• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مجالات إعمال العرف

مجالات إعمال العرف
الحسن ضهراني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/11/2017 ميلادي - 18/2/1439 هجري

الزيارات: 75542

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مجالات إعمال العرف


مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

يعد العرف من القواعد العظيمة التي اعتنى بتحقيقها وبيانها، الأصوليون والفقهاء على حدٍّ سواء، والتي تبنى عليها الكثير من الفروع الفقهية.

 

ويقوم العرف بدور كبير ومهم من خلال قدراته الهائلة على تفسير النصوص، وبيان المقصود بها، ويعول عليه في التعرف على مقاصد الناس ونياتهم، كما أنه يعتبر دليلاً يستعان به في تكميل تلك الإرادة وتتميمها، وليست أهمية العرف مقتصرة على مجال واحد أو بعض المجالات، بل إنها تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة وميادينها، ولا يمكن لقاضٍ أو مفتٍ أن يستغني عن إعماله للعرف، في كل ما يرد عليه من نوازل الناس وأقضيتهم، وهذا دأب العلماء قديماً وحديثاً، ومن أجمل ما يُروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان ينشد هذه الأبيات ويترنم بها:

إنّ المكارم أخلاق مطهرة
فالعقل أوّلها والدين ثانيها
والعلم ثالثها والحلم رابعها
والجود خامسها والعرف ساديها
والبر سابعها والصبر ثامنها
والشكر تاسعها واللين عاشيها[1]

 

ومن أهم المباحث في العرف، مجالات إعماله، وهي كثيرة وتشمل جميع أبواب الفقه، لذلك تحتاج إلى خيط ناظم يجمع شتات تلك المجالات ويضبطها.

 

وهو ما تسعى إليه هذه الورقة، بحيث سترصد بحول الله عز وجل المجالات الكلية التي تحتوي كل الفروع الفقهية، وسيكون كتاب: "مجالات إعمال العرف" للدكتور وليد بن علي الحسين، هو المؤسس الذي سأبني عليه غيره، تلخيصاً، وتعليقاً، وإضافة.

 

وستأتي خطة البحث موزعة على الشكل الآتي:

مقدمة. المبحث الأول: التعريف بالمؤلِف وبكتابه، المطلب الأول: التعريف بالمؤلِف، المطلب الثاني: التعريف بالكتاب، المبحث الثاني: مجالات إعمال العرف، المطلب الأول: مدى استفادة المؤلف من الدراسات السابقة، المطلب الثاني: الإضافة العلمية للمؤلف، خاتمة.

 

المبحث الأول

التعريف بالمؤلف وبكتابه

المطلب الأول: ترجمة مختصرة للمؤلف[2].

 

المؤهلات العلمية والشهادات الحاصل عليها:

الدكتور وليد بن علي بن الحسين: حصل على الماجستير في سنة 1422هـ، سجل بحث بعنوان: "القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة نظرية تطبيقية". وحصل على الدكتوراه في سنة 1428هـ، في موضوع: " اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي ".

 

عمل أستاذاً مساعداً بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم من: 1428 هـ، حتى 1432هـ، وعمل أستاذاً مشاركاً من 1432هـ حتى الآن.

 

الإنتاج العلمي المحكم:

• استفتاء القلب دراسة تأصيلية: بحث محكم ومنشور بمجلة جامعة القصيم.

• تتبع الرخص حكمه وصوره: بحث محكم ومنشور بمجلة في جامعة الملك سعود.

• تغير الفتوى: بحث محكم ومنشور في ندوة نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا المعاصرة.

• التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم دراسة نظرية تطبيقية بحث محكم بمجلة كلية الشريعة بجامعة الأزهر.

 

المطلب الثاني:

الكتاب: "مجالات إعمال العرف".

وصف الكتاب: العنوان: مجالات إعمال العرف.

عدد صفحاته: 72 صفحة من الحجم المتوسط، ليست فيه أي إشارة تدل على أنه منشور أو مطبوع، وإنما هو مثبت في الشبكة.

لا يوجد فهرس للموضوعات في آخر الكتاب.

 

يحتوي على مقدمة وثلاث مباحث، الأول منها: معنى العرف، والثاني: العمل بالعرف، والثالث: مجالات إعمال العرف. وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

 

ويهمنا بالأساس المبحث الأخير من الكتاب وهو المجالات، وهو ما سيكون حديث المبحث الثاني من هذه الورقة. أما معنى العرف والعمل به فسأضرب صفحا عنه.

 

المبحث الثاني

مجالات إعمال العرف

المطلب الأول: مدى استفادة المؤلف من الدراسات السابقة.

 

لقد استفاد الدكتور وليد بن علي من جهود العلماء والباحثين قديما وحديثا، وذلك ما بينه في بداية حديثه عن مجالات العمل بالعرف والعادة، حيث إنه ذكر العلماء الذين سبقوه للحديث في هذا الموضوع ولا بأس بذكرهم:

أولاً: أورد العز بن عبد السلام (ت 660هـ) في قواعد الأحكام، ثلاثة مجالات لإعمال العرف، وهي:

1- تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق، وغيرهما، وذكر فيه ثلاثاً وعشرين مسألة).

 

2- حمل الألفاظ على ظنون مستفادة من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك، وذكر فيه ثلاثة وعشرين مثالاً.

 

3- الحمل على الغالب والأغلب في العادات، ومثَّل لذلك بثلاثة أمثلة.

 

ثانياً: حصر الحافظ ابن حجر (ت852ه) في الفتح، مجالات إعمال العرف في أربعة، وهي:

1- معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية، كصغر ضبة الفضة، وكبرها، وكثرة فعل في الصلاة، وكفء نكاح.

2- معرفة المقادير، كالحيض والطهر، وأكثر مدة الحمل.

3- ضبط فعل غير منضبط تترتب عليه الأحكام، كإحياء الموات، والإذن في الضيافة، وما يعد قبضاً.

4- الرجوع إلى العادة في أمرٍ مخصص، كألفاظ الأيمان والوقف والوصية.

 

ثالثاً: ذكر الدكتور أحمد فهمي أبو سنة، في العرف والعادة في رأي الفقهاء، أنه ثبت بالاستقراء أن الاستعمالات الفقهية للعرف تنحصر في أربعة، وهي:

1- العرف الذي يكون دليلاً على مشروعية الحكم ظاهراً.

2- العرف الذي يرجع إليه في تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث.

3- العرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف.

4- العرف القولي.

 

رابعاً: ذكر الدكتور محمد عثمان شبير، في القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ثلاثة مجالات لإعمال العرف، وهي:

1- تفسير النصوص التي وردت مطلقة.

2- بناء الأحكام الشرعية على العادة للقضايا التي لم يرد فيها نص شرعي، كالمضاربة.

3- تجديد بناء الأحكام الشرعية وتعديلها مما هو مبني أصلاً على العادة.

 

خامساً: ذكر الدكتور يعقوب الباحسين، في قاعدة العادة محكمة، ستة مجالات لإعمال العرف، وهي ما يأتي:

1- الكشف عن الصفات التي هي مناط للأحكام الشرعية.

2- الكشف عما به الترجيح في مواطن النزاع عند عدم البينة، أو النص عليه، وذكر أن هذا المجال من مشمولات المجال الأول.

3- ضبط المقادير طولاً وعرضاً، وقلة وكثراً، ونوعاً وجنساً.

4- مجال التفسير والبيان.

5- مجال تخصيص العام وتقييد المطلق.

6- العادات والأعراف المفيدة لظنون تبنى عليها الأحكام.

 

سادساً: حصر الدكتور محمود صالح جابر القواعد الحاكمة لإعمال العرف في ثلاثة قواعد، وهي:

1- قاعدة " يحمل كلام المخاطب على عرفه ".

2- قاعدة " العرف يضبط ما لم يضبطه الشرع واللغة ".

3- قاعدة " تتغير الأحكام بتغير العرف ".

 

ويؤخذ على بعض هذه المجالات المذكورة أنها غير حاصرة لجميع مجالات إعمال العرف، كما أن بينها نوعاً من التداخل، وبعضها لا صلة له بإعمال العرف.

 

وهناك مؤلفات أخرى لم يدرجها الباحث من أهمها: كتاب عبد السلام العسري، نظرية الأخذ بما جرى به العمل في إطار المذهب المالكي، فقد ذكر ثلاثة مجالات يستعمل فيها العرف، ولكنها مجملة من غير تفصيل[3]، وهي كالآتي:

1- ما يستخرج منه حكم شرعي فيما لا نص فيه.

 

2- ما يرجع إليه لبيان بعض المفاهيم التي أوكل الشارع أمر تحديدها إلى العرف، كبيان معنى الفقير الذي تعطى له الزكاة ومعنى الصعيد في التيمم.

 

3- المجال الذي يرجع إليه لبيان مراد المتكلمين عندما يطلقون الألفاظ سواء كان المتكلم هو الشارع أم غيره، فيشمل هذا القسم مُرادات المتكلمين في أبواب الإقرارات والوصايا والشروط والوقف وغيرها إذا استعملت بألفاظ لها دلالتها العرفية.

 

كما أشار الدكتور عمر الجيدي لمجالات اعمال العرف، تحت عنوان سلطان العرف وقوته، ولم يجعل لهذا الفصل عناوين تبين هذه المجالات وتضبطها، فقد تحدث على اعتبار العرف بين الناس، واعتماده في تفسير نصوص الشرع بقوله: "لا شك أن للعرف في نظر الشرع الإسلامي قيمة تشريعية كبرى، حيث يعد مستندا قويا وعظيما لكثير من الأحكام العملية بين الناس في شتى مجالاتهم الحياتية، كما أن له سلطاناً واسعاً في استنباط الأحكام وتجددها أو تعديلها وتحديدها، إطلاقا أو تقيدا"[4].

 

وأشار إلى أن العرف يفسر مقصود الناس من الكلام: " والعرف تولده الحاجات المتجددة المتطورة ثم يغدوا نظاما معتبرا في نظر الشرع تدور عليه الأحكام والفتوى فيما يعرض للناس ويكشف عن مقصودهم ونياتهم وعموم كلامهم"[5].

 

ومن المجالات التي ذكرها الجيدي تخصيص النصوص العامة: "ثم إن قوة العرف تظهر في تخصيصه النصوص العامة فيحمل العام على ما يقتضيه العرف ويبنى عليه "[6].

 

كما ذكر مجال الأعراف القولية: "ومن ذلك الحكم بمقتضيات الألفاظ، يقول البائع بعتك هذه الأرض بكذا ولم يزد على هذا، فإن اللفظ يتناول ما هو متصل بها كالبناء والأشجار "[7]. ويضيف: "ثم إن العرف يتدخل في حياة الناس جميعا سواء في ألفاظهم أو أفعالهم أو معاملاتهم"[8].

 

وذكر الجيدي تحت هذه المجالات جملة من التطبيقات الفقهية، التي لا يسع ذكرها، وإنما أردت التنبيه إلى هذه النقطة المهمة، ولكي لا نبخس حق أي باحث، وخاصة إن كان مثل الدكتور عمر الجيدي.

 

وخصص الشيخ محمد عبد الله ابن التمين فرعا لمجالات اعتماد العرف، لكنها غير حاصرة لجميع مجالات العرف، قال: "أما المجالات التي يدخلها العرف ويعمل به فهي كثيرة فلا يكاد يخلو منه باب من أبواب الفقه، فهو يدخل العبادات،... وهو يدخل المعاملات المالية،... وللعرف السلطان المطلق في تفسير ألفاظ الأيمان والنذور والأوقاف "[9].

 

المطلب الثاني: الإضافة العلمية للمؤلف.

وقد حاول مؤلفنا (د. وليد بن علي الحسين) على حد تعبيره حصر المجالات التي يُرجع إليها لاعتبار العرف في الأحكام الشرعية، وذلك من خلال استقراء الفروع الفقهية المبنية على الأعراف والعادات، والنظر إلى القواعد المتفرعة عن قاعدة " العادة محكمة "، فتبين أن مجالات إعمال العرف تنحصر في خمسة مجالات، هي:

المجال الأول: الأحكام التي أحال الشارع تقديرها إلى العرف.

المجال الثاني: تفسير الألفاظ المطلقة.

المجال الثالث: العرف الجاري بين الناس.

المجال الرابع: العرف القولي.

المجال الخامس: القرينة العرفية.

 

وبيان مجالات إعمال العرف كالأتي:

المجال الأول:

الأحكام التي أحال الشارع تقديرها إلى العرف:

من مجالات إعمال العرف الأحكام الشرعية التي أحال الشارع تقديرها إلى العرف، وعلق الحكم به، فقد رد الشارع بعض الأحكام إلى اعتبار حال الناس وما تعارفوه بينهم، فيجب اعتبار عرف الناس فيها، وقد ورد في الشريعة لفظ: " المعروف " في بعض الأحكام، ويراد به المتعارف عليه عند الناس كما ذكر ذلك ابن النجار (ت972ه) حيث قال: " كل ما تكرر من لفظ المعروف في القرآن، فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر "[10].

 

وقد ذكر الباحث تسعة أمثلة نكتفي نحن بالتفصيل في مثالين:

المثال الأول: معاشرة الزوجة بالمعروف ووجوب معاملتها والإنفاق عليها بالمعروف كما في النصوص الآتية:

1- قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [11].

2- قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [12].

3- قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾[13].

4- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)[14].

 

وقد فسر الرازي (ت606ه) المعروف في الآية الأولى بقوله: "والمعروف في هذا الباب قد يكون محدوداً بشرطٍ وعقد، وقد يكون غير محدود إلا من جهة العرف"[15].

 

وذكر ابن القيم (ت751ه) أنه يدخل في الآية جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مردَّ ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ويعدونه معروفاً[16].

 

المثال الثاني: التراضي بين الزوجين بالمعروف الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [17].

 

وذكر أمثلة أخرى نجملها في ما يلي:

• إمساك الزوجة أو تسريحها بالمعروف. - إمتاع المطلقة بالمعروف.

• الإطعام في كفارة اليمين راجعة إلى العرف. - الأكل من مال اليتيم.

 

• الله أمر بالقول بالمعروف في آياتٍ كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها: (خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف)[18].

• قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ركوب الهدي فقال: (اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إليها)[19].

 

المجال الثاني:

تفسير الألفاظ المطلقة:

من مجالات إعمال العرف تفسير الألفاظ المطلقة التي لم يرد في الشرع ولا في اللغة بيانها ولا تحديدها، فيرجع إلى العرف في بيان مدلولها ومعناها وتفسيرها، وقد صرح بذلك أغلب الفقهاء، وذكروا أن العادة تحكم فيما لا ضابط له شرعاً[20]، وقعدوا قاعدةً في ذلك وهي: " كـــل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف "[21].

 

ذلك أن للعرف سلطاناً في تحديد المراد بتلك الأسماء والألفاظ التي علق الشارع بها أحكاماً شرعية، فيرجع إليه في تحديد المراد من تلك الألفاظ، ويبنى عليها الحكم الشرعي.

يقول ابن تيمية (ت728هـ): "ما لم يقدره الشارع، فإنه يرجع فيه إلى العرف "[22].

 

ومن الأمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء والتي تدخل تحت هذا المجال (ذكر الباحث ثمانية أمثلة نكتفي باثنين ونذكر الأمثلة الأخرى إجمالا) ما يأتي:

المثال الأول: ضبط المقادير: ومن ذلك ما يأتي:

1- مقدار الزمن اليسير الذي لا يخل بمقارنة النية للطهارة، والزمن الذي يخل بالموالاة في الوضوء.

2- ضبط مقدار اليسير من النجاسات التي يعفى عنها، والكثير الذي لا يعفى عنه.

3- مقدار النفقة والكسوة على الأولاد والأقارب[23].

 

المثال الثاني: ضبط غالب الكثافة في اللحية ونادرها، مما يترتب عليه تخليل اللحية عند الوضوء، فقد ذكر ابن حجر (ت852ه) أن المرجع في ذلك إلى العرف[24].

 

والأمثلة الأخرى:

ضبط الألفاظ المطلقة الواردة في أبواب المعاملات.

ضابط ما يحصل به إحياء الموات.

ضبط معنى الحرز في السرقة فيرجع فيه إلى العرف.

ضبط المشقة فيما ليس له ضابط شرعي.

ضبط الصفات، صفة المروءة، صفة العدالة.

 

المجال الثالث:

الـعرف الـجاري بـين الـناس:

من مجالات إعمال العادة اعتبار الأعراف والعادات الجارية بين الناس، والرجوع إلى ما اعتاده الناس في أفعالهم وجعله بمنزلة المنطوق به، حيث إنه تجري بين الناس في تصرفاتهم عاداتٌ تدل على الإذن في الشيء، أو المنع منه، أو تقييده، فهذه العادات المطردة تكون معتبرةً عند الناس في معاملاتهم، وأقضيتهم، وتنزل منزلة الألفاظ في العقود، والنطق بالأمر المتعارف عليه[25]، فيكون للعرف قوة النطق باللفظ في الاعتبار، ويرتب عليه ما يرتب على اللفظ؛ لدلالة العرف عليه وإفادته به.

 

ومن القواعد الفقهية المتعلقة بهذا المجال ما يأتي:

1- قاعدة: "الأذن العرفي كالأذن اللفظي"[26].

2- قاعدة: "استعمال الناس حجة يجب العمل بها"[27].

3- قاعدة "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"[28].

4- قاعدة "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم"[29].

5- قاعدة "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"[30].

وقد ذكر ابن القيم (ت751ه) أن العرف أُجري مجرى النطق في أكثر من مائة موضع[31].

 

والأعراف الجارية بين الناس كثيرة جداً، ومن هذه الأمثلة الفقهية التي ذكرها الفقهاء مما تدخل تحت هذا المجال ما يأتي:

المثال الأول: اعتبار العرف المعتاد بين الناس في الهيئة والخلقة والصفات واللباس، وتخصيص العموم به، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

1- أجاز بعض الحنفية والحنابلة الأخذ من اللحية بما زاد عن القبضة، وورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك[32]، وأجاز بعض الفقهاء الأخذ من اللحية إذا تشوهت بإفراط طولها[33]، وذكر ابن حجر (ت852هـ) أن الأمر بالإعفاء محمولٌ على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه[34].

 

ويقول القاضي عياض (ت544هـ): " يكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل لذلك حدٌ، فمنهم من حدد إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك (ت179هـ) طولها جداً، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال "[35].

 

ولعل القائلين بالجواز إنما قالوا بذلك لزيادة اللحية زيادة غير معتادة في الغالب، لأن المعتاد ألا تزيد اللحية عن مقدار القبضة، فإذا زاد مقدار اللحية عن المعتاد بين الناس كأن تبلغ مثلاً إلى السرة، فإن هذا يعتبر مخالفاً لما هو معتاد عند غالب الرجال، لذا أجازوا الأخذ منها.

 

2- نص بعض الفقهاء على أنه إذا نبت للمرأة لحية أنه يستحب حلقها[36]، وذلك لكونه مخالفاً للعادة.

 

المثال الثاني: اعتبار الأعراف الجارية بين الناس في أبواب المعاملات، ومن أمثلة ذلك:

اعتبار الشروط المتعارف عليها في العقود، وجعل الشرط العرفي بمنزلة الشرط اللفظي[37]، فما تعارف الناس عليه واعتادوا عليه فإنه يعتبر، ومن تلك الشروط المتعارف عليها في العصر الحاضر: تعجيل الثمن، وتقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة، وكون حمولة السلع الثقيلة على البائع[38]، وتقسيم الأجرة إلى قسطين، ومن عادة بعض البلاد أن من استأجر أجيراً فيلزمه إطعامه مدة إجارته، فيلزم من استأجر أجيراً في ذلك البلد إطعامه اعتباراً للعادة.

 

كما أن هناك أمثلة أخرى ذات صلة بهذا المجال من قبيل:

اعتبار الأعراف الجارية بين الناس في أبواب الأحوال الشخصية، كقضية الإرضاع عند الإمام مالك، حيث استثنى الزوجة الشريفة وذات النسب من وجوب الإرضاع.

 

اعتبار العرف في الكشف عمَّا هو إذن في التصرفات، فما تعارف عليه الناس في إباحة شيء أو تمليكه، أو التصرف بطريق الوكالة بدون إذن صريح ينزل منزلة الإذن الصريح[39]، لجريان العرف بذلك، كجواز الأكل من الهدي المنحور المشعر بالقلادة بناءً على الأذن العرفي، وكتقديم الطعام للضيف كالإذن الصريح بتناوله.

 

واعتبار العرف في الإذن المطلق والتوكيل المطلق، فينصرف الإذن إلى ما جرى عليه العمل واعتاده الناس، إذا وكل شخصاً بشراء لحمٍ أو خبزٍ، فإنه يقيد باللحم المعتاد والخبز المعتاد. وغير ذلك من الأمثلة.

 

المجال الرابع:

العرف القولي:

من مجالات إعمال العرف اعتبار الأعراف القولية، وذلك بالرجوع إلى العرف القولي في تفسير مراد المتكلمين وألفاظهم في الألفاظ المتعلقة بالتصرفات والعقود من صيغ العقود، وألفاظ الوصايا، والأوقاف، والطلاق، وغيرها، والكشف عن مقاصدهم وتحديد المراد بها، بأن يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم، لأن ألفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف، ذلك أن العرف يجري مجرى النطق، فيكون العرف مخصصاً للعام، ومقيداً للمطلق.

 

ومن القواعد الفقهية التي تتصل بهذا المجال قاعدة:" الحقيقة تترك بدلالة العادة "[40].

يقول القرافي (ت684هـ): " القاعدة أن من له عرف وعادة في لفظ إنما يحمل لفظه على عرفه "[41].

 

ومن الأمثلة الفقهية لهذا المجال ما يأتي:

المثال الأول: تفسير مراد المتكلم في الألفاظ المتعلقة بالتصرفات والعقود، كألفاظ الوقف، والنذر، والوصية، واليمين، والطلاق، والبيع، وغيرها، بأن تحمل على عرف المتكلم في الخطاب، وتصرف إلى ما يعرفه المخاطب بلغته[42]، ويخصص بها عموم اللفظ، ومن ذلك ما يأتي:

كما لو حلف ألا يأكل لحماً، فإنه لا يحنث بأكل السمك، أو حلف لا يدخل بيتاً، فإنه لا يحنث بدخول المسجد، أو ألا يجلس على بساط، فلا يحنث بالجلوس على الأرض، ولو قال والله لا أضع قدمي في دار فلان، فإن المراد دخول الدار وليس وضع القدم[43].

 

المثال الثاني: اعتبار المعنى العرفي في دلالة الألفاظ، ومن ذلك ما يأتي:

لو قال السيد لعبده أنت حر، وقد جرت العادة باستعمال لفظ الحرية في العفة ولم يخطر بباله غير هذا المعنى، لم يعتق العبد بذلك[44].

 

المجال الخامس:

القرينة العرفية:

من مجالات إعمال العادة اعتبار القرينة العرفية التي تكشف عن المراد بالفعل، كأن يتعارف الناس على أن هذا الفعل يقصد به عملٌ محرمٌ، أو غرضٌ فاسدٌ، أو أن هذا العقد يقصد به التحايل على الربا، فدلالة العرف تقوم مقام التصريح[45].

 

وقد ذكر الغزالي ( ت505هـ) أن القرينة العرفية كاللفظية[46]، والقرائن العرفية تكون كالدليل الصريح، لذا فتنزل منزلة النطق بالأمر المتعارف عليه[47]، ومع أن ابن القيم صرح بها ومثَّل لها إلا أنني لم أجد من عدَّ القرينة العرفية من مجالات إعمال العرف.

ومن القواعد الفقهية المتعلقة بهذا المجال قاعدة: " الممتنع عادةً كالممتنع حقيقة "[48].

 

ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء والتي تدخل تحت هذا المجال ما يأتي:

المثال الأول: اعتبار القرائن العرفية في باب الدعاوى، ومن ذلك الدعوى التي يقضي العرف بكذبها.

كما إذا ادعت الزوجة على زوجها بعد سنين أنه لم يطعمها ولم يكسها ولم ينفق عليها، فإن هذه الدعوى لا تسمع؛ لتكذيب العرف لها.

 

المثال الثاني: اعتبار الظن المستفاد من دلالة العرف، ومن الأمثلة التي ذكرها العز بن عبد السلام (ت 660هـ) ما يأتي:

كالذي رأى اثنين يتعاشران معاشرة الأزواج، جاز له أن يشهد لهما بالزوجية.

وإذا زفت العروس إلى زوج، فإنه يجوز له وطؤها مع كونه لا يعرفها؛ لأن زفافها يدل على كونها زوجته[49].

 

خاتمة:

من خلال استعراض مجالات إعمال العرف، وخاصة تلك التي ذكرها الدكتور وليد بن علي بن الحسين يتبين ما يلي:

الاستفادة الكبيرة التي جناها المؤلف من كتب السابقين، دل على ذلك ذكره للعلماء الذين تطرقوا لتلك المجالات، ويظهر أيضا من خلال الأمثلة والتطبيقات الفقهية التي أوردها وأغلبها من المصادر السابق ذكرها.

 

في المقابل ذلك نجده أغفل جملة من المؤلفات التي درست موضوع العرف والعادة، ككتاب العرف والعادة ومفهومهما لدى علماء المغرب، للدكتور عمر الجيدي، ونظرية ما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي، للأستاذ عبد السلام العسري، وغيرها مما سبق ذكره.

 

منهج المؤلف في دراسة مجالات إعمال العرف استقراءها من خلال الفروع الفقهية المبنية على العرف، ثم يذكر القواعد الفقهية المتعلقة بالعرف، ويورد الأمثلة الفقهية التي تبين المجال وتوضحه.

 

قدم الباحث في هذا الكتاب ضبطا مميزا لمجالات العمل بالعرف، حصرها في خمسة مجالات شكلت الخيط الناظم لها وهي كما يلي:

الأحكام التي أحال الشارع تقديرها إلى العرف، تفسير الألفاظ المطلقة، العرف الجاري بين الناس، العرف القولي، القرينة العرفية.

هذا جهد المقل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل ويجعله خالصا لوجه الكريم.

 

لائحة المصادر والمراجع (المصادر: مرتبة ترتبا ألفبائياً):

• القرآن الكريم برواية حفص.

 

• المستطرف في كل فن مستطرف، لشهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (ت: 852هـ)، عالم الكتب - بيروت، ط: الأولى، 1419 هـ.

 

• العرف والعادة في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، لعمر بن عبد الكريم الجيدي، منشور مشترك بين وزارة الأوقاف المغربية، والإمارات العربية المتحدة.

 

• إعمال العرف في الأحكام والفتاوى في المذهب المالكي، للشيخ محمد عبد الله ابن التمين، إصدارات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إدارة البحوث، ط: الأولى، 1430هـ- 2009م.

 

• تخصيص العموم بالعرف، وأثره في الفروع الفقهية، ماهر حامد الحولي، 1431هـ- 2010م.

 

• نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي، الأستاذ عبد السلام العسري، المملكة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1417هـ، 1996م.

 

• مجالات إعمال العرف، وليد بن علي الحسين، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، والأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه، سوريا.

 

• موقع جامعة القصيم، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية.



[1] المستطرف في كل فن مستطرف، لشهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (ت: 852هـ)، (1/ 22)، عالم الكتب - بيروت، ط: الأولى، 1419 هـ.

[2] موقع جامعة القصيم، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، البيانات الشخصية لعميد الكلية.

[3] ص: 263.

[4] العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، ص: 119.

[5] المصدر نفسه، ص: 120.

[6] المصدر نفسه، ص: 121. وهناك بحث مهم في هذا الموضوع عبارة عن دراسة أصولية بعنوان: "تخصيص العموم بالعرف، وأثره في الفروع الفقهية، د. ماهر حامد الحولي

[7] العرف والعمل، للجيدي، ص: 125.

[8] نفسه، ص: 127.

[9] إعمال العرف في الأحكام والفتاوى في المذهب المالكي، ص: 89/ 90.

[10] شرح الكوكب المنير 4/ 450.

[11] من الآية رقم (19) من سورة النساء.

[12] من الآية رقم (228) من سورة البقرة.

[13] من الآية رقم (233) من سورة البقرة.

[14] رواه مسلم في كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (1218)، 2/ 890.

[15] التفسير الكبير 6/ 128.

[16] ينظر: إعلام الموقعين 1/ 252.

[17] الآية رقم (232) من سورة البقرة.

[18] رواه البخاري في كتاب النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، رقم (5364)، ص1062، ورواه مسلم في كتاب الأقضية، باب: قضية هند، رقم (1714)، 3/ 1338.

[19] رواه مسلم في كتاب الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، رقم (1324)، 2/ 961.

[20] ينظر: المنثور في القواعد للزركشي 2/ 96.

[21] ينظر: مجموع الفتاوى 7/ 40، و 24/ 40، وشرح الكوكب المنير 4/ 452.

[22] مجموع الفتاوى 35/ 350.

[23] ينظر في هذه الأمثلة: مجموع الفتاوى 19/ 237 وما بعدها و21/ 623، والمجموع المذهب للعلائي 2/ 405، والمنثور في القواعد 2/ 96، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 129، والعرف وأثره في الشريعة والقانون للمباركي ص 204 وما بعدها، وقاعدة العادة محكمة للباحسين ص155-157.

[24] فتح الباري 4/ 474.

[25] المنثور في القواعد للزركشي 2/ 99.

[26] قواعد الأحكام 2/ 285، والقواعد النورانية ص167، ومجموع الفتاوى 29/ 20، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 129.

[27] مجلة الأحكام العدلية المادة (37)، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص223.

[28] مجلة الأحكام العدلية المادة (43)، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 237.

[29] مجلة الأحكام العدلية المادة (44)، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 239.

[30] مجلة الأحكام العدلية المادة (45)، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص241.

[31] إعلام الموقعين 2/ 297.

[32] الاستذكار لابن عبد البر 4/ 318.

[33] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 122، والبحر الرائق لابن نجيم 3/ 12، ورد المحتار على الدر المختار 2/ 113، وشرح العمدة لابن تيمية 1/ 236، وطرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 1/ 249، وغيره.

[34] فتح الباري 10/ 362.

[35] إكمال المعلم بفوائد مسلم 2/ 64.

[36] طرح التثريب في شرح التقريب لأبي زرعة العراقي 1/ 249.

[37] مجموع الفتاوى 20/ 230.

[38] المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 877.

[39] القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين ص361.

[40] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص97، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص231.

[41] الفروق 3/ 802.

[42] مجموع الفتاوى 20/ 437، والقواعد لابن رجب ص264، والمجموع المذهب للعلائي 2/ 412، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص221-222.

[43] مجموع الفتاوى 20/ 230، والقواعد لابن رجب ص264.

[44] إعلام الموقعين 4/ 175.

[45] اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي 2/ 260.

[46] الوسيط 3/ 328.

[47] العرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد أبو سنة ص51-53.

[48] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص325.

[49] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 287.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ثغرات القانون ودورها في انتشار الزواج العرفي
  • العرف الناشر في الترجمة لآل شاكر
  • من صور زواج السر: العرفي والمسيار والمسفار
  • موارد العلامة السيوطي في كتاب العرف الوردي في أخبار المهدي

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • من ذاق عرف، ومن عرف اغترف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مجالات إعمال البصمة الوراثية(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • اختلاف الفتوى باختلاف الأحوال والأزمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح شذا العرف في فن الصرف (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • عرفة لمن عظم الله وعرفه(مقالة - ملفات خاصة)
  • أثر العرف في عقود المعاوضات المالية: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • العرف الناسم في مآثر الدكتور محمد رشاد سالم، رحمه الله تعالى(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


تعليقات الزوار
1- قد يكون بحث ترقية
محمد - المملكة العربية السعودية 17-04-2021 06:01 PM

السلام عليكم

أخي العزيز ، بارك الله فيك على هذا الجهد

هل وقفت على البحث - مجالات أعمال العرف - ككتاب، قد يكون بحث ترقية

آمل إفادتي.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب