• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعريف الصرف الإلكتروني

تعريف الصرف الإلكتروني
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/4/2016 ميلادي - 11/7/1437 هجري

الزيارات: 17800

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الصرف الإلكتروني


إن التطور الكبير في مجال الاتصالات الإلكترونية نتج عنه ظهور الكثير من العقود المستجدة[1]، التي من أهمها ما بات يعرف بالتجارة الإلكترونية، حيث بلغت من الانتشار حداً فاق كل التوقعات[2].


والصرف الإلكتروني ما هو إلا شكل من أشكال هذه التجارة الإلكترونية، التي تعتمد على الوسائل الإلكترونية الحديثة مثل الهاتف والإنترنت، في عملية بيع وشراء العملات، والذهب والفضة، التي تتم في لحظات برغم بعد المسافة بين طرفيه.


وللوصول إلى تعريف الصرف الإلكتروني المركب من لفظين، يجب أن نقف علي معرفة آحاد ألفاظه، وفيما يلي بيان ذلك:

أولاً: تعريف الصرف:

لقد سبق وأن عرفنا الصرف في اللغة و في الاصطلاح الشرعي[3]، ولكن يبقى علينا أن نذكر المراد من الصرف في علم الاقتصاد المعاصر.


فالصرف في الاقتصاد المعاصر عرف بتعريفات كثيرة منها: "شراء وبيع العملات الأجنبية"[4].


وعرف أيضا بأنه: "تحويل عملة ما إلى عملة أخرى"[5].


وعرف أيضا بأنه: "مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية"[6].


ومن خلال التعريفات السابقة للصرف عند الاقتصاديين نلاحظ الآتي:

إن مبادلة عملة بأجزائها لا يسمى صرفاً في علم الاقتصاد المعاصر، وإنما هي استرجاع نفس العملة لأجزائها بالقيمة نفسها.


إن مبادلة العملة بالذهب أو بالفضة لا يسمي صرفاً كذلك، لأنهم ينظرون إلى الذهب والفضة كسلع لا كنقود، وذلك؛ لأن الناس لم تعد تتداول الذهب والفضة في البيع والشراء كما كان ذلك يحدث في العصر القديم[7].


إن الصرف عند الاقتصاديين يعد ضرباً من ضروب المتاجرة بين الدول، حيث تقوم هذه المتاجرة على أساس مبادلة العملات بعضها ببعض، تماماً كأي سلعة تجارية تتم بين التجار[8].


ومن خلال ما سبق يتبين للباحث أن الصرف بمعناه الحديث في الاقتصاد المعاصر مخالف لما هو عليه في الشريعة الإسلامية؛ وذلك لأن مبادلة عملة بأجزائها، ومبادلة العملة بالذهب أو بالفضة لا يعتبر صرفا في الاقتصاد المعاصر وهذا مخالف تماما لأحكام الشريعة الإسلامية، فمفهوم الصرف في الشريعة الإسلامية أشمل من مفهومه في الاقتصاد المعاصر.


وتجدر الإشارة هنا، بأن مبادلة العملة بعملة أخرى تتم علي أساس علاقة سعرية تربط بينهما، وهو ما يسمى بسعر الصرف، و يقصد به: "السعر أو المعدل الذي على أساسه يجري تبادل عملة معينة بعملة أخرى" [9].

 

ثانياً: تعريف "الإلكتروني":

تعتبر كلمة الإلكترون من الكلمات المعربة، وهي عبارة عن شحنات كهربائية دقيقة جداً دائمة الحركة حول جسم هو النواة الذي هو جزء من الذرة، وقد استخدمت الإلكترونيات في التصنيع ودخلت في كثير من المجالات فظهر الراديو الذي يستقبل هذه الموجات الإلكترونية، ثم ظهر التلفزيون والهاتف والفاكس والحاسب الآلي والإنترنت التي تعمل عن طريق الإلكترونيات[10].

 

تعريف الصرف الإلكتروني في الاصطلاح الاقتصادي المعاصر:

إن مصطلح الصرف الإلكتروني هو مصطلح حديث، لذلك يصعب أن نجد له تعريفاً شاملاً يدل عليه، ولكن من خلال التعريفات السابقة للصرف عند الفقهاء وعند الاقتصاديين، وتعريف كلمة الإلكتروني، يمكن للباحث أن يعرف الصرف الإلكتروني في الاصطلاح الاقتصادي المعاصر بأنه: "مبادلة العملات بعضها ببعض، أو مبادلتها بالنقدين، أو مبادلة النقدين بعضها ببعض، عن طريق وسائل الاتصال الحديثة".


شرح التعريف:

1- "مبادلة العملات بعضها ببعض": فإنها تشمل مبادلة العملات بعضها ببعض في حالة اتحاد الجنس كمبادلة الدولار بالدولار، أو مبادلتها في حالة اختلاف الجنس عملة كمبادلة الدولار باليورو.


2- "أو مبادلة النقدين بعضها ببعض": ويقصد بالنقدين الذهب والفضة، وتشمل مبادلتهما في حالة اتحاد الجنس كمبادلة الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو مبادلتهما في حالة اختلاف الجنس كمبادلة الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب.


3- "عن طريق وسائل الاتصال الحديثة": فهذا قيد في التعريف أخرج عمليات الصرف اليدوية، وبقيت عمليات الصرف التي تتم عن طريق الإنترنت والهاتف وغيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثة.


تعريف الصرف الإلكتروني في الاصطلاح الشرعي:

إن التطور الذي دخل على معاملات الصرف الحديثة، تصنف بحسب الحالة التي تتم بها، فبعضها يوافق شروط الصرف الشرعية فيكون التعامل به جائز، وبعضها لا يوافق هذه الشروط فيكون التعامل به غير جائز، لذلك يمكن إضافة ما يجعل معاملة الصرف جائزة إلى التعريف السابق ليصبح تعريف الصرف الإلكتروني في الاصطلاح الشرعي كالآتي:

"مبادلة العملات بعضها ببعض، أو مبادلتها بالنقدين، أو مبادلة النقدين بعضها ببعض، عند تحقق شروط الصرف المعتبرة شرعاً، عن طريق وسائل الاتصال الحديثة"


حيث يقصد الباحث بالشروط المعتبرة شرعاً كل ما اعتبره العلماء قديماً وحديثاً من شروط الصرف والتي منها جواز اعتبار القبض الحكمي في الصرف وأنه يقوم مقام القبض الحقيقي.



[1] العقود المستجدة هي: "القضايا المالية التي استحدثها الناس أو كانت مألوفة، غير أنها بوسائل وإجراءات جديدة، ولم يرد بها نص شرعي خاص"، أبو مصطفى: التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي (ص 41).

[2] التجارة الإلكترونية هي: "كل عقد تجاري يتم عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية إلي غاية إتمامه"، أمداح: التجارة الإلكترونية من منظور الفقه الإسلامي (ص 25).

[3] راجع من هذا البحث (ص 3).

[4] هيكل: موسوعة المصطلحات الاقتصادية (ص 303).

[5] عبد المهدي، الهموندي: الموسوعة الاقتصادية (ص 303).

[6] أنيس، وآخرون: المعجم الوسيط (1/ 513).

[7] الباز: أحكام صرف النقود والعملات (ص 29).

[8] آل جاسم: القواعد الأساسية في الاقتصاد الدولي (ص 325).

[9] هيكل: موسوعة المصطلحات الاقتصادية (ص 306).

[10] أنيس، وآخرون: المعجم الوسيط (1/ 24)، نيدك: الإلكترون وأثره في حياتنا (ص 9).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الجريمة الإلكترونية في الشرق الأوسط
  • المزايا الإيجابية والسلبية للصرف الإلكتروني
  • أنواع الصرف الإلكتروني
  • صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني
  • الصرف الإلكتروني في الفقه الإسلامي.. توصيات
  • من قواعد الصرف في اللغة العربية

مختارات من الشبكة

  • بطاقات دفع الثمن الإلكتروني وصور الصرف فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الصرف الإلكتروني في الفقه الإسلامي (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نتائج وتوصيات حول الطلاق الإلكتروني(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الإعلام الإلكتروني الذي لم نعرفه من قبل(مقالة - ملفات خاصة)
  • أساسيات انعقاد العقد الإلكتروني(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في الدراسة: مقارنة وتحليل(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أحكام نوازل المصحف الإلكتروني (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب