• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

زكاة الركاز

زكاة الركاز
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/10/2014 ميلادي - 26/12/1435 هجري

الزيارات: 21720

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الركاز

باب زكاة الحبوب والثمار

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (والرِّكاز ما وُجِد من دِفْنِ الجاهلية، ففيه الخُمس في قليله وكثيره، ولو عرضًا، ويُصرف مصرف الفيء، وباقيه لواجده، وإن كان على شيءٍ منه علامة المسلمين فلُقَطةٌ، وكذا إن لم تكن علامةٌ) [1].


قال في ((الإفصاح)): ((واتَّفقوا على وجوب الخُمس في الركاز، وهو دِفن الجاهلية في جميع الأشياء[2]. إلا الشافعيَّ فإنه قال في الجديد من قوليه[3]: لا يجب الخُمس فيه إلا في الذهب والفضة خاصَّةً. وهو مذهب مالك[4].


وقال أبو حنيفة[5]: إن وجده في صحراء دار الحرب؛ فلا خُمس فيه، وهو لواجده.


واتفقوا على أنه لا يُعتبر فيه الحول[6].


واختلفوا في من وجد في داره ركازًا وكان ملكها من غيره، فقال أبو حنيفة[7]: يخمسه، والباقي لصاحب الحنطة[8]، ولوارثه من بعده، فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال.


واختلف أصحاب مالك[9]، فمنهم من قال: هو لواجده بعد تخميسه. ومنهم من قال: لصاحب الأرض الأول. ومنهم من قال: تنظر الأرض التي وُجِدَ فيها، فإن كانت فُتحَت عنوةً؛ كان للجيش الذي افتتحها، وإن كانت صلحًا؛ فهو لمن صالح عليها.


وقال الشافعيُّ[10]: هو لواجده إن ادعاه، فإن لم يدعه؛ فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار عنه.


وعن أحمد روايتان:

إحداهما[11]: هو له ويُخمِّسه.

والأخرى[12]، كمذهب الشافعيِّ.


واتفقوا على أنه لا تجب الزكاة في كلِّ ما يخرج من البحر من لؤلؤٍ ومرجانٍ وزبرجدٍ وعنبرٍ ومسكٍ وسمكٍ وغيره، ولو بلغت قيمته نصابًا[13]، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد[14]: إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابًا ففيه الزكاة، ووافقه أبو يوسف[15] في اللؤلؤ والعنبر))[16].


وقال البخاريُّ: (((باب ما يستخرج من البحر).


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركازٍ إنما هو شيءٌ دَسَرَهُ البحر.


وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخُمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرِّكاز الخُمس، ليس في الذي يصاب في الماء.


وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هُرمُزَ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجُلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينارٍ، فدفعها إليه فخرج في البحر، فلم يجد مركبًا؛ فأخذ خشبةً فنقرها، فأدخل فيها ألف دينارٍ، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطبًا...) فذكر الحديث (فلما نشرها وجد المال)[17]).


قال الحافظ: ((قوله: (باب ما يستخرج من البحر) أي: هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ وإطلاق الاستخراج أعمُّ من أن يكون بسهولةٍ كما يوجد في الساحل، أو بصعوبةٍ كما يوجد بعد الغوص ونحوه.


قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركازٍ، إنما هو شيءٌ دسره البحر) هذا التعليق وصله الشافعيُّ[18].


قوله: (وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخُمس) وصله أبو عبيد في ((كتاب الأموال))[19] من طريقه بلفظ: (أنه كان يقول: في العنبر الخُمس، وكذلك اللؤلؤ).


قوله: (فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخُمس) سيأتي موصولاً في الذي بعده[20]، وأراد بذلك الردَّ على ما قال الحسن؛ لأن الذي يستخرج من البحر لا يُسمَّى في لغة العرب ركازًا.


قال ابن القصَّار: ومفهوم الحديث أن غير الرِّكاز لا خمس فيه، ولاسيما اللؤلؤ والعنبر؛ لأنهما يتولدان من حيوان البحر، فأشبها السمك.


قوله: (وقال الليث...) إلى آخره. هكذا أورده مختصرًا، وقد [أورده ثم] وصله في البيوع...


إلى أن قال: قال الإسماعيليُّ: ليس في هذا الحديث شيءٌ يناسب الترجمة. رجلٌ اقترض قرضًا فارتجع قرضه، وكذا قال الداوديُّ: حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيءٍ).


وأجاب أبو عبدالملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه، ولا خمس فيه.


وقال ابن المُنيِّر: موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطبٌ، فإذا قلنا: إنَّ شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا، فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك، مما نشأ في البحر أو عطب، فانقطع ملك صاحبه.


وكذلك ما لم يتقدم عليه ملكٌ لأحدٍ من باب الأولى.


وكذلك ما يحتاج إلى معاناةٍ وتعبٍ في استخراجه أيضًا.


وقد فرَّق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيُخَمَّس، أو في البحر بالغوص أو نحوه فلا شيء فيه.


وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شيءٌ[21]، إلا ما رُوي عن عمر بن عبدالعزيز كما أخرجه ابن أبي شيبة[22]، وكذا الزهريُّ والحسن كما تقدم، وهو قول أبي يوسف[23]، وروايةٌ عن أحمد[24]))[25].


وقال البخاريُّ أيضًا: (((باب في الركاز الخمس).


وقال مالك[26] وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركازٍ.


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (في المعدن: جُبَارٌ وفي الركاز الخمس)[27].


وأخذ عمر بن عبدالعزيز من المعادن من كل مئتين خمسةً.


وقال الحسن: ما كان من رِكازٍ في أرض الحرب؛ ففيه الخُمس، وما كان من أرض السلم؛ ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو؛ ففيها الخمس.


وقال بعض الناس: المعدن ركازٌ مثل دفن الجاهلية؛ لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيءٌ. قيل له: قد يقال لمن وُهِبَ له شيءٌ أو ربح ربحًا كثيرًا أو كثر ثمره: أركزت. ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس[28].


حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جُبَارٌ، والبئر جُبَارٌ، والمعدن جُبَارٌ، وفي الرِّكاز الخمس)[29])).


قال الحافظ: قوله (((باب في الركاز الخمس).


الركاز: المال المدفون، مأخوذٌ من الرَّكز، يقال: ركزه يركزه ركزًا، إذا دفنه، فهو مركوزٌ، وهذا متفقٌ عليه. واختلف في المعدن كما سيأتي.


قوله: (وقال مالك[30] وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية...) إلى آخره. أما قول مالك فرواه أبو عبيد في ((كتاب الأموال)) حدثني يحيى بن عبدالله بن بكير، عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع، تؤخذ منه الزكاة، كما تؤخذ من الزرع حين يُحصَد، قال: وهذا ليس بركازٍ، إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمالٍ، ولا يتكلف له كثير عملٍ[31].


وأما قوله: (في قليله وكثيره الخمس) فنقله ابن المنذر[32] عنه كذلك، وفيه عند أصحابه عنه اختلافٌ...


إلى أن قال: روى البيهقي في ((المعرفة)) من طريق الربيع قال: قال الشافعيُّ[33]: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وُجِدَ في غير ملكٍ لأحدٍ[34].


وأما قوله: (في قليله وكثيره الخُمس)، فهو قول في القديم[35] كما نقله ابن المنذر[36] واختاره، وأما الجديد[37] فقال: لا يجب فيه الخُمس حتى يبلغ نصاب الزكاة.


والأول قول الجمهور[38] [كما نقله ابن المنذر[39]][40]، وهو مقتضى ظاهر الحديث.


قوله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (في المعدن جُبَارٌ وفي الركاز الخمس)[41]، أي: فغاير بينهما.


قوله: (وأخذ عمر بن عبدالعزيز من المعادن من كل مئتين خمسةُ) وصله أبو عبيد في ((كتاب الأموال))[42].


قوله: (وقال الحسن: ما كان من ركازٍ في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة) قال ابن المنذر[43]: ولا أعلم أحدًا فرَّق هذه التفرقة غير الحسن.


قوله: (وإن وجِدَت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس) وهو بمعنى ما تقدم عنه.


قوله: (وقال بعض الناس: المعدن ركازٌ...) إلى آخره قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة[44].


قال الحافظ: وهذا أول موضعٍ ذكره فيه البخاريُّ بهذه الصيغة، ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك.


قال ابن بطَّال: ذهب أبو حنيفة[45] والثوريُّ وغيرهما إلى أن المعدن كالرِّكاز واحتجَّ لهم بقول العرب: ركز الرجل إذا أصاب ركازًا، وهي قطعٌ من الذهب تُخْرَجُ من المعادن. والحجَّة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والرِّكاز بواو العطف، فصحَّ أنه غيره.


قال: وما ألزم به البخاريُّ القائل المذكور قد يُقال لمن وُهِبَ له الشيء أو ربح ربحًا كثيرًا أو كَثُرَ ثمره: (أركزت) حجةٌ بالغةٌ؛ لأنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المعنى إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم به.


وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخُمس[46]، وإن كان يقال له: أركز، فكذلك المعدن.


وأما قوله: (ثم ناقض...) إلى آخر كلامه، فليس كما قال، وإنما أجاز له أبو حنيفة[47] أن يكتمه إذا كان محتاجًا، بمعنى: أنه يتأول أن له حقًّا في بيت المال، ونصيبًا في الفيء، فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضًا عن ذلك، لا أنه أسقط الخُمس عن المعدن.


قال الحافظ: وقد نقل الطحاويُّ المسألةَ التي ذكرها ابن بطَّال، ونقل أيضًا أنه لو وجد في داره معدنًا فليس عليه شيءٌ، وبهذا يتجه اعتراض البخاريِّ، والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عملٍ ومؤنةٍ ومعالجةٍ لاستخراجه، بخلاف الرِّكاز، وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدره الزكاة، وما خفت يزيد فيه، وقيل: إنما جعل في الركاز الخمس؛ لأنه مال كافرٍ، فنزل من وجده منزلة الغنائم، فكان له أربعة أخماسه.


وقال الزين ابن المُنيِّر: كأن الرِّكاز مأخوذٌ من أركزته في الأرض إذا غرزته فيها، وأما المعدن، فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضعٍ، هذه حقيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما، فكذلك في حكمهما.


قوله: (والمعدن جُبَارٌ) أي: هدرٌ، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، وإنما المعنى: أن من استأجر رجلاً للعمل في معدنٍ مثلاً فهلك، فهو هدرٌ، ولا شيء على من استأجره.


قوله: (وفي الركاز الخمس) قد تقدم [ذكر الاختلاف في الرِّكاز و] أن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال المدفون، لكن حصره الشافعيَّة[48] فيما يوجد في الموات، بخلاف ما إذا وجده في طريقٍ مسلوكٍ أو مسجدٍ؛ فهو لقطةٌ، وإذا وجده في أرض مملوكة، فإن كان المالك الذي وجده فهو له، وإن كان غيره فإن ادَّعاه المالك فهو له، وإلا فهو لمن تلقَّاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض.


قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الرِّكاز الخُمس إما مطلقًا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث، وخصَّه الشافعيُّ[49] أيضًا بالذهب والفضة، وقال الجمهور[50]: لا يختصُّ، واختاره ابن المنذر[51].


واختلفوا في مصرفه:

فقال مالك[52] وأبو حنيفة[53] والجمهور[54]: مصرفه مصرف خُمس الفيء، وهو اختيار المزنيِّ.


وقال الشافعيُّ في أصح قوليه[55]: مصرفه مصرف الزكاة.


وعن أحمد روايتان[56].


وينبني على ذلك ما إذا وجده ذميٌّ:

فعند الجمهور[57]: يخرج منه الخُمس.


وعند الشافعيِّ[58]: لا يُؤخذ منه شيءٌ.


واتفقوا على أنه لا يُشترط فيه الحول[59]، بل يجب إخراج الخُمس في الحال.


وأغرب ابن العربي في ((شرح الترمذيِّ))[60]، فحكى عن الشافعيِّ الاشتراط، ولا يُعرف ذلك في شيءٍ من كُتُبه، ولا من كُتُب أصحابه))[61] انتهى.


وروى أبو عبيد بإسناده إلى الشعبيِّ أن رجُلاً وجد ألف دينارٍ خارجًا من المدينة، فأتى بها عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، فأخذ منها الخُمس - مئتي دينار - ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المئتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن فضل منها فضلةٌ، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خُذْها فهي لك[62].


وروى الإمام أحمد بإسناده، عن عبدالله بن بشر الخثعميِّ، عن رجلٍ من قومه يقال له: ابن حممة. قال: سقطت عليَّ جرَّةٌ من دَيْرٍ قديمٍ بالكوفة عند جبَّانة بشرٍ، فيها أربعة آلاف درهمٍ، فذهبتُ بها إلى عليٍّ رضي الله عنه. فقال: اقْسِمها خمسة أخماسٍ. فقسمتها، فأخذ منها عليٌّ رضي الله عنه خمسًا، وأعطاني أربعة أخماسٍ، فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم. قال: فخذها فاقسمها بينهم[63].



[1] الروض المربع ص163.

[2] الإجماع 102، وفتح القدير 1/ 539، وحاشية ابن عابدين 2/ 337، والشرح الصغير 1/ 230- 231، وحاشية الدسوقي 1/ 489، وتحفة المحتاج 3/ 286- 287، ونهاية المحتاج 3/ 98، وشرح منتهى الإرادات 2/ 253، وكشاف القناع 4/ 448 و452- 453.

[3] تحفة المحتاج 3/ 282، ونهاية المحتاج 3/ 96.

[4] الشرح الصغير 1/ 230- 231، وحاشية الدسوقي 1/ 489- 490.

[5] فتح القدير 1/ 541، وحاشية ابن عابدين 2/ 343.

[6] فتح القدير 1/ 538، والشرح الصغير 1/ 206، وحاشية الدسوقي 1/ 430، وتحفة المحتاج 3/ 283، ونهاية المحتاج 3/ 98، وكشاف القناع 4/ 448.

[7] فتح القدير 1/ 539، وحاشية ابن عابدين 2/ 340.

[8] في حاشية الأصل: لعله الدار.

[9] الشرح الصغير 1/ 231، وحاشية الدسوقي 1/ 490- 491.

[10] تحفة المحتاج 3/ 290، ونهاية المحتاج 3/ 99.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/ 594- 595.

[12] شرح منتهى الإرادات 2/ 254، وكشاف القناع 4/ 451.

[13] فتح القدير 1/ 542، وحاشية ابن عابدين 2/ 341، والشرح الصغير 1/ 231، وحاشية الدسوقي 1/ 492، والأم 2/ 41، وشرح منتهى الإرادات 2/ 252، وكشاف القناع 4/ 447.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/ 584- 585.

[15] المبسوط 2/ 212- 213، وفتح القدير 1/ 542.

[16] الإفصاح 1/ 338- 340.

[17] أخرجه البخاري 1498.

[18] الأم 2/ 146.

[19] 1/ 471 869.

[20] أخرجه البخاري 1499، ومسلم 1710.

[21] فتح القدير 1/ 542، وحاشية ابن عابدين 2/ 341، والشرح الصغير 1/ 231، وحاشية الدسوقي 1/ 492، والأم 2/ 41، وشرح منتهى الإرادات 2/ 252، وكشاف القناع 4/ 447.

[22] 2/ 374.

[23] المبسوط 2/ 212- 213، وفتح القدير 1/ 542.

[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/ 584- 585.

[25] فتح الباري 3/ 362- 363.

[26] الشرح الصغير 1/ 230، وحاشية الدسوقي 1/ 489- 490.

[27] أخرجه البخاري 1499.

[28] أخرجه البخاري معلقًا قبل الحديث 1499.

[29] أخرجه البخاري 1499.

[30] الشرح الصغير 1/ 230، وحاشية الدسوقي 1/ 489- 490.

[31] الأموال 1/ 464- 465 856.

[32] الإشراف 3/ 49 1004.

[33] تحفة المحتاج 3/ 282، ونهاية المحتاج 3/ 96.

[34] أخرجه البيهقي في المعرفة 6/ 174 8401.

[35] المهذب 1/ 220.

[36] الإشراف 3/ 49 1004.

[37] تحفة المحتاج 3/ 283، ونهاية المحتاج 3/ 97.

[38] المبسوط 3/ 3، والشرح الصغير 1/ 230، وحاشية الدسوقي 1/ 489- 490، والمهذب 1/ 220، وشرح منتهى الإرادات 2/ 253، وكشاف القناع 4/ 448.

[39] الإشراف 3/ 49 1004.

[40] ليست في الأصل، والمثبت من فتح الباري.

[41] أخرجه البخاري 1499.

[42] الأموال 1/ 464 854.

[43] الإشراف 3/ 47 1000.

[44] فتح القدير 1/ 537- 538، وحاشية ابن عابدين 2/ 337.

[45] فتح القدير 1/ 537- 583، وحاشية ابن عابدين 2/ 337.

[46] فتح القدير 1/ 582، وحاشية ابن عابدين 2/ 326- 327، والشرح الصغير 1/ 222، وحاشية الدسوقي 1/ 467، وشرح منتهى الإرادات 2/ 173، وكشاف القناع 4/ 405.

[47] المبسوط 3/ 17، وفتح القدير 1/ 540، وحاشية ابن عابدين 2/ 344.

[48] تحفة المحتاج 3/ 287، ونهاية المحتاج 3/ 98.

[49] تحفة المحتاج 3/ 282، ونهاية المحتاج 3/ 96.

[50] فتح القدير 1/ 537، وحاشية ابن عابدين 2/ 337- 338، والشرح الصغير 1/ 230، وحاشية الدسوقي 1/ 489- 490، وشرح منتهى الإرادات 2/ 253، وكشاف القناع 4/ 448.

[51] الإشراف 3/ 49 1006.

[52] الشرح الصغير 1/ 230، وحاشية الدسوقي 1/ 489.

[53] فتح القدير 1/ 538، وحاشية ابن عابدين 2/ 337.

[54] فتح القدير 1/ 539، وحاشية ابن عابدين 2/ 337، والشرح الصغير 1/ 230- 231، وحاشية الدسوقي 1/ 489، وتحفة المحتاج 3/ 286- 287، ونهاية المحتاج 3/ 98، وشرح منتهى الإرادات 2/ 253، وكشاف القناع 4/ 448 و452- 453.

[55] تحفة المحتاج 3/ 286، ونهاية المحتاج 3/ 98.

[56] شرح منتهى الإرادات 2/ 253، وكشاف القناع 4/ 449، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/ 589- 590.

[57] فتح القدير 1/ 539، وحاشية ابن عابدين 2/ 337، والشرح الصغير 1/ 230، وحاشية الدسوقي 1/ 489- 490، وشرح منتهى الإرادات 2/ 253، وكشاف القناع 4/ 450.

[58] تحفة المحتاج 3/ 291، ونهاية المحتاج 3/ 98.

[59] فتح القدير 1/ 337، والشرح الصغير 1/ 206، وحاشية الدسوقي 1/ 430، وتحفة المحتاج 3/ 283، ونهاية المحتاج 3/ 98، وكشاف القناع 4/ 448.

[60] عارضة الأحوذي 3/ 139- 140.

[61] فتح الباري 3/ 364- 365.

[62] أبو عبيد في الأموال 1/ 467 859.

[63] أخرجه البيهقي 4/ 156- 157.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الركاز
  • زكاة المعادن والركاز

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الركاز والمعادن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب