• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الوقف الخيري في الإسلام

أحمد محمد عاشور

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/9/2016 ميلادي - 3/12/1437 هجري

الزيارات: 52086

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوقف الخيري في الإسلام


تَعْرِيفُ الوَقْفِ، وَأَنْوَاعُهُ:

أَوَّلًا: الوَقْفُ لُغَةً: أصل الوقف: الحبس والمنع، مصدر وقف، والجمع أوقاف، يُقال: وقفت الدَّار وقفًا حبستها في سبيل الله [1].

 

كما يعبَّر عنه بالتَّسبيل، سبل الشَّيء، أي: تركه، أو جعله في سبيل الله، يُقال: سبل ضيعته تسبيلًا، أي: جعلها في سبيل الله تعالى [2]، وفي حديث عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -: "احبس أصلها، وسبل ثمرها" [3].

 

الوَقْفُ اصْطِلَاحًا:

جاءت تعريفات الوقف عند الفقهاء متباينة، ويرجع السَّبب في ذلك إلى الاختلاف في بعض شروط الوقف وأحكامه، وأُشير بإيجاز إلى تعريفات المذاهب الأربعة للوقف على النَّحو التَّالي:

تعريف الوقف عند الحنفيَّة: "هو حبس العين على ملك الواقف، والتَّصدُّق بالمنفعة على جهة الخير" [4].

تعريف الوقف عند المالكيَّة: "هو إعطاء المالك منفعة شيء مدَّة وجوده، لازمًا بقاؤه في ملك معطيها، ولو تقديرًا" [5].

تعريف الوقف عند الشَّافعيَّة: "هو حبس مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التَّصرُّف في رقبته على مصرف مباح" [6].

تعريف الوقف عند الحنابلة: "هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة" [7].

 

والواقع أنَّ مجموع تعريفات الفقهاء لا تخرج بعيدًا عن المفهوم اللُّغويِّ الَّذي يفيد احتباس العين، ومنع التَّصرُّف فيها من قِبَل المالك (الواقف)، ومن قِبَل الموقوف عليه بذاتها، وإنَّما له الحقُّ في الاستفادة من منفعتها وثمرتها.

 

أمَّا الاختلافات الَّتي نراها في تعريفاتهم، فإنَّ مردَّ ذلك كلِّه إلى شكل التَّكييف الفقهيِّ الَّذي اعتمده كلُّ واحدٍ منهم، من حيث الأركان والشُّروط الَّتي وضعوها للوقف [8].

 

والتَّعريف الأرجح هو تعريف الحنابلة، وذلك لما يأتي [9]:

أنَّه اقتباس من حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عندما قال لعمر بن الخطَّاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه -: "احبس أصلها، وسبل ثمرتها" [10].

 

ولا شكَّ أنَّ الرَّسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - هو أعرف النَّاس بأحكام الشَّرع وحقيقتها.

 

أَنْوَاعُ الوَقْفِ بِاعْتِبَارِ الغَرَضِ مِنْهُ:

1- الوَقْفُ الخَيْرِيُّ: "هو ما كان ابتداءً على جهةٍ من جهات البرِّ والخير الَّتي لا تنقطع، وهو الَّذي يقوم على حبس عين معيَّنة على ألَّا تكون ملكًا لأحد من النَّاس، وجعلها، وريعها لجهة من جهات البرِّ؛ لتعمَّ جميع المسلمين، فيدخل في هذا الوقف الفقراء، والمساكين، واليتامى، وبناء المساجد، والمدارس، والمشافي، وكلُّ ما يحقِّق الخير لعامَّة المسلمين" [11].

 

2- الوَقْفُ الأَهْلِيُّ، أَوِ الذّرِّيُّ: وهو "ما جعل استحقاق الريع فيه للواقف نفسه، أو لغيره من الأشخاص المعيَّنين بالذَّات أو بالوصف، سواء كانوا من الأقارب، أو من غيرهم، وذلك بأن يقول: وقفت أرضي على نفسي مدَّة حياتي، ثُمَّ على أولادي بعد وفاتي" [12].

 

ويتَّضح أنَّ مدار الفرق بين الوقف الخيريِّ، والذرِّيِّ هو الجهة الَّتي يتمُّ الوقف عليها، فإن كانت جهة الوقف عامَّة؛ كان الوقف خيريًّا، وإن كانت جهة الوقف خاصَّة بأهله، أو أقاربه، أو غيرهم؛ كان الوقف أهليًّا، أو ذرِّيًّا.

 

وينبغي الإشارة إلى أنَّ هذا التَّقسيم "لم يكن موجودًا في العصور الأولى للإسلام، وإنَّما كانت الأوقاف تعرف بالصَّدقات الطوعيَّة، ولذلك يُقال: هذه صدقة فلان، وهو ممَّا يثبت أنَّ العصور الأولى لم تشهد هذا التَّفريق بين وقف ووقف آخر" [13].

 

الأَدِلَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الوَقْفِ:

أَوَّلًا: الأَدِلَّةُ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ: عموم الآيات الَّتي تأمر بالإنفاق في أوجه الخير، ومنها:

1- قوله تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [سورة آل عمران: 92].

ووجه الدِّلالة من الآية: ما رُوِيَ عن إسحاقَ بْنِ عبد الله عن أبي طلحة: أنَّه سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالَا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدخلها، ويشرب من ماءٍ فيها طيِّب، قال أنس: فلمَّا أنزلت هذه الآية: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [سورة آل عمران: 92]؛ قام أبو طلحة إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [سورة آل عمران: 92]، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بيرحاء، وإنَّها صدقة لله، أرجو برَّها، وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَخٍ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإنِّي أرى أن تجعلها في الأقربين"، فقال أبو طلحة: أَفْعَلُ يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه، وبني عمِّه" [14].

 

2- وقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 254].

3- وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 110].

4- وقوله تعالى: ﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن: 17].

 

ووجه الاستدلال من جميع هذه الآيات:

"أنَّ فيها دعوةً للإنفاق في أوجه الخير، والبرِّ، وتحذير مِنْ شحِّ النَّفس الأمَّارة بالسُّوء، وتنبيه للمسلمين بأهمِّيَّة بذل المال في الدُّنيا قبل أن يأتي يوم القيامة؛ فيتحسَّرون على ما فاتهم من خير عميم، ومن أعظم أبواب الخير والبرِّ: الوقف على جهات الخير؛ ابتغاء مرضات الله تعالى، واستجابة للتَّوجيه الرَّبَّانيِّ الحكيم؛ لأنَّ الحياة إلى موتٍ، والوجود فيها إلى عدم، والبقاء إلى فناء" [15].

 

ثَانِيًا: الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ:

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" [16].

قال النَّوويُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "وفيه دلالة على صحَّة الوقف، وعظيم ثوابه، فالصَّدقة الجارية هي الوقف" [17].

2- عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال: "مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ، وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ؛ فَإِنَّ شَبَعَهُ، وَرِيَّهُ، وَرَوَثَهُ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ" [18].

3- عن أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - عنه قال: لما قَدِمَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - المدينة، وأمر ببناء المسجد قال: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُم هَذَا"، قَالُوا: لَا وَاللهِ لَانَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ" [19].

 

ثَالِثًا: الإِجْمَاعُ:

ورد عن الصَّحابة -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم- ما يدلُّ على اتِّفاقهم على مشروعيَّة الوقف، حتَّى إنَّهم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- سارعوا إلى الوقف؛ رغبةً في الثَّواب العظيم من الله تعالى، قال الشَّافعيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "بلغني أنَّ ثمانين صحابيًّا من الأنصار تصدَّقوا بصدقات محرمات".

وكان الشَّافعيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يُسمِّي الأوقاف: الصَّدقات المحرمات [20].

ويقصد الشَّافعيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - بالمحرمات، أي: أنَّه يحرم بيعها، والله أعلم.

 

وعندما كتب عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - صدقته في خلافته –أي وقفه- دعا نفرًا من المهاجرين والأنصار فأحضرهم ذلك، وأشهدهم عليه؛ فانتشر خبرها، قال جابر: "فما أعلم أحدًا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلَّا حبس مالًا من ماله، صدقةً مؤبَّدةً لا تشترى أبدًا، ولا توهب، ولا تورث" [21].

 

إنَّ الأدلَّة السَّابقة تؤكِّد على مشروعيَّة الوقف، وأنَّه نظام إسلاميٌّ متميِّز مستمدٌّ من الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، وأنَّه يهدف إلى تحقيق منافع عظيمة في حياة النَّاس، والشَّريعة الإسلاميَّة مبنيَّة على جلب المصالح للنَّاس، وكذلك درء المفاسد عنهم، وإنَّ ذلك ليتحقَّق في الوقف، ففيه نفع عامٌّ وخاصٌّ يحقِّق أهدافًا عظيمة في حياة الفرد والمجتمع.

 

حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الوَقْفِ:

شرع الله - سُبْحَانَهُ - الوقف لعباده؛ لما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم، فالقرآن والسُّنَّة قد اشتملا على ما يصلح العباد في العاجل والآجل، وعلى ما يقوِّي أواصر المحبَّة والتَّلاحم، وينشر التَّكافل والتَّعاون، ومن ذلك تشريع نظام الوقف في الإسلام، هذا النِّظام الفريد في أحكامه الَّذي جاء محقِّقًا لمصالحَ كثيرةٍ، وحكم عظيمة، منها [22]:

1- إتاحة الفرصة للفرد المسلم أن يترك أثرًا من الآثار، وعملًا صالحًا يسجَّل له في سجلِّ حسناته، حينما ينقطع عن الدُّنيا، وهو بحاجة إلى رصيد الحسنات، فيضمن لهذا الرَّصيد النُّمو بعد فراق الدُّنيا، إذ إنَّ الوقف من الصَّدقات الَّتي يستطيع بها الواقف أن يحبس عينًا من أعيان ماله على التَّداول، ويتصدَّق بمنفعتها، حيث إنَّه يختصُّ بميزة الدَّوام، والاستمراريَّة من بين صدقات التَّطوُّع.

2- أنَّ الوقف سبب رئيسيٌّ لتشييد دور العبادات، والمحافظة عليها، فإنَّ أغلب المساجد على مدى التَّاريخ قامت على الأوقاف، بل إنَّ كلَّ ما يحتاجه المسجد من فرش، وتنظيف، ورزق للقائمين عليه إنَّما كان من ريع أوقافٍ وقفت على المساجد.

3- إثراء الحركة العلميَّة ودعمها، وإقامة دور العلم، فممَّا لا شكَّ فيه أنَّ دور العلم، والمدارس الإسلاميَّة في شتَّى الفنون كان معظمها قائمًا على الأوقاف الإسلاميَّة وانتشارها، فالمتتبِّع لتاريخ المدارس، والحلقات العلميَّة في المساجد، والجوامع يلاحظ أنَّ بعضها تعدَّدت الأوقاف عليها حتَّى بلغت المئات، حتَّى وصل الأمر إلى أن يصرف مرتَّب شهر لجميع مَنْ يتلقَّى العلم في بعض المدارس، وكان هذا أكبر داعم لبقائها واستمراراها.

4- إحياء التَّكافل، والعناية بالطَّبقات الَّتي لا تجد ما يسدُّ عوزها من الفقراء، والمحتاجين، والعاجزين عن كسب العيش إمَّا عجزًا دائمًا، أو مؤقَّتًا.

5- ترابط المجتمع، وتماسُّك لَبَنَاتِهِ الَّتي هي أفراده، واستشعار المسلم بمسئوليَّاته تجاه مجتمعه، وتشجيعه على إسداء يد بيضاء لهذا المجتمع، فيتسابق المسلمون على تحبيس الأعيان، وتسبيل ثمارها في صالح المجتمع، كبناء المستشفيات، والملاجئ، ودور الأيتام.

6- صلة الأرحام، والأقارب، وغيرهم، وذلك بما يوقفه المسلم على قرابته، وذوي محبَّته ممَّا له الأثر الكبير في ترابط الأسر، وإشاعة روح التَّعاون بين أفراده.

7- دعم قوَّة المسلمين، والمحافظة على ظهور دولة الإسلام، حيث سارع المسلمون في تحبيس أموالهم في سبيل الله، سواء كانت أسلحةً وعتادًا، أم حبسَ أعيان تكون منفعتها في بقاء الدَّولة الإسلاميَّة مهيبة الجانب.



[1] انظر: التَّعريفات، عليُّ بن مُحَمَّد الجرجانيُّ، دار الكتاب العربيِّ، بيروت، ط2، 1413هـ، ص328، والمصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، أحمد بن مُحَمَّد الفيُّومي، وزارة المعارف المصريَّة، القاهرة، ط1، 1324هـ، (2 /307).

[2] لسان العرب، لابن منظور، (3 /240).

[3] صحيح ابن حبَّان، كتاب الوقف، باب ذكر الخبر المدحض قول مَنْ نفى جواز اتِّخاذ الأحباس في سبيل الله، حديث رقم (4899)، تحقيق وتخريج شعيب الأرناؤط، وقال: إسناده صحيح على شرط البخاريِّ، مؤسَّسة الرِّسالة، بيروت، ط2، 1414هـ.

[4] فتح شرح القدير، كمال الدِّين ابن الهمام (ت 861هـ)، دار إحياء التُّراث العربيِّ، بيروت، د.ت، (5 /416).

[5] شرح منح الجليل، مُحَمَّد بن أحمد عليش (ت 1299هـ)، المطبعة الكبرى، القاهرة، ط1، 1429هـ، (4 /34).

[6] تحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن مُحَمَّد بن حجر الهيتمي (ت974هـ )

[7] المغني، لابن قدامة المقدسيِّ، (5 /348).

[8] الوقف ودوره في التَّنمية، عبد السَّتَّار إبراهيم الهيتي، مركز البحوث والدِّراسات، قطر، ط1، 1419هـ، ص14-15.

[9] الوقف الخيريُّ، وأثره في الوقاية من الجريمة، دراسة تأصيليَّة، إعداد: عبد بن مُحَمَّد بن حمد الدُّوسري، جامعة نايف العربيَّة للعلوم الأمنيَّة، الرِّياض، 1430هـ، ص 18.

[10] سبق تخريجه.

[11] الوقف في الشَّريعة الإسلاميَّة، وأثره في تنمية المجتمع، مُحَمَّد بن أحمد الصَّالح، ط1، د.ن، 1422هـ، ص53.

[12] الوقف ودوره في التَّنمية، ص42.

[13] الوقف ودوره في التَّنمية، ص43.

[14] صحيح البخاري، كتاب الزَّكاة، باب الزَّكاة على الأقارب، حديث رقم (1461).

[15] الوقف وأثره على النَّاحيتين الاجتماعيَّة والثَّقافيَّة، مصطفى العرجاوي، بحث مقدَّم لندوة إحياء دور الوقف في الدُّول الإسلاميَّة، د.ط، 1419هـ، ص141.

[16] صحيح مسلم، كتاب الوصيَّة، باب ما يلحق الإنسان من الثَّواب بعد وفاته، حديث رقم (1631).

[17] صحيح مسلم بشرح النَّوويِّ، دار إحياء التُّراث العربيِّ، بيروت، ط2، 1392هـ.

[18] صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسِّير، باب من احتبس فرسًا في سبيل الله، حديث رقم (2853).

[19] صحيح البخاريِّ، كتاب الصَّلاة، باب وقف الأرض للمسجد، حديث رقم (2774).

[20] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدِّين، مُحَمَّد بن أحمد الخطيب الشِّربيني الشَّافعي (ت 977هـ) دار الكتب العلميَّة، بيروت، ،د.ط،4115هـ (3 /523).

[21] المغني، (8 /185).

[22] الوقف الخيريُّ، وأثره في الوقاية من الجريمة، دراسة تأصيليَّة، ص28-31 باختصار.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • آفاق الوقف والعمل الخيري
  • الوقف: شِرْعة ومفخرة
  • الوقف صدقة جارية وتنمية اجتماعية
  • الوقف ومقاصد الشريعة
  • نشأة الوقف الخيري في العالم الإسلامي والغرب
  • الوقف من أعمال الخير والبر
  • بذل الخير ونفع المسلمين

مختارات من الشبكة

  • من أقسام الوقف : الوقف الاختياري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أقسام الوقف : الوقف الاختباري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • توحيد الأوقاف المتعددة في وقف واحد ذي ريع أكبر(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الشراكة في عقار وقفي(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الوقف الاضطراري والانتظاري في التلاوة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من بلاغة الوقف في القرآن الكريم: دراسة تحليلية لبعض وقوف التعانق في آي الذكر الحكيم (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقف في الإسلام: مجالاته وأهدافه وحمايته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع أو استبدال الوقف غير المنقول إذا تعطلت منافعه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوقف على المد المتصل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لزوم الوقف في الفقه الإسلامي(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب