• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأضحية ... معنى التضحية في زمن الماديات
    محمد أبو عطية
  •  
    خطبة الجمعة ليوم عيد الأضحى
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    صلاة العيد وبعض ما يتعلق بها من أحكام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (3)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خطبة: أهمية اللعب والترفيه للشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    عيد الأضحى: فرحة الطاعة وبهجة القربى
    محمد أبو عطية
  •  
    كيف يعلمنا القرآن الكريم التعامل مع الضغط النفسي ...
    معز محمد حماد عيسى
  •  
    أحكام الأضحية (عشر مسائل في الأضاحي)
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    زيف الانشغال
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    خطبة الجمعة في يوم الأضحى
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الأخذ بالأسباب المشروعة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    يوم العيد وأيام التشريق (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    المقصد الحقيقي من الأضحية
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    خطبة الأضحى 1446 هـ (إن الله جميل يحب الجمال)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    لبس البشت فقها ونظاما
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

السرقة التي لا قطع فيها

عبدالحق التويول

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/10/2017 ميلادي - 21/1/1439 هجري

الزيارات: 165676

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

السرقة التي لا قطع فيها

 

تعتبر السرقة من الجرائم التي ورَدَ النص على عقوبتها في القرآن الكريم، قال سبحانه: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38]، ولكي يُطبَّق الحد على السارق يجب توافر مجموعة من الشروط، أهمها: أن تكون السرقة خفيةً، وأن يكون المسروق مالًا مملوكًا لغير السارق، قد بلغ نصابًا معينًا، فإن اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط ارتفع الحدُّ، ووجب التعزير.

 

فما الحالات التي تحصل فيها السرقة، ولا تستوجب الحد؟

إنه بالرجوع إلى أنواع السرقات التي لا تستوجب حدًّا، نجد أنها نوعان:

النوع الأول: يشمل كلَّ سرقة ذات حدٍّ لم تتوافر فيها شروط القطع؛ مثل: سرقة الأب من مال ابنه، أو سرقة العبد من مال سيده، أو كون المال المسروق مالًا تافهًا أو غير محرز، أو غير ذلك، وفيما يلي بيان لكل حالة على حدة:

أ‌- سرقة الأب من مال ابنه:

الوالد لا يُقطع بالسرقة من مال ولده وإن سفُل، وسواءٌ في ذلك الأب والأم، والابن والبنت، والجد والجدة مِن قِبل الأب أو الأم، وهذا قول عامة أهل العلم، منهم: مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))[1]، وقولُه صلى الله عليه وسلم: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنَّ ولدَه من كسبه))، وفي رواية: ((فكلوا من كسب أولادكم))[2].

 

قال الإمام القرافي رحمه الله: وإن سرَق أحدُ الأبوين من مال الولد أو الجد من قِبل الأم أو الأب، أحبُّ إليَّ ألا يُقطعوا[3].

 

وجاء في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: ولا يُقطع الجد بسرقته من مال ولد ولده إن كان لأب، بل لو كان جدًّا لأم؛ لشبهته القوية في مال ولد ولده[4].

وفي المبسوط: من سرق من ذي مَحرَمٍ منه، لم يُقطع عند علمائنا[5].

هذا، ومما يجب الإشارة إليه أن الأب إذا اشترك مع أجنبي في سرقة مال ابنه، فإن الأجنبي لا يُقطع؛ لأن الأب هو من أذن له، فكان ذلك شبهةً تمَّ درءُ الحدِّ بها[6].

 

ب‌- سرقة العبد من مال سيده:

وأما العبد إذا سرق من مال سيده، فلا قطع عليه، وهو قول عامة أهل العلم؛ مالك وغيره، وأما دليل ذلك، فهو ما رُوي عن السائب بن يزيد، قال: شهدت عمر بن الخطاب وقد جاء عبدالله بن عمرو بن الحضرمي بغلام له، فقال: إن غلامي هذا سرق؛ فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي، ثمنها ستون درهمًا، فقال: أرسِلْه فلا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيره قطع، وفي لفظ قال: مالكم سرق بعضُه بعضًا[7].

قال القرافي: إن سرق العبد متاعَ امرأة سيده من بيت، وأذن له في دخوله، لم يقطع[8].

 

ت‌- تفاهة المال المسروق:

المقصود بتفاهة المسروق أن يكون محرَّمًا شرعًا؛ وعليه لا يُقطع بسرقة الخمر والخنزير وآلات اللهو وغيرها مما لا قيمة له شرعًا، قال الإمام القرافي رحمه الله: لا يقطع في خمر ولا خنزير، وإن كان لذميٍّ سرقه مسلم؛ إذ لا قيمة فيما حرمه الله تعالى، ويجب فيه الأدب، كما لا قطع في كلب الصيد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرَّم ثمنه، ولا في جلد ميتة إلا أن يدبغ.

وأما إذا سرق مزمارًا أو غيره من آلات الطرب، وقيمته بعد الكسر نصاب، قُطع، وإلا فلا؛ لأن على الإمام كسرَها على من أظهروها، وإن كان فيها فضة نصاب عَلِم (السارق) بها، قُطع، وإن سرق دفًّا أو كَبَرًا (طبلًا) قيمته صحيحًا نصاب، قُطع؛ للرخصة باللعب به[9].

 

ث - عدم الحرز:

الحرز هو ما يحفظ فيه المال عادةً: كالدار، والحانوت، والخيمة، أو الشخص نفسه[10]، وعلى هذا لا يكون السارق سارقًا حتى يأخذ المال من حرزه، فأما المال الضائع من صاحبه، والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط، والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك، فلا قطع فيه، ولكن يعزر الآخذ، ويضاعف عليه الغرم[11].

وبِناءً على هذا، فإن سارق الخبز واللحم والفاكهة والرمان والعنب والبقول والرياحين والحناء ... وسواء سرق ذلك من شجرة أو من غير ذلك - لا يقطع، وبهذا قال الأحناف محتجين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا قطع في ثمر ولا كَثَر))[12]، [13].

في حين ذهب المالكية إلى القول بأن الثمر في البستان قبل إدخاله في الحرز لا قطع فيه، وكذلك الكَثَر، وهو جُمَّار النخل[14].

وهذه بعض الحالات التي تتم فيها السرقة ولا يتم فيها قطع اليد؛ نظرًا لتخلُّف شرط من شروطه، فيُكتفى فيها بالتعزير بما يراه وليُّ الأمر صالحًا لذلك.

 

النوع الثاني:

النوع الثاني من السرقة التي لا تُقطع فيا يدٌ يكون بأخذ مال الغير دون استخفاء؛ أي: بعلم المجني عليه، ولكن دون رضاه وبغير مغالبة، ويدخل تحت هذا النوع: الاختلاس، والخيانة، والنهب، مثل أن يأخذ السارق ملابسَ شخصٍ خلعها ووضعها بجواره، ثم يهرب بها على مرأى من المجني عليه، ومثله أيضًا أن يخطف شخص من آخر ورقةً ماليةً كان يمسكها بين أصابعه[15].

وهذه الحالات وما شابهها لا يكون فيها القطع على السارق؛ وإنما يجب في حقه التعزير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المنتهب ولا المختلس ولا على الخائن قطعٌ))[16].

 

قال ابن تيمية: المنتهب: الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس: الذي يخالسه؛ بمعنى: ينتهز الفرصة حتى تغفل فيختلس، أما الخائن: فهو الذي يخون الوديعة أو غيرها ويجحدها[17].

وروي أن مروان بن الحكم أُتي بإنسان قد اختلس متاعًا، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطعٌ.

قال الزرقاني في شرحه لهذا الكلام: اختلس؛ أي: اختطف بسرعة على غفلة[18].

 

وهنا قد يتساءل البعض عن الخلسة والخيانة والنهب، فيقول: أليس القطع فيها أَولى؟

فنقول: إن هذه الثلاثة لا قطع فيها؛ لأن المجرم أخذ المال على وجه يمكن انتزاعه منه بالاستغاثة بالناس وبالسلطان؛ فلم يحتج في ردعه إلى قطع[19].

 

وما دامت هذه الأنواع من السرقات: (سرقة الأب من مال ولده، أو سرقة ما لا قيمة له، أو الاختلاس أو النهب أو...) لا تستوجب قطع اليد وتطبيق الحد، فإن هذا لا يعني أن الجاني يُترك دون عقاب؛ بل يجب أن يُعزر[20]بما يراه وليُّ الأمر رادعًا، سواء بالوعظ أو بالحبس أو بالتغريم، أو ما إلى ذلك من العقوبات البديلة، التي تروم حفظ حقوق الناس، وضمان استقرار المجتمعات.



[1] مسند الإمام أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص.

[2] سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده.

[3] الذخيرة؛ القرافي 12 /155.

[4] جواهر الإكليل شرح مختصر خليل؛ الشيخ صالح بن عبدالسميع الأبي الأزهري 2 /290.

[5] المبسوط؛ السرخسي 9 /150.

[6] الذخيرة؛ القرافي 12 /141، وفيه: إذا سرق الأب مع أجنبي مال الولد، ما قيمتُه نصاب... لم يُقطع الأجنبي؛ لأن الأب قد أذن له، فذلك شبهةٌ.

[7] المغني؛ ابن قدامة 10 /285.

[8] الذخيرة 12 /142.

[9] الذخيرة 12 /152.

[10] الموسوعة الجنائية؛ بهنسي 1 /79.

[11] السياسة الشرعية؛ ابن تيمية، شرح ابن عثيمين 272.

[12] ابن ماجه؛ كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه 2 /66.

[13] المبسوط؛ السرخسي 9 /193.

[14] المغني؛ ابن قدامة 10 /262.

[15] جواهر الإكليل 2 /293 بتصرف.

[16] سنن ابن ماجه؛ كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه 2 /65.

[17] شرح السياسة الشرعية؛ ابن تيمية 268.

[18] شرح الزرقاني على الموطأ 4 /164.

[19] الموسوعة الجنائية؛ بهنسي 1 /379.

[20] عرَّف الفقهاء التعزير بأنه عقوبة غير مقدَّرة، تجب حقًّا لله تعالى أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حدٌّ ولا كفارة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من حدود الإسلام: حد السرقة
  • السرقة من غير حرز
  • شؤم السرقة وشر إكرام الفاسقين (خطبة)
  • التحذير من السرقة
  • تحذير ذوي العقول من السرقة والغلول (خطبة)
  • فكر قبل أن تسرق

مختارات من الشبكة

  • قطع يد السارق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مخطوطة حديث قطع في مجن وما يتعلق به من الأحاديث في حد السرقة والاختلاف فيه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • سيبويه ومسألة حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السرقة وحدها في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السرقة عند الأطفال .. الأسباب والوقاية والعلاج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • غصون رمضانية (25) سارق الصوم(مقالة - ملفات خاصة)
  • رقم بطاقة الائتمان ورقم الحساب: هل هي أموال تقع عليها السرقة شرعا؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نوازل السرقة وأحكامها الفقهية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا) دراسة وصفية تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • السرقة عند الأطفال(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/12/1446هـ - الساعة: 9:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب