختلفوا في صاحب البذر من هو؟ كان القول قول المزارع مع يمينه إن كان حياً، وقول ورثته مع أيمانهم إن كان ميتاً.

 

ووجه ذلك: أن الخارج في يد المزارع أو في يد ورثته، فالقول قول ذي اليد مع اليمين عند عدم البينة، والبينة بينة رب الأرض، لأنه خارج محتاج إلى الإثبات بالبينة.

 

• ولو كانا حيين فاختلفا، فأقام صاحب الأرض البينة أنه صاحب البذر، وأنه شرط للمزارع الثلث، وأقام المزارع البينة أنه هو صاحب البذر، وأنه شرط لصاحب الأرض الثلث، فالبينة بينة رب الأرض، لأنه هو الخارج المحتاج إلى الإثبات بالبينة. وإن علم أن البذر من قبل رب الأرض وأقاما البينة على الثلث والثلثين فالبينة بينة المزارع، لأنه يثبت الزيادة ببينة[54].

 

الخاتمة:

وهكذا فقد بينت "بعون الله تعالى" في سطور هذا البحث مواضيع تعنى بمبحث المزارعة في الفقه الإسلامي، تلك المسألة الفقهية التي شُرعت للتوسيع على الناس، ونشر التعاون بينهم، رحمةً بهم.

 

فاستعرضت فيه مفهومها حيث أنها شركة في الزرع، بين طرف يقدم الأرض، وطرف يقدم العمل الزراعي، وبينت شروطها، ومدتها وركنها، وأحكامها الشرعية بين جوازها بمفردها، وبين إلحاقها بالمساقاة تبعاً لأدلة الفقهاء في ذلك، وما يترتب عليها إذا فسدت، وأقوال الفقهاء وشروطهم واختلافاتهم فيها، ثم أحكام فسخها والآثار المترتبة عليها. علماً أن عملي في هذا البحث جمع الأحكام وأقوال العلماء من الكتب فيه فقط. أرجو الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الوافر لطلاب العلم إنه كريم رحيم مجيب. والحمد لله رب العالمين.

 

المراجع والمصادر:

1- الإقناع في مسائل الإجماع - الحافظ أبي الحسن علي بن القطان الفاسي - دار القلم - ط 1.

2- بدائع الصنائع - الكاساني - دار الكتب العلمية.

3- تحفة المحتاج - ابن حجر الهيتمي - المكتبة التجارية الكبرى بمصر.

4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - محمد بن احمد الدسوقي المالكي - دار الفكر

5- حاشية الصاوي على الشرح الصغير - أحمد بن أحمد الخلوتي - دار المعارف.

6- درر الحكام شرح غرر الأحكام - محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو.

7- صحيح البخاري - دار طوق النجاة.

8- عمدة القاري - القرطبي - دار إحياء التراث العربي.

9- الفقه الإسلامي وأدلته - الدكتور وهبة الزحيلي - دار الفكر دمشق.

10- فقه السنة - السيد سابق - مكتبة العبيكات - الطبعة 22 - الرياض.

11- فقه المعاملات المالية - رفيق يونس المصري - دار القلم دمشق - ط 2.

12- فقه المعاملات المالية المقارن - الدكتور علاء الدين الزعتري - دار العصماء - ط 1.

13- الفقه على المذاهب الأربعة - عبد الرحمن الجزيري - دار الحديث - القاهرة.

14- الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد - محمد بن غانم النفراوي - دار الفكر.

15- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً -دار الفكر. ط2.

16- قاموس المصطلحات الاقتصادية - محمد عمارة - دار الشروق بيروت - ط أ1.

17- الكافي في فقه الإمام احمد - ابن قدامة المقدسي - دار الكتب العلمية.

18- كشف القناع على متن الإقناع - منصور بن يونس البهوتي - دار الكتب العلمية.

19- لسان العرب- دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. بيروت ط3.

20- المبدع شرح المقنع - ابن مفلح - دار الكتب العلمية - بيروت.

21- المبسوط - السرخسي - دار المعرفة بيروت.

22- المعجم الأوسط - الطبراني - دار الحرمين القاهرة.

23- مغني المحتاج - الخطيب الشربيني - دار الكتب العلمية.

24- الموسوعة الفقهية الكويتية- مطابع دار الصفوة - مصر - ط 1.



[1] فقه السنة - السيد سابق - ص 198/ج3.

[2] لسان العرب - ص 36 / ج 6.

[3] القاموس الفقهي لغة واصطلاحا - ص 158.

[4] قاموس المصطلحات الاقتصادية - محمد عمارة - ص 529.

[5] فقه السنة - السيد سابق - ص198/ج3.

[6] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - محمد بن احمد الدسوقي المالكي- ص372/ج3.

[7] الكافي في فقه الإمام احمد - ابن قدامة المقدسي - ص167/ج2.

[8] مغني المحتاج - الخطيب الشربيني - ص423/ج3.

[9] المرجع السابق.

[10] فقه المعاملات المالية - رفيق يونس المصري - ص230.

[11] الفقه الإسلامي وأدلته - الدكتور وهبة الزحيلي- ص 467 / ج6.

[12] فقه السنة - السيد سابق - ص198/ج3.

[13] المرجع السابق.

[14] الإقناع في مسائل الإجماع - الحافظ أبي الحسن علي بن القطان الفاسي - ص 1628/ ج3.

[15] الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي- ص4684/ج6.

[16] المرجع السابق.

[17] المرجع السابق.

[18] الفقه الإسلامي وأدلته - الدكتور الزحيلي - ص 468/ج6.

[19] عمدة القاري - القرطبي - ص186/ج11 - ص153/ج12.

[20] صحيح البخاري - ص103/ج3.

[21] المعجم الأوسط - الطبراني - ص274/ج1.

[22] بدائع الصنائع - الكاساني - ص176/ج6.

[23] المرجع السابق.

[24] المبدع شرح المقنع - ابن مفلح - ص394/ج4.

[25] حاشية الصاوي على الشرح الصغير - أحمد بن أحمد الخلوتي - ص492/ج3.

[26] المبدع شرح المقنع - ص394/ج4..

[27] بدائع الصنائع - الكاساني - ص176/ج6.

[28] الفقه الإسلامي وأدلته - للزحيلي - ص469 - ج6.

[29] فقه المعاملات المالية المقارن - د.علاء الدين الزعتري - ص474 - دار العصماء - ط1.

[30] الفقه الإسلامي وأدلته - د. الزحيلي - ج6 - ص 470.

[31] المرجع السابق.

[32] بدائع الصنائع - الكاساني - ص177/ج6.

[33] المرجع السابق..

[34] نفس المرجع السابق.

[35] بدائع الصنائع للكاساني - ص187/ج6.

[36] المرجع السابق.

[37] الفقه على المذاهب الأربعة - عبد الرحمن الجزيري - ص 12/ج3.

[38] الفقه الإسلامي وأدلته - د. الزحيلي - ص 471/ج6.

[39] درر الحكام شرح غرر الأحكام - محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو- ص324/ج2.

[40] مغني المحتاج - الخطيب الشربيني - ص 248/ج6.

[41] كشف القناع على متن الإقناع - منصور بن يونس البهوتي - ص542/ج2.

[42] الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد - محمد بن غانم النفراوي - ص127/ج2.

[43] الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي- ص4692/ج6.

[44] الفقه الإسلامي وأدلته - د.وهبه الزحيلي - ج6 - ص 474.

[45] تحفة المحتاج - ابن حجر الهيتمي - ص111/ج6.

[46] بدائع الصنائع - الكاساني- ص183/ج6.

[47] الموسوعة الفقهية الكويتية - ص76/ج37.

[48] بدائع الصنائع - الكاساني - ص183/ج6.

[49] المرجع السابق.

[50] المرجع السابق.

[51] المرجع السابق.

[52] المبسوط - السرخسي - ص54/ج23.

[53] الموسوعة الكويتية - ص79/ج37.

[54] الموسوعة الكويتية- ص79/ج37.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام المزارعة
  • خلاصة القول في المساقاة والمزارعة والهبة والوديعة
  • ملكة نملة النار والنملة المزارعة
  • من أحكام المزارعة والمساقاة

مختارات من الشبكة

  • المزارعة والمساقاة ودورهما في التنمية الاقتصادية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المزارعة والمساقاة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي اللبناني (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تحليل النص الفقهي - تكملة لباب المساقاة و المزارعة(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • الاشتقاق من أسماء الأمكنة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أحكام التمويل الزراعي بالمساقاة والمغارسة والمزارعة: جمع المسائل والنوازل والإجماعات والدلائل (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • خلاصة القول في الشركة والإجارة والجعالة والمساقاة والمزارعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: عامل أهل خيبر شطر ما يخرج منها من أمير أو زرع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تكمله لسان الحكام في معرفه الأحكام (غاية المرام في تتمة لسان الحكام)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/11/1446هـ - الساعة: 18:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب