• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

سعة الإسلام في تشريعاته مقارنة بما عداه في أمر القصاص

د. عادل محمود آل سدين مكي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/2/2017 ميلادي - 24/5/1438 هجري

الزيارات: 9380

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سعة الإسلام في تشريعاته

مقارنة بما عداه في أمر القصاص


قال قتادة: ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية، ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش[1].

وكما أن الإسلام شرع القصاص إلا أنه جعل العفو عن القصاص مستحباً، بل وجعله هو الأفضل[2]؛ روى أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو[3].

أما تاريخ العرب قبل الإسلام فيسجل عليهم قولهم: القتل أنفى للقتل.

وفرق كبير بين ما سجله الإسلام ووضع له الضوابط الشرعية في تنفيذه وبين جملة كل ما تدعو إليه هو مكافأة القاتل بالقتل ليس إلا.


لكن القرآن يسجل له التاريخ آية بليغة في هذا الشأن هي قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ... ﴾ [4] فالله تعالى جعل القصاص محلًا لضده وهو الحياة؛ وفي هذا من البلاغة ما فيه، ونكَّر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس نوعًا من الحياة عظيمًا لا يبلغه الوصف. والمعنى: ولكم في هذا الحكم الذي شرعه الله بقاء وحياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصًا إذا قتل آخر كف عن القتل، وانزجر عن التسرع إليه، والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية[5].

 

رحمة الإسلام في تشريعاته مقارنة بما عداه في أمر القصاص:

يقول الله تعالى: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان)[6]

قال مجاهد عن ابن عباس: (فمن عفي له من أخيه شيء) فالعفو: أن يقبل الدية في العمد، وكذا روي عن أبي العالية، وأبي الشعثاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيان.


وقال الضحاك عن ابن عباس: (فمن عفي له من أخيه شيء) يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني: [بعد] أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو (فاتباع بالمعروف) يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية (وأداء إليه بإحسان) يعني: من القاتل من غير ضرر ولا معك، يعني: المدافعة.

وروى الحاكم من حديث سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، والحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس، والسدي، ومقاتل بن حيان.


وقوله: (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول معناه: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفًا من الله عليكم ورحمة بكم، مما كان محتومًا على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما روي عن ابن عباس، قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى، ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء) فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف [من ربكم ورحمة] مما كتب على من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.

وقد رواه غير واحد عن عمرو [بن دينار] وأخرجه ابن حبان في صحيحه، عن عمرو بن دينار، به. [وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس]؛ ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس، بنحوه[7].

 

الحدود في الإسلام تنفذ بأمر الحكام أو نوابهم:

الحدود تنفذ بضوابط فالمقتول حدًا في الشريعة الإسلامية لا يطبق الحد عليه إلا السلطان أو نائبه، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام[8].

ولعل ذلك لأن استيفاء الحدود بغير أيدي أولي الأمر يفتح أبواب الشرور والمفاسد الكثيرة التي لا يعلم عواقبها إلا الله تعالى.


قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: "لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام، لأنه لم يُقمْ حدٌ على حرٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن الإمام"[9].


وقال الشيخ عبد القادر عودة: " من المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يقيم الحدّ إلا الإمام أو نائبه لأن الحدّ حق الله تعالى ومشروع لصالح الجماعة فوجب تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام ولأن الحدّ يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه من الحيف والزيادة على الواجب فوجب تركه لولي الأمر يقيمه إن شاء بنفسه أو بواسطة نائبه وحضور الإمام ليس شرطًا في إقامة الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير حضوره لازمًا فقال: اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأمر عليه الصلاة والسلام برجم ماعز ولم يحضر الرجم وأتي بسارق فقال: اذهبوا به فاقطعوه. لكن إذن الإمام بإقامة الحدّ واجب، فما أقيم حدّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إلا بإذنه وما أقيم حدّ في عهد الخلفاء إلا بإذنهم"[10].


نخلص من هذا إلى أن الحدود تنفذ بأمر الحكام أو من نوبوه عنهم فلا يجوز لأحد من الناس أن يتولى تنفيذ العقوبات بنفسه وفي ذلك دلالة على حرمة النفس البشرية في الشريعة الإسلامية.



[1] تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط: دار طيبة ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢ م ج ١/ص:٤٩٢.

[2] انظر روضة الطالبين ٩/ ٢٣٩.

[3] الحديث رواه أبو داود والإشبيلي وابن القطان وقد سكت عنه أبو داود وقال في رسالته لأهل مكة: كل ما سكت عنه فهو صالح، وصحح إسناده الإشبيلي في المقدمة وقد صححه الألباني [سنن أبي داود: ٤٤٩٧، والأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي: ٧٥٣، وينظر حكم الألباني في صحيح أبي داود: ٤٤٩٧].

[4] البقرة: ١٧٩.

[5] فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان 1/ 285.

[6] البقرة: ١٧٨.

[7] تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط: دار طيبة ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢ م ج ١/ ص:٤٩١ - 492.

[8] المجموع في شرح المهذب للنووي.

[9] المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: دار الفكر الطبعة الأولى ١٩٩٩م ج 2 /ص ٣٤.

[10] التشريع الجنائي الإسلامي للشيخ عبد القادر عودة ج ٢/ص ٤٤٤.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحكمة في القصاص والحدود
  • القصاص
  • القصاص والحدود (خطبة)
  • شروط القصاص

مختارات من الشبكة

  • رحمة الإسلام وسعته في تشريع القصاص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفة مع تعدد الزوجات(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • مجهول النسب بين رحمة التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التشريع ( الإعجاز التشريعي )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التشريع المحكم في الميراث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسس ومقاصد التشريع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص كتاب: الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها: دراسة فقهية قانونية مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي- دراسة مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • عقوبة الإعدام وموقف التشريع الجنائي الإسلامي منها (دراسة فقهية مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • إنسانية التشريع .. السماح بتزويج الصغير مثالا(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب