• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة

محمود علي التلواني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/10/2017 ميلادي - 7/2/1439 هجري

الزيارات: 9957

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة


حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:

استعمال الأواني معناهُ التلبُّس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة أو لغيرها.


وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

قيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهذا القول هو مذهب المالكية[1]،والشافعية[2]،والحنابلة[3].


القول الثاني:

قيل: لا يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهذا مذهب الحنفية[4]،وقول في مذهب المالكية[5]،والشافعية[6]،والحنابلة[7].


القول الثالث:

قيل: يكره اتخاذ أواني الذهب والفضة، اختار هذا القول بعض الحنابلة[8].


أدلة القول الأول: من قال بتحريم الاتخاذ:

الدليل الأول:

قالوا: إنَّ كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، فقاسوا الاتخاذ على الاستعمال.


الدليل الثاني:

قالوا: إن الاتخاذ ذريعةٌ إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب، وسد الذرائع مقدم على جلب المصالح.

وقال ابن عبدالبر: "معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها؛ لأنها ليست مأكولة ولا مشروبة، فلا فائدة فيها غير استعمالها... إلخ".


الدليل الثالث:

قالوا: إن العلة في تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة هو السرف والخُيَلاء، وهي موجودة في الاتخاذ[9].


الدليل الرابع:

قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة))، معنى الحديث أنها ليست لكم في الدنيا، وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعمال.


أدلة القول الثاني: دليل من قال بجواز الاتخاذ:

الدليل الأول:

أن الخبر الوارد في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة إنما ورد في الأكل والشرب فقط، فلا يتعداه إلى غيره.


الدليل الثاني:

كل الأدلة الواردة التي استدلوا بها على جواز استعمال أواني الذهب والفضة، استدلوا بها على جواز اتخاذها؛ لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها.


الدليل الثالث:

جاء في الصحيحين أن الصحابي حذيفة رضي الله عنه اقتنى آنية الذهب والفضة مع كونه يرى تحريم الشرب فيها؛ فقد روى البخاريُّ، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))[10]؛ ورواه مسلم.


الدليل الرابع:

قالوا: يجوز اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة قياسًا على جواز اتخاذ ثياب الحرير، فإنها رغم كونها يحرم استعمالها للرجال، فإنه يجوز للرجل أن يتخذها، ويتاجر فيها.


وأجاب المانعون عن ذلك:

بأن ثياب الحرير لا تحرم مطلقًا فإنها تباح للنساء، بينما آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل له، وهذا مقصور على الحلي، فتختص الإباحة به، وقد نقل النووي الإجماع على تحريم آنية الذهب والفضة على الجنسين: الرجل والمرأة[11].


أدلة القول الثالث: دليل من قال بالكراهة:

أما أصحاب هذا القول فقد حملوا أدلة من قال بالمنع على أن المنع لكراهة التنزيه وليس للتحريم، وأن العلة عندهم ما دامت من أجل السرف والخيلاء فلا تصل للتحريم[12].


الراجح من هذا الخلاف:

والراجح عندي من الأقوال السابقة - والله أعلم - أنَّ من قصر التحريم على الأكل والشرب فهو المصيب في فهمه وترجيحه، والأدلة على جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة أقوى من دليل جواز استعمالها؛ وذلك لأن الأكل والشرب قد يقال: إنَّه نوعٌ من الاستعمال، وإن كان النص على الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وقد رأيت في نهاية هذه الدراسة أن أذكر كلامًا نفيسًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: "إذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال يقتضي شمول التحريم لأبعاض ذلك، بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقًا، فاتخاذ اليسير فيه تفصيل.


ولهذا تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها، فرخص فيه أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في قول، وإن كان المشهور عنهما تحريمه؛ إذ الأصل أن ما حرِّم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي.

وأما إذا كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أيضًا قولان في مذهب الشافعي وأحمد، وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسير، والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة.


وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردًا، لكن في اللباس والتحلِّي، وذلك يباح منه ما لا يباح في باب الآنية، كما تقدم التنبيه إلى ذلك، ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد، حيث حكى قولًا بإباحة يسير الذهب تبعًا في الآنية عن أبي بكر عبدالعزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي كعلم الذهب ونحوه"[13].


المراجع:

المالكي:

1- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. المؤلف: محمد بن عبدالرحمن المغربي أبو عبدالله، سنة الولادة 902/ سنة الوفاة 954، الناشر: دار الفكر. سنة النشر: 1398. مكان النشر: بيروت. عدد الأجزاء: 6.

 

الحنبلي:

2- المغني لابن قدامة. المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ). الناشر: مكتبة القاهرة. الطبعة: بدون طبعة. عدد الأجزاء: 10. تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م.

3- الفروع. المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي. مصدر الكتاب: موقع الإسلام.

4- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ). الناشر: دار إحياء التراث العربي. الطبعة: الثانية - بدون تاريخ. عدد الأجزاء: 12.

 

الشافعي:

5- المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ). الناشر: دار الفكر.

 

الحنفي:

6- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ. المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743هـ). الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021هـ). الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة. الطبعة: الأولى، 1313هـ.



[1] مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المؤلف: محمد بن عبدالرحمن المغربي أبو عبدالله، سنة الولادة 902هـ/ سنة الوفاة 954هـ، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: 1398، مكان النشر: بيروت، عدد الأجزاء: 6 (1/ 28).

[2] المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر (1/ 308).

[3] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ، عدد الأجزاء: 12 (1/ 79).

[4] تبيين الحقائق (6/ 12).

[5]مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المؤلف: محمد بن عبدالرحمن المغربي أبو عبدالله، سنة الولادة 902هـ/ سنة الوفاة 954هـ، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: 1398، مكان النشر: بيروت، عدد الأجزاء: 6 (1/ 28).

[6] انظر: المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر (1/ 308)، وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين، ومنهم من حكاه وجهين.

[7]الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ، عدد الأجزاء: 12 (1/ 80).

[8]حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة، كره، ولم يحرم... إلخ، انظر الفروع (1/ 97).

[9]المجموع شرح المهذب "مع تكملة السبكي والمطيعي"، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر (1/ 308).

[10]سبق تخريجه.

[11] المغني لابن قدامة، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمَّاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة. الطبعة: بدون طبعة، عدد الأجزاء: 10، تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م (1/ 59).

[12] الفروع، المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبدالله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي، مصدر الكتاب: موقع الإسلام. (1/ 97).

[13] مجموع فتاوى ابن تيمية، المؤلف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، مصدر الكتاب: موقع الإسلام. (4 /393).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
  • تضبيب الأواني بالذهب
  • من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة
  • حديث: نهى صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة
  • حديث: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة

مختارات من الشبكة

  • اتخاذ أواني الذهب والفضة(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • تحريم اتخاذ شفعاء ووسطاء ليقربونا إلى الله زلفا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من ثمرات القراءة واتخاذ الكتاب جليسا ورفيقا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأربعون العقدية: النهي عن اتخاذ القبور مساجد(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • أنا ضعيف جدا ولا أستطيع اتخاذ أي قرار فماذا أفعل؟(استشارة - الاستشارات)
  • حكم اتخاذ السترة للإمام والمنفرد (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • تفسير قوله تعالى: {وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطوات اتخاذ القرار الرشيد(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • اتخاذ العقول أربابا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آيات عن كثرة الحلف واتخاذ الأيمان جنة والحلف بغير الله(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب