• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أركان وشروط الإرث وأسباب الميراث

أركان وشروط الإرث وأسباب الميراث
أ. د. مصطفى مسلم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/5/2016 ميلادي - 18/8/1437 هجري

الزيارات: 249003

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أركان وشروط الإرث وأسباب الميراث

 

تعريف الركن: لغة: هو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحًا: هو جزء الماهية؛ أي: ما لا توجد الحقيقة إلا به.

وأركان الإرث ثلاثة:

1 - المورِّث، وهو الميت، أو الملحَق به؛ كالمفقود.

2 - الوارث، وهو الحي بعد المورِّث، أو الملحق بالأحياء؛ كالجنين.

3 - الحق الموروث، وهو المال الذي يخص الميتَ.

 

شروط الإِرث:

تعريف الشرط: لغة: هو العلامة، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدمُ، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته.

وشروط الإِرث ثلاثة:

1 - تحقُّق موت المورِّث، ويتم ذلك بأحد أُمور:

أ - بالمشاهدة.

ب - بشهادة عَدْلين.

جـ - إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود الذي انتهت مدة الانتظار فيه، وحكَم القاضي بموته.

د - إلحاقه بالأموات تقديرًا: كالجنين إذا انفصل عن أُمه بسبب جناية عليها أوجبَتِ الغُرة[1] .

2 - تحقُّق حياة الوارث عند موت مورِّثه، ولو لحظة.

3 - العلم بالجهة المقتضية للإِرث، وتعيين جهة القرابة ودرجتها.

 

أسباب الميراث:

تعريف السبب: لغة: هو ما يُتَوَصَّل به إلى غيره، واصطلاحًا: ما يلزم مِن وجوده الوجود، ومن عدِمه العدمُ لذاته.

والأسباب المتفق عليها ثلاثة، هي: النكاح، الولاء، النسب.

وسبب واحد مُختلَف فيه، هو: بيت المال.

فالمالكية: يرونه سببًا رابعًا؛ للأثَر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا وارثُ مَن لا وارثَ له، أعقِلُ عنه وأرِثُه))، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرثه لنفسه، وإنما باعتباره حاكمًا للمسلمين.

والشافعية: يقولون: إنه سبَب إن انتظم؛ أي كان يُصرَف لصالح المسلمين حسَب الأحكام الشرعية، وإلا فلا.

أما الأحناف والحنابلة: فلا يَرَوْن بيت المال سببًا، سواء انتظَم أو لم ينتظم، وإنما هو بمثابةِ حافظٍ للمال الضائع.

تعريف النكاح: لغة: الضم، يقال: تناكَحَت الأشجارُ إذا انضم بعضها إلى بعض، واصطلاحًا: عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجانِ، وإن لم يحصل دخول أو خَلْوة، أما النكاح الفاسد: وهو ما اختلَّ أحد شروطه؛ كالنكاح بلا شهود، أو النكاح الباطل: وهو ما اختَلَّ أحد أركانه؛ كزواج المسلمة بالكافر - فلا توارُثَ فيهما.

والطلاق الرَّجْعي لا يمنع التوارُثَ ما دامت في العِدة.

أما الطلاق البائن، فيمنع التوارث إذا كان في حالة الصحة.

أما الطلاق في مرض الموت، وهو ما يسمى بطلاق الفِرار، فلا يمنع التوارث، ولو كان بائنًا، أو انتهت العِدة، ما لم تتزوج الزوجةُ أو ترتَدَّ.

تعريف الولاء: لغة: يُطلق على المِلْك والنصرة والقرابة، واصطلاحًا: هو عُصُوبة سببها نعمةُ المعتِق على رقيقه بالعِتق، فيرث به المعتِقُ، والعَصَبة بالنفس من أقربائه، فهو إرثٌ مِن جهة واحدة؛ حيث إن المعتَق لا يرث من سيده، وإن لم يكن له وَرَثَة.

وسيأتي تفصيل الإِرث بالولاء في باب مستقل، إن شاء الله تعالى.

 

تعريف النسب: لغة: القرابة، واصطلاحًا: هو الاتصال بين إنسانَيْن بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام:

1 - الأُصول: هم الآباء وآباؤهم، وإن عَلَوْا.

2 - الفروع: هم الأبناء وأبناؤهم، وإن نَزَلوا.

3 - الحواشي: هم الإِخوة وبَنُوهم، والأعمام وبنوهم.

قال الرحَبي رحمه الله تعالى:

أسبابُ ميراثِ الورَى ثلاثَة
كلٌّ يُفيدُ ربَّهُ الوراثَة
وَهْي نكاحٌ وولاءٌ ونسَب
ما بعدَهُنَّ للمواريثِ سبَب

 

موانع الميراث:

تعريف المانع: لغة: هو الحاجز بين الشيئين، واصطلاحًا: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته؛ عكس الشرط.

وموانع الإرث ثلاثة، وهي: الرِّق، القتل، اختلاف الدِّين.

1 - الرق: لغة: العبودية، واصطلاحًا: عجز حُكْمِي يقوم بالإنسانِ سببه الكفر؛ فلا يرث الرقيقُ بجميع أنواعه[2] ، ولا يورَث؛ لأن الرقيق وما ملكت يداه لسيده، أما المبعَّض (وهو الذي أُعتق بعضه)، فإنه يرِث ويورَث ويحجَب بقدر ما فيه من الحرية عند الإمام أحمد رضي الله عنه، وسيأتي تفصيل مسائله في باب المبعَّض إن شاء الله تعالى.

 

2 - القتل: القتل الذي يمنع من الإرث هو كلُّ قتلٍ أوجَب قِصاصًا؛ كالقتل العمد العدوان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وليس للقاتل شيء))، أو أوجب ديَة، كالقتل الخطأ، أو أوجب كفَّارة؛ كقتل مَن بين الصفين يظن به حربيًّا، أما القتل حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو العِرْض أو المال أو بغيًا، فإنه لا يمنَع الإرث.

 

3 - اختلاف الدِّين: فلا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ، وكذلك لا يرث الكفارُ من بعضهم البعض ما لم تتَّحِد مِلَلُهم وأديانهم عند الإمامين أحمد ومالك؛ لأن الكفر مِلَلٌ شتى عند الإمام أحمد، وثلاثُ مِلَل عند الإمام مالك، فإذا اختلفت أديانهم فلا توارُثَ.

وعند الإمامين أبي حنيفة والشافعي يتوارث الكفار من بعضهم البعض، ولو اختلفت أديانهم؛ لأن الكفر ملةٌ واحدة عندهما.

ملاحظة: تُستثنى عند الإمام أحمد حالتان من مانع (اختلاف الدِّين)؛ حيث يرِث الكافرُ المسلمَ في صورتين:

1 - إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة التركة، فإنه يُعطى نصيبه من ميراث مورِّثه المسلم؛ ترغيبًا له في الإسلام.

2 - التوارث بالولاء؛ فلا يمنع اختلاف الدِّين ذلك، فيرِث المسلمُ مِن عتيقه الكافر، وبالعكس.

حكم المرتد: المرتد هو الذي كفَر بعد إسلامه، وحكمه أنه لا يورَث ولا يرِث، وماله فَيْءٌ لبيتِ مال المسلمين.

قال الإمام الرحَبي رحمه الله:

ويمنَعُ الشَّخْصَ مِن الميراثِ
واحدةٌ مِن علَلٍ ثلاثِ
رقٌّ وقتلٌ واختلافُ دِينِ
فافْهَمْ فليس الشكُّ كاليقينِ

أسئلة:

1 - عرِّف الركن لغة واصطلاحًا.

2 - عدِّد أركان الإرث.

3 - عرِّف الشرط لغة واصطلاحًا.

4 - عدِّد شروط الإرث.

5 - كيف يتم التحقُّق من موت المُورِّث؟

6 - ما الغُرة؟ ومتى تجب؟

7 - عرِّف السبب لغة واصطلاحًا.

8 - كم أسباب الإرث؟

9 - عرِّف كُلًّا من النكاح والولاء لغة واصطلاحًا.

10 - ما النكاح الفاسد؟ ومثِّلْ للنكاح الفاسد.

11- هل يمنَع الطلاقُ التوارثَ؟

12 - ما أقسام النسب؟

13 - عرِّفِ المانع لغة واصطلاحًا.

14 - عدِّدْ موانع الإرث.

15 - ما حُكم ميراث المبعَّض؟

16 - ما ضابط القتل المانع من الإرث؟ وغير المانع؟

17 - بيِّن مذاهب العلماء في توارث الكفار بعضهم من بعض.

18 - ما الاستثناءان في مذهب الإمام أحمد من مانع اختلاف الدِّين؟

19 - مَن المرتد؟ وما حُكم ميراثه؟

20 - اذكر أبيات الرحَبية في أسباب الإرث وموانعه.



[1] الغُرة: هي عبد أو أَمَة، تُقدَّر بخمس من الإِبل، يأخذها وَرَثَة الجنين،

[2] أنواع الرقيق ستة:

1 - القِن، 4 - أُم الولد،

2 - المكاتَب، 5 - الموصَى بعِتْقه،

3 - المُدبَّر، 6 - المعلَّق عتقُه بصفة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خطبة عن الميراث
  • الميراث وجدلية التوريث
  • الميراث الحرام (خطبة)
  • مخالفات ووعيد آكل الميراث
  • أصحاب الربع والثمن في الميراث
  • أصحاب الثلث في الميراث
  • حجب الإرث
  • الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه
  • عظمة الإرث في الإسلام والرد على المشككين

مختارات من الشبكة

  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • السعي ركن من أركان الحج(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الإيمان بالرسل.. الركن الرابع من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الخامس من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما كان التصوف ركنا من أركان الإسلام في يوم من الأيام!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإسلام(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الصيام ركن من أركان الإسلام(مقالة - ملفات خاصة)
  • من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
التجاني - موريتانيا 18-01-2018 06:38 PM

شكرا لكم وجزاكم الله خيرا
ونرجو المزيد من دروسكم المسموعة الرائعة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب