• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتاوى الطلاق الصادرة عن سماحة مفتي عام المملكة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    عناية النبي بضبط القرآن وحفظه في صدره الشريف
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    على علم عندي
    عبدالسلام بن محمد الرويحي
  •  
    عظمة الإسلام وتحديات الأعداء - فائدة من كتاب: ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: أهمية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    نصيحتي إلى كل مسحور باختصار
    سلطان بن سراي الشمري
  •  
    الحج عبادة العمر: كيف يغيرنا من الداخل؟
    محمد أبو عطية
  •  
    تفسير سورة البلد
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    فضل يوم عرفة
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    خطبة: فضل العشر الأول من ذي الحجة
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: اغتنام أيام عشر ذي الحجة والتذكير بيوم عرفة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    حقوق الأم (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    من مائدة العقيدة: شروط شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    تحريم صرف شيء من مخلوقات الله لغيره سبحانه وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله يخلف على المنفق في سبيله ويعوضه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه

د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/6/2017 ميلادي - 28/9/1438 هجري

الزيارات: 111363

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محاضرات في علم المواريث

المحاضرة (2)

الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه

محاور المحاضرة:

أولاً: مفهوم الإرث.

ثانياً: أركانه.

ثالثاً: أسبابه.

رابعاً: موانعه.

المحور الأول: المفهوم

الإرث في اللغة يدور حول معنى البقاء، فيقولون: الإرث بقية الشيء، والإرث بهذا الاعتبار مما تعلق بعلم المواريث هو بقاء شخص بعد موت آخر بحيث يأخذ الباقي ما يخلفه الميت، أو انتقال مال الميت إلى الحي.

 

وأما في الاصطلاح، فهو خلافة المنتمي إلى الميت بنسب إلى سبب في ماله وحقه القابل للخلافة، ويمكن تعريفه اختصاراً وتيسيراً: خلافة الحي للميت في ماله بحكم الشرع، أو نصيب مقدر شرعاً لوارث، ويؤطر الإرث في إطاره العلمي ما يسمى: علم المواريث، أو علم الفرائض، وهو: قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة.

 

وعلم المواريث أو الفرائض في حقيقته يقسم على قسمين:

الأول: فقه المواريث، ويتضمن الأبواب الآتية:

• مقدمة في علم المواريث، وفيها: أركان الإرث، وأسبابه، وشروطه، وموانعه.

• الوارثون من الرجال والنساء.

• الفروض المقدرة.

• التعصيب.

• الحجب.

 

الثاني: الحساب وأصول المسائل، ويتضمن الأبواب الآتية:

• أصول المسائل.

• تصحيح المسائل.

• المناسخات.

• قسمة التركات.

 

المحور الثاني: أركان الإرث

نصت الفقرة أ من المادة السادسة والثمانين من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أركان الإرث، ونصها: " أركان الإرث ثلاثة: 1-المورث: وهو المتوفى. 2-الوارث: وهو الحي الذي يستحق الإرث. 3-الميراث: وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارث ".

 

وبناء عليه فإن الإرث أركانه ثلاثة:

الأول: المورِّث: هو الميت الذي ترك مالاً أو حقاً على سبيل الحقيقة أو الحكم أو التقدير، أما على سبيل الحقيقة فمقصود به تحقق وقوع الموت بالمورث مشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين، وأما على سبيل الحكم فمن حكم القاضي بموته مع احتمال الحياة، كما هو حال المفقود، وأما على سبيل التقدير فمن افترضت حياته ثم يموت، كالجنين الذي ينفصل ميتاً بجناية على أمه.

 

الثاني: الوارث: هو الشخص الذي يخلف الميت في أمواله، لسبب من أسباب الميراث كالقرابة أو الزوجية، ويكون ذلك على سبيل الحقيقة أو التقدير، أما عل سبيل الحقيقة فمقصوده أن يكون الوارث حياً حياة حقيقية مستقرة حال وفاة المورث، وأما على سبيل التقدير فمقصود به الحياة الثابتة تقديراً للجنين حال موت المورث، فإذا انفصل حياً واستهل صارخاً ولو للحظة ثبت له الحق في الميراث.

 

الثالث: الموروث: وهي الأموال أو الحقوق التي تنتقل من المورث إلى الوارث بعد التجهيز، وقضاء الديون، وتنفيذ الوصايا.

 

المحور الثالث: أسباب الإرث

نصت الفقرة ب من المادة السادسة والثمانين من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أسباب الإرث، ونصها: " أسباب الإرث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح "، والنص صريح في إغفال السبب الثالث الذي نص عليه الفقهاء وهو الولاء الذي هو عصوبة حكمية سببية وضعها الشارع بين المعتِق والمعتَق بسبب نظام الرق الذي كان شائعاً فيما مضى بشرط انعدام الورثة بسبب القرابة أو الزوجية، ونظام الرق حالياً لا أثر له حسياً وانعكس ذلك على الوضع القانوني للحقوق المالية وما يترتب عليها.

 

وبناء عليه، فإن للإرث سببين:

الأول: القرابة أو النسب: وهي الصلة النسبية بين المورث والوارث بسبب الولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة، وتشمل:

• الأصول: ودليله قوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11]، ويرث منهم:

أ.كل ذكر لم يُدلِ بأنثى: كالأب، وأبيه وإن علوا بمحض الذكور، ولا يرث أبو الأم؛ لأنه أدلى بأنثى.

ب.كل أنثى لم تُدلِ بذكر قبله أنثى: كالأم، وأم الأم، وأم الأب، ولا ترث أم أبي الأم؛ لأنها أدلت بذكر قبله أنثى.

 

• الفروع: ودليله قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، ويرث منهم كل من لم يُدلِ بأنثى، كالابن، وابن الابن، وإن نزلوا بمحض الذكور، والبنت، وبنت الابن، ولا يرث ابن البنت؛ لأنه أدلى بأنثى، وبنت البنت لا ترث؛ لأنها أدلت بأنثى.

 

• الحواشي: وهم فروع الأصول، ودليله قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12]، وقوله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]، ويرث منهم:

أ. الإخوة مطلقاً، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، أشقاء أو لأب أو لأم.

ب.كل ذكر لم يُدلِ بأنثى، كابن الأخ، والعم، وابن العم، ولا يرث من حيث الأصل، العمة والخالة، ابن الأخت، بنت الأخت، ابن العمة، بنت العمة، وهكذا.

 

الثاني: النكاح أو عقد الزوجية: ويقصد به الزوجية الناشئة عن نكاح صحيح، فإذا مات أحد الزوجين في هذا النكاح ورثه الآخر، سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده، بشرط أن يكون عقد النكاح عند الوفاة قائماً حقيقة ببقاء الزوجية بين الطرفين، أو حكماً كالمعتدة من طلاق رجعي، وأما النكاح الفاسد والباطل فلا يثبت بهما التوارث، والعقد الباطل هو الذي اتفق العلماء على بطلانه، كالرجل الذي تزوج امرأة أجنبية ثم ظهر أنها أخته من الرضاع، والعقد الفاسد هو العقد الذي اختلف العلماء في بطلانه كالعقد بلا ولي أو شهود، ودليل التوارث بسبب الزوجية قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12].

 

المحور الرابع: موانع الإرث

أغفل قانون الأحوال الشخصية العراقي ذكر موانع الإرث على الرغم من أهميتها، ووجه الإغفال فيما يظهر لنا الاكتفاء بالمدونات الفقهية التي أعطت الموضوع حقه من حيث التفصيل والبيان، وقد اتفق الفقهاء على أن موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، وأضاف الحنفية رابعاً وهو اختلاف الدارين، وسنقتصر على الثلاثة الأول، وهي:

أولاً: الرق: وهو في الاصطلاح عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب يستوجب ذلك، والرق مانع من الإرث؛ لأن الرقيق ليس لهم أهلية التملك، ويمكن أخذ الإشارة إلى ذلك استدلالاً من قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، وأمثالها، فالشارع جعل الإرث للوارث بلام التمليك، والرقيق ليس كذلك؛ لأنه ليست له أهلية التملك، ويوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"، وهذا دليل على أن الرقيق لا يملك شيئاً، فعليه لو أننا أعطيناه الميراث، لكان مال الميراث في حقيقته عائداً على سيده الذي يملكه، فيكون توريثاً لأجنبي بلا سبب، وهذا باطل إجماعاً.

 

ثانياً: القتل: فعل يحصل به إزهاق الروح، ويعد القتل مانعاً من الإرث من جهة واحدة وهي جهة القاتل، والفقهاء متفقون على أن القتل مانع من الميراث، واختلفوا في نوع القتل، فاعتبر أبو حنيفة المنع من الميراث مبنياً على المباشرة مع العدوان عمداً أو خطأ، واعتبر مالك العمد العدوان دون الخطأ، واعتبر الشافعي كل قتل مانعاً ولو من قاصر، واعتبر أحمد القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصر.

 

وعلة منع القاتل من الميراث كونه استعجل الشيء قبل أوانه بوسيلة غير مشروعة فعوقب بحرمانه من الميراث، وهذا هو المتبادر فهمه من منع القاتل من الميراث، ولم يثبت دليل في منع القاتل من الميراث، وإنما روي في ذلك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يرث القاتل "، ولا يؤسس الحكم عليه، وإنما دليله الإجماع الذي نقله ابن قدامة في المغني، لكن ما هو إطار علة منع القاتل من الميراث من حيث نوع القتل وصورته؟ والذي يظهر أن هذه العلة متحققة في القتل العمد العدوان، وأما القتل شبه العمد والقتل الخطأ فلا تظهر فيه علة المنع من الميراث على نحو يكفي لترتب هذا الحكم من حيث الأصل إلا على سبيل سد الذرائع وليس لأنه مناسب لتحقق الحكم وهو منع القاتل من الميراث، وتأسيس المنع في هذين النوعين من القتل؛ لئلا يعمد الوارث إلى قتل مورثه ويدعي الخطأ في قتله، ويصعب إثبات العمدية في قتله، فكان في منع الميراث بالقتل شبه العمد، والخطأ مبنياً على سد الذرائع، وهو أصل معتبر شرعاً، وأما القتل بحق وهو الذي لا يجب فيه قصاص ولا دية ولا كفارة، كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس أو قتل العادل الباغي، ونحوها، فلا تظهر في هذه الأنواع علة المنع من الميراث، على أن القول بتوريث القاتل خطأ يعد قولاً قوياً من حيث مدركه الشرعي، كما أشرنا سابقاً إلى أن العلة لا تظهر فيه، فمن ورثه فلا ينكر عليه، من حيث الأصل، وعلى القول بتوريثه فإنما يورَّث من تلاد المال لا من طريفه.

 

ثالثاً: اختلاف الدين: يعد اختلاف الدين بين المورث والوارث بالإسلام وغيره مانعاً من الإرث باتفاق المذاهب الأربعة، سواء بسبب القرابة أو الزوجية، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، وهذا هو الراجح؛ لأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، وقد روي خلاف ذلك عن علي بن الحسين، ومحمد بن الحنفية، وسعيد بن المسيب، والشعبي، إذ ورثوا المسلم من الكافر، لا العكس، ولكن الرواية عنهم موضع شك، إذ قرر أحمد بن حنبل أن: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر، بل نقل النووي أن هؤلاء الفقهاء قولهم يوافق قول الجمهور، أي عدم توريث المسلم من الكافر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإرث مبادئ وحقائق
  • المسائل المشتركة في الإرث
  • أركان وشروط الإرث وأسباب الميراث
  • حجب الإرث
  • محاضرات في علم المواريث (3)

مختارات من الشبكة

  • محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • حديث: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: الخال وارث من لا وارث له(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مقدمة ميسرة في الإرث والتركة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • استفسار عن تقسيم الإرث(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • الحيرة بين الاستغناء عن الإرث وبين راحة السكن(استشارة - الاستشارات)
  • عظمة الإرث في الإسلام والرد على المشككين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدعاة إلى الله في مواجهة الإرث الشيطاني الخبيث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة غاية الإيجاز في الإرث بالفرض والتعصيب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/12/1446هـ - الساعة: 2:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب