• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نهاية عام وبداية عام (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    التواصل العلمي الموضوعي بين الصحابة: عائشة وأبو ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    راحة القلب في ترك ما لا يعنيك
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإلحاد
    د. عالية حسن عمر العمودي
  •  
    يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الإسلام يدعو إلى العدل
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    من مائدة التفسير سورة قريش
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    عناية النبي - صلى الله عليه وسلم- بحفظ القرآن ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    خطبة: فوائد الأذكار لأولادنا
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    إمامة الطفل بالكبار
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    القران الكريم في أيدينا، فليكن في القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    مقام العبودية الحقة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    الصدقات والطاعات سبب السعادة في الدنيا والآخرة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الخشوع المتخيل! الخشوع بين الأسطورة والواقع
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    الانقياد لأوامر الشرع (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    الوقت في الكتاب والسنة ومكانته وحفظه وإدارته ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المواعدة في الصرف عند الفقهاء

المواعدة في الصرف عند الفقهاء
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/4/2016 ميلادي - 5/7/1437 هجري

الزيارات: 27810

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المواعدة في الصرف

عند الفقهاء


المواعدة في اللغة: هي من وعد[1]، بمعنى معاهدة[2].


والمواعدة في الاصطلاح: تكون بين اثنين وهذا ما أكده الفقهاء عند تعريفهم للمواعدة، فمن تعريفاتهم:

تعريف الأحناف: ما كانت بين اثنين لوثوق أحدهما بالآخر[3].


وعرفها المالكية: بأن يعد كل واحد منهما صاحبه، لأنها مفاعلة لا تكون إلا من اثنين[4].


الصرف بالمواعدة في الاصطلاح:

لم يعرف الفقهاء الصرف بالمواعدة على أنه لفظ مركب، و إنما عرفوا مفرداته على حدة، ومن خلال فهم الباحث لتعريف الصرف وتعريف المواعدة يمكن أن يعرف الصرف بالمواعدة، على أنها: "اتفاق بين طرفين على صرف بدلين يملكانه في المستقبل"


حكم الصرف عن طريق المواعدة:

إن الصرف من العقود التي لا يجوز فيه التأجيل، وإنما يشترط فيه التقابض في الحال، وفي مجلس العقد، لذا اختلف الفقهاء في حكم المواعدة في الصرف.


منشأ الخلاف:

يرجع سبب اختلافهم في الحكم على المواعدة بالصرف إلى الأساس الذي قامت عليه وهو الوعد، فهل يلزم الوفاء به أم لا؟، فمنهم من رأى أن الوفاء بالوعد لازم، ومنهم من رأى أنه مستحب[5]. لذا فقد اختلف الفقهاء في حكم المواعدة في الصرف إلى ثلاثة مذاهب هي:

1- إنها جائزة:

فلا يبطل عقد صرف اقترن به وعد، فإن تصارفا فيما بعد ترتبت على العقد آثاره الشرعية من وقت العقد لا من زمن المواعدة عليه، وهذا ما ذهب الإمام الشافعي وابن حزم وبعض المالكية، وقد عللوا ذلك: بأن التواعد ليس ببيع، كما أنه لم يأت نص يمنع المواعدة في الصرف، فقد بين لنا الشارع الحكيم الحلال والحرام، ولم يذكر بأن المواعدة في الصرف من المحرمات[6].


فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرأنها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاء"[7].


وقال ابن حزم رحمه الله: "والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك، أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعا"[8].


2- إنها مكروهه:

و به قال الإمام مالك رحمه الله، وعللوا ذلك: بأن عقد الصرف مشروط فيه التقابض في الحال، والمواعدة فيها شبهة التأخير، فتكره لذلك[9].


3- إنها غير جائزة:

وبه قال بعض المالكية، وعللوا ذلك: بأن الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وأن التواعد، فيه تأجيل للتقابض وهذا مخالف لشروط الصرف [10].


وجاء عند المالكية "أنه لو حصل التأخير بمواعدة منهما بالصرف أي جعلها عقداً لا يأتنفان[11] غيره كـاذهب بنا إلى السوق بدراهمك فإن كانت جياداً أخذتها منك كل عشرة بدينار فتحرم"[12].


فيبدو من كلامهم هذا أنه إذا استأنفا عقداً جديداً بعد المواعدة فهي جائزة، والبطلان مصروف إذا لم يستأنفا عقداً جديداً بعد المواعدة، فكيف يتفقان على الصرف زمن المواعدة، ولا ينفذانه في الحال بل يؤجلان ذلك للمستقبل، وهذا في حقيقته لا يخالف ما ذهب إليه الشافعية وابن حزم.


ومن خلال ما سبق من أقوال الفقهاء وأحكامهم على المواعدة في الصرف، يتبين لنا أن الصرف فيها يقع في صورتين هما:

أن يتواعد اثنان على الصرف في المستقبل، فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع والشراء، اصطرفا بعقد جديد لا علاقة له بالمواعدة.


أن يتواعد اثنان على الصرف في المستقبل، فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع والشراء، فإنهما لا ينشئان عقداً جديداً، بل يصطرفان بناءً على ما تم بينهما من اتفاق زمن المواعدة.

 

والصورة الأولى في طبيعتها لا تخالف شرط التقابض في الحال، لأن المواعدة أصبحت مجردة عن العقد، ولا علاقة لها به، والمواعدة فيها غير ملزمة للطرفين.


أما الصورة الثانية، فالعقد أصبح ناشئاً عن المواعدة، الملزمة للطرفين فهي مخالفة لشرط التقابض في الحال، كما أنها تدخل في بيع الدين بالدين الذي اتفق علي تحريمه[13].


وبناءً على ما سبق يمكن للباحث القول بجواز الصورة الأولى، وعدم جواز الثانية، والله أعلم.


وقد أكد هذا بعض العلماء المعاصرين في فتواهم:

فقد جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي رقم (18)، حيث حددت ضوابط الصرف والتي منها "تحرم المواعدة في المتاجرة بالعملات إذا كانت ملزمة للطرفين، ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة"[14].


فالظاهر من هذا أن المواعدة إن كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة والله اعلم.



[1] الوعد في الاصطلاح: "إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل"، عليش: منح الجليل (8/ 222).

[2] ابن منظور: لسان العرب (6/ 4872).

[3] ابن نجيم: البحر الرائق (4/ 308).

[4] العبدري: التاج والإكليل (3/ 412).

[5] ذهب الحنفية والشافعية وابن حزم إلى أن الوفاء بالوعد مستحب وغير لازم، أما المالكية فالمشهور عندهم وجوب الوفاء بالوعد، الكاساني: بدائع الصنائع، القرافي: الذخيرة (5/ 366)، النووي: روضة الطالبين (4/ 451)، ابن حزم: المحلى (8/ 28).

[6] القرافي: الذخيرة (5/ 138)، الأم: الشافعي (4/ 58)، ابن حزم: المحلى (8/ 513)

[7] الشافعي: الأم (4/ 58).

[8] ابن حزم: المحلى (8/ 513).

[9] العبدري: التاج والإكليل (4/ 309)، ابن رشد: بداية المجتهد (3/ 212).

[10] الحطاب: مواهب الجليل (6/ 139)

[11] يأتنفان ويستأنفان بمعنى واحد، وهما من أنف، فيقال: أنف الشيء إذا ابتدئه، والمراد هنا يجددان، ابن منظور: لسان العرب (1/ 152).

[12] عليش: منح الجليل (4/ 496).

[13] بيع الدين بالدين هو من البيوع التي اجمع العلماء عل حرمتها، قال ابن منذر: "أجمعوا أن بيع الدين بالدين لا يجوز"، ابن منذر: الإجماع (ص 132) .

[14] بنك البلاد: الضوابط الشرعية للصرف، قرار الهيئة الشرعية رقم (18).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف الصرف عند الفقهاء
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان
  • من أركان عقد الصرف: الصيغة
  • المعقود عليه في عقد الصرف
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف
  • الصرف الناجز
  • الصرف في الذمة
  • صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • النقد الحديثي بين الفقهاء والمحدثين
  • أسباب اختلاف الفقهاء

مختارات من الشبكة

  • {وإذ واعدنا موسى...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المقاصة في المعاملات المالية وتطارح الدينين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موسى عليه السلام (13)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أشاهد الأفلام الإباحية رغم زواجي(استشارة - الاستشارات)
  • كرهت زوجي وأريد الطلاق(استشارة - الاستشارات)
  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تشكيل الوعي الصرفي لدى المتعلم: مدخل لبناء الكفايات الأساسية في الصرف العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الصرف الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/12/1446هـ - الساعة: 15:51
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب