• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / علوم قرآن
علامة باركود

تطبيقات تفسيرية من خلال الاختلاف بسبب حروف المعاني

تطبيقات تفسيرية من خلال الاختلاف بسبب حروف المعاني
إبراهيم مزوز

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/9/2016 ميلادي - 2/12/1437 هجري

الزيارات: 39258

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تطبيقات تفسيرية من خلال الاختلاف بسبب حروف المعاني


مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد:

فلا يخفى أن مِن مباحث علوم القرآن الكريم المهمة مبحثَ الأدوات - حروف المعاني - التي يحتاجها المفسر، والبحث عن معاني الحروف مما يحتاج إليه المفسر؛ لاختلاف مدلولها.

 

وقد أثَّرت دلالاتُ تلك الحروف في تفسير كلام الله تعالى من جهات مختلفة، وأيضًا ورَدَ الحرف منها في كتاب الله بمعانٍ مختلفة، نبَّه على ذلك كثيرٌ مِن المؤلفين في التفسير.

 

وقد استعمل المصنفون في التفسير معانيَ تلك الحروف في إبراز معنى الآية وإيضاحه، وبيَّن المفسرون - رحمهم الله - ما يترتب على تفسير الآية من تحديد معنى حرف المعنى الوارد فيها، وتعدد المعاني بسبب ذلك.

 

وهذا العرض جاء لبيان بعض التطبيقات لحروف المعاني، على ذلك النمط الذي أثرى كتبَ التفاسير بالمعاني، بسبب الاختلاف في تحديد معنى الحرف وتعدُّد معناه.

 

وجاءت خطة العرض على النحو التالي:

• مقدمة.

• اختلاف المفسرين بسبب حروف المعاني من الناحية العقدية.

• اختلافهم بسبب حروف المعاني في العبادات.

• اختلافهم بسبب حروف المعاني في المعاملات.

• خاتمة، وفيها ذِكر بعض الآفاق.

• المصادر والمراجع.

وعلى الله التكلان، وهو المستعان.

♦  ♦  ♦  ♦


اختلافهم بسبب حروف المعاني مِن الناحية العقدية:

أ‌- المثال الأول: قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: 143].

 

موطن الشاهد: ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ [الأعراف: 143]؛ "لن" مِن حروف المعاني، واختلف النحاةُ في معناها على المذاهب التالية:

• حرفُ نفيٍ ونصبٍ واستقبال، وهذا مذهب أكثر النحاة؛ قال الزواوي[1]:

للنفيِ والنصب والاستقبال لن ♦♦♦ ومصدريٌّ ينصب الآتي أن

فلا تأبيدَ لها ولا تأكيد عند أهل السنَّة، خلافا لمن زعم ذلك؛ كالزمخشريِّ وأضرابه.

 

• حرف نفي ونصب واستقبال وتأكيد، وهذا مذهبُ الزمخشري وابن الخباز وجماعة مِن النحاة.

• حرف نفي ونصب واستقبال وإيقان، ذكره ابن الزملكاني في التبيان.

 

• حرف نفي ونصب واستقبال وتأكيد وتأبيد، ذكره الزمخشري، ومثَّل له بقوله تعالى: ﴿ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ﴾ [الحج: 73]، قال ابن مالك:

وحمله على ذلك اعتقادُه في ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾} [الأعراف: 143] أن اللهَ لا يُرَى؛ قال في الكافية[2]:

ومَن رأى النفيَ بـ: لَنْ مؤبَّدَا ♦♦♦ فاردُدْ كلامَه، وغيرَه اعضُدَا

 

وردَّه غيره بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى: ﴿ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم: 26]، ولم يصحَّ التوقيتُ في قوله تعالى: ﴿ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ [طه: 91]، ولكان ذِكرُ الأبدِ في قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ﴾ [البقرة: 95] تكرارًا، والأصل عدمُه، واستفادة التأبيد في: ﴿ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ﴾ [الحج: 73] ونحوه مِن خارجٍ[3].

 

ووافَقه على إفادة التأبيد ابنُ عطية، فقال في قوله تعالى: ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ [الأعراف: 143] لو بقِينا على هذا النفيِ، لتضمَّن أن موسى لا يراه أبدًا، ولا في الآخرة، لكن ثبَت في الحديث المتواتر أن أهلَ الجنة يرَوْنَه[4].

 

وبسبب الخلاف في معنى هذا الحرف، خالَف المفسرون مِن المعتزلة المفسرين من أهل السنَّة في إثبات رؤيةِ الله ونفيِها، بعد اتفاقِهم على نفيها في الدنيا.

 

قال الشِّنقيطي: استدل المعتزلةُ النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبِهم الباطل، وقد جاءت آياتٌ تدلُّ على أن نفيَ الرؤية المذكور إنما هو في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم؛ كما صرَّح به تعالى في قوله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: 22، 23]، وقوله في الكفار: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: 15]؛ فإنه يُفهَم مِن مفهوم مخالفتِه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه جل وعلا.

 

وقد ثبَت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: 26]، ﴿ الْحُسْنَى ﴾: الجنة، والزيادة: النظرُ إلى وجهِ الله الكريم، وذلك هو أحدُ القولينِ في قوله تعالى: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: 35].

 

وقد تواترَتِ الأحاديثُ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: أن المؤمنين يرون ربَّهم يوم القيامة بأبصارهم.

 

وتحقيق المقام في المسألةِ: أن رؤيةَ الله جل وعلا بالأبصار جائزةٌ عقلًا في الدنيا والآخرة، ومِن أعظم الأدلةِ على جوازها عقلًا في دار الدنيا: قولُ موسى: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: 143]؛ لأن موسى لا يخفى عليه الجائزُ والمستحيل في حق الله تعالى، وأما شرعًا فهي جائزة وواقعة في الآخرة؛ كما دلت عليه الآياتُ المذكورة، وتواترت به الأحاديثُ الصحاح، وأما في الدنيا فممنوعة شرعًا؛ كما تدل عليه آية "الأعراف" هذه، ومِن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلمٌ وابن خزيمة مرفوعًا: حديث: ((إنكم لن ترَوْا ربَّكم حتى تموتوا))[5].

 

وقد وضَّح الشنقيطي رحمه الله هذا في كتابه: "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب".

 

وقال ابن كثير: وقد أشكل حرفُ "لن" ها هنا على كثير مِن العلماء؛ لأنها موضوعة لنفيِ التأبيد؛ فاستدل به المعتزلةُ على نفيِ الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعفُ الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون اللهَ في الدار الآخرة، كما سنوردها عند قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾ [القيامة: 22 - 24]، وقوله تعالى إخبارًا عن الكفار: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: 15].

 

وقيل: إنها لنفي التأبيدِ في الدنيا، جمعًا بين هذه الآية وبين الدليل القاطعِ على صحة الرؤيةِ في الدار الآخرة.

 

وقيل: إن هذا الكلامَ في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: 103].[6]

ب‌- المثال الثاني: قال تعالى في سورة طه: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5].

 

موطن الشاهد: ﴿ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ "على" مِن حروف المعاني، ولها معانٍ كثيرة، أشار إلى بعضها ابنُ مالك بقوله[7]:

على للاستِعْلا ومعنى في وعَنْ ♦♦♦ بعن تجاوُزًا عنى مَن قد فطن

 

والذي يهمنا هنا: الاستعلاء؛ فهي تأتي للاستعلاء في العربية على ثلاثة أوجه[8]:

• التمحُّض للاستعلاء الحقيقي الحسي، إن كان العلوُّ على نفس المجرور؛ كقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [المؤمنون: 22].

 

• التمحُّض للاستعلاء الحقيقي المعنوي، إن كان العلوُّ على نفس المجرور؛ كقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: 253].

 

• التمحُّض للاستعلاء المجازي، إن كان العلوُّ على ما يقرُبُ مِن المجرور؛ كقوله تعالى: ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾ [طه: 10].

 

• الاحتمال للمعنيينِ الأوَّلين (الاستعلاء المعنوي والحسي)؛ كالآيةِ التي نحن بصددها، وهي: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5]، وما جاء على شاكلتِها؛ مِن مثل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: 54]، فمَن حمَلها على الاستعلاء الحسي، فسَّر الاستقرار بالاستواء، ومَن حملها على الاستعلاء المعنويِّ، ضمَّن استوى معنى استولى.

 

وهذا ما جعَل المفسرين وغيرَهم من العلماء يختلفون في مسألة الاستواء، ما بين مفوِّض ومؤوِّل.

 

قال القرطبيُّ المفسِّر: وللعلماء فيها كلامٌ وإجراء، وقد بيَّنا أقوالَ العلماء فيها في الكتاب "الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى"، وذكرنا فيه هناك أربعة عشر قولًا.

 

والأكثرُ مِن المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيهُ الباري سبحانه عن الجِهة والتحيُّز، فمِن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمةِ عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين: تنزيهُه تبارك وتعالى عن الجهة، فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم مِن ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكانٍ أو حيز، ويلزم على المكان والحيز الحركةُ والسكون للمتحيِّز، والتغيُّر والحدوث؛ هذا قولُ المتكلمين وبعض المفسِّرين (وهذا على معنى الاستعلاء المعنوي).

 

وقد كان السلفُ الأوَّلُ رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة، ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافةُ بإثباتها لله تعالى، كما نطق كتابُه، وأخبرت رسلُه، ولم ينكِرْ أحدٌ مِن السلف الصالح أنه استوى على عرشِه حقيقةً (هذا على معنى الاستواء الحسي).

 

وإنما جهِلوا كيفيةَ الاستواء؛ لأنه لا تُعلَمُ حقيقتُه؛ قال مالك رحمه الله: الاستواء معلومٌ - يعني في اللغة - والكيفُ مجهولٌ، والإيمان به واجب، والسؤال عن هذا بدعة، وكذا قالت أمُّ سلَمةَ رضي الله عنها، وهذا القدرُ كافٍ.

 

والاستواء في كلام العربِ هو العلوُّ والاستقرار؛ قال الجوهريُّ: واستوى مِن اعوجاج، واستوى على ظهرِ دابَّته؛ أي: استقرَّ، واستوى إلى السماء؛ أي: قصَد، واستوى؛ أي: استولى وظهَر؛ قال الشاعر:

قد استوى بشرٌ على العراقِ ♦♦♦ مِن غيرِ سيفٍ ودمٍ مهراقِ

 

فعلوُّ الله تعالى وارتفاعُه عبارةٌ عن علوِّ مجدِه وصفاته وملكوته؛ أي: ليس فوقه فيما يجب له مِن معاني الجلال أحدٌ، ولا معه مَن يكون العلوُّ مشتركًا بينه وبينه؛ لكنه العليُّ بالإطلاق سبحانه[9].

 

♦  ♦  ♦  ♦

 

اختلافُهم بسبب حروف المعاني في العبادات:

أ‌- المثالُ الأول: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6].

 

موطن الشاهد: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6] الباء مِن حروف المعاني، ولها معانٍ كثيرة؛ جمع ابنُ مالك أشهرها في قوله[10]:

بالبا استعِنْ وعَدِّ عوِّضْ ألصِقِ ♦♦♦ ومِثْلَ مَعْ ومِنْ وعَنْ بها انطِقِ

 

وتعدُّد هذه المعاني هو سبب اختلاف الفقهاء والمفسرين في المقدار المطلوب مسحُه في الرأس، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

أ- قال المالكيةُ والحنابلة: يجب مسحُ جميع الرأس أخذًا بالاحتياط، واستدلُّوا على وجوب مسح جميع الرأس بأن الباءَ كما تكون أصليةً تكون زائدةً للتأكيد، واعتبارها هنا زائدةً أَوْلى، والمعنى: امسحوا رؤوسَكم، وقالوا: إن آيةَ الوضوء تُشبِهُ آية التيمم، وقد أمر الله تعالى بمسح جميع الوجه في التيمُّم: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، ولَمَّا كان المسحُ في التيمم عامًّا لجميع الوجه، فكذلك هنا يجب مسحُ جميع الرأس، ولا يُجزئ مسحُ البعض، وقد تأكَّد ذلك بفعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ حيث ثبَت أنه كان إذا توضَّأ مسح رأسَه كلَّه.[11]

 

واختار هذا القولَ: ابنُ العربي، والقرطبيُّ، وابنُ كثير، وأبو حيان.

 

ب- وقال الحنفيَّةُ: يُفترض مسح ربع الرأس؛ أخذًا بفعلِ النبي صلى الله عليه وسلم بمسحِه على الناصية، واختاره الجصَّاص، والزمخشري، والنسَفي.

 

ح- وقال الشافعية: يكفي أن يمسح أقلَّ شيء يطلق عليه اسم المسح، ولو شعراتٍ؛ أخذًا باليقين، واختاره الطبريُّ، والبغويُّ، والسيوطيُّ، والشوكانيُّ[12].

 

واستدل الحنفية والشافعية بأن الباء (للتبعيضِ)، وليست زائدة، والمعنى: امسحوا بعضَ رؤوسكم، إلا أن الحنفيةَ قدَّروه بربع الرأس؛ لِما رُوِيَ عن المغيرةِ بن شعبةَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فنزل لحاجته، ثم جاء فتوضَّأ ومسَح على ناصيته.

 

وأما الشافعية فقالوا: الباء للتبعيض، وأقل ما يطلق عليه اسم المسح داخل بيقين، وما عداه لا يقين فيه، فلا يكون فرضًا، وإنما يُحمَلُ على الندب.

 

قال الشافعي: احتمَل قولُه تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6] بعضَ الرأس، ومَسْحَ جميعه؛ فدلَّتِ السنَّة على أن مسحَ بعضِه يُجزئ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسَح بناصيته، وقال في موضع آخر: فإن قيل: قد قال اللهُ عز وجل: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ [المائدة: 6] في التيمُّم، أيُجزئ بعضُ الوجه فيه؟ قيل له: مسحُ الوجه في التيمُّم بدلٌ مِن غَسله، فلا بد أن يأتيَ بالمسح على جميع موضعِ الغَسل منه، ومسحُ الرأس أصلٌ؛ فهذا فرقُ ما بينهما.

 

قال القرطبيُّ: أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا: لعل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعَل ذلك لعذرٍ، لا سيما وكان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم في السفر، وهو مظنَّة الأعذارِ، وموضع الاستعجال والاختصار، ثم هو لم يكتفِ بالناصية حتى مسح على العمامة، فلو لم يكن مَسْحُ جميع الرأس واجبًا، لَمَا مسَح على العمامة.[13]

 

والباء في اللغة العربية موضوعةٌ للتبعيض، وكونها زائدةً خلافُ الأصل، ومتى أمكن استعمالُها على حقيقةِ ما وُضِعَتْ له، وجَب استعمالُها على ذلك النحو؛ فالفرضُ يُجزئ بمسح البعض، والسنَّة مسحُ الكلِّ؛ فما ذهَب إليه الشافعيةُ والحنفية أظهرُ، وما ذهب إليه المالكيةُ والحنابلة أحوطُ، والله أعلم[14].

 

ب‌- المثال الثاني: قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6].

 

موطن الشاهد: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6] لفظة: "مِن" من حروف المعاني، ولها معانٍ كثيرة، جمع ابنُ مالك أشهرها في قوله[15]:

بَعِّض وبيِّنْ وابتدِئْ في الأمكنَهْ
بِمِنْ وقد تأتي لبَدْء الأزمنَهْ
وزِيدَ في نفيٍ وشِبْهِه فجرّ
نَكِرة كما لباغٍ مِن مَفَرّ

 

وتعدُّدُ هذه المعاني هو سبب اختلاف الفقهاء والمفسِّرين في المراد بالصعيد الطيب في الآية الكريمة، فاختلفوا في ذلك على قولين:

أ- فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بالتراب، وبالحجر، وبكل شيء من الأرض، ولو لم يكن عليه تراب، وقالوا: معنى "مِن" هنا ابتداءُ الغاية، ويؤيِّد هذا ظاهرُ هذه الآية؛ فالتيمُّمُ هو القصدُ، والصعيد ما تصاعَدَ مِن الأرض؛ فقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6]؛ أي: اقصِدوا أرضًا طاهرة، فوجب أن يكون هذا القدر كافيًا، واشترط أبو يوسف أن يكون المتيمَّمُ به ترابًا أو رَمْلًا.

 

واختار هذا المذهبَ مِن المفسرين: الجصاصُ، وابن العربي، والنسفيُّ، وغيرهم[16].

 

ب- وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف: بل لا بد مِن التراب الذي يلتصِقُ بيده، فإذا لم يوجد الترابُ لم يصحَّ التيمُّم.

 

واحتجُّوا بدليلينِ: الأول: أن الآيةَ مطلقةٌ في سورة النساء، ومقيَّدة في سورة المائدة بكلمة: ﴿ مِنْهُ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6]، وكلمة (مِن) للتبعيضِ، وهذا لا يتأتَّى في الصخرِ الذي لا ترابَ عليه؛ فوجَب ألا يصحَّ التيمُّم إلا بالتراب.

 

والثاني: أن الله تعالى أوجب كون الصعيد طيبًا، والأرض الطيبة هي التي تُنبِتُ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ [الأعراف: 58]، فوجَب في التي لا تُنبِت ألا تكونَ طيبة، واختار هذا المذهبَ: الطبريُّ والزمخشريُّ والبغويُّ والبيضاويُّ وغيرهم؛ لقول النبي عليه السلام به في قوله: ((التُّرابُ طَهُورُ المسلمِ إذا لم يجِدِ الماءَ)) [17].

 

• اختلافهم بسبب حروف المعاني في المعاملات:

أ‌- المثال الأول: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 33].

 

موطن الشاهد: ﴿ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: 33]، لفظة: "أو" مِن حروف المعاني، ولها معانٍ كثيرة، جمع ابنُ مالك أشهرَها في قوله[18]:

خيِّرْ أبِحْ قسِّمْ بأو وأبهِمِ ♦♦♦ واشكُكْ وإِضْرابٌ بها أيضًا نُمِي

 

وتعدُّد هذه المعاني هو سببُ اختلاف الفقهاء والمفسِّرين في الأحكام الواردة في الآية مِن القتل والصَّلْب والقطع والنفي، هل هي على التخيير أو التقسيم (التفصيل)؟

أ‌- قال بعضُ العلماء: الإمام مخيَّر في الحُكم على المحاربين، يحكُمُ عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى مِن القتل، أو الصَّلب، أو القطع، أو النفي؛ لظاهر الآية الكريمة: ﴿ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾ [المائدة: 33]؛ وهذا قولُ مجاهد، والضحَّاك، والنَّخَعي، وهو مذهب المالكية، واختاره ابن العربي، والنحاس، وأبو حيان.

 

قال ابن عباس: ما كان في القرآنِ بلفظِ (أو) فصاحبُه بالخِيار.

 

ب‌- قال قومٌ مِن السَّلف: الآيةُ تدلُّ على ترتيب الأحكام وتوزيعها على الجنايات؛ فمَن قتَل وأخذ المال قُتِّل وصُلِّب، ومَن اقتصر على أخذ المال قُطِّعت يدُه ورِجلُه من خلاف، ومَن أخاف السبيل ولم يقتُلْ ولم يأخُذْ مالًا، نُفِيَ مِن الأرض؛ وهذا مذهبُ الشافعية والحنابلة والصاحبينِ مِن الحنفية، وهو مَرويٌّ عن ابن عباس، واختاره الطبريُّ، والجصاص، والزمخشريُّ، والبيضاويُّ، والبغويُّ.[19]

 

وأبو حنيفة يحمِلُ الآيةَ على التخيير، لكن لا في مطلق المحارِبِ، بل في محارِبٍ خاص، وهو الذي قتَل النفس، وأخَذ المال؛ فالإمام مخيَّر في أمورٍ أربعة:

أ- إن شاء قطَّع أيديَهم وأرجلهم مِن خلاف، وقتَّلهم.

ب- وإن شاء قطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلَّبهم.

ج- وإن شاء صلَّبهم فقط دون قطع الأيدي والأرجل.

د- وإن شاء قتَّلهم فقط، حسَب ما تقتضيه المصلحة.

 

ولا بدَّ عنده مِن انضمام القتل أو الصَّلب إلى قطع الأيدي؛ لأن الجنايةَ كانت بالقَتْل، وأخذِ المال، والقتل وحده عقوبتُه القتل، وأخذ المال وحده عقوبته القطع، ففيهما مع الإخافة والإزعاج لا يُعقَل أن يكونَ القطعُ وحده[20].

 

ب‌- المثال الثاني: قال الله تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 104].

 

موطن الشاهد: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ ﴾ [آل عمران: 104] لفظة: "من" مِن حروف المعاني، ولها معانٍ كثيرة، جمع ابن مالك أشهرَها في قوله[21]:

بعِّضْ وبيِّنْ وابتدِئْ في الأمكنَهْ
بِمِنْ وقد تأتي لبَدْء الأزمنَهْ
وزِيدَ في نفيٍ وشِبْهِهِ فجَرّ
نَكِرة كما لباغٍ مِن مفَرّ

 

وتعدُّد هذه المعاني هو سببُ اختلاف الفقهاء والمفسرين في حُكم الأمر بالعروف والنهي عن المنكَر، هل هو فرض كفاية أو عين؟

أ‌- قال الزمخشريُّ: ".. "مِن" للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مِن فروض الكفايات، ولأنه لا يصلُحُ له إلا مَن علِم المعروف والمنكَر، وعرَف كيف يرتب الأمر وإقامته، وكيف يباشر؛ فإن الجاهلَ ربما نهى عن معروف، وأمَر بمنكر.." [22].‏

 

واعتمد الزمخشري على الحجج التالية:

• "إن في الأمة مَن لا يقدِر على الدعوة، ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر، مثل: النساء والمرضى والعاجزين".

 

• إن هذا التكليفَ خاصٌّ بالعلماء؛ بدلالةِ القرائن التي اشتمل عليها النص، ومنها:‏

الأمر بثلاثة: الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومعلومٌ أن هذه الأشياء مشروطةٌ بالعلم والحكمة والسياسة، ولا شك أن هؤلاء العلماء هم بعض الأمة، وهناك مَن أضاف التقوى والقدوة الحسنة، وأن هذه مهمةُ الأنبياء قبل العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: 125]، ورجَّح هذا القولَ: الطبريُّ، والقرطبيُّ، وابن كثير، وغيرهم[23].

 

ب‌- وقال الرازيُّ: "إنها للتبيين، واستشهَد بنصٍّ آخر كقرينةٍ صارفة، وهي قوله تعالى:‏ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [آل عمران: 110]، وهو ما مِن مكلَّف إلا ويجب عليه أن يأمرَ بالمعروف وينهى عن المنكر؛ حيث يجب عليه أن يدفَعَ الضررَ عن النفس، ومِن هذا قولُه تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ﴾ [الحج: 30]، وكقولهم: إن لفلانٍ مِن أولاده جندًا، وللأمير مِن غلمانه عسكرًا، يريد بذلك جميع أولاده وغلمانه، لا بعضهم[24].

واختاره البغويُّ، والزجاج، وغيرهما[25].

 

• خاتمة، وفيها ذِكر بعض الآفاق:

بعد هذه الدراسة الموجزة حول بعض حروف المعاني، يمكن ذِكر بعض آفاق هذا الموضوع، ومنها:

• أن معانيَ حروف الجر قلما تجد لها ضابطًا يحتكمُ عنده المختلفون في تحديد المعنى؛ فهي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الذوق اللغوي، والخلفيَّة البلاغية؛ فالمعنى الذي تراه يتناسَبُ مع حرف الجر "الباء" مثلًا يراه غيرُك خلافًا لِما تراه؛ فلا بد إذًا مِن دراسة اللغة مِن هذه الناحية، وممارستها؛ حتى ترسُخَ في الأذهانِ.

 

• أن تأمُّلَ المعاني التي جاءت عليها حروفُ المعاني في القرآن الكريم يساعد على فَهمِ الآية، ويؤدي إلى تفسيرها تفسيرًا صحيحًا، كما أن الإخفاقَ في تحديد معنى أيِّ حرف مِن حروف المعاني يجرُّ إلى أخطاءٍ في العقيدة، أو في المسائل الفقهية، أو غيرها، مما يستنبط مِن الآية، فينبغي استثمارُ معاني الحروف في تصحيح العقيدة، وترجيح المسائل الفقهية.

 

أن مِن أسباب الخلاف بين المفسرين في تحديد معنى حروف الجر، ما يلي:

• العُجمة التي يقعُ فيها بعض المفسرين والفقهاء، كما نبَّه على ذلك ابنُ عطية؛ حيث قال: "... حتى غلط في ذلك بعض الفقهاء في تأويل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]، فقال: "إلى" بمعنى مع، وهذه عُجْمة، بل "إلى" في هذه الآية غايةٌ مجردة".

 

• اختلافُ المفسِّرين - رحمهم الله تعالى - في مشاربهم وتوجُّهاتهم ومدارسهم؛ فلكلٍّ منهم وجهةٌ هو مولِّيها، تُمْلي عليه العديدَ مِن التوجُّهات التي لا يستطيع أن يخالفَ فيها القواعدَ التي يسير عليها؛ فالناظرُ في هذا يجمعُ أسبابًا جديدةً أدت إلى الاختلاف.

والحمد لله رب العالمين.

♦  ♦  ♦  ♦

 

المصادر والمراجع:

1) المصادر:

• القرآن الكريم.

• تفسير البغوي، المسمى: معالم التنزيل، لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: 510هـ)، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبدالله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 1417 هـ - 1997 م.

• الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت538هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: عبدالرزاق المهدي.

• تفسير الرازي، المسمى: مفاتيح الغيب، للإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (ت606ه) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1421هـ - 2000 م، الطبعة: الأولى.

• الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، المحقق: هشام سمير البخاري، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 1423هـ/ 2003م.

• تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.

• شرح الكافية الشافية، تأليف: جمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني، دراسة وتحقيق: عبدالمنعم أحمد هريدي، الناشر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، الطبعة الأولى.

• توضيح المقاصد والمسالك شرح ألفية ابن مالك للمرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبدالله بن علي المرادي المصري المالكي (المتوفى: 749ه) شرح وتحقيق: عبدالرحمن علي سليمان، الناشر: دار الفكر العربي، الطبعة: الأولى 1428هـ - 2008م.

• مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة السادسة، 1985، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله.

• شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لبهاء الدين عبدالله بن عَقيل العقيلي المصري الهمذاني، الناشر: دار الفكر - دمشق، الطبعة الثانية، 1985، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد.

• همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي، تحقيق أحمد شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط: 1، 1418 هـ - 1998 م.

• الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، تحقيق: محمد شريف سكر، ومصطفى القصاص، دار إحياء العلوم، بيروت، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1407هـ.

 

2) المراجع:

• أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393ه)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان، الطبعة: 1415 هـ - 1995 م.

• روائع البيان، في تفسير آيات الأحكام، لمحمد علي الصابوني، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي 1400هـ - 1980م.

• أسباب اختلاف المفسرين لعبدالإله حوري الحوري، أطروحة معدَّة لنيل درجة الماجستير، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية.

• نظم قواعد الإعراب للزواوي، ضمن مجموع المتون، جمع وتصحيح: محمد بنيس، دار الفكر - بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1426 - 1427.



[1] نظم قواعد الإعراب للزواوي، ضمن مجموع المتون، ج 2 ص: 774.

[2] شرح الكافية الشافية لابن مالك، ج 3، باب إعراب الفعل.

[3] همع الهوامع للسيوطي، ج2، ص: 366 .

[4] الإتقان في علوم القرآن ج1، ص: 507.

[5] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج 2، ص: 40.

[6] تفسير ابن كثير، ج 3، ص: 469.

[7] شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج 3، ص: 22.

[8] مغني اللبيب لابن هشام، ج1، ص: 190.

[9] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج7، ص: 219.

[10] شرح ابن عقيل، ج3، ص: 22.

[11] تفسير آيات الأحكام للصابوني، ج 1، ص: 249.

[12] أسباب اختلاف المفسرين؛ لعبدالإله الحوري، ج 1، ص: 324.

[13] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج 6، ص: 88.

[14] تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص: 250.

[15] شرح ابن عقيل، ج 3، ص: 15.

[16] أسباب اختلاف المفسرين لعبدالإله الحوري، ص: 317.

[17] تفسير آيات الأحكام للصابوني، ج 1، ص: 225.

[18] توضيح المقاصد والمسالك، شرح ألفية ابن مالك للمرادي، ج 2، ص: 1007.

[19] أسباب اختلاف المفسرين؛ لعبدالإله الحوري، ص: 327.

[20] تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص: 256.

[21] شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج 3، ص: 15.

[22] الكشاف للزمخشري، ج 1، ص: 307.

[23] الجامع لأحكام القرآن، ج 4، ص: 165.

[24] مفاتيح الغيب؛ للفخر الرازي، ج 8، ص: 145.

[25] تفسير البغوي، ج 2، ص: 84.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حذف حروف المعاني للضرورة
  • لطائف تفسيرية

مختارات من الشبكة

  • حكم الصلاة باستخدام تطبيقات الهاتف لتحديد اتجاه القبلة في حال الاشتباه؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيقات حول قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • وهم المثالية في تطبيقات الدولة الإسلامية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجغرافيا(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال علم النفس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإعراب التطبيقي لجزء عم: تأسيس وتطبيق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تطبيقات تربوية لقول الله تعالى: ﴿أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير﴾(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيقات الإدارة الإلكترونية في الإدارة المدرسية ومتطلبات تطويرها من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تطبيقات العدل في حياتنا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيقات المرح: لعبة الأيدي والأقدام (PDF)(كتاب - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب