• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

شرح حديث صلاة أنس على حمار لغير القبلة

شرح حديث صلاة أنس على حمار لغير القبلة
الشيخ فؤاد بن يوسف أبو سعيد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/1/2018 ميلادي - 13/4/1439 هجري

الزيارات: 23776

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث صلاة أنس على حمار لغير القبلة

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله خير الأنام، وعلى آله وصحبه الكرام، ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أيها الإخوةُ في الدين والعقيدة والمنهاج؛ هذا هو (بابُ استقبالِ القبلةِ)، من كتاب (عمدةُ الأحكامِ من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم)، تأليفُ الإمامِ الحافظِ تقيِّ الدين، أبي محمدٍ؛ عبدِ الغنيِّ المقْدِسِيِّ، المتوفى (600) هـ، رحمه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات.


ففي الحديث رقم: (74) من ترتيب كتاب العمدة، الثالثِ والأخيرِ من (باب استقبالِ القبلةِ): قال رحمه الله تعالى:

74 - عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: (اسْتَقْبَلْنَا أَنَساً حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟! فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ مَا فَعَلْتُهُ). (خ) 1100، (م) 41 - (702).

 

والكلام على هذا الحديث من وجوه:

• الأول: معاني المفرداتِ والعبارات:

(أنس بن سيرين): الأنصاري أبو موسي، وقيل: أبو حمزة،... البصريُّ أخو - الإمامِ الكبيرِ والتابعيِّ الشهير؛ محمدِ بنِ سيرين - ثقةٌ من الثالثة، مات سنة ثماني عشرة بعد المائة، وقيل: سنة عشرين (ع) (تقريب).

 

قوله: (اسْتَقْبَلْنَا أَنَساً حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّامِ)، هو أنس بن مالك رضي الله عنه؛ استقبلوه [لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنَ الْبَصْرَةِ لِلِقَائِهِ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ]. شرح النووي (5/ 212).

 

قوله: (فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ)، عين التمر: بلدة على حدود العراق الغربية، يكثر فيها التمر.

قوله: (فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ)، وهو من وسائل المواصلات البرِّيَّة التي كانوا يستخدمونها، وهي: الخيل والبغال والحمير والإبل.

 

قوله: (وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ) [وجهُ أنسِ بنِ مالك منحرفٌ عن جهة القبلة]. (كشف اللثام شرح عمدة الأحكام) للسفَّاريني (2/ 221).

(- يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ -) - يعني: عن جهتها - .

 

قوله: (لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ مَا فَعَلْتُهُ)، ورؤيته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم شاملةٌ للصلاة إلى غير القبلة؛ لأنه كان راكبا، ولركوب النبيّ صلى الله عليه وسلم على حمار، فاقتدى أنسٌ به في الفعلين.

 

• الوجه الثاني: الشرح والتوضيح:

[(عن أنسِ بنِ سيرين) أخي محمد بن سيرين (قال): (استقبلْنا) بسكون اللام (أنسًا)...: هو أنس بن مالك رضي الله عنه (حين قدم من الشام) أي: لما سافر إليها يشكو الحَجَّاجَ - بنَ يوسف - الثقفيَّ إلى عبد الملك بن مروان، وكان ابن سيرين خرج إليه من البصرة، قال: (فلقيناه بعين التمر)، موضع بطرف العراق مما يلي الشام، - قال ابن حجر: [هُوَ مَوْضِعٌ بِطَرِيقِ الْعِرَاقِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ، وَكَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ شَهِيرَةٌ فِي آخِرِ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ؛ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالْأَعَاجِمِ، وَوَجَدَ بِهَا غِلْمَانًا مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا رَهْنًا تَحْتَ يَدِ كِسْرَى؛ مِنْهُمْ جَدُّ الْكَلْبِيِّ الْمُفَسِّرِ، وَحُمْرَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ، وَسِيرِينُ مَوْلَى أَنَسٍ]. فتح الباري لابن حجر (2/ 576) - (فرأيته يصلّي) التطوّع (على حمار)... (ووجهه من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة - ).

 

وفي الموطأ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: (رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي السَّفَرِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ). (ط) (414).

 

(فقلت) - أي فقال أنس بن سيرين - له: (رأيتك تصلي لغير القبلة)، أنكر عليه عدم استقباله القبلة فقط لا الصلاة على الحمار، (فقال) أنسٌ مجيبًا له:

(لولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله)، أي: ترْكَ الاستقبال الذي أنكره عليه، أو أعمَّ حتى يشملَ صلاتَه على الحمار،...]]. إرشاد الساري (2/ 298) بتصرف.

 

• الوجه الثالث: تخريج الحديث:

الحديث متفق عليه من فعل أنس، لكن ثبت التصريحُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ، "رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ، وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ". (س) (741).

 

وله شاهدٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ"، (م) 35 - (700)، (ط) (412)، (س) (740)، (د) (1226).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ تَطَوُّعًا". (حم) (5557).

 

وشاهدٌ ثانٍ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، [1] فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ لَهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَكُنْتُ أُكَلِّمُهُ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَدِهِ). (خز) (889)، قال الأعظمي: إسناده صحيح.

 

وشاهد ثالث: عَنْ شُقْرَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "رَأَيْتُهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَجِّهًا إِلَى خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ، يُصَلِّي عَلَيْهِ يُومِئُ إِيمَاءً". (حم) (16041).

 

قوله: (إِلى خيبر) [وهي بلد في الشمال الشرقي من المدينة، على ثلاثة أيام منها، والمدينة واقعة بين مكة وخيبر، فمستقبلُ خيبرَ مستدبرٌ للكعبة. قيل: أوَّلُ من سكنها رجلٌ إسرائيليٌّ اسمه خيبر، فسميت باسمه. وهي ممنوعة من الصرف للعلمية، والتأنيث المعنوي، باعتبار البقعة].[2] ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (9/ 304).

 

• الوجه الرابع: الفوائد والأحكام:

يُستنبط من حديث الباب والرواياتِ المتعلقةِ به نحو العشرينَ من الفوائدِ والأحكامٍ؛ منها:

أولا: [الصلاةُ على الدابَّة، - حمارا كانت أوغيرَه - إلى غير القبلة، إذا كانت نافلة؛ كما تقدمَ في حديث ابن عمر.

 

ثانيا: جواز صلاة النافلةِ في السفر على الحمار.

 

ثالثا: أنه قد يؤخذ منه طهارةُ الحمار؛ لأن ملامسته مع التحرُّز منه متعذِّر، لا سيما إذا طال الزمن في ركوبه؛ فاحتَمَلَ العرقَ، وإن كان يحتمِلُ أن يكونَ على حائلٍ بينه وبينه.

 

رابعا: الرجوعُ إلى أفعاله - صلى الله عليه وسلم -؛ كأقوالِه، والوقوفُ عندها.

 

خامسا: تلقِّي المسافر، وسؤالُه عن مستندِ عمَلِه المخالِفِ للعادة. - ومشروعيةُ استقبالِ أهلِ الفضلِ كالعلماء، وتلقِّي من له حقٌّ كالأبِ والأمِّ وغيرِهما - .

 

سادسا: أن التابعَ إذا رأى من متبوعه ما يجهلُه؛ يسألُه عنه.

 

سابعا: الجوابُ عن السؤال بالدليل، وفعلُ الصحابيِّ وقولُه حجّةٌ ما لم يخالِف، والله أعلم]. (العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام) لابن العطار (1/ 405، 406) بتصرف يسير.

 

ثامنا: [لا فرق في ذلك بين الحمار والبغل وغيرهما، وله إمساكُ عِنانِها وضَربُها، وتحريكُ رجليه؛ إلاَّ أنه لا يتكلَّم ولا يلتفتُ،...]. (اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح) للبِرْماوي، أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي (المتوفى: 831 هـ) (4/ 521).

 

تاسعا: لا تُصلَّى الفريضة على الحمار ونحوِه من الدوابِّ والمراكب؛ إلاَّ لعذرِ مطرٍ أو خوف، قال ابن بطال: [أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصليَ الفريضة على الدابَّة - حمارٍ أو غيره - من غير عذر، حاشا ما ذكره في صلاة شدة الخوف]. شرح ابن بطال على صحيح البخاري (3/ 90). وانظر شرح النووي (5/ 211). (التحبير لإيضاح معاني التيسير) للصنعاني (5/ 484).

 

أقول: وتجوز صلاة الفريضة على الحمار وغيره من سيارة ونحوها في شدةِ المطر والطين، ودليله ما جاء من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه؛ فعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: (إِنَّهُ كَانَ يَسِيرُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ)، قَالَ: (وَخَشِينَا أَنْ تَفُوتَنَا الصَّلَاةُ، فَاسْتَخَرْنَا اللَّهَ وَاسْتَقْبَلْنَا الْقِبْلَةَ، فَأَوْمَأْنَا عَلَى دَوَابِّنَا إِيمَاءً). مصنف عبد الرزاق (2/ 574) رقم (4512).

 

وعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَطِيطٍ)، - وصوابُها أَطَط وأطد - (وَالْأَرْضُ فَضْفَاضٌ)، - وفي رواية: ضَحْضَاح - (صَلَّى بِنَا عَلَى حِمَارِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ). مصنف عبد الرزاق (2/ 573) رقم (4511).

 

[(وأَطَط)، مُحَرَّكَةً، ويُقَالُ: أَطَدٌ، بالدّالِ أَيْضاً: ع، بَلْ بَلَدٌ، بَيْنَ الكوفَةِ والبَصْرَة، قُرْبَ الكوفَةِ، خَلْفَ مَدينَةِ آزَرَ أبي إبراهيمَ، صَلَواتُ الله عَلَيْهِ وعَلى نَبيِّنا، كَمَا فِي العُبَاب]. (تاج العروس) (19/ 131).

 

[وأطَطٌ، محركةً: بين الكوفةِ والبَصْرَةِ، خَلْفَ مدينةِ آزَرَ]. (القاموس المحيط) (ص: 658)، (العباب الزاخر) للصغَاني الحنفي (المتوفى: 650هـ)، أَطَطُ: [... وإنما سميت بذلك؛ لأنها في هَبْطَةٍ من الأرض]. معجم البلدان (1/ 218).

 

عاشرا: ويستحبُ عند الإحرام بالصلاة استقبالُ القبلة، وليس شرطا؛ لحديث أنس رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ، اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى)، (حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ). (د) (1225)، (حم) (13131)، وقال الشيخ الأرنؤوط: إسناده حسن، وحسنه الألباني في صفة الصلاة (ص75)، والمشكاة (1345)، لكنه قال في صفة الصلاة: و(كان - أحيانا - إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه).


حادي عشر: [وقوله: (رأيتك تصلي لغير القبلة) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار، ولا غيرَ ذلك من هيئة أنس في ذلك، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط]. (كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري) للشنقيطي (10/ 506).

 

ثاني عشر: عند الصلاة على الحمار ونحوه؛ السجود يكون إيماءً لا على شيء، قال البِرْمَاويّ: [ولا يسجدُ على قَرَبوس سَرْجِه، بل يكون السجود أخفضَ من الركوع، وهو رحمةٌ من الله ورفقٌ بعباده]. اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح للبِرْماوي، أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي (المتوفى: 831هـ) (4/ 521). والبرماوي نسبة إلى [بِرْمَة: قريةٌ بمِصْرَ من أَعْمالِ الـمُنُوفِيَّة،...]. تاج العروس (31/ 271).

 

[والقَرَبوس؛ بفتح الراء ولا تُسَكَّنُ إلا في ضرورة الشِّعر؛ وهو حِنْوُ السَّرج، وهما قَرَبُوسان]. (معاهد التنصيص على شواهد التلخيص) لعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الفتح العباسي (المتوفى: 963هـ) (2/ 132)، وانظر (تصحيح التصحيف وتحرير التحريف) للصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك (المتوفى: 764هـ).

 

وجاء في حديث أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، وفيه قَالَ: (... فَصَلَّى أَنَسٌ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ، وَأَوْمَأَ إيمَاءً، وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ). (حم) (16041)، و(ابن أبي شيبة) (3/ 572) رقم (5002)، هذا من فعل أنس رضي الله عنه.

 

[(مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ) بَرْدَعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا،]. (شرح الزرقاني على الموطأ) للزُّرقاني [3] ت (1122): (1/ 522).

 

أما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعَنْ شُقْرَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: (رَأَيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ - مُتَوَجِّهًا يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ يُصَلِّي، يُومِئُ إِيمَاءً). (حم) (16041)، (طب) (8/ 75) (7410) واللفظ له.

 

والإيماء على الراحلة ثابت في صحيح البخاري (1097) وغيره، عَنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ الـمَكْتُوبَةِ).


ثالث عشر: لا يُشترط استقبال القبلة في التطوع للراكب [عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ فِي أَسْفَارِهِمْ عَلَى دَوَابِّهِمْ أَيْنَمَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ).


وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ كُلِّهِمْ فِي تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ لِلْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا؛ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى دَابَّتِهِ، وَفِي مَحَلِّهِ]. (الاستذكار) لابن عبد البر (2/ 256).

 

رابع عشر: عَرَق الحمار، قال الشيخ عبد المحسن العباد: [الحمار - كما هو معلوم - طاهرٌ عرقُه، ولو كان نجساً لاحتيج إلى غَسل الثياب بعد الركوب عليه، وما كانت تُغسل الثياب، وقد كان قبل ذلك يؤكل لحمُه ثم حُرِّم، إلا أن عرقه ليس بنجس؛ لأنهم كانوا يركبونه فتقع ثيابهم عليه وما كانوا يغسلونها...]. شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد.

 

خامس عشر: [قَالَ ابن رَشِيدٍ:... لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ طَاهِرَةَ الْفَضَلَاتِ؛ بَلِ الْبَابُ فِي الْمَرْكُوبَاتِ وَاحِدٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَماسَّ النَّجَاسَة]. (فتح الباري).

 

سادس عشر: [... أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِعٍ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا يُبَاشِرُهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ لَا تَخْلُو مِنْ نَجَاسَةٍ وَلَوْ عَلَى مَنْفَذِهَا.

 

سابع عشر: وَفِيهِ التَّلَطُّفُ فِي السُّؤَال - عند طلب العلم والتفقُّه.

 

ثامن عشر: وَالْعَمَلُ بِالْإِشَارَةِ؛ لقَوْله: (من ذَا الْجَانِب)]. بتصرف من (فتح الباري) لابن حجر.

 

تاسع عشر: أن جوازَ الصلاةِ على الحمر الأهلية شيء، وحكمَ مرورها بين يدي المصلي شيء آخر، فمرور الحمار بين يدي المصلي وسترته يبطل صلاتَه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ". (م) 266 - (511)، (جة) (950)، (حم) (7970)، (هق) (3299).

 

[وَأَمَّا (مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ) فَبِضَمِّ الْمِيمِ بَعْدَهُ هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ خَاءٌ مَكْسُورَةٌ]، شرح النووي (1/ 231).

 

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُعَادُ الصّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الأَسْوَدِ". (خز) (831)، (حب) (2391)، انظر الصَّحِيحَة (3323).

 

أما المرور من وراء سترة المصلى فلا يبطل الصلاة، فقد ثبت عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الـمَرْأَةُ وَالحِمَارُ). (خ) (495)، والعنزة عصا قصيرة اتخذها سترة.

 

فالمرور بينها وبين المصلي يبطل الصلاة، ومن ورائها فلا، أما ركوب الدابة واتخاذُها سترةً لا يبطلها. والله تعالى أعلم.

 

العشرون: أن جواز ركوب الحمار الأهلي لا يعني جوازَ أكلِ لحمه، فعَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ -، قَالَ:... نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ». (خ) (4173).

 

وثبت أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ، قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ». (خ) 5527)، (م) 23 - (1936).

 

الحادي والعشرون: وإذا كان هناك خلافٌ في طهارةِ البغال والحمير؛ فقد قال ابن تيمية: [وَأَمَّا مَقَاوِدُهَا وَبَرَاذِعُهَا فَمَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهَا، وَغَايَةُ مَا فِيهَا أَنَّهُ قَدْ يُصِيبُهَا بَوْلُ الدَّوَابِّ وَرَوْثُهَا..]. مجموع الفتاوى (21/ 520). وهذا معفوٌّ عنه.

 

الثاني والعشرون: جواز صلاةِ الجنازة على الدابة والسيارة والطائرة للرجل والمرأة، لما جاء عن بعض السلف من روايات وآثار أخرى، فعَنْ أَبِي خَالِدَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ (يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةِ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَلَى حِمَارٍ). وعنه أيضا أَنَّهُ كَانَ (لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ عَلَى جِنَازَةٍ وَهِيَ وَاقِفَةٌ عَلَى حِمَارِهَا). رواهما ابن أبي شيبة (2/ 486) رقم (11336)، (11337).

 

الثالث والعشرون: أن هذه الدوابَّ والمراكبَ من منن الله تعالى علينا، فالصحابة رضي الله عنهم [امْتَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [النحل: 8]، (وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ يَرْكَبُهَا)، وَرُوِيَ - بل ثبت - عَنْهُ: (أَنَّهُ رَكِبَ الْحِمَارَ)، وَمَا نُقِلَ أَنَّهُ أَمَرَ خُدَّامَ الدَّوَابِّ أَنْ يَحْتَرِزُوا مِنْ ذَلِكَ]. مجموع الفتاوى (21/ 521).

 

الرابع والعشرون: ثبت أنَّ للنبي صلى الله عليه وسلم حِمَاراً (يُقَالُ لَهُ: عُفَيْرٌ). (خ) (2856)، (م) (30)، وحِمَاراً (يُقَالُ لَهُ: يَعْفُورٌ)، (حم) (22073)، (طس) (9116)، (هق) (19806) مرسلا عن جعفر الصادق، أو هما اسمان لحمار واحد.

 

[(عُفَيْر) هوَ تَصْغير تَرْخيم لأَعْفَر، مِنَ العُفْرَة: وَهِيَ الغُبْرة ولَونُ التُّرَابِ، كَمَا قَالُوا فِي تَصْغير أسْود: سُوَيْد،... وقِيلَ: سُمِّي (يَعْفُوراً) لِلَونِه، مِنَ العُفْرَة، كَمَا قِيلَ فِي أخْضَر: يَخْضُور. وَقِيلَ: سُمِّي بِهِ تَشْبِيهاً فِي عَدْوِه باليَعْفُور، وَهُوَ الظَّبيُ. وَقِيلَ: الخِشْف]. النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 263).

 

[وقال الواقدي: كان يعفورٌ من هديَّةِ فروةَ بنِ عمروٍ الجذامي، وعُفيرٌ من هدية المقوقس، قال: وحماره يعفور نفق - أي مات - منصرفه في حجة الوداع]. (طبقات ابن سعد) (1/ 491، 492)، (الوافي) (1/ 90)، (زاد المعاد) (1/ 134). (إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع)، لتقى الدين أحمد بن على المقريزى (ت 845) (7/ 226).

 

هذا والله تعالى أعلم

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته



[1] في مادة (ص ل ق): الصَّلْقُ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ ضَرَبَ الصَّوْتُ الشَّدِيدُ وَالْفَحْلُ يَصْطَلِقُ بِنَابِهِ وَهُوَ صَرِيفُهُ فَهُوَ مُصْطَلِقٌ وَبِهِ سُمِّيَ وَمِنْهُ بَنُو الْمُصْطَلِقِ حَيٌّ مِنْ خُزَاعَةَ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 346)

[2] بينما في (تاج العروس) للزبيدي (11/ 131): (وخَيْبَرُ)، كصَيْقَل: (حِصْنٌ م)، أَي مَعْرُوف، (قُرْبَ المَدِينَةِ) المُشَرَّفَة، على ثَمَانِيةِ بُرُدٍ مِنْهَا إِلى الشّام، سُمِّيَ باسم رَجُل من العَمَالِيقِ، نزَل بهَا.

[3] هو محمد الزرقاني بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان المصري، الأزهري المالكي، الشهير بالزرقاني، ونسبته إلى زرقان من قرى منوف بمصر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح حديث: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
  • شرح حديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول
  • شرح حديث: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة
  • شرح حديث: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
  • شرح حديث: كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب
  • شرح حديث: قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ

مختارات من الشبكة

  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح حديث أنس: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث أبي هريرة: « صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته »(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: لا صلاة بعد صلاة الفجر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مخطوطة عين الإصابة في شرح حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح حديث أنس: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الابتهاج في شرح المنهاج: من أول كتاب الصلاة إلى نهاية باب صلاة النفل "دراسة وتحقيقا" (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب: من باب صفة الصلاة إلى نهاية صلاة الجماعة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم (شرح سنن ابن ماجه)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب