• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

نصيب المرأة من الميراث وحكمته

الشيخ محمد بهجة البيطار

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/4/2017 ميلادي - 9/7/1438 هجري

الزيارات: 13348

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نصيب المرأة من الميراث وحكمته


يتساءلون عن نصيب المرأة من الشهادة ومن الميراث ومن الدين، ويقولون: إنها بنصف شهادة وبنصف وميراث وبنصف دين؛ ويستدلون بذلك على بخس الإسلام إياها بعض حقوقها، بعدم مساواتها للرجل من هذه النواحي الثلاث؛ وللطاعنين من هذه الجهات ومن غيرها كلام طويل. وهو كله غير صحيح ولا برئ، بل هو هضم لحق الإسلام نفسه، وعقوق له صادر من بعض من يدعي أنه من أهله، وأوهام وشبهات تعرض لبعض الطلاب والطالبات، وسببها ظاهر وهو عدم التوفر على الدراسة الدينية، أو قلة العناية بها. ونحن نوجز القول الآن في بيان هذه المسائل:

شهادة المرأة تارة تكون نصف شهادة الرجل، وطوراً تكون معادلة لشهادته؛ وأحياناً تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجال، بل تتعين عليهن الشهادة وحدهن؛ وذلك في الأمور النسائية التي لا تعلم إلا من جهتهن. وقد راعى الإسلام في ذلك كله، الحكمة، ومشى مع المصلحة العامة التي تراعى في كل زمان ومكان. وسنبحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

 

أما الميراث فيقال فيه ما يقيل في الشهادة أيضاً؛ وهو أنه يكون لها نصف ميراث تارة ويكون ميراثاً كاملة كميراث الرجل تارة أخرى، ولكن الذي يريد أن يبحث في مسألة الميراث من الوجهة الإسلامية ينبغي أن يذكر قبل كل شيء أن الإسلام لم يخرج بالمرأة عن طبيعتها ويحملها أعباء الحياة الخارجية، بل حافظ على عملها الفطري ونظامها المنزلي؛: ففرغها لإدارة شؤونها المنزلية، وتدبير مملكتها الداخلية، وجعل الرجل كافلاً لها، فهي ليست مجبرة على الكسب والنفقة بنتاً ولا زوجاً ولا أماً، بل الرجل هو الذي ينفق عليها وعلى أولادها زوجاً، وأباً؛ وأماً مالها الذي يتكون من الإرث والمهر والاستثمار فهو يبقى لها (رأس مال) احتياطي تنفق منه إذا اضطرت إليه.

 

ثم إن ميراثها الذي هو نصف ميراث الرجل هو في الحقيقة خير لها وأبقى تمن ميراثه الكامل، وإذا عُرف السبب بطل العجب، وإليك البيان: قال تعالى في إحدى آيات المواريث من سورة النساء ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، وقال في آخر هذه السورة ﴿ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]، فكلتا الآيتين الكريمتين صريحة في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأن أمر هذه المرأة يؤول إلى مساواته أو الزيادة عليه، فلو أن والداً هلك وترك لولديه الذكر والأنثى خمسة عشر ألفاً مثلاً لكان نصيب الولد عشرة وأخته خمسة. ثم إذا تزوج كان عليه دفع المهر ونفقة زوجه فيبقى له من المبلغ أقل من نصفه، وإذا رزق أولاداً كان عليه وحده نفقتهم، وهكذا ينقص سهمه إلى خمسة أو عشرة، وإذا تزوجت هي كان لها مهرها وعلى زوجها نفقتها ونفقة أولادها منه، وكان ميراثها ومهرها لها وكحدها لا لزوجها ولا لولدها.

 

أفرأيت كيف كان نصيب الرجل مقسماً ما بين زوجته وولده وكيف كان نصيبها لها وحدها كاملاً غير منقوص؟ ولكن الإسلام لم يظلمه في ذلك لأنه هو العامل الكاسب، أما هي فيعوقها عن الكسب تلك العوائق الزوجية، كالحمل والولادة والأمومة والحضانة. وأما مالها الخاص فمال احتياطي تنفق منه متى احتاجت إليه، على أنها أحياناً يكون لها مثل الرجل كما إذا خلف الميت ولداً فأكثر، وكان له والدان أيضاً فلكل واحد منهما السدس وهما سواء في هذه الفريضة لا يتفاضلان فيها كالتفاضل بين الذكور والإناث من الأولاد والأخوات والأزواج؛ وذلك لعظم مقام الأم حيث تساوي الأب بالنسبة إلى ولدهما، وإن كانا يتفاضلان في الزوجية وغيرها، قال تعالى ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11]، وكما إذا كان للميت أخ أو أخت من أم فقط، فلكل واحد منهما السدس؛ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلاث، على المساواة التامة بين ذكورهم وإناثهم؛ وهذا في الرجل الذي يورث كلالة أو المرأة المورثة كلالة، والكلالة من ليس له والد ولا ولد. فالأخ من الأم يأخذ من الكلالة السدس، وكذلك الأخت، وإذا كانوا متعددين أخذوا الثالث وكانوا فيه سواء لا فرق بين ذكورهم وإناثهم. والحكمة في ذلك أن كل واحد منهم حل محل أمه فأخذ نصيبها، قال تعالى في آية الكلالة من سورة النساء ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].

 

وجملة القول إن المرأة تارة يكون نصيبها نصف نصيب الرجل؛ وتارة يكون مثله، وهي على كل حال زوجته أو ابنته أو أمه، وعليه وحده المشقة والنفقة، ولها الراحة والهناء، وعليه الغرم والغنم. فأنى تكون مهضومة أو مظلومة؟ ووارحمتاه للرجل فلسان حاله ينشد قول المتنبي:

ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه ♦♦♦ أني بما أنا شاك منه محسودُ

 

المصدر: مجلة الهدي النبوي - المجلد السادس - العدد (23 - 24) - ذو الحجة سنة 1361هـ





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حق النساء في الميراث، والحكمة من جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل
  • حرمان البنات من الميراث
  • التشريع المحكم في الميراث

مختارات من الشبكة

  • تفسير: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نصب الفعل المضارع(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • للمرأة نصيب من الميراث(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • إعانة الأم لأبنائها على الزواج من نصيبها من الميراث(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • علامات النصب في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما هو نصيبك من بركات القرآن؟ وقوله تعالى (وهذا كتاب أنزلناه مبارك)(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نزع الخافض دراسة في عوامل النصب في التراث النحوي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1446هـ - الساعة: 23:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب