• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المعقود عليه في عقد الصرف

عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/4/2016 ميلادي - 23/6/1437 هجري

الزيارات: 12759

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المعقود عليه في عقد الصرف

 

المعقود عليه، وهو ما يسمى بمحل العقد: وهو عبارة عن البدلين المتبادلين بعقد الصرف، ويجب أن يكونا من النقدين وهما الذهب والفضة؛ لأن الصرف بيع الثمن بالثمن، ويلحق به أيضا الأوراق النقدية المعاصرة كالدولار والدينار[1]، ويشترط لمحل العقد شروط عامة وشروط خاصة وهو ما سنتكلم عنه لاحقاً، أما الشروط العامة فمنها:

1- أن يكون موجوداً عند العقد: فلا يجوز بيع ما هو معدوم[2]، ودليل ذلك ما روي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"[3]، حيث يستدل من هذا الحديث على حرمة بيع ما ليس مملوكا للبائع.


2- أن يكون مقدوراً على تسليمه: فلا يصح صرف عاقد غير قادر على تسليم المبيع أو الثمن وقت العقد، كذهب ضائع، أو مغصوب في يد غاصبه؛ لأن شرط الصرف التقابض في الحال[4].


3- أن يكون معلوماً للعاقدين[5]: فلا يصح الصرف إذا كان المعقود عليه فيه جهالة، كأن يصرف خاتماً من ذهب بأي خاتم آخر موجود مع مجموعة من الخواتم لا يتم تعيينه، فربما وقع الاختيار على خاتم أكثر وزناً، أو أقل منه فكان ربا، ولأن في ذلك غرراً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"[6].

 

أقوال العلماء المعاصرين في النقود الورقية:

وبعدما ذكرنا أن المعقود عليه في الصرف يجب أن يكون من الذهب أو الفضة، فهل تقوم النقود الورقية المعاصرة التي هي:" قطع من ورق خاص، تزين بنقوش خاصة وتحمل أعداداً صحيحة يقابلها في العادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحدده القانون، وتصدر إما من الحكومة، أو من هيئة تبيح لها الحكومة إصدارها ليتداولها الناس عملة"[7]، ومن أمثلتها الدولار والدينار الأردني والجنيه المصري مقام الذهب أو الفضة؟، بمعنى هل يجري عليها أحكام الصرف أم لا؟

 

فقد اختلف العلماء المعاصرون في ذلك إلى قولين هما:

القول الأول: إن النقود الورقية لها حكم الذهب والفضة وتحل محلها في كل شيء وتنطبق عليها أحكامها[8].

 

وعللوا ذلك بما يلي:

إن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وعلة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية[9]، وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل، وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناً وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما هو أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وهو سر مناطها بالثمنية، وحيث إن جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهو متحقق في الأوراق النقدية، فكل ذلك يؤكد على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة[10].


القول الثاني: إن الأوراق النقدية ما هي إلا عرض من عروض التجارة، فلا ينطبق عليها أحكام الصرف[11].


وعللوا ذلك بما يلي[12]:

♦ إن الأوراق النقدية لا يجوز قياسها على الذهب والفضة، لأنها ورق فلا تدخل في منصوص الذهب والفضة لعدم الجمع بين الورق النقدي والنقد المعدني لا في الجنس ولا في القدر.


♦ إن ما كتب على هذه الأوراق من تقدير قيمتها وتعيين اسمها كالدينار والجنيه هو من قبيل المجاز، فلا تخرج به عن حقيقتها من أنها مال متقوم ليس من جنس الذهب والفضة ولا غيرها من الأموال الربوية.


والذي يراه الباحث راجحاً: أنه وبعد عرض أقوال العلماء المعاصرين يترجح للباحث القول الأول، وذلك لقوة تعليلهم وأن الأوراق النقدية أصبحت اليوم تقوم مقام الذهب والفضة قديما، لذا فإن لها الأحكام الآتية:

♦ إن الأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة وسائر الأثمان في جريان الربا فيها بنوعيه – الفضل والنسيئة- فيشترط فيها أحكام الصرف[13]، فلا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان يداً بيد[14].


♦ تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب أو أكملت النصاب مع غيرها من الأثمان أو العروض العادية[15].



[1] سيأتي تفصيل الحكم الشرعي لبيع الأوراق النقدية المعاصرة بعضها ببعض في هذا البحث (ص 17).

[2] ابن نجيم: البحر الرائق (5 /279).

[3] أخرجه الترمذي في سننه (كتاب: الحدود، باب: المجنون يسرق أو يصيب حدا 4 /243 ح 4400)، وصححه الإمام الألباني في إرواء الغليل (2 /4ح 279).

[4] ابن نجيم: البحر الرائق (5 /279)، العبدري: التاج والإكليل (4 /268)، النووي: المجموع (9 /149)، البهوتي: الروض المربع (1/209).

[5] النووي: المجموع (9 /149)، البهوتي: الروض المربع (1 /210).

[6] سبق تخريجه (ص 14).

[7] القرضاوي: فقه الزكاة (1 /269).

[8] المرجع السابق (1 /276).

[9] الثمنية في اللغة: هي من الثمن، وثمن الشيء: ما استحق به ذلك الشيء، وجمعها أثمان وأثمن، والثمن في الاصطلاح هو "ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة"، وقد اختلف الفقهاء في العلة التي حرمت بها الربا في النقدين على ثلاثة أقوال هي: ذهب الحنفية إلى أن علة الربا في النقدين هي الوزن مع اتحاد الجنس.

ذهب المالكية والشافعية أن علة الربا هي غلبة الثمنية، ومعنى قولهم غلبة الثمنية أي ما غلب كونه ثمنا في المبيع وهو الذهب والفضة.

وذهب مالك في رواية عنه، والحنابلة، بأن علة الربا في النقدين هي مطلق الثمنية، و قولهم هذا يعم النقدين والفلوس وكل ما اصطلح عليه الناس على أنه ثمن، وهو الظاهر الذي استند عليه ورجحه أصحاب القول الأول القائلين: بأن النقود الورقية لها حكم الذهب والفضة وتحل محلها في كل شيء وتنطبق عليها أحكامها، حيدر: درر الحكام (1 /123)، الكاساني: بدائع الصنائع (5 /185)، الصاوي: بلغة السالك (3 /40)، النووي: المجموع (11 /240)، البهوتي: كشاف القناع (3 /251)، الزبيدي: تاج العروس (34 /334).

[10] قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الخامسة سنة 1402هـ، السالوس:موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة (ص 370).

[11] السالوس: استبدال النقود والعملات (ص 156).

[12] الباز: أحكام صرف النقود والعملات (ص 157).

[13] الباز: أحكام صرف النقود والعملات (ص 161).

[14] قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الخامسة سنة 1402هـ، السالوس:موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة (ص 371).

[15] شبير: المعاملات المالية المعاصرة (ص 154).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشافية وأثرها في الدرس الصرفي
  • مذهب اليزدي الصرفي في شرح الشافية
  • "وسائل" ممنوعة من الصرف
  • العلة الصرفية عند اليزدي
  • الوزن أو الوزن والقافية بين الصرف والمعجم وبين القرائية
  • تعريف الصرف عند الفقهاء
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان
  • من أركان عقد الصرف: الصيغة
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف
  • الصرف الناجز
  • المواعدة في الصرف عند الفقهاء
  • الصرف في الذمة

مختارات من الشبكة

  • قضية فيها عقد باطل لجهالة المعقود عليه(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أحكام وقضايا (قضية فيها عقد باطل لجهالة المعقود عليه) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • القدرة على تسليم المعقود عليه في البيع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • من أركان البيع .. المعقود عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حدود العلاقة مع المعقود عليها(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشكيل الوعي الصرفي لدى المتعلم: مدخل لبناء الكفايات الأساسية في الصرف العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الصرف الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزواج من امرأة كان معقودا عليها(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب