• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   المكتبة الناطقة   كتب د. سعد الحميد   كتب د. خالد الجريسي  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أثر القصد في العقود المالية - دراسة تأصيلية ...
    خالد بن صالح الجنيدي
  •  
    حفظ الضروريات الخمس.. وخطورة ترويع الآمنين
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    شرح كتاب لمعة الاعتقاد (حقوق النبي صلى الله عليه ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المعلم المبين شرح رسالة آداب المعلمين والمتعلمين ...
    أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل
  •  
    فضائل الصلوات (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    من سلسلة أحكام فقهية مختصرة: أركان الصلاة
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    اللقاء الثامن | دراسة أحكام الأعداد الترتيبية ...
    محمد مكاوي
  •  
    "صلوا كما رأيتموني أصلي" (مطوية)
    د. عائشة محمد رجاء الله الحربي
  •  
    في ظلال السيرة العطرة على صاحبها أفضل صلاة وأتم ...
    رمضان خضير خضير
  •  
    شرح كتاب لمعة الاعتقاد (أدلة وجود الجنة والنار ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    مجلس سماع حديث: نزل القرآن على سبعة أحرف وما دل ...
    د. أحمد بن فارس السلوم
  •  
    تزكية النفس اشراقة ربانية وسعادة قلبية (PDF)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

أثر القصد في العقود المالية - دراسة تأصيلية تطبيقية

خالد بن صالح الجنيدي

نوع الدراسة: Masters resume
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
التخصص: الفقه المقارن
المشرف: د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن
العام: 1430 هـ - 2009 م

تاريخ الإضافة: 31/10/2026 ميلادي - 21/5/1448 هجري

الزيارات: 63

نسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

أَثرُ القَصْدِ في العقُودِ المَاليَّةِ

دراسة تأصيلية تطبيقية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص البحث التكميلي

(أثر القصد في العقود المالية -دراسة تأصيلية تطبيقية)

من إعداد الطالب/ خالد بن صالح الجنيدي

قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن هذه الشريعة الحكيمة الربانية قد علَّقت كثيرًا من الأحكام الشريعة صحة وفسادًا، ثوابًا وعقابًا على نية المرء وقصده لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"[1]فهذا الحديث أصل في إعمال مقاصد المكلفين، حيث أفادت الجملة الأولى في الحديث: أن العمل الاختياري للعامل لا يقع إلا بالنية، كما أفادت الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وقصده، وأن العبرة ليست بالصورة الظاهرة للعمل فحسب، وإنما كذلك بالقصد المعقود على الفعل، ولهذا آخر الحديث تفصيل لهذا المعنى[2].

 

قال شيخ الإسلام بعد سياقه لجملة من النصوص على اعتبار المقاصد "فهذه النصوص كلها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها"[3].

 

وقال ابن القيم: "فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضًا"[4]


وقال الشاطبي رحمه الله: "إن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر"[5].

 

وجملة المقصود من هذا البحث هو بيان أحكام العقود التي أثَّر القصدُ فيها صحةً وفسادًا، ثوابًا وعقابًا، وذلك إنما يكون إذا أمكن الكشف عن هذا القصد بأحد الطرق المعتبرة، ولابد من التنبيه إلى أن اعتبار القصود في العقود لا يعني أن ذلك ينبني على أساس الظنون المجردة أو الأهواء والأوهام أو على أشياء مُغيَّبةٍ مجهولةٍ، لأنه حينئذ يكون الحكم يكون على الظاهر كما هو الأصل في الأحكام على العقود، لأنه "إذا ظهر قصد المتكلم -موافقًا- لمعنى الكلام، أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره،... وهذا حق لا ينازع فيه عالم، والنزاع إنما هو في غيره"[6].

 

أهمية الموضوع:

تتمثل أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية:

1ـ أن معرفة قصد العاقد أمر مهم في إصدار الحكم؛ لئلا يؤدي إغفاله إلى التلاعب على العقود الصحيحة بالقصود الباطلة، قال ابن القيم رحمه الله "إياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته... فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه... ففقيه النفس يقول: ما أردت؟ ونصف الفقيه يقول: ما قلت؟"[7].

 

2ـ أن القصد الباطل من أعظم موانع صحة العقد، كقصد الربا في صورة بيعٍ ظاهره الصحة، مثلما هو الحال في بيع العينة، قال ابن قدامة رحمه الله: "كل ما قُصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب... فهذا حرام، والعقد باطل"[8].

 

3.أن الألفاظ قوالب المعاني فأي لفظ دل على مقصود المتكلم وأبان عن نيته فالمعول عليه؛ لأن المقصود هو معرفة مراد المتكلم ونيته ومقصوده من الألفاظ التي يستعملها، وليس للعقودـ على الصحيح ـ صيغ خاصة بحيث تنعقد بها دون غيرها، قال ابن تيمية رحمه الله "الألفاظ إذا اختلفت عباراتها والمعنى واحد كان حكمها واحدًا ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفًا"[9].

 

4ـ أن اعتبار القصد في العقد له شواهد عديدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومسائل عديدة قد أجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى عليها، وقد اختلفت أحكامها مع أن صورة الفعل فيها واحدة، قال ابن تيمية رحمه الله -بعد سياقه لجملة من هذه النصوص-: "فهذه النصوص كلها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها"[10].

 

وقال ابن رجب رحمه الله: "وقد اُستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - (إنما الأعمال بالنيات) على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة"[11].

 

وأما أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث:

1- أن قاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) قاعدة شرعية صحيحة، مبنية على جملة من النصوص من الكتاب والسنة، تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها.

 

2- هذه القاعدة هي محل وفاق عند المالكية والحنابلة والظاهرية، ونازع فيها بعض الحنفية والشافعية، مع أنه نصوا على هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية، ونصوا على بعض الفروع الفقهية التي تندرج تحتها.

 

3- أن القصد ركنٌ في كل تصرف، عقد كان أو غيره، ويترتب عليه الصحة والبطلان، والثواب والعقاب.

 

4- أن الفرق بين العقد الصوري والعقد الحقيقي، هو في قصد العاقد للعقد وإرادته لمقتضاه.

 

5- إذا تلفظ العاقد بلفظ وهو لا يقصد حقيقته ولا مؤداه، فهو لا يخلو:

إما أن لا يكون قاصدًا لمقتضى العقد ولا لغيره كالمكره والنائم ونحوهم؛ فهذا خارج عن محل البحث.

 

وأما إن كان قاصدًا لمعنى يخالف مقتضى العقد؛ فهذا هو المراد في هذا البحث.

 

6- أن العبرة بقصد العاقد إنما يكون إذا أمكن الكشف عنه من خلال القرائن والدلائل المحتفة، وأما الاتهامات والظنون الوهمية فغير واردة هنا.

 

7- أن الإمام الشافعي رحمه الله وإن لم يجرِ أحكام القصد في الدنيا؛ إلا أنه يجريها في أحكام الآخرة، فيؤثم من أراد بالعقد قصدًا سيئًا.

 

8- أن قصد الربا في العقد المالي يتمثل في عدة صور:

1- أن يظهر المتعاقدان عقد بيع صحيح، يقصدان به التحيل على الربا، كبيع العينة.

 

2- أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما شرطًا يفضي على الربا، كبيع الأمانة.

 

3- أن يضم المتعاقدان إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، كمسألة مد عجوة.

 

9- أن قصد الضرر في العقد المالي مدفوع في الشريعة إن لم يقع، ومرفوع إن وقع، كبيع المسلم على بيع أخيه، والاحتكار للسلع.

 

10- أن قصد التغرير في العقد المالي يترتب عليه: الإثم على من صنع التغرير بالسلعة، ويثبت الخيار للمشتري، كما هو الحال في بيع المصراة والنجش.

 

11- أن بيع ما يقصد به الحرام، وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم، والعقد باطل، كما هو الحال في بيع العنب لمن يستعمله خمرًا، وبيع السلاح في الفتنة.

 

12- أن اعتبار القصود في المعاملات المالية المعاصرة هو الموافق للنصوص الشرعية، وهو ما سيحقق للاقتصاد الإسلامي النمو والازدهار، وأما القول بأن اعتبارها في العقود المعاصرة يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل الاقتصاد الإسلامي فباطل مردود.

 

13- أن بعض المعاملات المصرفية المعاصرة اعتيض بها عن القروض الربوية، وهذا المخرج لا بأس به؛ إلا أنه ينبغي مراعاة هذا المقصد عند النظر في أحوال وشروط هذه المعاملة، والأعراف التي جرى العمل بها، حتى لايعود الأمر إلى المعاملة المحرمة بصورة خفية.

 

14- عند إيجاد المخارج الشرعية لبعض المعاملات، فلابد أن تكون منافية للصور المحرمة ظاهرًا وباطنًا، حتى يتحقق مقصد الشارع منها، أما أن يكون ذلك في الظاهر فحسب؛ فهو احتيال على الشريعة ليس إلا.

 

وأهم التوصيات في هذه الخاتمة:

أن من الضروري جدًا عند النظر في بيان أحكام المعاملات المالية المعاصرة، اعتبار قصد العاقد من إنشائها، لأن كثيرًا منها دخلت في أسواق المسلمين على سبيل أنها بدائل شرعية عن المعاملات المحرمة.

 

وتغيير ظاهر هذه العقود غير كاف في تصحيحها، بل لابد من تغيير بواطنها، والنظر في ملائمتها لأصول الشريعة، وقواعدها في باب البيوع.

 

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

Research summary

Praise be to our Almighty God and peace be upon our great prophet and his followers.


The wise Islamic law has suspended various legal correct and incorrect judgments، reward and punishment on the intent of the individual according to the saying of the Prophet Mohammad (PBUH) when he said "All works are done according to intent and every individual has his intent". This saying is the basis in operating the intents of the assigned individuals as the first sentence in the prophet's saying indicated that the optional work of the doer can not be done except within the intent. Also، the second sentence indicated that the doer doesn’t attain from his work expect what he intended and aimed at and the result or the lesson can not be displayed within the superficial image of the work only، but it can be displayed within the intent to conduct the action. The end of this prophetic saying details this meaning.


The Sheikh of Islam after his formation to one sentence of the texts concerning these intents says "All these texts indicate that the intent change the Judgments of behaviors in the contracts and etc".


Ibn Al Qaim says "These texts and similar ones indicate that these intents change the judgments of behaviors in the contracts and other contracts as the judgments of the Islamic law entitles this".


Al Shatibi، may God forgive him، says "Works are done according to intents and intents are considered from worships and customs as the evidence on this meaning is endless".


The aim of this research is to demonstrate the rules and judgments of the contracts in which the intent plays a great role either correct، wrong، reward and punishment as well as revealing and disclosing this intent within the most recent methods.


It is important to demonstrate that the consideration of the intent in the contract doesn’t mean that this issue is based on the mere suppositions، illusions and fancies or on a mysterious things because the judgment will be conducted on the surface of the issue as well as judgments in the contract because if the intent of the speaker is clear and matches the meaning of the speaking or if there is no intent that is different from his speech، his speech should be considered completely and this is a right and all scientists agree upon and the dispute is considered a jealousy".


The research importance:

The importance of this topic is represented within the following points:

1- Identifying the intent of the contracting individual is a crucial issue in issuing the judgment as its negligence leads to the falsifying in the right contracts. Ibn Al Qaim، may God forgive him says "Pay attention، don’t neglect the intent and the aim of the speaker because he will be the victim as well as the Islamic law because you can attribute false issues to it". He added saying "The self Jurist says "What you want" and the half jurist says "What you have said".


2- The false intent is one of the most important obstacles of the contract correctness such as the intent of usury in sales that is superficially correct such as the usury sale. Ibn Qodama، may God forgive him، says "All what is considered illegal includes examples such as selling weapons for the fighting parties، it is illegal and the contract is null and void".


3- The words are the modules of the meaning. Each word indicates the intent of the speaker and demonstrates his intent because the aim is to know the intent of the speaker and his intent from the words he uses not the contracts and special formations that are used rather than others. Ibn Taimia، may God forgive him، says "If the expressions of the words differ and the meaning is the same، their judgment is the same and if their words agree and their meanings differ they judgment will be different".


4- Consideration of the intent in the contract has various evidences from the Holy Qur'an، Sunna of the prophet (Peace be upon him) and some various issues the jurists agreed upon. The judgments of these evidences differ although the action is the same. Ibn Taimia، may God forgive him، says after his formation to these texts "All these texts indicate that the intents change the judgments of actions and behaviors in the contracts and etc". Ibn Rajab، may God forgive said taking the saying of the prophet Mohammad "Works are done according to intents" as an evidence to indicate that the contracts that aim at reaching illegal judgments are incorrect and false".


From the most important results the researcher reached are as follows:

1- The rule that says (the result and the lesson in the contracts is the intents and meaning not according to words and structures) is a legal correct rule that is based on a group of texts from the Holy Qur'an and Sunna indicating that the intents change the judgments of behaviors and works in the contracts and etc.


2- This rule receives a great agreement from the Malikiah، Hanabila and Zahiria and some Hanifs and Shaffis disputed concerning it although they recited this rule in the juristic rules books and recited some juristic branches that are incorporated under it.


3- The intent is a pillar in every behavior or action either it is a contract or also that may lead to correctness، falsity، reward and punishment.


4- The difference between the false contract and the real one lies in the intent of the contracting individual and his will according to it.


5- In case the contracting person utters a word and he doesn’t mean its realty or function it can not be left alone. He may not mean the function of the contract such as the forced or slept individual and this is away from the field of the research. In case he means another meaning different from the contract function، this is the aim of the research.


6- The lesson or the result from the intent of the contracting individual in case it is possible to reveal it within the various evidences and accusations and illusive suppositions are not included in this topic.


7- Imam Al Shafei، may God forgive him، didn’t conduct the rules and judgment in the world's judgments، but he conducted them in the end of life as the individual who means a bad intention of the contract is a sinner.


8- The intent of the usury in the financial contract is represented in some aspects as follows:

A) The contracting parties should demonstrate a correct selling contract aiming at tricking and conducting usury such as usury selling.


B) One of the contracting parties or both stipulate a provision that leads to the usury such as selling the deposit or the trust.


C) The contracting parties combine the two substitutes in a manner that is not aimed such as half bushel (Mad Ajwa).


9- The intent of the harm in the financial contract is settled in the Islamic law in case it is not happened and is submitted in case it happens such as selling of the Muslim on the selling of his brother and the monopoly of the goods.


10- The intent of deceiving in the financial contract will result in the sin of the doer or the deceiver using the good and the buyer has the choice as in the case of selling the bundled and Najash (Mosrah، Najash).


11- Selling what is considered illegal and any behavior that leads to a sin is illegal and the contract is void such as selling the graphs for the person who aims at making it wine and selling the weapon in the sedition.


12- The consideration of intents in the contemporary financial dealings is that the consideration that suits the legal texts and that achieves the flourishing and development of the Islamic Economy. The opinion that says that considering the intents in contemporary contracts constitutes a great danger that faces the Islamic Economy future is void.


13- Some of the contemporary financial dealings replaced the usurious loans and this solution is not bad as this intent should not be considered when inspecting the rules and provisions of these dealings and conventions that are applied in order not to come back to the illegal dealing in a hidden manner.


14- When finding the legal solutions to some dealings، they should not be illegal ones either from external and internal side in order to achieve the aim of the public from it. In case they are negating to the illegal dealings from the external aspect، they are considered a trick and deception to the Islamic law.


The most important recommendations are as follows:

When inspecting and demonstrating the judgments and rules of the contemporary financial dealings، it is necessary to consider the intent of the contracting party because a lot of them entered the Muslims Markets as a legal alternatives to the illegal dealings.


The external and superficial change in these contracts is not enough and adequate to correct them، but it is necessary to change the cores of them and to inspect their suitability to the principles of the Islamic law and rules in (Al Bouea division).


Finally، peace be upon our great prophet، his followers and friends.


References:

Al Bokhari، the book of the beginning of the revelation، what was the beginning of the revelation to the Prophet (PBUH)، recited by Muslim، Al Emara Book، the chapter of the saying of the prophet "Works are done according to intents" that holds number (4907).


Look at the group of legal opinions (18/ 262) Ealam Al Mowaqeen (4/ 522)، Gameh Al Olum wa Al Hikam (1/ 64)، Makased Al Mokalafeen، Al Ashkar (65).


Ealam Al Mowaqeen (4/ 504) (4/ 520).

Al Mowafaqat (3/ 7).

Ealam Al Mowaqeen (3/ 66).

Al Moghni (6/ 319).


Iqama Al Dalel Ala Botlan Al Tahleel (6/ 167).


Iqama Al Dalel Ala Botlan Al Tahleel، the group of legal opinions (32/ 193).


Gameh al Olum wa Al Hikam ((1/ 91).


المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين.

 

أما بعد: فإن الفقه حقًا هو معرفة حكم الله تعالى وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - في سائر الأحكام على مختلف الأزمان، لاسيما وأن هذه الشريعة بما حباها الله تعالى قد امتازت بسعة وكلية وشموليِّة؛ لأنها ربانية المصدر من العزيز الحكيم العالِم بما يصلح للناس على اختلاف أعرافهم وأزمانهم، ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14] [12]، ومهما حصل في حياة البشرية من وقائع متجددة؛ فإن مردها إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - إما نصًا أو إجماعًا أو قياسًا صحيحًا أو استنباطًا.

 

والله تعالى قد أكمل دينه وأتمه، كما قال سبحانه: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3] [13]، والشأن في العبادات أنها توقيفية لا مجال للنظر فيها، وأما المعاملات فالأصل فيها ـ على الصحيح ـ الحل والجواز، ومع ذلك فإنه لازال للناس معاملات تحدث وقضايا تحل تحتاج إلى ردها إلى أصولها في دين الله عز وجل لبيان الحكم الشرعي الصحيح الملاقي لها.

 

وثمة أمر مهم له اتصال وثيق في القول بجواز المعاملة من عدمه؛ ألا وهو قصد العاقد للعقد، ولذلك آثرت أن يكون ﴿ أثر القصد في العقود المالية ﴾ هو موضوع بحثي التكميلي متّبعًا في ذلك ـ بمشيئة الله تعالى ـ منهج الجمع بين التأصيل والتطبيق لا سيما في المعاملات المالية المعاصرة.

 

أهمية الموضوع:

تتمثل أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية:

1ـ أن معرفة قصد العاقد أمر مهم في إصدار الحكم؛ لئلا يؤدي إغفاله إلى التلاعب على العقود الصحيحة بالقصود الباطلة، قال ابن القيم رحمه الله "إياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته... فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه... ففقيه النفس يقول: ما أردت؟ ونصف الفقيه يقول: ما قلت؟"[14].

 

2ـ أن القصد الباطل من أعظم موانع صحة العقد، كقصد الربا في صورة بيعٍ ظاهره الصحة، مثلما هو الحال في بيع العينة، قال ابن قدامة رحمه الله:"كل ما قُصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب... فهذا حرام، والعقد باطل"[15].

 

3 ـ أن الألفاظ قوالب المعاني فأي لفظ دل على مقصود المتكلم وأبان عن نيته فالمعول عليه؛ لأن المقصود هو معرفة مراد المتكلم ونيته ومقصوده من الألفاظ التي يستعملها، وليس للعقود ـ على الصحيح ـ صيغ خاصة بحيث تنعقد بها دون غيرها، قال ابن تيمية رحمه الله "الألفاظ إذا اختلفت عباراتها والمعنى واحد كان حكمها واحدًا ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفًا"[16].

 

4ـ أن اعتبار القصد في العقد له شواهد عديدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومسائل عديدة قد أجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى عليها، وقد اختلفت أحكامها مع أن صورة الفعل فيها واحدة، قال ابن تيمية رحمه الله -بعد سياقه لجملة من هذه النصوص-: "فهذه النصوص كلها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها"[17].

 

وقال ابن رجب رحمه الله:" وقد اُستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - (إنما الأعمال بالنيات) على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة"[18].

 

أسباب اختيار الموضوع:

تعود أسباب اختيار هذا الموضوع للأمور التالية:

1ـ لما سبق من أهمية الموضوع وفائدته.

 

2ـ أن المطلع في واقع سوق المال المعاصر يجد أن بعض المعاملات إنما أُريد منها التوصل إلى مقصود محرم كالقرض بزيادة أو تحصيل منفعة من القرض أو تحصيل أجرة ضمان ونحو ذلك.

 

3ـ أن هذا الموضوع على أهميته؛ لم يبحث ببحث مستقل.

 

4ـ أني قد رأيتُ من بعض التجار حرصًا على تطبيق أحكام الشريعة في مبايعاتهم إلا أن هذا الأمر أصبح عندهم في بعض معاملاتهم متحققًا في ظاهر العقود فقط، وأما حقيقتها وما تؤول إليه ظاهر في التحريم، والله المستعان.

 

5ـ أن المحققين من الفقهاء كابن قدامة وتقي الدين أبي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وزين الدين ابن رجب، وشيخ المقاصديين أبي إسحاق الشاطبي رحم الله الجميع لهم كلام نفيس في الموضوع لكنه متناثر قد تاقت النفس إلى جمعه وتأمُله والتأليف فيما بينه.

 

الدراسات السابقة:

بعد البحث في فهارس رسائل الماجستير والدكتوراه في المعهد العالي للقضاء، والدراسات العليا في كلية الشريعة، وفهرس الرسائل في مكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، لم أجد أحدًا بحث هذا الموضوع بصورة مستقلة، غير أني رأيت في المعهد بحثًا تكميليًا للقاعدة الفقهية (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)؛ إلا أن الباحث تناولها من جهة التأصيل ببحث أصولي محض، ومن جهة التطبيق تناول العقود التي أراد بها العاقد إنشاء عقد آخر غير الذي تدل عليه عبارته من غير أي أثر على صحة العقد، مثل: البيع بلفظ السلم ونحوه، وأما في العقود التي أراد بها العاقد تحقيق غرض غير مشروع فلم يتناول إلا أربعة مسائل فقط ليس منها مسائل مستجدة معاصرة وهي: بيع العينة، وبيع الوفاء، والنكاح بنية التحليل وبنية الطلاق.

 

ووقفتُ على بحث تكميلي آخر بعنوان (أثر النية في المعاوضات المالية والعقود الطارئة) إلا أنني في بحثي قد اختلفت عن البحث المذكور من وجوه عدة، أبرزها:

1ـ أن الباحث قد رجح أن النية لها معنى مغاير عن معنى القصد وأوافقه على ذلك.

 

2ـ أنه لم يتناول أي مسألة معاصرة إطلاقًا.

 

3ـ أنه تناول أثر النية في البيع والإجارة والرهن والضمان فقط.

 

4ـ أني جعلت كل مبحث يدور على مفسد من مفسدات العقد كالتغرر والربا ونحو ذلك، أما البحث المذكور فقد اقتصر على الأبواب الأربعة فقط، وبالجملة فالبحثان متغايران في المسلك والمؤدى لكل مُتأمِّل، وبالله التوفيق.

 

وأما بحث فضيلة الأستاذ الدكتور: صالح بن غانم السدلان (النية وأثرها في الأحكام الشرعية) وهو رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء فليس فيه تشابه مع بحثي فهو قد عقد الفصل الحادي عشر في عقود المعاملات وتناول فيه ستة مباحث:

المبحث الأول: عقد البيع.

المبحث الثاني: عقد الإجارة.

المبحث الثالث: عقود الإرفاقات.

المبحث الرابع: توثيق الحقوق.

المبحث الخامس: عقود التنمية.

المبحث السادس: عقود دفع الضرر.

 

ولم يتناول في المبحث الأول مما له صلة ببحثي سوى (المسألة الثالثة: اعتبار قصد البائع والمشتري): تناولها في صفحتين، بيَّن في الأولى منهما وجوب اعتبار كون القصد شرعيًا، وهو ما يحقق دفع المفاسد وحفظ المصالح ووجوب سد الذرائع المفضية إلى المقصود المحرم، والصفحة الثانية بطولها نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه إعلام الموقعين.

 

والمبحث الثاني: ما له صلة ببحثي منه (المسألة الثالثة: أثر النية في عقود الإجارة):

تناول فيها أمرين:

الأول: أن التأجير للأعيان إذا كان بقصد تيسير الخدمات العامة والخاصة صارت من أفضل أنواع التكسب.

 

الثاني: إن كان القصد من التأجير نشر الفساد وتضليل العباد فهو آثم.

 

وفي بحثي لم أتناول مما له علاقة بهذا المبحث سوى مسألة واحدة وهي:

تأجير العقارات للبنوك الربوية فقط.

 

وفي المبحث الثالث: عقود الإرفاقات تناول فيه ست مسائل:

الأولى: الإقالة: تناول فيها تعريف الإقالة، وحكمها، وأثر النية فيها، وهذه كلها ليس لها علاقة ببحثي.

 

الثانية: في الخيار تناول فيها: تعريف الخيار، وأنواعه، وأثر النية فيه، وهذه كلها ليس لها علاقة ببحثي.

 

الثالثة: في القرض تناول فيها: تعريف القرض، وأنواعه، وحكمه، وأثر النية في القرض، والرابع هو الذي له صلة ببحثي إلا أنه لم يتناول فيه سوى أن من استعمل القرض لقضاء الحاجة وإزالة الكربة ففيه فضل عظيم، وإن كان القصد استخدام المستقرض وإذلاله أو رجاء منفعة من قرضه فهذا يخالف المعنى الذي من أجله شرع القرض. وتناول القصد من جهة المقترض فيجب عليه حسن النية وحسن الأداء فإن كان بنية أكل أموال الناس والمماطلة فهو معرض نفسه للوعيد مع ذكر النصوص على ذلك.

 

الرابعة: في الحوالة: ذكر فيها بيان الحكمة من مشروعيتها، وتعريفها، وأنواعها، وحكمها، وهذا كله ليس له صلة ببحثي، وما له صلة هو: أثر النية في الحوالة: ذكر فيها أربعة أمثلة ثلاثة منها ليس لها علاقة ببحثي سوى المثال الرابع وهو مسألة السفتجة.

 

الخامسة: في الوكالة: ذكر فيها بيان الحاجة إلى الوكالة، وتعريفها، ومشروعيتها، وأثر النية فيها، وليس لهذا كله علاقة ببحثي.

 

السادسة: في العارية: ذكر فيها بيان الحكمة من مشروعيتها، وتعريفها، ومشروعيتها، وأثر النية في العارية، وليس لهذا كله علاقة ببحثي.

 

المبحث الرابع: في توثيق الحقوق وتناول فيها ست مسائل:

الأولى: الرهن: تناول فيه مشروعية الرهن، وتعريفه، وأثر النية فيه، وليس له علاقة ببحثي.

 

الثانية: الضمان: تناول فيه تعريف الضمان، وأنواعه، ومشروعيته، وأثر النية فيه، وليس له علاقة ببحثي.

 

الثالثة: الصلح: تناول فيه تعريف الصلح، ومشروعيته، وأنواعه، وأثر النية فيه، وليس له علاقة ببحثي.

 

الرابعة: الحجر: تناول فيه تعريف الحجر، ومشروعيته، وأنواعه، وأثر النية فيه، وليس له علاقة ببحثي.

 

الخامسة: الوديعة: تناول فيه تعريف الوديعة، وحكمها، وأثر النية فيها، وليس له علاقة ببحثي.

 

السادسة: اللقطة: تناول فيه تعريف اللقطة، ومشروعية الالتقاط، ومكان الالتقاط، وأثر النية في الالتقاط، وليس له علاقة ببحثي.

 

المبحث الخامس: عقود التنمية وموارد الثروة: وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: إحياء الموات: تناول فيه مشروعية الإحياء، وتعريفه، وأثر النية فيه، وليس له علاقة ببحثي.

 

الثانية: المساقاة والمزارعة: تناول فيه تعريف المساقاة والمزارعة، ومشروعيتها، وأثر النية في المساقاة والمزارعة، وليس له علاقة ببحثي.

 

الثالثة: الشركة: تناول فيها تعريف الشركة، ومشروعيتها، وأثر النية فيها، وليس له علاقة ببحثي.

 

المبحث السادس: عقود الحاجة ودفع الضرر وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: السلم: تناول فيه تعريف السلم، ومشروعيته، وأثر النية فيه، وليس له علاقة ببحثي.

 

الثانية: العرايا: تناول فيه تعريف العرايا، وجواز بيعها، وأثر النية فيها، وليس منه في بحثي سوى بيع المزابنة.

 

الثالثة: الشفعة: تناول فيها تعريفها، ومشروعيتها، وأثر النية فيها، وليس له علاقة ببحثي.

 

وأما الفصل الثاني عشر في القرب المالية الاختيارية، وفيه ثلاثة مباحث:

الأول: في الوقف، وأثر النية فيه، وليس لي علاقة ببحثي.

 

الثاني: في الوصية، وأثر النية فيها، وليس لي علاقة ببحثي.

 

الثالث: في الصدقة والهبة والهدية والعطية، وأثر النية فيها وليس لي علاقة ببحثي.

 

ومن أبرز الفروق بين بحثي وبحث فضيلة الأستاذ الدكتور:

1- أنه لم يتناول أي مسألة من المسائل المعاصرة.

 

2- أن بحثه شمولي في جميع أبواب الفقه.

 

3- أنه تناول جنسًا واحدًا من العقود وهي: العقود المشروعة في ظاهرها وأراد بها العاقدان غرضًا غير مشروع.

 

4- أن جمع المتفرق مقصد مهم من مقاصد البحوث العلمية، وهو ماجرى عليه العمل في بحثي، لاسيما أن إبراز أثر القصد في المسائل المالية المعاصرة لم أجد إلى لحظتي هذه من أفرده بالبحث، فأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الجديد للمكتبة الفقهية، والله أعلم.

 

5- ورد في بحث (العقد المالي دراسة تأصيلية) وهو رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالرياض للدكتور: عبدالرحمن بن صالح الحجي؛ التنبيه على أهمية معرفة مقصود العقد وعدم إغفاله ومثَّل على ذلك بمسألة المضاربة بالأسهم.

 

منهج البحث:

سأتبع في هذا البحث بإذن الله تعالى المنهج الآتي:

1- تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

 

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فإني أذكر حكمها بالدليل مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

 

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

 

ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم.

 

ج- أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

 

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

 

هـ- استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما قد يجاب به عنها.

 

و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

 

4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

 

5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

 

6- العناية بدراسة ما جد من قضايا معاصرة مما له صلة واضحة بالبحث أو مما قد يترتب على بعض مسائل البحث.

 

7- ترقيم الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

 

8- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما وإلا أكتفي بتخريجها منهما أو من أحدهما.

 

9- التعريف بما يرد في البحث من مصطلحات وشرح الغريب.

 

10. ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

 

11. إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أضع لها فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

 

12. العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء، وتميز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

 

13. وضع خاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات.

 

14. وضع فهارس فنية وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

 

خطة البحث:

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة:

المقدمة: وتشتمل على:

1ـ موضوع البحث وعنوانه.

2ـ أهمية الموضوع.

3ـ أسباب اختياره.

4ـ الدراسات السابقة.

5ـ منهج البحث.

6ـ مفردات البحث.

 

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في التعريفات وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الأثر في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: تعريف القصد في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثالث: تعريف العقد في اللغة والاصطلاح.

المطلب الرابع: تعريف المال في اللغة والاصطلاح.

المطلب الخامس: تعريف العقد المالي باعتباره لفظًا مركبًا.


المبحث الثاني: في بيان بعض الفروق الفقهية وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين القصد والنية والإرادة والهم والعزم.

المطلب الثاني: الفرق بين القصد والمقصد.

المطلب الثالث: الفرق بين العقد الصوري والعقد الحقيقي.

المطلب الرابع: الفرق بين عقد الراغب في العقد وغيره.

 

المبحث الثالث: دلالة قاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: دليل القاعدة.

المطلب الثاني: الاستدلال بالقاعدة.

المطلب الثالث: أهمية القاعدة.

المطلب الرابع: العقد بين اللفظ والقصد.

المطلب الخامس: علاقة العقد بقصد العاقد.

 

الفصل الأول: أثر القصد في عقود المعاملات المالية، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر قصد الربا في العقد المالي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الربا في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: حكم قصد الربا في العقد المالي وما يترتب عليه.

المطلب الثالث: صور قصد الربا في العقد المالي، وفيه ثمان مسائل:

1- بيع العينة.

2- بيع التورق.

3- قلب الدين على المدين.

4- أخذ العوض على الرهن والحوالة.

5- مسألة (ضع وتعجل).

6- مسألة السفتجة.

7- بيع الأمانة.

 

المبحث الثاني: أثر قصد الضرر في العقد المالي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الضرر في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: حكم قصد الإضرار في العقد المالي وما يترتب عليه.

 

المطلب الثالث: صور قصد الإضرار في العقد المالي، وفيه ثلاث مسائل:

1- بيع المسلم على بيع أخيه.

2- الاحتكار.

3- وضع الهدايا من قِبَل المحلات التجارية.

 

المبحث الثالث: أثر قصد التغرير في العقد المالي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التغرير في اللغة والإصطلاح.

المطلب الثاني: حكم قصد التغرير في العقد المالي وما يترتب عليه.

المطلب الثالث: صور قصد التغرير في العقد المالي، وفيه أربع مسائل:

1- النجش.

2- بيعُ جنسٍ ما دون بيان نوعه.

3- بيع المصراة.

4- تلقي الركبان.

 

المبحث الرابع: أثر قصد الاستعمال المحرم في العقد المالي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالاستعمال المحرم.

المطلب الثاني: حكم قصد الاستعمال المحرم في العقد المالي وما يترتب عليه.

المطلب الثالث: صور قصد الاستعمال المحرم، وفيه ثلاث مسائل:

1- بيع العنب لمن يستعمله خمرًا.

2- بيع السلاح في الفتنة.

3- تأجير العقارات للبنوك الربوية.

 

الفصل الثاني: أثر القصد في بعض العقود المالية المعاصرة، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة المعاملة.

المطلب الثاني: أثر القصد فيها.

المطلب الثالث: حكمها.

 

المبحث الثاني: الإجارة المنتهية بالتمليك، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة المعاملة.

المطلب الثاني: أثر القصد فيها.

المطلب الثالث: حكمها.

 

المبحث الثالث: المرابحة للآمر بالشراء، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة المعاملة.

المطلب الثاني: أثر القصد فيها.

المطلب الثالث: حكمها.

 

المبحث الرابع: الرسوم الإدارية على القروض، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة المعاملة.

المطلب الثاني: أثر القصد فيها.

المطلب الثالث: حكمها.

 

المبحث الخامس: المضاربة بالأسهم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة المعاملة.

المطلب الثاني: أثر القصد فيها.

المطلب الثالث: حكمها.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 

الفهارس:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث والآثار.

3- فهرس الأعلام.

4- فهرس المراجع والمصادر.

5- فهرس الموضوعات.

 

وأخيرًا.....فإني أحمد ربي سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، التي أعجز عن إحصائها، فله الحمد، حمدًا يليق بجلاله وعزته وعظمته، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه.

 

ثم أثنَّي بالشكر والامتنان لوالديَّ الكريمين كما ربياني صغيرًا، وشملاني بعطفهما وكرمهما، وكما ذلَّلا لي درب العلم ومسلكه، فلهما مني الدعاء برحمة الله ومغفرته ورضوانه، ونعيمه وجنانه، وبلباس التقوى والعافية، إن ربي جواد كريم.

 

وبعد: فإني أتقدم بوافر الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور / عبدالعزيز بن عبد الرحمن الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث، وكان لآرائه وتوجيهاته أثر لا يخفى في ظهور البحث بالصورة اللائقة، فأسأل الله أن يجزل الأجر له المثوبة، ويحسن له العقبى في الدارين.

 

وختامًا فإنني مُقر بأن ما بذلته في هذا البحث إنما هو جهد المُقِل، ولم يخلُ من تقصير وخلل، والمعصوم من عصمه الله، وحسبي أني قد قدمت ما أحتسبه عند الله عملًا أرجو به الزلفى لديه والتقرب إليه، وأعوذ بالله أن يكون لأحد غيره فيه حظ أو نصيب، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

الخـاتمــة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للبريات، وبعد:

فهذه أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث:

15- أن قاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) قاعدة شرعية صحيحة، مبنية على جملة من النصوص من الكتاب والسنة، تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها.

 

16- هذه القاعدة هي محل وفاق عند المالكية والحنابلة والظاهرية، ونازع فيها بعض الحنفية والشافعية، مع أنه نصوا على هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية، ونصوا على بعض الفروع الفقهية التي تندرج تحتها.

 

17- أن القصد ركنٌ في كل تصرف، عقد كان أو غيره، ويترتب عليه الصحة والبطلان، والثواب والعقاب.

 

18- أن الفرق بين العقد الصوري والعقد الحقيقي، هو في قصد العاقد للعقد وإرادته لمقتضاه.

 

19- إذا تلفظ العاقد بلفظ وهو لا يقصد حقيقته ولا مؤداه، فهو لا يخلو:

إما أن لا يكون قاصدًا لمقتضى العقد ولا لغيره كالمكره والنائم ونحوهم؛ فهذا خارج عن محل البحث.

 

وأما إن كان قاصدًا لمعنى يخالف مقتضى العقد؛ فهذا هو المراد في هذا البحث.

 

20- أن العبرة بقصد العاقد إنما يكون إذا أمكن الكشف عنه من خلال القرائن والدلائل المحتفة، وأما الاتهامات والظنون الوهمية فغير واردة هنا.

 

21- أن الإمام الشافعي رحمه الله وإن لم يجرِ أحكام القصد في الدنيا؛ إلا أنه يجريها في أحكام الآخرة، فيؤثم من أراد بالعقد قصدًا سيئًا.

 

22- أن قصد الربا في العقد المالي يتمثل في عدة صور:

1- أن يظهر المتعاقدان عقد بيع صحيح، يقصدان به التحيل على الربا، كبيع العينة.

2- أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما شرطًا يفضي على الربا، كبيع الأمانة.

3- أن يضم المتعاقدان إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، كمسألة مد عجوة.

 

23- أن قصد الضرر في العقد المالي مدفوع في الشريعة إن لم يقع، ومرفوع إن وقع، كبيع المسلم على بيع أخيه، والاحتكار للسلع.

 

24- أن قصد التغرير في العقد المالي يترتب عليه: الإثم على من صنع التغرير بالسلعة، ويثبت الخيار للمشتري، كما هو الحال في بيع المصراة والنجش.

 

25- أن بيع ما يقصد به الحرام، وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم، والعقد باطل، كما هو الحال في بيع العنب لمن يستعمله خمرًا، وبيع السلاح في الفتنة.

 

26- أن اعتبار القصود في المعاملات المالية المعاصرة هو الموافق للنصوص الشرعية، وهو ما سيحقق للاقتصاد الإسلامي النمو والازدهار، وأما القول بأن اعتبارها في العقود المعاصرة يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل الاقتصاد الإسلامي فباطل مردود.

 

27- أن بعض المعاملات المصرفية المعاصرة اعتيض بها عن القروض الربوية، وهذا المخرج لا بأس به؛ إلا أنه ينبغي مراعاة هذا المقصد عند النظر في أحوال وشروط هذه المعاملة، والأعراف التي جرى العمل بها، حتى لايعود الأمر إلى المعاملة المحرمة بصورة خفية.

 

28- عند إيجاد المخارج الشرعية لبعض المعاملات، فلابد أن تكون منافية للصور المحرمة ظاهرًا وباطنًا، حتى يتحقق مقصد الشارع منها، أما أن يكون ذلك في الظاهر فحسب؛ فهو احتيال على الشريعة ليس إلا.

 

وأهم التوصيات في هذه الخاتمة:

أن من الضروري جدًا عند النظر في بيان أحكام المعاملات المالية المعاصرة، اعتبار قصد العاقد من إنشائها، لأن كثيرًا منها دخلت في أسواق المسلمين على سبيل أنها بدائل شرعية عن المعاملات المحرمة.

 

وتغيير ظاهر هذه العقود غير كاف في تصحيحها، بل لابد من تغيير بواطنها، والنظر في ملائمتها لأصول الشريعة، وقواعدها في باب البيوع.

 

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


فهرس الموضوعات

الموضوع

رقم الصفحة

المقدمة.

1

التمهيد.

17

المبحث الأول: تعريف مصطلحات البحث.

18

المطلب الأول: تعريف الأثر في اللغة والاصطلاح.

19

المطلب الثاني: تعريف القصد في اللغة والاصطلاح.

20

المطلب الثالث: تعريف العقد في اللغة والاصطلاح.

21

المطلب الرابع: تعريف المال في اللغة والاصطلاح.

24

المطلب الخامس: تعريف العقد المالي باعتباره لفظًا مركبًا.

27

المبحث الثاني: بيان بعض الفروق الفقهية.

29

المطلب الأول: الفرق بين القصد والنية والإرادة،والهم والعزم.

30

المطلب الثاني: الفرق بين القصد والمقصد.

34

المطلب الثالث: الفرق بين العقد الصوري والعقد الحقيقي.

35

المطلب الرابع: الفرق بين عقد الراغب في العقد وغيره.

37

دلالة قاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني).

38

المطلب الأول: دليل القاعدة.

39

المطلب الثاني: الاستدلال بالقاعدة.

44

المطلب الثالث: أهمية القاعدة.

46

المطلب الرابع: العقد بين اللفظ والقصد.

48

- إذا اتفق اللفظ والقصد.

48

- إذا اختلف اللفظ عن القصد.

49

- إذا وجد اللفظ ولم يوجد القصد.

58

- عقد المخطئ.

59

- عقد السكران.

60

- عقد المُلقَّن.

62

- عقد الهازل.

62

- عقد المكره.

63

- إذا وجد القصد ولم يوجد اللفظ.

64

المطلب الخامس: علاقة العقد بقصد العاقد.

66

الفصل الأول أثر القصد في عقود المعاملات المالية.

68

المبحث الأول: أثر قصد الربا في العقد المالي.

69

المطلب الأول: تعريف الربا في اللغة والاصطلاح.

70

المطلب الثاني: حكم قصد الربا في العقد المالي، وما يترتب عليه.

73

المطلب الثالث: صور قصد الربا في العقد المالي.

76

- بيع العينة.

76

- بيع التورق.

81

- قلب الدين على المدين.

85

- أخذ العوض على عقدي الرهن والحوالة.

87

- مسألة ضع وتعجل.

90

- السفتجة.

95

- بيع الأمانة.

101

المبحث الثاني: أثر قصد الضرر في العقد المالي.

105

المطلب الأول: تعريف الضرر في اللغة والاصطلاح.

106

المطلب الثاني: حكم قصد الإضرار في العقد المالي، وما يترتب عليه.

107

المطلب الثالث: صور قصد الإضرار في العقد المالي.

114

- بيع المسلم على بيع أخيه.

114

- الاحتكار.

117

- وضع الهدايا من قبل المحلات التجارية.

120

المبحث الثالث: أثر قصد التغرير في العقد المالي.

125

المطلب الأول: تعريف التغرير في اللغة والاصطلاح.

126

المطلب الثاني: حكم قصد التغرير في العقد المالي، وما يترتب عليه.

128

المطلب الثالث: صور قصد التغرير في العقد المالي.

131

- النجش.

131

- بيع جنس ما دون بيان نوعه.

135

- بيع المصرَّاة.

136

- تلقي الركبان.

141

المبحث الرابع: أثر قصد الاستعمال المحرم في العقد المالي.

144

المطلب الأول: المراد بالاستعمال المحرم.

145

المطلب الثاني: حكم قصد الاستعمال المحرم في العقد المالي وما يترتب عليه.

146

المطلب الثالث: صور قصد الاستعمال المحرم.

150

- بيع العنب لمن يستعمله خمرًا.

150

- بيع السلاح في الفتنة.

152

- تأجير العقارات للبنوك الربوية.

154

الفصل الثاني: أثر القصد في بعض العقود المالية المعاصرة.

158

توطئة.

159

المبحث الأول: المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك.

163

المطلب الأول: صورة المعاملة.

164

المطلب الثاني:أثر القصد في حكم هذه المعاملة.

166

المطلب الثالث: حكمها.

167

المبحث الثاني: الإجارة المنتهية بالتمليك.

171

المطلب الأول: صورة المعاملة.

172

المطلب الثاني: أثر القصد في حكم هذه المعاملة.

174

المطلب الثالث: حكمها.

176

المبحث الثالث: المرابحة للآمر بالشراء.

180

المطلب الأول: صورة المعاملة.

181

المطلب الثاني: أثر القصد في حكم هذه المعاملة.

183

المطلب الثالث: حكمها.

187

المبحث الرابع: الرسوم الإدارية على القروض.

192

المطلب الأول: صورة المعاملة.

193

المطلب الثاني:أثر القصد في حكم هذه المعاملة.

195

المطلب الثالث: حكمها.

197

المبحث الخامس: المضاربة بالأسهم.

205

المطلب الأول: صورة المعاملة.

206

المطلب الثاني: أثر القصد في حكم هذه المعاملة.

208

المطلب الثالث: حكمها.

214

الخاتمة.

217

الفهارس.

220

- فهرس الآيات القرآنية.

221

- فهرس الأحاديث والآثار.

224

- فهرس الأعلام.

227

- فهرس المراجع والمصادر.

230

- فهرس الموضوعات.

249

 



[1] رواه البخاري،كتاب بدء الوحي،كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (1)، ورواه مسلم،كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنية" برقم (1907).

[2] انظر: مجموع الفتاوى (18/ 262) إعلام الموقعين (4/ 522)، جامع العلوم والحكم (1/ 64)، مقاصد المكلفين للأشقر (65).

[3] بيان الدليل على بطلان التحليل (93).

[4] اعلام الموقعين (4/ 504) (4/ 520).

[5] الموافقات (3/ 7).

[6] اعلام الموقعين (4/ 519).

[7] إعلام الموقعين (3/ 66).

[8] المغني (6/ 319).

[9] إقامة الدليل على بطلان التحليل (6/ 167)

[10] إقامة الدليل على بطلان التحليل (6/ 59)، مجموع الفتاوى (32/ 193)

[11] جامع العلوم والحكم (1/ 91).

[12] سورة الملك، الآية 14.

[13] سورة المائدة، الآية 3.

[14] إعلام الموقعين (3/ 66)

[15] المغني (6/ 319)

[16] إقامة الدليل على بطلان التحليل (6/ 167)

[17] إقامة الدليل على بطلان التحليل (6/ 59)، مجموع الفتاوى (32/ 193)

[18] جامع العلوم والحكم (1/ 91).





نسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • القصد في الغنى والفقر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر الإكراه على حجية اعتراف المتهم في ارتكاب الجريمة (دراسة مقارنة بين الفقه والنظام)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أثر الأمراض المعدية في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة بقانون الأسرة الماليزي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة لنايف بن محمد اليحيى
    (مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • محل إعمال القاعدة الفقهية (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علم الدلالة – دراسة نظرية وتطبيقية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تغير اجتهاد الحافظ ابن حجر في الرواة: دراسة تطبيقية على "هدي الساري" و"تقريب التهذيب" لخمسين (50) راويا من حرف (أ) إلى (ع - عبد الكريم بن أبي المخارق): جمعا ودراسة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • نظرية العقد دراسة مقارنة بين الفقه والقوانين المدنية العربية لعبد الرحمن البالول(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إثبات عذاب القبر في الصحيحين: دراسة عقدية فقهية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التعبيد لغير الله دراسة عقدية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • نوفا سكوشا تحتفي بالتراث الإسلامي وتفتح أبواب التعرف على الإسلام
  • للعام الرابع .. المجتمع المسلم في كورنوال يحتفي بالتراث والثقافة الإسلامية
  • بمناسبة شهر التراث الإسلامي.. مسجد في مانيتوبا يعرف الناس بالثقافة الإسلامية
  • مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 مستفيد
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/5/1448هـ - الساعة: 9:52
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب