• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات ...
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  •  
    اشتراط الحول والنصاب في الزكاة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من فضائل الدعاء
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    لا أحد أحسن حكما من الله
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    دلالة السنة والنظر الصحيح على أن الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الدرس الثالث والعشرون: لماذا نكره الموت
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الإنفاق على الأهل والأقارب بنية التقرب إلى الله ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الإسلام يدعو إلى المؤاخاة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة عيد الأضحى: عيدنا طاعة وعبادة
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    خطبة عيد الأضحى: الامتثال لأوامر الله
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / نوازل فقهية
علامة باركود

الإيجار المنتهي بالتمليك مناقشة آراء القائلين بالجواز

د. رفيق يونس المصري

المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد 49 السنة 13 - ص257-261.
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/8/2007 ميلادي - 13/8/1428 هجري

الزيارات: 20670

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإيجار المنتهي بالتمليك مناقشة آراء القائلين بالجواز

 

تعقيب[1]:

نشرت مجلتكم الموقرة للدكتور سعود الفنيسان بحثاً، حول الإيجار المنتهي بالتمليك، في العدد 48، شوال 1421هـ، كانون الثاني (يناير) 2001م، وقد قرأته، وبدا لي ما يلي:

1 - ذكر الباحث الأسماء المختلفة، المعروفة في القوانين الغربية لهذا العقد. وهذه الأسماء واضحة إلا ((الإيجار السلبي)) كنت أتمنى أن يشرح لنا وجه هذه التسمية ومأخذها.


2 - الإيجار المنتهي بالتمليك له صور عديدة، لم يذكر الباحث منها الصورة أو الصور التي يرى جوازها.


3 - ذكر الباحث أن أغلب البحوث والفتاوى، حول هذا العقد، تنصب على العقود الصغيرة، كبيع سيارة أو عمارة، دون العقود الكبيرة، كبناء مصنع أو مستشفى. ولم يبين ما إذا كان الحكم الشرعي للعقد الكبير مختلفاً عن الحكم الشرعي للعقد الصغير.


4 - الإشكالات التي ذكرها الباحث للرد عليها، ليست هي الإشكالات الوحيدة، ولا الأساسية، لهذا العقد. كما أنه أوردها بعبارات مجملة.


5 - قال الباحث: ((أما رجوع العين إلى البائع، حالة الإفلاس، فهي حق له، فما الضرر في هذا))؟ الجواب: ليست المشكلة ههنا، لأنه إذا كان العقد بيعاً فالعين لا ترجع إليه، وإذا كان إجارة فالعين له، فالحكم ههنا متضاد تماماً، خلافاً لما ذكره الباحث. ثم إنه لم يذكر شيئاً عن قيمة العين عند رجوعها، وعن حكمها إذا كانت القيمة أكثر من حق البائع، أو أقل وما كتبه هو من باب التبسيط المخل.


6 - قال الباحث: ((أما عند انفساخ العقد، لسبب أو لآخر، فالجمع بين العوض والمعوض عين الصواب)). نعم ربما يكون ذلك، إذا كان الجمع بينهما مساوياً لحق البائع، أما إذا كان أكثر من حقه، فلا يمكن القول بأنه عين الصواب. ثم إن هذا عندئذ ليس من باب الجمع بين العوض والمعوض، لأن العوض ناقص، والمعوض ناقص.


7 - ذكر الباحث أن من الجائز أن يشتري المشتري السلعة، بأزيد من ثمن المثل. ولم يذكر وجهه فإذا اشتراه، وهو غير عالم بثمن المثل، فله حكم، وإذا اشتراه بأكثر من ثمن المثل، رغبة في التصدق على بائع فقير، فله حكم. وإذا خرّجه مفتٍ أو فقيه كذلك بقصد الحيلة، فله حكم. والتهرب من هذا البيان يعد في البحث العلمي عيباً من عيوبه.


8 - بين الباحث أن هذا العقد يستخدمه التاجر بديلاً عن بيع التقسيط، عند تعذر الرهن. ولكنه لم يذكر أسباب تعذر الرهن، كما لم يذكر أيهما أفضل، وأقرب إلى الجواز، وأبعد عن الخلاف: الرهن أم هذا الإيجار؟


9 - أضاف الباحث إلى هذا العقد ما أشكل، وهو مراجعة الأقساط (الشهرية أو السنوية)، مما يعني الجهالة والغرر. وفي نتائج البحث، قال: ((إذا لم يحصل عند مراجعة الأقساط زيادة، فلا جهالة ولا غرر)). وإذا حصل نقص، لم يذكر موقفه. وإذا لم يحصل زيادة ولا نقص، لم يقل ما معنى هذه المراجعة؟


10 - ما ذكره عن الإرادة والقصد، في القوانين القديمة والحديثة، لم تتضح للقارئ صلته بالسياق. بل إنه كتب في الصفحة 11/5 ثلاث فقرات متوالية، الأولى منها سطران، والثانية ثلاثة أسطر، والثالثة في الصفحة 12، لم تتضح علاقة أي فقرة منها بالأخرى.


11 - كلام الباحث عن استثناء المنفعة في البيع أو الإجارة، لم تتبين لي صلته بالموضوع.


12 - كلامه عن الأصل في العقود، هل هو الحظر أم الإباحة، لا علاقة له، لأن العقد فيه شبهات، يجب الرد عليها بوضوح وتفصيل، ومنهج علمي سليم.


13 - كذلك كلامه في الشروط كان الأولى منه أن يذكر صور العقد وشروطه، ويبحث فيها، ويناقشها مناقشة خاصة، عميقة ودقيقة، بدلاً من الكلام العام الوارد في كتب الشروط، قديمها وحديثها.


14 - أورد الباحث بعض القواعد الفقهية، ولم يبين انطباقها على العقد موضع البحث، وقال بأنها ظاهرة عند القارئ اللبيب، وكنت أتمنى أن يبين الباحث انطباقها، فهذا أولى من اللجوء إلى العموميات، بمناسبات مختلفة، أشرنا إليها.


15 - عرج الباحث على أسباب تحريم العقد عند المحرمين، وذكر سببين فقط، وهناك أسباب أخرى أهم منها لم يذكرها.


16 - تكلم الباحث عن جواز الجمع بين عقدي البيع والإجارة. ولكن عقدنا مختلف، فهو ليس من هذا الباب، إنما هو عقد غير محدد: أهو بيع أم إجارة؟ فالفرق كبير، ولكل منهما آثار مختلفة.


17 - ذكر الباحث في نتائج البحث كلاماً عن الوعد الملزم، مع أنه لم يتعرض له في صلب البحث. وأود أن أقول بأن الوعد المجرد فيه خلاف مشروع بين العلماء القدامى: هل هو ملزم أم لا؟ لكن هذا الوعد، إذا كان بديلاً لعقد محرم، فلا يجوز أن يكون ملزماً بحال، فأي فرق بين العقد والعقد الملزم هنا؟


18 - كما جاء في نتائج البحث على ذكر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ولم يتعرض له في متن البحث، أيضاً. وكان من الأولى أن يناقشه في البحث مناقشة صريحة وحرة، فأدلة المانعين فيه، وهم الجمهور، أدلة أقوى.


19 - كلام الباحث، في نتائج البحث، عن تصرف المشتري بالسلعة قبل قبضها، هو أولاً لم يسبق في متن البحث، وثانياً هو كلام لم يفهم منه: هل يجوز التصرف أم لا يجوز؟


20 - نقل الباحث، في النتائج، كلاماً عن ابن قدامة، في جواز دفع الرجل الدابة إلى من يعمل عليها، بجزء من دخلها. وهذا مختلف تماماً عن موضوعنا، فليس بينهما أدنى شبه، وأعجب ما في هذا الكلام خاتمته، عندما قال: ((لأن العمل هو الشراء أو التأجير..))!


21 - ورد في البند الثالث عشر من الخاتمة، من تساؤل الباحث، نقلاً عن ابن تيمية: هل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟

فهو أولاً لم يرد في صلب البحث، وثانياً فإن ابن تيمية يتكلم عن عاقدين فردين، ربما يقصدان شيئاً، ويذكران آخر، فما معنى هذا الكلام هنا، حيث يكون أحد طرفي العقد، على الأقل، حكومة أو شركة كبيرة.

هل يريد الأخ الباحث أن تتصرف الحكومة أو الشركة كما يتصرف فرد جاهل؟


22 - نقل الباحث، في خاتمته، عن ابن القيم قاعدة مفادها أن كل ما يعلم أنه لا غنى للأمة عنه، ولم يزل يقع في الإسلام، ولم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم تغييره ولا إنكاره، ولا من الصحابة، فهو من الدين. لكن الباحث لم يثبت في بحثه أن هذا العقد لا غنى عنه، كما لم يخلصه من الشبهات تخليصاً علمياً رصيناً، حتى يقال إنه من الدين.

 

صور وتخريجات وإشكالات:

لم يذكر الباحث كيف يكيف لنا، في هذه الإجارة المنتهية بالتمليك، انقلاب الإجارة إلى تمليك: هل يتم هذا التمليك هبة أم بيعاً؟ وهل يجوز اعتبار القسط الأخير، مثلاً، ثمناً للبيع. والقسط الأخير مقداره معروف منذ بدء العقد، ولكن البيع لا يتم إلا بنهاية الأقساط، فيكون الثمن محدداً مسبقاً، والمبيع مجهولاً، لا تعرف قيمته إلا عند البيع؟


وإذا تم تخريج التمليك على أساس الهبة، لم يذكر الباحث: هل يجوز الجمع بين الإجارة والهبة؟ أم أن هذا الجمع يثير الشبهات، من حيث إن الهبة مؤشر على الحيلة، وتدخل في علبة عدد وأدوات المتحايلين، المتشابهة في كل زمان ومكان، والتي فضحها ابن تيمية في كتابه عن الحيل، وابن القيم في كتابه: ((أعلام الموقعين)).

 

قرار هيئة كبار العلماء:

قررت الهيئة، بتاريخ 6/11/1420هـ، بأغلبية أعضائها، أن هذا العقد غير جائز شرعاً، وعدد أعضاء الهيئة (19) عضواً، غاب أحدهم لمرضه، وخالف منهم (3) أعضاء، الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عبد الله البسام والشيخ محمد بن جبير، أما الشيخ محمد بن جبير فلم أطلع على رأيه، ولا أظن أن له رأياً مكتوباً، وأما الشيخ المنيع فقد اطلعت على رأيه، من خلال مقال نشرته صحيفة عكاظ، في 17/12/1420هـ، وكذلك اطلعت على رأي مكتوب للشيخ البسام، فوجدت الرأيين متشابهين، ولكني بالتأمل فيهما وجدت أن العقد الذي أجازاه هو عقد معدل، مختلف عن العقد الشائع، ومن ثم فلا يمكن القول بأنهما مخالفان، لأن الآراء لم تتوارد على محل واحد. ولعل البعض يريد من ذكر أنهما مخالفان هو فتح باب الخلاف لهما، ولغيرهما.

 

ما ثبت وما لم يثبت:

ثبت عندي أن من الجائز شرعاً أن يؤجره إيجاراً حقيقياً (لا صورياً)، ثم يبييعه بسعر السوق، أو يعطيه الخيار بالشراء بسعر السوق. كذلك من الجائز أيضاً نقل ملكية المبيع، مع شرط المنع من التصرف، أو مع رهن المبيع نفسه، حتى سداد الأقساط جميعاً.


أما الإيجار المنتهي بالتمليك، بصوره السائدة، فلم يستطع حتى الآن أن يثبت جوازه فقيه أو مفتٍ، بأدلة شرعية سليمة.

 


[1] عملاً بحرية النشر فقد نشرنا هذا التعقيب على بحث الإيجار المنتهي بالتمليك المنشور في العدد السابق ولكل من الأخوين الباحثين وجهة نظره ولكل منهما اجتهاده.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون
  • الإيجار: أهميته، مشروعيته، خصائص عقده
  • خطبة الإيجار والتمليك

مختارات من الشبكة

  • قرارات عقد الإيجار التمويلي (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الإيجار التمويلي (عرض)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • عقد الإيجار في ضوء قانون المعاملات المدنية وأحكام الفقه الإسلامي(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • هولندا: فسخ عقد مسجد وإغلاقه لعدم القدرة على دفع الإيجار(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تعريف الأجرة في الفقه(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أنواع رأى | رأى البصرية ورأى القلبية | ما إعراب قوله: {ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا}(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • العقوبات العشر لآكل الربا، وحكم التأجير المنتهي بالتمليك (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • أخذ مبلغ مقابل إنهاء عقد إيجار قديم(استشارة - الاستشارات)
  • إسبانيا: لعدم دفع الإيجار.. إغلاق مسجد شارع "نورد" نهائيًّا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: الجالية البوسنية في ميونيخ تشتري مسجدا(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/12/1446هـ - الساعة: 18:7
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب