• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

زكاة الحبوب والثمار

زكاة الحبوب والثمار
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/10/2014 ميلادي - 19/12/1435 هجري

الزيارات: 30027

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الحبوب والثمار

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (تجب الزكاة في الحبوب كلها، ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمرٍ يُكَالُ ويُدَّخَرُ كتمرٍ وزبيبٍ...) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق: ما هو، وما قدر الواجب فيه؟

فقال أبو حنيفة[2]: يجب في كل ما أخرجت الأرض من قليله وكثيره العشر، سواء سُقي سيحًا أو سقته السماء، إلا الحطب والحشيش والقصب خاصَّةً.


وقال مالك[3] والشافعيُّ[4]: الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادُّخر واقتيت، كالحنطة والشعير والأرز وغيره.


وقال أحمد[5]: يجب العشر في كل ما يُكال ويُدَّخر من الزروع والثمار.


ففائدة الخلاف بين مالك والشافعيِّ وأحمد: أن أحمد يجب عنده العشر في السمسم، وبذر الكتان والكمون والكراويا والخردل واللوز والفستق، وعندهما[6]: لا يجب فيه.


وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة[7] أن عنده تجب في الخضروات كلها الزكاة، وعند مالك[8] والشافعيِّ[9] وأحمد[10] لا زكاة فيها.


واختلفوا في الزيتون:

فقال أبو حنيفة[11] ومالك[12]، وأحمد في إحدى الروايتين[13]، والشافعيُّ في أحد القولين[14]: فيه الزكاة.


وقال الشافعيُّ في القول الآخر[15]، وأحمد في الرواية الأخرى[16]: لا زكاة فيه))[17].


وقال أيضًا: ((واختلفوا في زكاة العسل:

فقال أبو حنيفة[18] وأحمد[19]: فيه العُشر.


وقال مالك[20] والشافعيُّ في الجديد[21]: لا يجب فيه شيءٌ.


ثم اختلف موجبا العُشر فيه فيما إذا كان في أرض عُشر:

فقال أبو حنيفة[22]: إذا كان في أرض الخراج فلا عُشر فيه، وإن كان في غيرها ففيه العُشر.


وقال أحمد[23]: فيه العُشر على الإطلاق.


ثم اختلفا فيه: هل يُعتبر فيه نصابٌ؟

فقال أبو حنيفة[24]: يجب في قليله وكثيره.


وقال أحمد[25]: يُعتبر فيه النصاب. ونصابه عنده عشرة أفراقٍ، والفرق: ستةٌ وثلاثون رطلاً، فيكون نصابه ثلاثمئة وستين رطلاً))[26].


وقال ابن رشد: ((وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل؛ فإنهم اختلفوا فيه:

فالجمهور[27] على أنه لا زكاة فيه.


وقال قومٌ[28]: فيه الزكاة.


وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (في كل عشرة أزُقٍّ زِقٌّ) خرَّجه الترمذي وغيره[29].


وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة - يعني: الحنطة والشعير والتمر والزبيب - فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة، فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربعة فقط، وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وابن المبارك، ومنهم من قال: الزكاة في جميع المُدَّخر المقتات من النبات، وهو قول مالك[30] والشافعيِّ[31]. ومنهم من قال: الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش][32] والحطب والقصب. وهو أبو حنيفة[33].


وسبب الخلاف:

إما بين من قَصَرَ الزكاة على الأصناف المُجْمَع عليها وبين من عداها إلى المدَّخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلُّق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلةٍ فيها وهي الاقتيات؟


فمن قال لعينها؛ قصر الوجوب عليها.


ومن قال لعِلَّة الاقتيات؛ عدَّى الوجوب لجميع المقتات.


وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات، وبين ما عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض، إلا ما وقع على الإجماع من الحشيش والحطب والقصب: هو معارضة القياس لعموم اللفظ.


أما اللفظ الذي يقتضي العموم: فهو قوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقت السماء العشر، وفي ما سُقِيَ بالنضح نصف العشر)[34]، و((ما)) بمعنى: الذي، و((الذي)) من ألفاظ العموم، وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ﴾... الآية [الأنعام: 141] إلى قوله تعالى: ﴿ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].


وأما القياس: فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سَدُّ الخَلَّة، وذلك لا يكون غالبًا إلا فيما هو قوتٌ، فمن خَصَّصَ العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك، إلا ما أخرجه الإجماع.


والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياءَ من قِبَل اختلافهم فيها، هل هي مقتاتةٌ؛ أم ليس بمقتاتةٍ، وهل يُقاس على ما اتُّفق عليه أو ليس يُقاس؟ مثل اختلاف مالك والشافعيِّ في الزيتون، فإن مالكًا[35] ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، ومنع ذلك الشافعيُّ[36] في قوله الأخير بمصر.


وسبب اختلافهم: هل هو قوتٌ؛ أم ليس بقوتٍ؟


ومن هذا الباب: اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين[37] أو لا إيجابها.


وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون الخضر - وهو قول ابن حبيب - لقوله سبحانه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴾... الآية [الأنعام: 141]. ومن فرَّق في الآية بين الثمار والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجهٌ ضعيفٌ))[38].


وقال البخاريُّ: (((باب العشر فيما يُسْقَى من ماء السماء وبالماء الجاري)، ولم يَرَ عُمرُ بن عبدالعزيز في العسل شيئًا.


حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريًا العُشر، وما سُقي بالنضح نصف العُشر).


قال أبو عبدالله: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يؤقِّت في الأول - يعني: حديث ابن عمر: (فيما سقت السماء العُشر) - وبيَّن هذا ووقَّتَ.


والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ في الكعبة. وقال بلال: قد صلَّى. فأُخِذَ بقول بلال، وتُرِكَ قولُ الفضل[39])).


وقال البخاريُّ أيضًا: (((باب: ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ).


حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما أقل من خمسة أوسقٍ صدقةٌ، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذَّود صدقةٌ، ولا في أقل من خمس أورقٍ من الوَرِق صدقةٌ)[40].


قال أبو عبدالله: هذا تفسير الأول إذا قال: (ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ) ويؤخذ أبدًا في العلم بما زاد أهل التَّثبت أو بينوا)).


قال الحافظ:

((قوله: (باب العُشر فيما يُسقى من ماء السماء والماء الجاري).


قال الزين ابن المُنيِّر:

عدل عن لفظ (العيون) الواقع في الخبر إلى (الماء الجاري) ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيون، وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضْحٍ، وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهرٍ أو غديرٍ حكمه حكم ما يجري من العيون.


قال الحافظ: وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقه، فعند أبي داود: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون)[41].


قوله: (ولم ير عمر بن عبدالعزيز في العسل شيئًا) أي: زكاةً، وصله مالك في ((الموطأ)) عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، قال: جاء كتاب من عمر بن عبدالعزيز إلى أبي، وهو بمنىً: ألاّ تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقةً[42].


وأخرج ابن أبي شيبة وعبدالرزاق بإسنادٍ صحيحٍ، إلى نافع مولى ابن عمر قال: بعثني عمر بن عبدالعزيز على اليمن، فأردت أن آخذ من العسل العُشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيءٌ. فكتبتُ إلى عمرَ بن عبدالعزيز فقال: صدق، هو عدل رضًا، ليس فيه شيءٌ[43].


وجاء عن عمر بن عبدالعزيز ما يخالفه، أخرجه عبدالرزاق، عن ابن جُريج، عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال: ذكر لي بعض مَن لا أتَّهم مِن أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي، فزعم عُروة أنه كتب إلى عمر بن عبدالعزيز يسأله عن صدقة العسل، فزعم عروة أنه كتب إليه: إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف، فخد منه العُشر[44].


قال الحافظ: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة الواسطة، والأول أثبت.


وكأن البخاريَّ أشار إلى تضعيف ما روي: (إن في العَسل العشر)، وهو ما أخرجه عبدالرزاق بسنده عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العُشر[45].


وفي إسناده عبدالله بن محرر، قال البخاريُّ في ((تاريخه)): عبدالله متروكٌ، ولا يصحُّ في زكاة العسل شيءٌ[46].


قال الترمذي: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ.


قال الشافعيُّ في القديم[47]: حديث: (إن في العسل العُشر) ضعيفٌ، وفي ألاّ يؤخذ منه العُشر ضعيفٌ إلا عن عمر بن عبدالعزيز.


قال الحافظ: وروى عبدالرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاوس أن معاذًا لما أتى اليمن قال: لم أؤمر فيها بشيءٍ - يعني: العسل وأوقاص البقر - وهذا منقطعٌ[48].


وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني مُتْعَان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُشور نحلٍ له، وكان سأله أن يحمي له واديًا فحماه له، فلما وُلِّي عُمر كتب إلى عامله: ((إن أدَّى إليك عُشور نَحْلِه فاحْمِ له سَلَبه؛ وإلا فلا))[49]، وإسناده صحيحٌ إلى عَمرو، وترجمةُ عَمرٍو قويةٌ على المختار، لكن؛ حيثُ لا تعارض، وقد وَرَدَ ما يدلُّ على أن هلالاً أعطى ذلك تطوُّعًا.


فعند عبدالرزاق، عن صالح بن دينار: أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقةً إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسلٍ، فقال: (ما هذا؟) قال: صدقةٌ. فأمر برفعها، ولم يذكر عشورًا[50]، لكن الإسناد الأول أقوى؛ إلا أنه محمولٌ على أنه في مقابلة الحِمى، كما يدلُّ عليه كتاب عمر بن الخطاب.


وقال ابن المنذر: ليس في العسل خبرٌ يثبت، ولا إجماعٌ فلا زكاة فيه[51]، وهو قول الجمهور...


إلى أن قال: قوله: (قال أبو عبدالله: هذا تفسير الأول...) إلى آخره. هكذا وقع في رواية أبي ذرٍّ هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العشري. ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده، وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضًا، وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب.


قال الحافظ:

ولم يقف الصغاني على اختلاف الروايات، فجزم بأنه وقع هنا في جميعها. قال: وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه.


قال الحافظ:

ولذكره عقب كل من الحديثين وجهٌ، لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد؛ لأنه هو المفسر للذي قبله، وهو حديث ابن عمر، فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب، وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤنةٍ وبغير مؤنةٍ، ولكنه عند الجمهور مختصٌّ بالمعنى الذي سيق لأجله، وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر، بخلاف حديث أبي سعيد، فإنه مساقٌ لبيان جنس المخرج منه وقدره، فأخذ به الجمهور عملاً بالدليلين...


إلى أن قال: قوله: (والزيادة مقبولةٌ) أي: من الحافظ، و(الثبت) بتحريك الموحدة الثبات والحجة.


قوله: (والمفسر يقضي على المبهم) أي: الخاص على العام؛ لأن (فيما سقت) عامٌّ يشمل النصاب ودونه، (وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ)[52] خاصٌّ بقدر النصاب.


وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين، لا زائدًا عليه، ولا ناقصًا عنه، أما إذا انتفى شيءٌ من أفراد العام مثلاً، فيمكن التمسُّك به كحديث أبي سعيد هذا، فإنه دلَّ على النصاب فيما يقبل التوسيق، وسكت عما لا يقبل التوسيق، فيمكن التمسك بعموم قوله: (فيما سقت السماء العُشر)[53] أي: مما لا يمكن التوسيق فيه عملاً بالدليلين.


وأجاب الجمهور بما رُوي مرفوعًا: (لا زكاة في الخضروات) رواه الدارقطني من طريق علي، وطلحة، ومعاذ مرفوعًا[54].


وقال الترمذي: لا يصحُّ فيه شيءٌ إلا مرسل موسى بن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم[55].


وهو دالٌّ على أن الزكاة إنما هي فيما يُكال مما يُدَّخَرُ للاقتيات في حال الاختيار، وهذا قول مالك[56] والشافعيِّ[57].


وعن أحمد[58]: يخرج من جميع ذلك، ولو كان لا يُقتات، وهو قول محمد وأبي يوسف[59].


وحكى ابن المنذر الإجماعَ على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسقٍ مما أخرجت الأرض[60]، إلا أن أبا حنيفة[61] قال: تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض، إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمرٌ))[62].


وقال في ((الاختيارات)): ورجَّح أبو العباس أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادخار لا غير، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل، فإنه تقديرٌ محضٌ[63].



[1] الروض المربع ص161- 162.

[2] فتح القدير 2/ 2، وحاشية ابن عابدين 2/ 344- 347.

[3] الشرح الصغير 1/ 213، وحاشية الدسوقي 1/ 447.

[4] تحفة المحتاج 3/ 239- 240، ونهاية المحتاج 3/ 70.

[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 226، وكشاف القناع 4/ 392.

[6] الشرح الصغير 1/ 213، وحاشية الدسوقي 1/ 447، وتحفة المحتاج 3/ 241- 242، ونهاية المحتاج 3/ 70.

[7] فتح القدير 2/ 3، وحاشية ابن عابدين 2/ 344.

[8] الشرح الصغير 1/ 213، وحاشية الدسوقي 1/ 447.

[9] تحفة المحتاج 3/ 239- 240، ونهاية المحتاج 3/ 70.

[10] شرح منتهى الإرادات 2/ 228، وكشاف القناع 4/ 396.

[11] فتح القدير 2/ 3، وحاشية ابن عابدين 2/ 345.

[12] الشرح الصغير 1/ 213، وحاشية الدسوقي 1/ 447.

[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/ 502.

[14] تحفة المحتاج 3/ 244، ونهاية المحتاج 3/ 71.

[15] المهذب 1/ 208- 209، ونهاية المحتاج 3/ 70.

[16] شرح منتهى الإرادات 2/ 226، وكشاف القناع 4/ 395.

[17] الإفصاح 1/ 320- 322.

[18] فتح القدير 2/ 5- 6، وحاشية ابن عابدين 2/ 344.

[19] شرح منتهى الإرادات 2/ 246، وكشاف القناع 4/ 434.

[20] المنتقى شرح الموطأ 2/ 172.

[21] تحفة المحتاج 3/ 244، ونهاية المحتاج 3/ 72.

[22] فتح القدير 2/ 5- 6، وحاشية ابن عابدين 2/ 344- 345.

[23] شرح منتهى الإرادات 2/ 246، وكشاف القناع 4/ 434.

[24] فتح القدير 2/ 6، وحاشية ابن عابدين 2/ 345.

[25] شرح منتهى الإرادات 2/ 247، وكشاف القناع 4/ 437.

[26] الإفصاح 1/ 324.

[27] المنتقى شرح الموطأ 2/ 172، ومواهب الجليل 2/ 280، وتحفة المحتاج 3/ 244، ونهاية المحتاج 3/ 72.

[28] فتح القدير 2/ 5- 6، وحاشية ابن عابدين 2/ 344، وشرح منتهى الإرادات 2/ 246، وكشاف القناع 4/ 434.

[29] الترمذي 629. وأخرجه أيضًا البيهقي 4/ 126، من طريق صَدَقَة بن عبدالله، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

قال الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء.

وقال في العلل الكبير 1/ 312- 313: سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث، فقال: هو عن نافع، عن النبي مرسل، وليس في زكاة العسل شيء يصح.

وقال النسائي كما في التحقيق لابن الجوزي 2/ 41: حديث منكر.

وقال البيهقي: تفرَّد به صدقة وهو ضعيف.

[30] الشرح الصغير 1/ 213، وحاشية الدسوقي 1/ 447.

[31] تحفة المحتاج 3/ 239- 240، ونهاية المحتاج 3/ 70.

[32] ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل.

[33] فتح القدير 2/ 2، وحاشية ابن عابدين 2/ 344- 347.

[34] أخرجه البخاري 1483، من حديث عبدالله بن عُمر رضي الله عنهما.

[35] الشرح الصغير 1/ 213، وحاشية الدسوقي 1/ 447.

[36] المهذب 1/ 208- 209، ونهاية المحتاج 3/ 70.

[37] الشرح الصغير 1/ 213، وحاشية الدسوقي 1/ 447.

[38] بداية المجتهد 1/ 234- 235.

[39] البخاري 1483.

[40] البخاري 1484. وأخرجه أيضًا مسلم 979.

[41] أبو داود 1597.

[42] أخرجه مالك 1/ 288 736.

[43] عبدالرزاق 4/ 60 6965، وابن أبي شيبة 2/ 373.

[44] عبدالرزاق 4/ 61- 62 6968.

[45] عبدالرزاق 4/ 63 6972.

[46] التاريخ الكبير 5/ 212، وفيه: عبدالله بن محرر عن قتادة منكر الحديث، ونقل عنه ما يتعلق بالعسل الترمذي في العلل الكبير ص102، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/ 126.

[47] تحفة المحتاج 3/ 244، ونهاية المحتاج 3/ 72.

[48] عبدالرزاق 4/ 60 6964، وابن أبي شيبة 3/ 142.

[49] أبو داود 1600، والنسائي 1/ 346، من طريق عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، به.

حسَّنه ابن عبدالبر في الاستذكار 9/ 286، وصححه الألباني في الإرواء 3/ 284.

[50] عبدالرزاق 4/ 61 6967.

[51] الإشراف 3/ 34 975.

[52] سبق تخريجه 3/ 57.

[53] سبق تخريجه 3/ 55.

[54] أخرجه الدارقطني 2/ 94- 95، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 165: فيه الصقر بن حبيب، وهو ضعيف جدًا.

وأخرجه البزار 3/ 156 940، والدارقطني 2/ 96، من طريق الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة رضي الله عنه، به.

وأعله البزار والدارقطني بأن الحارث بن نبهان قد تفرَّد بوصله عن طلحة، والصواب فيه: عن موسى بن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وانظر العلل للدارقطني 4/ 203 510.

وأخرجه الدارقطني 2/ 97، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 129، من حديثِ إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمِّه موسى بن طلحة، عن معاذ رضي الله عنه، به.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 165: فيه ضعفٌ وانقطاع.

[55] الترمذي 638.

[56] الشرح الصغير 1/ 213، وحاشية الدسوقي 1/ 447.

[57] تحفة المحتاج 3/ 239- 240، ونهاية المحتاج 3/ 70.

[58] شرح منتهى الإرادات 2/ 226- 227، وكشاف القناع 4/ 392- 394.

[59] فتح القدير 2/ 2- 3، وحاشية ابن عابدين 2/ 344- 347.

[60] الإجماع 97.

[61] فتح القدير 2/ 2، وحاشية ابن عابدين 2/ 345- 347.

[62] فتح الباري 3/ 347- 350.

[63] الاختيارات الفقهية ص100.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الزروع والثمار
  • زكاة الزروع والثمار
  • زكاة الحبوب والثمار

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الحبوب والثمار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم إخراج زكاة الفطر قيمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب