• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني

حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/5/2016 ميلادي - 9/8/1437 هجري

الزيارات: 20364

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني


قبل الحديث عن حكم الصرف من خلال هذه البطاقات لا بد أن نذكر الحكم الشرعي لها، فقد اعتمد العلماء في فتواهم على الحكم الشرعي للبطاقات كونها مغطاة أو غير مغطاة[1]، وهذا بيان ذلك:

أولاً: البطاقات المغطاة:

هذه البطاقات لا تواجه اعتراضات من قبل الفقهاء المعاصرين[2]، حيث تعطى هذه البطاقات للشخص الذي لديه حساب في المصرف مصدر البطاقة، بحيث لا ينقص رصيد حسابه عن المبلغ الذي تؤمنه البطاقة، فالرصيد يعد ضماناً نقدياً لتسديد قيمة فاتورة مشترياته، فهي تمكن حاملها من شراء ما يريد من السلع والخدمات دون دفع مبلغ نقدي، كما يعتبر التاجر بأن البطاقة هي وسيلة دفع بمجرد تأكده من سلامة البطاقة المقدمة، ومن الأمثلة علي هذا النوع بطاقة الخصم الفوري[3].


وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز إصدار البطاقات المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخير في السداد[4].


ثانياً: البطاقات غير المغطاة:

وهي التي لا يشترط فيها المصرف على العميل عند إصدارها أن يودع بحسابه مبلغاً مالياً يساوي الحد الأعلى المسموح لاستخدام البطاقة، وقد يعطي المصرف في هذا النوع من البطاقات خطاً ائتمانياً ثم يطالب حاملها بتسديد سحوباتها خلال مدة معينة وفي حال المماطلة يترتب عليه فوائد التأخير، أو أن المصرف لا يحدد مدة الدفع بمدة زمنية وإنما يقسط المبلغ المطلوب من العميل على دفع شهرية مع فوائد ربوية، ومن أنواع هذه البطاقات، بطاقة الدفع المؤجل ومن أمثلتها بطاقة أميركان إكسبريس، وبطاقة الائتمان القرضية، ومن أمثلتها بطاقة فيزا وماستر كارد[5].


وهذا النوع من البطاقات محظور شرعي لوجود التعامل الربوي فيه[6]، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز إصدار البطاقة غير المغطاة وبعدم جواز التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى لو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني[7].


أما إذا كانت لا تشترط على حاملها أخذ زيادة ربوية إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه فإنه يجوز إصدارها[8]، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي، حيث جاء فيه، "يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن زيادة ربوية على أصل الدين"[9].


ويمكن أن نجمل الحكم الشرعي للبطاقات فيما يأتي:

"إن العلماء خلصوا إلى عدم جواز استعمال تلك البطاقات إذا كانت غير مغطاة وتتضمن استعمالها فرض فائدة ربوية تضاف إلى المبالغ التي تمت استفادتها لتلبية احتياجات حامل البطاقة، أما استعمالها بدون فرض تلك الفوائد فجائز، ويجوز في الحالتين أخذ رسوم لإصدار تلك البطاقة ويجوز فرض نسبة خصم لصالح مصدر البطاقة من قبل التاجر شرط ألا يؤثر ذلك على العميل حامل البطاقة بزيادة الثمن، وهذا هو الحكم في حالة استعمال بطاقة مغطاة، والبطاقة غير المغطاة شرط ألا تتضمن استعمالها فرض أية فائدة ربوية لأداء الثمن في تجارة الإنترنت، ولا يجوز ذلك عندما تكون غير مغطاة وتضمن استعمالها فرض فائدة ربوية مهما قلت"[10].


ودليل ذلك: أن الله عز وجل حرم الربا أشد تحريم فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ & فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾[11].


أما عن حكم الصرف من خلال هذه البطاقات فإن ذلك ينقسم إلى حكم الصرف بالبطاقات المغطاة و حكم الصرف بالبطاقات غير المغطاة وهو كالآتي:

أولاً: حكم الصرف بواسطة البطاقات المغطاة:

اختلف العلماء المعاصرون في جواز الصرف بالبطاقة المغطاة إلى قولين هما:

القول الأول: إنه لا يجوز بحال من الأحوال استخدام هذه البطاقات المغطاة في شراء النقود أو الذهب أو الفضة.


وعللوا ذلك: بأن هذه البطاقة لا يصح بحال من الأحوال استخدامها في شراء النقود؛ لأن هذه البطاقات من قبيل القبض الحكمي ولا يعتبر القبض الحكمي في قضايا النقود[12].


القول الثاني: إنه يجوز شراء جميع الأعيان بالبطاقة المغطاة حتى لو كانت من النقود.


وعللوا ذلك: بأن ما يحصل بالبطاقة هو قبض حكمي، فقد اعتبر القبض الحكمي في مسائل أخرى منها مسالة التحويلات وشراء الشيكات، ونحو ذلك فما المانع من اعتبار الدفع بالبطاقة في الحصول على أموال نقدية دفعاً حكمياً، كما أن الدفع إذا اعتبرناه دفعاً حقيقياً لأغلق باب التعامل في أوجه كثيرة[13].


ويتحقق القبض الحكمي في مجلس العقد بالبطاقة المغطاة؛ لأن لها رصيدً بالمصرف، لذلك يجوز الصرف بواسطتها[14].


والذي يراه الباحث راجحاً: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني بجواز الصرف بالبطاقات المغطاة، وذلك لتحقق القبض الحكمي في مجلس العقد لوجود رصيد في المصرف، كما يتحقق ذلك عند تحرير البطاقة علي الجهاز الآلي أو على الكمبيوتر المتصل بالإنترنت يقوم على الفور بقراءة شريط المعلومات فيها، وتوصيل هذه المعلومات إلى الحاسب الآلي في المصرف، والذي يتولى في الحال قيد المبلغ على حساب العميل وتحويل المبلغ إلى حساب التاجر[15].


ومن خلال ما سبق يتبين للباحث أنه يجوز الصرف ببطاقة الخصم الفوري، وبطاقة الإنترنت والبطاقة الذكية إذا توفرت فيهم شروط البطاقة المغطاة.


ثانياً: حكم الصرف بالبطاقات غير المغطاة:

ذهب العلماء إلى عدم جواز شراء الذهب والفضة وكذا العملات بالبطاقة غير المغطاة، وهذا ما جاء به قرار مجمع الفقه الإسلامي[16]، وذلك لعدم وجود رصيد في المصرف فلا يتحقق أي نوع من أنواع القبض في مجلس العقد فلا يصح الصرف، والله أعلم.


وبناءً عليه فإن الباحث يرى بعدم جواز الصرف ببطاقة الدفع المؤجل وكذا ببطاقة الائتمان القرضية؛ لعدم تحقق التقابض فيهما.



[1] عرفات: بطاقة الائتمان (ص 79).

[2] فقد ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أن التكييف الفقهي لعقد البطاقة المغطاة إنما هو من قبيل الحوالة، حيث يمكن تصوير الحوالة فيها بأن حامل البطاقة -المحيل- يحيل التاجر -المحال- على المصدر-المحال عليه- بالدين الناتج عن شراء السلعة -المحال به-، ومن العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك البروفسور الصديق محمد الأمين، عرفات: بطاقة الائتمان (ص 80)، مجلة الفقه الإسلامي، العدد12 (3/ 603).

[3] الموسى: بطاقة الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (5/ 1996).

[4] مجلة الفقه الإسلامي، العدد12 (3/ 459).

[5] عرفات: بطاقة الائتمان (ص 109)، الموسى: بطاقة الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (5/ 1996).

[6] عرفات: بطاقة الائتمان (ص 109).

[7] مجلة الفقه الإسلامي، العدد12 (3/ 676).

[8] الزهراني: أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي (ص 289).

[9] مجلة الفقه الإسلامي، العدد12 (3/ 676).

[10] الزهراني: أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي (ص 279).

[11] سورة البقرة: الآية (278، 289).

[12] مجلة الفقه الإسلامي، العدد7 (1/ 651).

[13] حماد: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص 160)، مجلة الفقه الإسلامي، العدد7 (1/ 672).

[14] عرفات: بطاقة الائتمان (ص 3).

[15] حماد: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص 160).

[16] مجلة الفقه الإسلامي، العدد12 (3/ 459).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف الصرف الإلكتروني
  • أنواع الصرف الإلكتروني
  • صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب
  • حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب

مختارات من الشبكة

  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • بطاقات دفع الثمن الإلكتروني وصور الصرف فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصرف الناجز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القرارات الجماعية في البطاقات البنكية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشكيل الوعي الصرفي لدى المتعلم: مدخل لبناء الكفايات الأساسية في الصرف العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • (سعاد) في كلام سيبويه من حيث الصرف وعدمه(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصرف الإلكتروني في الفقه الإسلامي.. توصيات(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب