• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

اللعان بين الزوجين

اللعان بين الزوجين
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/1/2017 ميلادي - 4/4/1438 هجري

الزيارات: 84479

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اللِّعَان بين الزوجين

(من كتاب: المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع)


قوله: "وينتفي الولد إن ذُكر في اللِّعان صريحًا أو تضمنًا بشرط ألا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه، كما لو هُنئ به فسكت، أو أمَّن على الدعاء، أو أخر نفيه مع إمكانه..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "ومن شرط نفي الولد ألا يوجد دليل على الإقرار به، فإن أقرَّ به، أو بتوأمه، أو نفاه، وسكت عن توأمه، أو هُنِّئ به فسكت، أو أمَّن على الدعاء، أو أخَّر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه، ولم يملك نفيه.

وإن قال: أخرت نفيه رجاء موته لم يُعذر بذلك، وإن قال: لم أعلم به، أو لم أعلم أن لي نفيه، أو لم أعلم أن ذلك على الفور، وأمكن صدقه، قُبِل قوله ولم يسقط نفيه، وإن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط [نفيه]، ومن أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه، ولزمه الحد"[2].


وقال في "الإفصاح": "واختلفوا هل يصح اللِّعان لنفي الحمل قبل وضعه؟

فقال أبو حنيفة[3] وأحمد[4]: إذا نفى حمل امرأته فلا لِعان بينهما ولا يُنفى عنه، فإذا قذفها بصريح الزنى لاعن للقذف، ولم ينف نسب الولد، وسواء ولدته لستة أشهر، أو لأقل منها.

وقال مالك[5] والشافعي[6]: يلاعن لنفي الحمل، إلا أن مالكًا يشترط في ذلك أن يكون استبرأ بحيضة، أو ثلاث حيض على خلاف في مذهبه بين أصحابه"[7].


وقال ابن رشد: "وأما صور الدعاوى التي يجب بها اللِّعان: فهي أولًا صورتان:

إحداهما: دعوى الزنى.

والثانية: نفي الحمل.

ودعوى الزنى لا يخلو أن تكون مشاهدة - أعني: أن يدعي أنه شاهدها تزني كما يشهد الشاهد على الزنى - أو تكون دعوى مطلقة، وإذا نفى الحمل فلا يخلو أن ينفيه أيضًا نفيًا مطلقًا، أو يزعم أنه لم يقربها بعد استبرائها.

فهذه أربعة أحوال بسائط، وسائر الدعاوى تتركب عن هذه، مثل: أن يرميها بالزنى، وينفي الحمل، أو يثبت الحمل ويرميها بالزنى.

فأما وجوب اللِّعان بالقذف بالزنى إذا ادعى الرؤية فلا خلاف فيه، قالت المالكية[8]: إذا زعم أنه لم يطأها بعد.

وأما وجوب اللِّعان بمجرد القذف: فالجمهور على جوازه، الشافعي[9] وأبو حنيفة[10]، والثوري، وأحمد[11]، وداود[12]، وغيرهم.

وأما المشهور عن مالك[13]: فإنه لا يجوز اللِّعان عنده بمجرد القذف.

وقد قال ابن القاسم أيضًا[14]: إنه يجوز، وهي أيضًا رواية عن مالك. وحُجَّة الجمهور: عموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾... الآية [النور: 6].

ولم يخص في الزنى صفة دون صفة كما قال في إيجاب حد القذف.


وحُجَّة مالك: ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، منها:

قوله في حديث سعد: أرأيت لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا؟[15].

وحديث ابن عباس وفيه: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله، لقد رأيت بعيني، وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾... الآية[16].

وأيضًا: فإن الدعوى يجب أن تكون ببينة كالشهادة.

وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك: وهو إذا ظهر بها حمل بعد اللِّعان.

فعن مالك في ذلك روايتان[17]: إحداهما: سقوط الحمل عنه.

والأخرى: لحوقه به.

واتفقوا فيما أحسب: أن من شرط الدعوى الموجبة اللِّعان برؤية الزنى أن تكون في العصمة[18].


واختلفوا في من قذف زوجته بدعوى الزنى ثم طلقها ثلاثًا، هل يكون بينهما لعان أم لا؟.

فقال مالك[19]، والشافعي[20]، والأوزاعي، وجماعة: بينهما لِعان.

وقال أبو حنيفة[21]: لا لِعان بينهما إلا أن ينفي ولدًا ولا حدَّ.

وقال مكحول والحكم[22] وقتادة: يحدُّ ولا يُلاعن.


وأما إن نفى الحمل فإنه – كما قلنا – على وجهين:

أحدهما: أن يدّعي أنه استبرأها، ولم يطأها بعد الاستبراء، وهذا ما لا خلاف فيه.

واختلف قول مالك[23] في الاستبراء، فقال مرة: ثلاث حيض، وقال مرة: حيضة.

وأما نفيه مطلقًا: فالمشهور عن مالك[24]: أنه لا يجب بذلك لعان، وخالفه في هذا الشافعي[25]، وأحمد[26]، وداود[27].

وقالوا: لا معنى لهذا؛ لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم، وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقًا من غير قذف.

واختلفوا من هذا الباب في فرعٍ: وهو وقت نفي الحمل.

فقال الجمهور[28]: ينفيه وهي حامل، وشرط مالك[29] أنه متى لم ينفه وهو حمل، لم يجز له أن ينفيه بعد الولادة بلِعان.

قال الشافعي[30]: إذا علم الزوجُ الحمل فأمكنه الحاكم من اللِّعان فلم يُلاعن، لم يكن له أن ينفيه بعد الولادة.

وقال أبو حنيفة[31]: لا ينفي الولد حتى تضع.

وحُجَّة مالك ومن قال بقوله: الآثار المتواترة من حديث ابن عباس[32]، وابن مسعود[33]، وأنس[34]، وسهل بن سعد[35]: أن النبي – عليه الصلاة والسلام – حين حكم باللِّعان بين المتلاعنين قال: "إن جاءت به على صفة كذا، فما أراه إلا قد صدَّق عليها"[36]، وهذا يدلُّ على أنها كانت حاملًا في وقت اللِّعان.

وحُجَّة أبي حنيفة[37]: أن الحمل قد ينفش ويضمحل، فلا وجه للعان إلا على يقين.

ومن حُجة الجمهور: أن الشرع قد علَّق بظهور الحمل أحكامًا كثيرة كالنفقة، والعِدَّة، ومنع الوطء، فوجب أن يكون قياس اللِّعان كذلك.

وعند أبي حنيفة[38]: أنه يلاعن وإن لم ينفِ الحمل إلا وقت الولادة، وكذلك ما قرب من الولادة، ولم يوقت في ذلك وقتًا، ووقت صاحباه أبو يوسف ومحمد[39]: فقالا: له أن ينفيه ما بين أربعين ليلة من وقت الولادة، والذين أوجبوا اللِّعان في وقت الحمل اتفقوا على أن له نفيه في وقت العصمة.


واختلفوا فيه نفيه بعد الطلاق:

فذهب مالك[40] إلى أن له ذلك في جميع المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش، وذلك هو أقصى زمان الحمل عنده، وذلك نحو من أربع سنين عنده أو خمس سنين، وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق إذا لم يزل منكرًا له، وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي[41].

وقال قومٌ: ليس له أن ينفي الحمل إلا في العِدَّة فقط.

وإن نفاه في غير العدة حُد، وألحق به الولد؛ فالحكم يجب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مدة الحمل على اختلافهم في ذلك؛ فإن الظاهرية[42] ترى أن أقصر مدة الحمل التي يجب به الحكم، هو المعتاد من ذلك: وهي التسعة أشهر وما قاربها.

ولا اختلاف بينهم أنه يجب الحكم به في مدة العصمة، فما زاد على أقصر مدة الحمل وهي الستة أشهر – أعني: أن يولد المولود لستة أشهر من وقت الدخول أو إمكانه لا من وقت العقد – وشذَّ أبو حنيفة[43] فقال: من وقت العقد، وإن علم أن الدخول غير ممكن، حتى إنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى؛ فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد، أنه يُلحق به إلا أن ينفيه بلعان.

وهو في هذه المسألة ظاهري محض؛ لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "الولد للفراش"[44]، وهذه المرأة قد صارت فراشًا له بالعقد، فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة، وهذا شيء ضعيف.


واختلف قول مالك[45] من هذا الباب في فرع وهو: أنه إذا ادَّعى أنها زنت، واعترف بالحمل فعنه في ذلك ثلاث روايات:

إحداها: أنه يحدُّ ويلحق به الولد، ولا يلاعن.

والثانية: أنه يلاعن، وينفي الولد.

والثالثة: أنه يلحق به الولد ويلاعن؛ ليدرأ الحدَّ عن نفسه.


وسبب الخلاف: هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه وهو دعواه الزنى؟

واختلفوا أيضًا من هذا الباب في فرع وهو: إذا أقام الشهود على الزنى هل له أن يُلاعن أم لا؟.

فقال أبو حنيفة[46] وداود[47]: لا يُلاعن؛ لأن اللِّعان إنما جعل عوض الشهود؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾... الآية [النور: 6].

وقال مالك[48] والشافعي[49]: يلاعن؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش"[50].


وقال البخاري: "باب اللعان".

وقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: 6 - 9]، فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلِّم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ [مريم: 29] وقال الضحاك: ﴿ إِلَّا رَمْزًا ﴾ [آل عمران: 41]: إشارة.

وقال بعض الناس: لا حَدّ ولا لعان.


ثم زعم: إن طَلَّق بكتابة أو إشارة أو إيماء جاز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يُلاَعِن.

وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنتِ طالق، فأشار بأصابعه، تَبِينُ منه بإشارته.

وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه.

وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز"[51].

قال الحافظ: "وأجمعوا على مشروعية اللعان[52]، وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق، واختُلف في وجوبه على الزوج.

لكن لو تحقَّق أن الولد ليس منه، قوي الوجوب...

إلى أن قال: وكأن البخاري تمسك بعموم قوله تعالى: ﴿ يَرْمُونَ ﴾ [النور: 6] لأنه أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة المفهمة، وقد تمسك غيره للجمهور بها في أنه لا يشترط في الالتعان أن يقول الرجل: رأيتها تزني، ولا أن ينفي حملها إن كانت حاملًا، أو ولدها إن كنت وضعت خلافًا لمالك[53]، بل يكفي أن يقول: إنها زانية أو زنت، ويؤيده أن الله شرع حد القذف على الأجنبي برمي المحصنة.

ثم شرع اللِّعان برمي الزوجة، فلو أن أجنبيًا قال: يا زانية، وجب عليه حد القذف، فكذلك حكم اللعان.


قوله: "فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف، فهو كالمتكلِّم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض"، أي: في الأمور المفروضة.

قوله: "وهو قول بعض أهل الحجاز[54] وأهل العلم"، أي من غيرهم، وخالف الحنفية[55]، والأوزاعي، وإسحاق، وهي رواية عن أحمد[56] اختارها بعض المتأخرين"[57].

وقال البخاري أيضًا: "باب: إذا عرَّض بنفي الولد".

وذكر حديث أبي هريرة: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود... الحديث[58]".

قال الشافعي في "الأم"[59]: ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم امرأته، لكن لما كان لقوله وجه غير القذف، لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم القذف، فدل ذلك على أنه لا حد في التعريض.

قال الحافظ: "وبه قال الجمهور[60]...

إلى أن قال: وقال الخطابي[61]: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حد قذف؛ لجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة، أو وضعته من الزوج الذي قبله، إذا كان ذلك ممكنًا.


قال الحافظ: وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه.

وقال القرطبي[62] تبعًا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقرَّ بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء، وكأنه أراد في مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية[63] بتفصيل، فقالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زنى لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح، وفي حديث ابن عباس الآتي في اللِّعان ما يقويه.

وعند الحنابلة[64] يجوز النفي مع القرينة مطلقًا، والخلاف إنما هو عند عدمها وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية، وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه، وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوء...

إلى أن قال: وقال ابن المُنيِّر[65]: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض، أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة، والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب، والله أعلم"[66].


وقال البخاري أيضًا: "باب: يُلحق الولد بالملاعنة".

وذكر حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجلٍ وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة[67]".

قال الحافظ: "قوله: "باب: يلحق الولد بالملاعنة" أي: إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده، واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللِّعان لنفي الولد.

وعن أحمد[68]: ينتفي الولد بمجرد اللِّعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان، وفيه نظر؛ لأن لو استلحقه لَحِقهُ، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه، وثبوت زنى المرأة، ثم يرتفع عنها الحدُّ بالتعانها.


وقال الشافعي[69]: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرَّض له فله أن يعيد اللِّعان لانتفائه، ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت، لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة.

واستُدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنىً، ولا أنه استبرأها بحيضة.

وعن المالكية[70] يشترط ذلك، واحتج بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللِّعان الناشئ عن قذفها.

واحتج الشافعي[71] بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء.

قال ابن العربي: ليس عن هذا جواب مقنع[72]".

وقال الشوكاني في "الدرر البهية": "إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وإذا كانت حاملًا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه، ويفرق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبدًا، ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قاذف"[73].



[1] الروض المربع ص 444.

[2] المقنع 3/ 263.

[3] فتح القدير 3/ 259، وحاشية ابن عابدين 3/ 516.

[4] شرح منتهى الإرادات 5/ 574، وكشاف القناع 12/ 544.

[5] الشرح الصغير 1/ 492 - 493، وحاشية الدسوقي 2/ 457 - 459.

[6] تحفة المحتاج 8/ 224، ونهاية المحتاج 7/ 122 - 123.

[7] الإفصاح 3/ 248 - 249.

[8] الشرح الصغير 1/ 492 - 493، وحاشية الدسوقي 2/ 458 - 459.

[9] تحفة المحتاج 8/ 202، ونهاية المحتاج 7/ 103.

[10] فتح القدير 3/ 247، وحاشية ابن عابدين 3/ 508.

[11] شرح منتهى الإرادات 5/ 563، وكشاف القناع 12/ 515 - 516.

[12] المحلى 10/ 143.

[13] المدونة 3/ 114 - 115، وحاشية الدسوقي 2/ 458.

[14] حاشية الدسوقي 2/ 461، والفواكه الدواني 2/ 51.

[15] البخاري 423، ومسلم 1492، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما.

[16] أخرجه أبو داود 2256، وأبو داود الطيالسي ص 347 2667، وأحمد 1/ 238 وأبو يعلى 5/ 124 2740 - 2741، والبيهقي 7/ 349، من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قال الهيثمي في المجمع 5/ 12: حديث ابن عباس في الصحيح باختصار، وأحمد باختصار عنه، ومداره على عباد بن منصور؛ وهو ضعيف.

قال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 245 388: إسناده ضعيف؛ لعنعنة عباد بن منصور وضعفه، وبه أعله الحافظ المنذري والعسقلاني، وقد خالفه هشام بن حسان فرواه عن عكرمة به مختصرًا، مع اختلاف في بعض الألفاظ... والحديث أخرجه أحمد 1/ 238: ثنا يزيد... به وتابعه الطيالسي فقال في مسنده 2256 - وعنه البيهقي 7/ 394 -: نا عباد بن منصور: نا عكرمة... فصرَّح بسماع عباد من عكرمة، فإن كان محفوظًا؛ فقد زالت شُبهة التدليس، وبقيت العلة الأولى.

[17] شرح منح الجليل 2/ 360، والشرح الصغير 1/ 496، وحاشية الدسوقي 2/ 461.

[18] فتح القدير 3/ 247، وحاشية ابن عابدين 3/ 508. والشرح الصغير 1/ 492، وحاشية الدسوقي 2/ 457. وتحفة المحتاج 8/ 220، ونهاية المحتاج 7/ 119. وشرح منتهى الإرادات 5/ 567 - 568، وكشاف القناع 12/ 528.

[19] المدونة 3/ 113.

[20] أسنى المطالب 3/ 381، والغرر البهية 4/ 341، ومغني المحتاج 3/ 376، ونهاية المحتاج 7/ 121.

[21] فتح القدير 3/ 255 - 256، وحاشية ابن عابدين 3/ 512.

[22] مصنف ابن أبي شيبة 9/ 563، ولفظه: في المملوك تكون له امرأة حرة، فتجيء بولد فينتفي منه، قال: يضرب، ولا لِعان بينهما، ويلزق به الولد.

[23] الشرح الصغير 1/ 492 - 493، وحاشية الدسوقي 2/ 457 - 459.

[24] الشرح الصغير 1/ 492 - 493، وحاشية الدسوقي 2/ 457 - 459.

[25] تحفة المحتاج 8/ 214، ونهاية المحتاج 7/ 112.

[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 452 - 455.

[27] المحلى 10/ 144.

[28] تحفة المحتاج 8/ 224، ونهاية المحتاج 7/ 122 - 123.

[29] الشرح الصغير 1/ 494، وحاشية الدسوقي 2/ 459.

[30] الأم 8/ 320.

[31] فتح القدير 3/ 259، وحاشية ابن عابدين 3/ 516.

[32] البخاري 5310، ومسلم 1496.

[33] أخرجه مسلم 1495.

[34] أخرجه مسلم 1496.

[35] أخرجه البخاري 4745.

[36] البخاري 4745.

[37] فتح القدير 3/ 259، حاشية ابن عابدين 3/ 516.

[38] فتح القدير 3/ 259، وحاشية ابن عابدين 3/ 516.

[39] المبسوط 7/ 52.

[40] حاشية الدسوقي 2/ 461، وشرح منح الجليل 2/ 380.

[41] تحفة المحتاج 8/ 227 - 228، ونهاية المحتاج 7/ 124.

[42] المحلى 10/ 316.

[43] فتح القدير 2/ 470، وحاشية ابن عابدين 3/ 142.

[44] البخاري 2053 و6818، ومسلم 1457 - 1458، من حديث أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما.

[45] الشرح الصغير 1/ 494، وحاشية الدسوقي 2/ 462.

[46] المبسوط 7/ 55.

[47] المحلى 11/ 262.

[48] المنتقى شرح الموطأ 4/ 76.

[49] يرى الشافعية في الأصح أن الزوج إذا أقام البينة على زنى زوجته فلا يُلاعن لأن البينة أقوى من اللِّعان، انظر: تحفة المحتاج 8/ 226، ونهاية المحتاج 7/ 124.

[50] بداية المجتهد 2/ 107 - 109.

[51] فتح الباري 9/ 438.

[52] فتح القدير 3/ 248، وحاشية ابن عابدين 3/ 506 - 507. والشرح الصغير 1/ 492، وحاشية الدسوقي 2/ 457 - 458. وتحفة المحتاج 8/ 202، ونهاية المحتاج 7/ 103. وشرح منتهى الإرادات 5/ 563، وكشاف القناع 12/ 515 - 516.

[53] المدونة 3/ 114 - 115، وحاشية الدسوقي 2/ 458.

[54] الشرح الصغير 1/ 495، وحاشية الدسوقي 2/ 464.

[55] فتح القدير 3/ 259، وحاشية ابن عابدين 3/ 516.

[56] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 381 - 382.

[57] فتح الباري 9/ 440.

[58] البخاري 5305.

[59] الأم 5/ 142.

[60] فتح القدير 4/ 190 - 191، وحاشية ابن عابدين 4/ 50. وتحفة المحتاج 8/ 204، ونهاية المحتاج 7/ 106.

[61] معالم السنن 3/ 171 2166.

[62] المفهم 4/ 307.

[63] تحفة المحتاج 8/ 214، ونهاية المحتاج 7/ 113.

[64] شرح منتهى الإرادات 6/ 205 - 206، وكشاف القناع 14/ 80 - 81.

[65] المتواري على أبواب البخاري 1/ 142.

[66] فتح الباري 9/ 442 - 444.

[67] البخاري 5315.

[68] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 446.

[69] تحفة المحتاج 8/ 216، ونهاية المحتاج 7/ 115.

[70] الشرح الصغير 1/ 492 - 493، حاشية الدسوقي 2/ 457 - 459.

[71] تحفة المحتاج 8/ 214، ونهاية المحتاج 7/ 112.

[72] فتح الباري 9/ 460، ترجمة الحديث 5315.

[73] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 232.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( اللعان، والعدة والإحداد، والرضاع ) من بلوغ المرام
  • اللعان
  • الإيلاء والظهار واللعان والعدة ( من بداية المتفقه )
  • حقيقة العلاقة بين الزوجين في الإسلام
  • بين الزوجين معارك حسنة
  • الكره بين الزوجين وكيف عالجه التشريع الإسلامي
  • اللعان
  • العلاقة التكاملية بين الزوجين في الأسرة المسلمة
  • الاحتقار بين الزوجين

مختارات من الشبكة

  • الممتع في شرح المقنع للعلامة زين الدين المنجى: من كتاب اللعان إلى نهاية كتاب العدد(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • اللعان والرضاع من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المجتمعات بين دعوات المظلومين ولعنات الظالمين (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • {ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مذكرة كتاب الطلاق والإيلاء والظهار واللعان (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة ألا لعنة الله على المخدرات(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الزنا والقذف واللعان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ليس المؤمن باللعان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سلسلة أحاديث رمضان حديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب