• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فصلٌ: فيما إذا جُهل حاله هل ذُكر عليه اسم الله أم ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    خطبة (المروءة والخلق والحياء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تساؤلات وإجابات حول السنة
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأيام المعلومات وذكر الله (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    من تجاوز عن المعسر تجاوز الله عنه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الدرس التاسع عشر: الشرك (2)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الحذر من استبدال الأدنى بالذي هو خير
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    خطبة: اغتنام عشر ذي الحجة خير الأيام
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    إعلام النبلاء بفضل العلم والعلماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تفسير: (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    التحذير من الإسراف والتبذير
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    استحباب أخذ يد الصاحب عند التعليم والكلام والمشي
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    مفهوم الخصائص لغة واصطلاحا وبيان أقسامها
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    خطبة: عشر ذي الحجة فضائل وأعمال
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    علام يقتل أحدكم أخاه؟! خطورة العين وسبل الوقاية ...
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أحكام القذف - دراسة فقهية - (WORD)
    شهد بنت علي بن صالح الذييب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

فقه الإمام مالك: الطهارة (1)

الشيخ طه محمد الساكت

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/4/2016 ميلادي - 28/6/1437 هجري

الزيارات: 53634

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الإمام مالك: الطهارة (1)


كلمات موجزة في فقه الإمام مالك رضي الله عنه، وهي خلاصة دروس خاصة، قابلة للإيجاز والإطناب، والتهذيب والتغيير.

طه محمد الساكت

22 من شوال سنة 1353هـ - 27 من يناير سنة 1935

 

الطهارة وأقسامها:

تنقسم الطهارة إلى قسمين؛ طهارة من الحدث وتختص بالبدن، وطهارة مِن الخبث وتكون في البدن والثوب والمكان، والطهارة من الحدث ثلاثة أصناف؛ وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم، والوضوء يشمل المفروض وغيره كالوضوء على الوضوء والوضوء لأجل النوم، والغسل كذلك يشمل المفروض وغيره، فالأول كغُسْل الجنابة وغسل الميت، والثاني كالاغتسال للجمعة؛ فإنه مسنون، والاغتسال للعيدين فإنه مستحب.

 

والطهارة من الخبث على صنفين؛ أصلية، وهي القائمة بالأعيان الطاهرة بأصل خِلقتها؛ كالرمال والمعادن التي لم تُصبْها نجاسة، وعارضة وهي التي تحصُل باستعمال المطهرات المزيلات لحكم الخبث من ماء ونار وغيرهما.

 

أقسام المياه:

الماء أقسام ثلاثة؛ طهور، وطاهر غير طهور، ومتنجِّس، فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره، وهو: ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو جرى في الأنهار، أو مكث في البحار، ولم يتغيَّر لونه، ولا طعمه ولا ريحه، بأجنبي عنه؛ كالسكَّر والزعفران والعجين، أما تغيُّر الماء بما يُلازمه، أو بما يتولَّد منه، أو بطول مكثه، أو بجريانه على بعض معادن الأرض، فإن هذا كله لا يضره ولا يَسلبه طهوريته؛ وذلك كالطين والملح، والكبريت، والطحلب "الخضرة التي تطفو على وجهه"، وكذلك إذا تغيَّرت ريح الماء بما جاوره، ولم يختلط به، فإنها لا تضره، وهذا هو الذي يزيل الحدث والخبث.

 

والطاهر غير الطهور هو ما تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة بما يفارقه في غالب الأوقات، وليس من أجزاء الأرض؛ كالصابون، والورد، والروائح وغيرها؛ وهذا يستعمل في العادات من طبخ وشرب وعجن، دون العبادات من وضوء وغسل وإزالة نجاسة.

 

وأما الماء المتنجِّس فهو الطهور الذي حلَّت به نجاسة غيَّرت أحد أوصافه، أو الطاهر الذي حلت به نجاسة ولو لم تغيِّره مهما كانت قليلة.

 

وحُكم هذا الماء أنه لا يرفع الحدث ولا يُزيل الخبث، ولا يجوز الانتفاع به إلا في الضرورة؛ كإزالة الغصة لمن لا يجد مائعًا طاهرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157]، ويكره استعمال الماء القليل الذي حلَّت به نجاسة لم تغيِّره، وكذلك يكره استعمال الماء الذي ولغ فيه كلب، وأما ما ورَد من إراقة الماء الذي ولغ فيه كلب وغسل إنائه سبعًا إحداهنَّ بالتراب فهو محمول على الاستحباب.

 

الأعيان الطاهرة:

الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تَثبُت نجاستها بدليل، والأشياء الطاهرة كثيرة؛ منها: الجماد؛ كمَعادن الأرض ونباتها ولو كان مخدِّرًا، ولا يلزم من الضرر وحرمة تناوله نجاسته؛ فالطين طاهر ومع ذلك يحرم أكله، ومن الأنواع الطاهرة: المياه، والزيوت، وماء الأزهار، والطِّيب، والخل، ما لم يطرأْ عليها ما ينجِّسها.

 

ومنها كل حي، ولو كلبًا وخنزيرًا، وعرَقُه ولعابه ومخاطه ودمعه وبيضه الذي لم يفسد، ولبنه إذا كان آدميًّا أو مأكول اللحم، ومنها البلغم والصفراء والنخامة، ومنها مأكول اللحم المذكَّى ذكاةً شرعية، والدم الذي يتخلل أجزاءه بخلاف الدم المسفوح؛ فإنه نجس كما يأتي، ومنها ميتة الآدمي ولو كافرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء: 70]، وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28]، فالمراد نجاستهم المعنوية، ومنها: ميتة الحيوان البحري، ولو كان على صورة الكلب أو الخنزير أو الآدمي، ومنها ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم يسيل؛ كالذباب والسوس والنمل والجراد والبرغوث، ومنها الخمر إذا تحجَّرت أو تحوَّلت خلًّا، ويَطهُر إناؤها تبعًا لها، ومنها الشَّعر والصوف والوبر والريش من أي حيوان حيًّا أو ميتًا، مأكولًا أو غير مأكول، ولو كلبًا وخنزيرًا، وسواء أكانت متصلة أم منفصلة بغير نتْف؛ كجزِّها، أو حلقها، أو إزالتها بالنورة مثلًا، أما لو أزيلت بالنتف فأصولها نجسة والباقي طاهر، وقصبة الريش من غير المذكَّى نجسة بخلاف الزغب النابت عليها الشبيه بالشعر فإنه طاهر.

 

قضاء الحاجة وما يتبعه:

مِن آداب قضاء الحاجة أن تَدخُل برجلك اليسرى، وتَخرج باليمنى، عكس ما تفعل في المسجد، وأن تقول قبل الدخول: "بسم الله، اللهمَّ إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث"، وأن تَسكت إلا لضرورة، ويجب الاطمئنان حتى ينقطع الأذى من بول وعذرة، وهذا هو الاستبراء، وقد أفاد الحديث الصحيح أن التهاون فيه سبب عذاب القبر.

 

وبعد الاستبراء يجب أحد شيئين؛ الاستجمار وهو المسح بشيء منقٍّ كالحجر والورق الخشن، ويندب الوتر، والاستنجاء وهو غسل المحل حتى ينظف، والجمع بين الأمرين أفضل، فإن اقتصرت على أحدهما فالماء أفضل، ويندب أن يكون الاستنجاء والاستجمار باليد اليسرى تكريمًا لليُمنى، ويندب غسل اليد اليسرى بشيء منظِّف بعد الفراغ، ويستحبُّ أن تقول عقب الخروج: "الحمد لله الذي أزال عني الأذى وعافاني"، والعناية بالطهارة وآدابها من دلائل محبة الله تعالى؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾، وماذا عليك لو تكمَّلت بآداب الدين من غير مشقَّة ولا عناء؟! وما ارتقى عبد إلى ذروة السعادة إلا باتباع الدين وآدابه.


تفسير بعض ألفاظ شرعية:

غرة ذي القعدة سنة 53

5 من فبراير سنة 1935

الواجب: هو ما يثاب المرء على فعله، ويُعاقَب على تركه، ويُسمى فرضًا ولازمًا؛ كالصلاة المفروضة، وقول الصدق، ورد السلام، وقد يختلف معنى الفرض والواجب؛ وذلك في باب الحجِّ؛ فإن الفرض ما يَبطُل الحج بتركه؛ كالوقوف بعرفة، والواجب ما يُجبَر بذبح الفداء؛ كطواف القدوم، والفرض قسمان؛ عيني، وهو ما يُكلَّفه كل شخص على حِدَة؛ كأركان الإسلام الخمسة، وكفائي، وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين؛ كردِّ السلام، والقضاء بالعدل، والتضلُّع في علوم الشريعة.

 

المحرَّم: هو ما يُعاقَب الشخص على فعله، ولا يُذمُّ على تركه، ويُسمَّى محظورًا ومعصية، وذنبًا وحرامًا؛ كشرب الخمر، وأكل الربا، والمقامَرة، وإيذاء الناس قولًا أو فعلًا، والمحرَّمات قسمان؛ صغائر كالنظر لغير ضرورة إلى من تحلُّ لك، والكذب الذي لا يترتب عليه مفسَدة، وكبائر كترك الصلاة أو الزكاة، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والكذب الذي ترتَّب عليه مضرَّة، والكذب في الرؤيا مِن أشدِّ أنواعه؛ لأنه كذب على الله، وكذلك الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده مِن النار))؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وكل ما فيه حدٌّ أو وعيد فهو كبيرة، ومن رحمة الله بعباده أنه يكفِّر لهم الصغائر إذا ترَكوا الكبائر؛ قال تعالى: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: 31]، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة صادقة، ورجوع إلى الله تعالى، وندم على ما فات، وعزمٍ على عدم العودة أبدًا، وأداء الحقوق إلى أربابها.

 

تابع ما قبله:

2 من ذي القعدة سنة 53

6 من فبراير سنة 1935

والسنَّة: هي ما طلبه الشارع وأكَّد أمره، وعظَّم قدره، ولكن لم يدلَّ دليل على وجوبها، ويُثاب المكلَّف على فعلها، ولا يعاقب على تركها؛ كالوتر، وصلاة العيدين، وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.

 

والمندوب: هو ما طلبه الشارع وخفَّف أمره، إذا فعله المرء أثيب، وإذا تركه لم يعاقب؛ كصلاة أربع ركعات قبل الظهر، واثنتين بعد المغرب، ويُسمَّى مُستحبًّا، ولم يَسبق السابقون إلا بالإكثار من السنن والمستحبات.

 

والمكروه: هو ما نَهى عنه الشارع نهيًا غير أكيد، فإذا فعله الشخص لا يُعاقَب على فعله، ويُسمى خلاف الأولى؛ وذلك كترك إفشاء السلام، وكالتنفُّل بعد صلاة العصر أو الوتر، وشرب الدخان.

 

والمباح: ويُسمى الحلال والجائز؛ وهو: ما لم يطلبه الشرع ولم ينهَ عنه؛ فالشخص مخيَّر بين فعله وتركه، وأكثر أفعال المكلَّفين من قبيله؛ كالتوسع في المآكل والمشارب والملابس في غير ضرر ولا إسراف، ونحو الاستراضة واللعب الذي لا يُلهي عن واجب.

 

وهنا أمران مهمان جدًّا ينبغي التنبه لهما:

الأول: أن التساهل في المباح والإفراط فيه قد يجر إلى المكروه، والمكروه قد يجر إلى الصغائر، والصغائر كثيرًا ما تجر إلى الكبائر، والتوغل في الكبائر قد يكون سببًا في الكفر وسوء الخاتمة، نعوذ بالله تعالى.

 

الثاني: أن المباح ينقلب إلى طاعة بالنية الحسنة، فمن أكل بنية التقوِّي على العبادة واستراض بنيَّةِ التنشيط على الخير، ولبس جميل الثياب بقصد إظهار نعمة الله عليه لا فخورًا ولا مختالًا كانت أعماله كلها طاعات، وأنفاسه كلها حسنات؛ فالسباقَ السباقَ إلى الخير، فليس لمقصِّر بعد هذا عذر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الطهارة وقضاء الحاجة
  • الوسوسة في الطهارة
  • أخطاء في الطهارة
  • أحكام الطهارة
  • فقه الإمام مالك: الطهارة (2)
  • فقه الإمام مالك: الطهارة (3) المسح على الخفين
  • كلام الإمام مالك رحمه الله في الرجال من خلال التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله

مختارات من الشبكة

  • متن الزبد في علم الفقه على مذهب الإمام الشافعي للشيخ الإمام أحمد بن رسلان الشافعي(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • إحكام الدلالة لأحكام الرسالة: أدلة مسائل رسالة ابن أبي زيد القيرواني في فقه الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تحقيق فقهي: هل أجاز الإمام مالك قتل ثلث الأمة لاستصلاح الثلثين؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحاديث التي في مسند الإمام أحمد من طريق الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فقه الإمام: موضوعات لا يسع إمام المسجد الجهل بها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوافي في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للإمام النسفي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المصنف الفريد في علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لعبدالحكيم مالك(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الإمام شيخ الإسلام مالك بن أنس: إمام دار الهجرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة سند التاودي بموطأ الإمام مالك وصحيحي الإمامين(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- استفدت جدا
زائر - ساحل العاج 08-06-2022 01:56 PM

جزاك الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/11/1446هـ - الساعة: 18:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب