• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: فضل القرآن وطرائق تفسيره
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    ذلك جزاء المحسنين (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {يوم تبيض وجوه وتسود ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: فصاحته وحسن ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    إرشاد القرآن إلى حفظ الأيمان (خطبة)
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    من معجزاته صلى الله عليه وسلم
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أربعة يعذرون في الإسبال
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    وقفات تربوية مع سورة المسد (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    شم العرار من إيثار النبي المختار (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة جمعة عن الهواتف والإنترنت ووسائل التواصل
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من نفيس كلام السلف في المعلوم من الدين بالضرورة
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الله الخالق الخلاق (خطبة) – باللغة الإندونيسية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    الحديث الخامس عشر: ذم الاستكثار من الدنيا
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    خطبة الاستسقاء 1447 هـ
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    تخريج حديث: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    خطبة: في ظلال آية
    يحيى سليمان العقيلي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المسألة المشتركة في الميراث

المسألة المشتركة في الميراث
أ. د. مصطفى مسلم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/1/2017 ميلادي - 4/4/1438 هجري

الزيارات: 214767

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المسألة المشتركة في الميراث


أسماؤها: المشركة بالفتح والكسر والتشديد، والمشتركة بكسر الراء، واليمية، والحجرية، والمنبرية، والحمارية[1].

أركانها: زوج وأُم وإخوة لأُم وأخ شقيق أو أكثر.

شروطها:

1- أن يكون أولاد الأُم اثنين فأكثر.

2- أن يكون الأخ شقيقًا، سواء كان واحدًا أو متعددًا، معه أُنثى أم لا، فلو كانوا لأب سقطوا إجماعًا.

3- أن يكون بين الأشقاء ذَكرٌ، فلو كانوا إناثًا ورِثْنَ بالفرض، وبطَل الاشتراك.


حلها: اختُلف في حل المسألة مذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهناك مذهبان في حل المسألة:

أ- ذهب أبو بكر وعلي وابن عباس وأُبي بن كعب وأبو مُوسى الأشعري وابن مسعود في أحد قوليه رضوان الله عليهم جميعًا إلى أن: للزوج النصف، وللأُم السدُس، ولأولاد الأُم الثلث، ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء، (بناءً على قاعدة: العصبات، وهي أنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، وهنا استغرقت الفروض أصل المسألة؛ فسقَطوا).

وأخذ بقولهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، وأحد القولين للشافعية.

وهذه صورتها:

6

1/2

زوج

3

1/6

أُم

1

1/3

2 أخ لأُم

2

ع

إخوة أشقاء

0

 

ب- أما المذهب الثاني فقال به من الصحابة رضوان الله عليهم عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن مسعود في آخر قوليه، وقضى به عمر أخيرًا، وهو تشريك العصبة مع أولاد الأُم في الثلث، وأخذ به كل من الإمام مالك، وقطع به أصحاب الشافعي، وهذه صورتها:

6

1/2

زوج

3

1/6

أم

1

1/3

2 أخ الأم

2

إخوة أشقاء

وإلى هذا المذهب أشار الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:

وإن تجد زوجًا وأُمًّا ورِثَا
وإخوةً للأُم حازوا الثلُثا
وإخوةً أيضًا لأُم وأبِ
واستغرقوا المالَ بفرض النُّصُب
فاجعَلْهمُ كلَّهمُ لأُمِّ
واجعل أباهم حجرًا في اليم
واقسِمْ على الإخوة ثُلْثَ التركَة
فهذه المسألة المشتركة


أسئلة وتمارين

ما هي المشتركة؟ وما أسماؤها؟ ولماذا سميت بكل اسم من هذه الأسماء؟ وما هي شروطها؟ وما هي مذاهب العلماء فيها؟


حل المسائل التالية:

1- ماتت عن زوج وجدة وأخ لأم وأخت لأم وأخوين شقيقين.

2- ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة.

3- ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.

4- ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخت لأب وأخ لأب.

5- ماتت عن زوج وجدة وأختين لأم وأخ شقيق.

6- مات عن زوجة وأم وأخوين لأم وأخ شقيق.

7- ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وبنت وأخ شقيق.

8- ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة.



[1] سببت تسميتها بهذا الأسماء: ما ورد أن المسألة عُرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى بحرمان الإخوة الأشقاء؛ لأن أصحاب الفروض لم يتركوا لهم شيئًا، ثم عُرضت في العام الثاني فأراد أن يقضي فيها بما قضى به أولًا، فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه: هَبْ أن أباهم كان حمارًا ما زادهم الأب إلا قُربًا، وقيل: قائل ذلك أحد الورثة، وقيل قالوا: هب أن أبانا كان حجرًا ملقى في اليم، ولما قيل له ذلك: شرك بينهم في الثلث، فلما قيل له: إنك حكمتَ فيها غير هذا الحكم فيما سبق، قال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حق النساء في الميراث، والحكمة من جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل
  • مسألة الإقرار بمشارك في الميراث
  • أصحاب الربع والثمن في الميراث
  • أصحاب الثلثين في الميراث
  • أصحاب الثلث في الميراث
  • قسمة التركات
  • المناسخة في الميراث
  • أحكام المفقود في الميراث
  • حرمة الامتناع عن توريث النساء
  • مساواة المرأة الرجل في الميراث
  • تقعيد المسألة المعادة

مختارات من الشبكة

  • تلقي الركبان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الربوي بجنسه مع آخر من غير جنسه (مد عجوة ودرهم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إجارة المنافع بالمنافع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسترسل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم جلد الميتة بعد الدباغ(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسألة تلبس الجان بالإنسان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل مهمة في المسح على الخفين والجبيرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسألة: العلج(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- المسألة المشتركة
أبوالقاسم أحمد محمد كابا - Sudan 21/09/2024 10:41 AM

مقال مفيد جدا لان هناك إشكالات كثيرة في مسألة الميراث بين أصحاب الفروض وهذا قد وضح لكل ذي حق حقه.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم
  • آلاف المسلمين يجتمعون في أستراليا ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الإسلامي
  • بعد ثلاث سنوات من الجهد قرية أوري تعلن افتتاح مسجدها الجديد
  • إعادة افتتاح مسجد مقاطعة بلطاسي بعد ترميمه وتطويره
  • في قلب بيلاروسيا.. مسجد خشبي من القرن التاسع عشر لا يزال عامرا بالمصلين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/5/1447هـ - الساعة: 16:45
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب