• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / المعاملات / في البيوع واكتساب المال
علامة باركود

خطبة عن خطر الربا

خطبة عن خطر الربا
أ. عبدالعزيز بن أحمد الغامدي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/4/2017 ميلادي - 2/8/1438 هجري

الزيارات: 138372

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خطبة عن خطر الربا


الخطبة الأولى

حديثنا في هذا اليوم إنذار وتحذير؛ حديثنا عن عمل شنيع ومعصية عظيمة، هي من أكبر الكبائر، وأشد الموبقات، وأعظم الظلم، لما لها من خطورة وأضرار على الفرد والمجتمع، هذا العمل قد اتفقت الشرائع السماويةُ كلُّها على تحريمه؛ والتحذير منه؛ وتجريم فاعله؛ ووعيده بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، هذه المعصية هي الربا؛ يقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: 278، 279]، وكفى بهذه الآية زاجراً، فمن الذي يطيق محاربة الله ورسوله؟، وفي آية أخرى بيَّن الله جل وعلا أن الربا يجلب العقوبات؛ ويمحق البركات، قال سبحانه: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: 276] ، نعم فما دخل الربا في مال إلا أذهب بركته، وعرَّضه للنقص والآفات، ليس ذلك فحسب؛ بل إنه يمحق صاحبه، فيقلق راحته، ويكدر حياته، ويضاعف سيئاته. أما إذا انتشر الربا في المجتمع وتجرأ الناس على المجاهرة به وإعلانه فإن ذلك مؤذن بأنواع من العقوبات الإلهية.

 

هذا هو حال المرابين في الدنيا، أما حالهم في الآخرة، فقد بيَّنها الله تعالى في قوله: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ [البقرة: 275]، وفي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمَّه) صحيح الجامع للألباني، وفي حديث آخر: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية) صحيح الترغيب للألباني، ويقول ابن عباس - رضي الله عنه -: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله) صحيح الترغيب للألباني.

 

عباد الله، لقد بيَّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -لأمته بياناً شافياً أين يكون الربا؟ وكيف يكون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (الذهب بالذهب؛ والفضة بالفضة؛ والبر بالبر؛ والشعير بالشعير؛ والتمر بالتمر؛ والملح بالملح؛ مثلا بمثل؛ يدا بيد؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم؛ وفي رواية له: ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد )، قال أهل العلم: هذه الأصناف الستة تسمى الأصناف التي يرد فيها الربا؛ والعلة الشرعية في هذه الأصناف هي في الذهب والفضة كونها كانت نقودًا للناس؛ ولذلك أَلحق أهل العلم بها أيَّ نقود تستجد يتعامل بها الناس كهذه العملات الورقية في هذا الوقت من ريالات وجنيهات ودولارات وغيرها. أما في بقية الأصناف الستة فالعلة فيها أنها قُوتٌ للناس وتُكال وتُدَّخر؛ ولذلك أُلحق بها ما كان له نفسُ علتها، ومعنى هذين الحديثين: أنه إذا بيع أحد هذه الأصناف الستة بجنسه (كذهب بذهب، أو تمر بتمر) فلا بد من شرطين اثنين؛ أحدهما أن يتساويا في الوزن والمقدار؛ والثاني أن يتقابض الطرفان في مجلس العقد؛ فلا يتفرقا وفي ذمة أحدِهما شيءٌ للآخر، ومثاله لو باع شخص ذهبا بذهب أو تمرا بتمر يزيد عليه في الوزن ولو زيادة يسيرة فهو ربا حرام والبيع باطل، ولو باع ذهبا بذهب أو تمرا بتمر مثله في الوزن ولكن تفرقا قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل.

 

وبيَّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أن هذه الأصناف الستة إذا بيع أحدها بجنس آخر له نفس العلة (كالنقدية في كليهما) فلا بأس أن يكون أحدُهما أكثر من الآخر ولكن لا بد من التقابض من الطرفين في مجلس العقد بحيث لا يتفرقان وفي ذمة أحدهما للآخر شيء. فلو باع ذهبا بفضة وتفرقا قبل القبض كاملا فهو ربا حرام والبيع باطل.

 

أما إذا اختلفت العلة في هذه الأصناف الستة كبيع البر بالفضة؛ ومثله شراء أرز بريالات؛ فلا يشترط التقابض ولا التماثل، فلا بأس في التفاضل في الكمية بينهما ولا بأس بالتأجيل في تسليم المبيع أو الثمن بعضِه أو كلِّه؛ كما قال أهل العلم لاختلاف العلة بينهما.

 

أيها الإخوة الكرام، لقد كان التعامل سابقا بالذهب والفضة؛ وأصبح التعامل الآن بالأوراق النقدية بدلا عنها؛ والبدل له حكم المبدَل؛ فإذا صَرَفت أوراقا نقدية بجنسها أي بنفس عملتها فلا بد من الشرطين: التساوي في المقدار؛ والتقابض كاملا قبل التفرق؛ وإلا وقعت في الربا. أما إذا صرفت أوراقا نقدية بغير جنسها أي بعملة أخرى فلا يشترط التساوي في المقدار وذلك لاختلاف أسعار العملات؛ وإنما يشترط التقابض للمبلغ كاملا قبل التفرق؛ حتى لا تقع في الربا.

 

وهناك صورة ربوية مشهورة معلومة وهي أنك لو أخذت من شخص مائة ريال بمائة وعشرة مؤجلة لكان ذلك ربا وهذا حق فإن هذه المعاملة من الربا الجامع بين ربا الفضل الذي يتميز بالزيادة وربا النسيئة الذي يتميز بالتأجيل؛ ومثاله المشهور في زماننا القروض الربوية لدى البنوك، للأفراد وللشركات المساهمة، وقد ابتليت كثير من شركاتنا المساهمة بالتساهل بالربا اقتراضاً وإقراضاً، فهي عند حاجتها للمال تقترض من البنوك الربوية قروضاً بمبالغ كبيرة تمثل نسباً عالية من موجوداتها بفوائد ربوية صريحة، وإذا كان لديها فائض مالي أودعته في هذه البنوك بفوائد ربوية. وهذا النوع من الربا هو الذي يسميه العلماء ربا القروض، وهو أشد أنواع الربا وأشهرُها، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بالنص على تحريمه. ولذلك ينبغي أخذُ الحيطة والحذر في التعامل مع البنوك ومع الشركات المساهمة حتى لا نقع في أكل مال حرام؛ فنقع في الإثم العظيم؛ وتمحق هذه الأموال.

رزقنا الله الحلال وبارك لنا فيه.

أقول ما سمعتم، وأستغفر الله...

 

الخطبة الثانية

عباد الله، من المؤسف أنه وجد في واقعنا المعاصر صورٌ من التحايل على هذا الربا بأنواع من الحيل، وقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - أيما تحذير من التحايل على محارم الله؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل) حسنه ابن باز، ومن أكثر هذه الصور شيوعا أن يجيء الرجل لشخص أو بنك فيقول له إني أريد كذا وكذا من النقود فهل لك أن تعطيَني هذا المبلغ وأسدده مؤجلا بزيادة كذا؛ حسب ما يتفقان عليه؛ فيوافق؛ فيذهب الطرفان إلى معرض للسيارات؛ أو إلى تاجر عنده بضاعة معدة لتحليل الربا؛ مرصوصة قد يكون لها عدة سنوات إما سكر أو أرز أو حديد أو مكيفات أو صابون أو غيرها؛ ولا يهم نوع البضاعة لأن المدين أصلا لا يريدها؛ فيشتريها الدائن من صاحب الدكان أو البنك شراءً صوريا لا حقيقيا أقول شراء صوريا لا حقيقيا؛ ومما يدل عليه عدم قبضها قبضًا حقيقيا وحيازتها؛ ثم يبيعها الدائن على المدين بالربح الذي اتفقا عليه؛ وربما أن المدين أيضًا لا يقبضها إلا قبضًا صوريًا؛ بل ويبيعها على صاحب الدكان؛ أو على أصحاب صاحب الدكان اللذين يبيعونها عليه مرة أخرى لتبقى مكانها؛ فإذا اشتراها صاحب الدكان أو أصحابه سُلِّم للمدين النقود وخرج بها. قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب إبطال الحِيَل: لقد بلغني أن من الباعة من أعد بزًّا (أي قماشا) لتحليل الربا؛ فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألفا بألف ومائتين ذهب إلى ذلك المحلِّل فاشترى منه المعطي ذلك البزَّ؛ ثم يعيده للآخذ؛ ثم يعيده الآخذ إلى صاحبه. وقال فيه أيضا: فيا سبحان الله العظيم أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحلِّه، ولعَنَ آكلَه وموكله وكاتبه وشاهديه وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره؛ إلى أن يُستحل بأدنى سعي؛ من غير كلفة أصلا؛ إلا بصورة عقد هي عبث ولعب. وقال أيضا عن هذه المسألة (الفتاوى جمْع ابن قاسم ص441ج29): هي من الربا الذي لا ريب فيه؛ مع أن هذه الحيلةَ الربويةَ التي شاعت بين الناس تتضمن محاذير، وذكر من هذه المحاذير: أن هذه المعاملات خداع ومكر وتحيل على محارم الله، وأنها توجب التمادي؛ لأنه يرى أنه لم يقع في حرام ليتوب منه، وأن السلعة تُباع في محلها بدون قبض ولا نقل؛ وهذا معصية فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( أن تُباع السلع حيث تُبتَاع )) رواه أبو داود والدارقطني وحسنه الألباني.

 

عباد الله؛ إن وجود الهيئات الشرعية في أغلب البنوك خطوة مباركة؛ لكن الذي ننتظره أن تقوم بدور المراقبة؛ لتطبيق ما يفتونهم به، بل نحن بحاجة ماسة بالدرجة الأولى في هذه الأيام إلى الهيئات الشرعية المراقبة في مؤسسة النقد وهيئة سوق المال والإدارة المشرفة على مسائل التأمين؛ ففي اقتصادنا الإسلامي غُنية عن أي معاملة محرمة؛ فضلا عن أن تحوم حول الربا إن لم تقع فيه، لأن الربا إثمه عظيم؛ وفيه المحاربة المهلكة من الله؛ الذي قضى بمحق البركة من أموال الربا.

 

فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واحذروا التحايل على محارمه واكتفوا بالمعاملات البديلة الحلال وهي كثيرة ولله الحمد؛ ومن أراد استيضاحها فليسأل عنها أهل العلم الورعين قبل أن يلج إليها؛ ولنضع أمامنا قول نبينا - صلى الله عليه وسلم -: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )، ولنتذكر قول نبينا- صلى الله عليه وسلم - أيضا: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

 

ولنقتصد في حياتنا؛ ولا نرهقْ أنفسَنا بالديون، ولا نهلك أنفسنا لنكون مثل غيرنا، وعلينا أن نحمد الله على ما آتانا وننظر في أمور الدنيا إلى من هو دوننا لنعرف النعمة التي نحن فيها.

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك....

اللهم ارزقنا القناعة وبارك لنا فيما رزقتنا.....

 

اختصار ومراجعة: الأستاذ: عبدالعزيز بن أحمد الغامدي





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • انج من البيع المحرم وعقوبة الربا
  • الربا في ضوء الكتاب والسنة
  • التحذير من الربا
  • من صور وأنواع الربا في الجاهلية
  • الربا في العصر الحاضر
  • مسائل وفتاوى عن الربا
  • العقوبات العشر لآكل الربا، وحكم التأجير المنتهي بالتمليك (خطبة)
  • تحريم الربا وبيان خطره
  • حديث: عين الربا، لا تفعل
  • الربا: تعريفه، وحكمه، وأضراره، وأنواعه
  • احذروا الربا (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: الربا ثلاثة وسبعون بابا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الربا ( أقسامه وخطره والفرق بين البيع والربا )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في الربا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مناقشة ما ورد عن ابن عباس بأن الربا خاص بربا النسيئة(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • عقوبات الربا (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • أحكام الربا (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة مختصرة عن الربا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: لا تأكلوا الربا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أيها المسلمون لا تأكلوا الربا فإنه أشد من الزنا وأوخم من الوبا (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب