• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

الأمر

الأمر
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/7/2022 ميلادي - 17/12/1443 هجري

الزيارات: 9857

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأمر


تعريفه:

يطلق في اللغة على معانٍ؛ منها: الشأن، والقضاء، وطلب فعل الشيء.

 

وفي الاصطلاح: هو طلب الفعل بصيغة افعل ونحوها؛ مثل: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [النور: 56]، ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ [الأنعام: 120].

 

صيغته:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للأمرِ صيغةً موضوعة تدل عليه دون احتياج إلى قرينة، وهي:

1- فعل الأمر؛ نحو: ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [هود: 90].

 

2- المضارع المقترن بلام الأمر؛ نحو: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].

 

3- اسم فعل الأمر؛ نحو: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [المائدة: 105].

 

4- المصدر النائب عن فعل الأمر؛ نحو: ﴿ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد: 4].

 

وذهب بعض المبتدعة إلى إنكار صيغة الأمر، بِناءً على إنكارهم أن يكون كلام الله بحرفٍ وصوت، فالكلام عندهم معنى قائمٌ بالنفس، ليس بحرف ولا صوت، واستدلوا بقوله:

إن الكلامَ لَفِي الفؤادِ وإنَّما
جُعِل اللِّسانُ على الفؤادِ دليلا

وحجَّة الجمهور الكتابُ والسُّنة واتفاق أهل اللغة، والعرف الخاص والعرف العام.

 

أما الكتاب، فقوله تعالى لمريم: ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم: 26]، ثم قال: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾ [مريم: 29]، فلم يجعل إشارتها كلامًا، وقوله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: 164].

 

وأما السُّنة، فقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدَّثت به أنفسها ما لم تتكلَّم أو تعمل به))، فلم يسمِّ حديث النفس كلامًا.

 

وقد اتفق أهل اللغة على انقسام الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ولم يشيروا إلى حديث النفس، وقد أجمع الفقهاء على أن مَن حلف لا يتكلم، لا يُحدِّث بحديث النفس.

 

والعُرف العام على تسمية الناطق متكلمًا، ومَن عده ساكنًا أو أخرس.

 

كما اتفق أهل اللغة على اعتبار (افعَلْ، وليَفْعَلْ، وعليك نفسك) أمرًا، وميزوا بين الماضي والمضارع والأمر، وهذا أمر معلوم بالضرورة عند العرب والعجم.

 

وهذا هو الحق؛ فإن مَن خالف كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل اللسان والعرف الخاص والعام لا يعتدُّ بخلافه، لا سيما وحجة المخالف بيتٌ من الشعر مخترع، مكذوب، منسوب للأخطل النصراني.

 

فإن قيل: إن صيغة (افعَلْ) تحتمل الأمر وغيره؛ كالتهديد والتسخير، فالتعيين يكون تحكمًا، فالجواب أنها تكون للأمر عند التجرد من القرينة، ولا تستعمل في غير الأمر إلا بقرينة.

 

هل الأمر يفارق الإرادة؟

لا خلاف في أن الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة لا تفارق الأمر؛ فالله تعالى يحب ما يأمر به، ويكره ما ينهَى عنه؛ ولذلك قال: ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف: 28]، وقال: ﴿ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾ [الزمر: 7].

 

وقد اختلفوا في الإرادةِ الكونية القدرية:

فذهب أئمة المعتزلة إلى أن الأمر لا يفارق الإرادة، فلا يأمر شرعًا إلا بما يريده قدرًا، بدعوى أن صيغة (افعل) ونحوها تستعمل في الأمر والتهديد والتسخير ونحو ذلك، فلا تكون للأمر إلا إذا اقترنت بالإرادة، ولأن النائم والساهي لو تكلم بصيغة (افعل) لم تكن أمرًا؛ لخلوِّها من الإرادة، ولأن الأمر بلا إرادة خالٍ من الحكمة.

 

وذهب عامة أهل الحق إلى أن الأمر يُفارق الإرادة؛ لأن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ولم يُرِدْهُ، وأمر أبا جهل بالإيمان ولم يُرِدْهُ، وأمر إبليس بالسجود ولم يُرِدْهُ؛ إذ لو أراده لكان قطعًا؛ لأنه فعَّال لِمَا يُرِيد.

 

وهذا هو الحق؛ لِمَا تقرر من أن صيغة افعل تدل على الأمر دون احتياج إلى قرينة، ولا تستعمل في غير الأمر إلا بقرينة، وكلام النائم والساهي لغوٌ، فلا يكون أمرًا.

 

والحكمة في الأمر بالشيء دون إرادته: ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع؛ كما قال في قصة الذبيح: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴾ [الصافات: 106].

 

هل يقتضي الأمرُ عند التجرد من القرينة الوجوبَ؟

لا نزاع عند أهل العلم في أن صيغة الأمر إذا اقترنَتْ بقرينة، حملت على ما تقتضيه القرينة، من وجوب أو غيره.

 

واختُلِف في صيغة الأمر عند التجرد من القرينة:

فقال قوم: يقتضي الوجوب؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]، ولا يتهدَّدهم إلا على مخالفة الواجب، ولقوله تعالى: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ [التحريم: 6]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كل صلاة))، مع أنه ندبهم إليه، فدل على أن الأمر للوجوبِ، ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجزية وجوبًا من المجوس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((سُنُّوا بهم سُنة أهل الكتاب)) الحديث، إلى غير ذلك من الأدلة.

 

وقال قوم: يقتضي الإباحة؛ لأنها أدنى الدرجات، فهي مستيقَنة، فيجب حمله على اليقين.

 

وقال بعض المعتزلة: يقتضي الندب؛ لأنه لطلب فعل الشيء، وإفادة أن فعله خير من تركه، وهذا مشترك بين الوجوب والندب؛ فحمله على الندب متيقن، وحمله على الوجوب مشكوك فيه؛ لأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات معًا، فعند وروده يحتمل الأمرين معًا، فيحمل على اليقين.

 

وقال قوم: هو على الوقف حتى يَرِدَ الدليل ببيان المراد به؛ لأن كونه للوجوب أو الندب أو الإباحة، إما أن يعلم بنقل أو عقل، فيجب التوقف حتى يوجد أحدهما.

 

الأمر بعد الحظر:

اختلف العلماء في الذي يقتضيه الأمر الوارد بعد حظر:

فقال قوم: يقتضي الإباحة مطلقًا؛ أعني سواء كان بصيغة افعل أو غيرها؛ بحجة أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر كانت للإباحة؛ نحو: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: 2]، ونحو: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 222]، ونحو: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: 10].

 

وقال جمهور الفقهاء: يقتضي ما كان عليه الحال قبل الحظر مطلقًا، فإن كان قبل الحظر مباحًا رجع إلى الإباحة؛ نحو: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: 2]، فإن الصيد كان مباحًا قبل حظر الإحرام، فيرجع بعد التحلل إلى ما كان عليه من الإباحة، وإن كان قبل الحظر واجبًا رجع إلى الوجوب؛ نحو: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: 5]، فقد كان قتل المشركين واجبًا، ثم حظر في الأشهر الحرم، فيرجع إلى الوجوب بعدها، واستدلوا بأن صيغة الأمر اقتضَتْ نسخ الحظر، فيرجع الحال إلى ما كان عليه قبل الحظر.

 

وقال قوم: إذا كان الأمر بصيغة افعل كان للإباحة، وإن كان بغير هذه الصيغة كأن يقول: أنتم مأمورون بعد الحظر بكذا - رجع إلى ما كان عليه قبل الحظر؛ بحجة أنه إن ورد بصيغة افعَل انصرف بعُرف الاستعمال الغالب إلى الإباحة، أما إذا كان بغير هذه الصيغة، فلا عرف له في الاستعمال، فيرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر.

 

والمختار قول جمهور الفقهاء؛ لأن النهي بعد الأمر يقتضي ما يقتضيه النهي بدون سبق أمر، فكذلك الأمر بعد النهي ينبغي أن يقتضي ما يقتضيه الأمر قبل النهي.

 

هل يقتضي الأمر التكرار والفورية؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صيغة الأمر إنما تدل على طلب الفعل وتحصيله فقط.

 

أما الدلالة على زمن الفعل من الفور والتراخي، أو على مقدار الفعل من التكرار وعدمه، فإنها تكون بالقرائن؛ كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان، فإنه يدل على التكرار، كذلك إذا علق الأمر على علة محققة؛ نحو: مَن زنى فاجلدوه، فإنه يتكرر بتكرار العلة، ونحو: آمنوا بالله، فإنه يقتضي الفور.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قضي الأمر
  • الأمر بالتقوى

مختارات من الشبكة

  • تبيين الأمر في الجواب عما أشكل في حديث: (رأس الأمر)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجه للدعوى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • في الأمر بطاعة النبي والتحذير في مخالفة أمره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل فقهية تتعلق بالأمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعظيم الأمر والنهي الشرعيين في نفوس المتربين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • شرح قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ترويع المسلم ظلم عظيم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رسالة في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحمد لله (2) الأمر بحمد الله تعالى(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب