• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بلاد التوحيد والاعتصام بحبل الله الشديد (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    الماء نعمة من الله
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    خطبة: الإنذارات والتحذيرات القرآنية
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    اسم الله السميع
    خليل الحربي
  •  
    إجلال الكبير، لماذا؟ وكيف؟ (خطبة)
    عبدالحميد أحمد عبدالحميد طايل
  •  
    تفسير: (الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    وقفات تربوية مع سورة العلق (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    صلة الرحم
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    أركان الإيمان (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    مشروعية تعلم الرقي والتخصص في الرقية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    من مائدة السيرة: الهجرة
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    السور القواقل جنة المؤمن وذكر الموحد وتحرير القلب ...
    د. علي شومان محمد علي أبو دية
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (24-25)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    حديث: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تعريف الشوق إلى الله تعالى
    إبراهيم الدميجي
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / التاريخ والتراجم / سير وتراجم / سير وتراجم وأعلام
علامة باركود

موقف الدكتور الفنجري من قانون الوقف

أحمد محمد عاشور

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/9/2016 ميلادي - 19/12/1437 هجري

الزيارات: 6456

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

موقف الدكتور الفنجري من قانون الوقف

 

يرى الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيُّ أنَّ الوقف في الشَّرع الإسلاميِّ هو: حبس المال على ملك الله، والتَّصدُّق بالمنفعة حالًا أو مآلا على أيِّ وجهٍ من وجوه الخير.

 

قَانُونُ الوَقْفِ [1]:

على الرغم من أنَّ نظام الوقف قديم قِدَم الإسلام، غير أنَّه لم يكن هناك تقنين خاصٌّ لنظام الوقف بالمعنى الحديث، إلَّا سنة 1946م لمَّا صدر القانون رقم 48 لسنة 1946م.

 

وقد أَعَدَّ هذا القانونَ الشَّيْخُ فرج السَّنهوري [2] -رَحِمَهُ اللهُ-، متعاونًا مع نخبة من علماء الشَّريعة، منهم الشَّيخ عبد الوهَّاب خلاف [3]. والشَّيخ علي الخفيف [4]، والشَّيخ مُحَمَّد أبو زهرة [5]، وغيرهم. وأعدَّ له مذكِّرة تفسيريَّة في غاية الأهمِّيَّة، أوضح فيها أنَّه استقى أحكامه من مختلف المذاهب الفقهيَّة، وذلك بهدف أن يكون هذا القانون نموذجًا، وقدوة لسائر قوانين الوقف في مختلف دول العالم.

 

وَأَبْرَزُ مَا جَاءَ فِي هَذَا القَانُونِ:

1- السَّماح بالوقف الأهليِّ (الوقف على الخيرات)، ولكن لمدَّة مؤقَّتة لا تتجاوز طبقتين، أو ستِّين عامًا.

2- نصَّ القانون على أن تكون نظارة الوقف لمَنْ شرط له الواقف، ثُمَّ لمَن يصلح له من ذرِّيَّة الواقف وأقاربه، فإن لم يوجد فلوزارة الأوقاف.

3- أنَّه بعد وفاة الواقف لا يجوز التَّغيير في مصارف وشروط الواقف.

4- إذا تخرَّبت أعيان الوقف، أو بعضها، ولم يتيسَّر عمارة التَّخريب، فإنَّه يمكن استبداله بقرار من المحكمة المختصَّة، بناءً على طلب ذوي الشَّأن، على أن يشتروا بأموال البدل المودعة بخزانة المحكمة، عقارًا أو منقولًا يحلُّ محل العين الموقوفة، وللمحكمة أن تأذن بإنفاقها في مستغل جديد.

 

هذا،، ولم يسلم هذا القانون من التَّعديلات، فقد تناوله التَّغيير اعتبارًا من سنة 1952م، بموجب قوانين عديدة أغلبها بقرارات جمهوريَّة متلاحقة قاربت العشرين.

 

مَوْقِفُ الدُّكْتُور الفَنْجَرِيِّ مِنْ قَانُونِ الوَقْفِ:

يرى الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ أنَّها أقلُّ ما يمكن أن توصف به هذه التعديلات أنَّها غير شرعيَّة، وغير دستوريَّة، ثُمَّ يفنِّد الدُّكتور المستشار الفَنْجَرِيُّ هذه التَّعديلات، ويوضِّح هذه العيوب، على النَّحو التَّالي:

ألغت هذه التَّعديلات الوقف الأهليَّ المؤقَّت، غافلة وجهة نظر أغلب علماء الفقه الإسلاميِّ بإجازة الوقف لغير الخيرات متى كان مؤقَّتًا، وذلك لمواجهة ظروف بعض الواقفين، كأن يكون غير متزوج، أو ليس له عَقِب، أو أنَّ أولاده، أو بعضهم من ذوي الحالات الخاصَّة كَعَتَهٍ، أو سَفَهٍ، ولا شكَّ - كما يرى الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - أنَّ هذا الإلغاء، أو المنع، هو مصادرة بغير حقٍّ أو مبرِّر لإرادة الواقفين، وإهدار ظروفهم ممَّا ينطوي على مخالفة شرعيَّة، أو غير دستوريَّة.

 

صادرت هذه التَّعديلات -كما يؤكِّد الفَنْجَرِيُّ المطعون فيها شرعًا ودستورًا- أغلب الأوقاف الخيريَّة، ومنحتها بغير حقٍّ للإدارات المحليَّة، والإصلاح الزِّراعيِّ، وأخيرًا للهيئة العامَّة للأوقاف، فحرمت بذلك الجمعيَّات الخيريَّة الموقوف لصالحها من مورد أساسيٍّ كانت تباشر من خلاله النَّشاط الخيريِّ.

 

جعلت هذه التَّعديلات لوزارة الأوقاف نظارة الوقف، ما لم يشترط الواقف النِّظارة لنفسه حال حياته فقط، وأنَّه إذا كانت الجهة الموقوف لصالحها جمعيَّة، أو هيئة؛ جاز لوزارة الأوقاف (أي أنَّ المسألة جوازيَّة) - على حدِّ تعبير الدُّكتور الفَنْجَرِيِّ وتحليله -، فأجاز لها القانون أنْ تتنازل عن النَّظارة إلى هذه الجمعيَّة، أو الهيئة، ويشير الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ أنَّه في حال علم الواقف أنَّ نظارة وقفه الخيريِّ ستؤول عقب وفاته إلى وزارة الأوقاف، بما تحمله من بيروقراطيَّة معروفة، فإنَّه سيعرض عن إجراء هذا الوقف الخيريِّ، وهو ما حدث فعلًا منذ صدور هذا التَّعديل.

 

أجازت هذ التَّعديلات لوزارة الأوقاف أن تغيِّر مِنْ شُرُوط الواقف، وذلك بالرغم ممَّا هو معروف أنَّ شرط الواقف - طالما لم يخالف الشَّارع - هو كشرط الشَّارع، له احترامه، وأحقِّيَّة تنفيذه على ما عداه بحيث لا يجوز تجاهله بأيِّ حال.

 

قضت التَّعديلات الحاليَّة بأنَّه إذا تخرَّب المال الموقوف، ولم يتيسَّر عمارة المتخرِّب؛ فإنَّ الاختصاص في استبدال الوقف يكون لهيئة الأوقاف.

 

ويؤكِّد الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ على أنَّ هذا التَّعديل مخالف للدُّستور باعتبار ما كان عليه الأصل، بأنَّ الَّذي كان يفصل في طلبات الاستبدال هو المحكمة المختصَّة.

 

وباعتبار ذلك في ذات الوقت سلبًا لاختصاص قضائيٍّ، وإسناده إلى جهة إداريَّة غير محايدة، ولها بيروقراطيَّتها المعروفة.

 

وبناءً على هذه التَّعديلات؛ فإنَّ الدُّكتور الفَنْجَرِيَّ كان يطالب باستمرار وإلحاح بإلغاء هذه القوانين الشُّموليَّة المعدِّلة لقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، وبالتَّالي العودة إلى نصوصه الصَّحيحة، ويرى أنَّ هذه أقلُّ ما ينبغي القيام به إذا كانت هناك إرادة حقيقيَّة؛ لتفعيل العمل الخيريِّ وإنجاحه.

 

وعلى الرغم من هذه الاعتراضات والملاحظات الَّتي أبداها الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ وأثبتها ضد قانون الوقف وتعديلاته، إلَّا أنَّه لم يتوان في العمل الخيريِّ، وإصدار حجج خيريَّة بأوقاف مختلفة؛ حرصًا منه على إحياء هذا النِّظام الفريد، وتطبيقًا منه لما ينادي به، من أفكار ومشاريع.



[1] انظر: قانون الوقف المصريِّ، ومخالفاته الشَّرعيَّة والدُّستوريَّة، مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيُّ، ندوة آليَّات العمل الخيريِّ، تنظيم: الجمعيَّة الخيريَّة الإسلاميَّة، القاهرة 1427هـ.ص 127-130 بتصرُّف

[2] الشَّيخ فرج السنهوري، ولد في الرَّابع من يناير عام 1891 بقرية المندورة مركز دسوق، تخرج في مدرسة القضاء الشَّرعيِّ، وحصل على العالميَّة عام 1917، وكان أوَّل دفعته، وبدأ حياته قاضيًا شرعيًّا، ووصل إلى منصب نائب المحكمة الشَّرعيَّة العليا، وتولَّى منصب وزير الأوقاف في الأربعينيَّات، وفى 12 أبريل 1950 صدر مرسوم ملكي بإحالته إلى المعاش قبل أن تنتهي مدَّة خدمته بثمانية أشهر فقط، واشترك في وضع قانون الأحوال الشَّخصيَّة، وله كثير من المؤلَّفات الشَّرعيَّة، ونشرت له وزارة الأوقاف كتابين «حاجة المجتمع إلى الدُّين، الأسرة في التَّشريع الإسلامي».

[3] عبد الوهَّاب بن عبد الواحد خلاف (1305 - 1375 هـ = 1888 - 1956 م): فقيه مصري من العلماء. كان أستاذ الشَّريعة الإسلاميَّة بكلِّيَّة الحقوق، ومفتِّشًا في المحاكم الشَّرعيَّة، وأحد أعضاء مجمع اللُّغة العربيَّة، ولد بكفر الزَّيَّات، وتخرَّج بمدرسة القضاء الشَّرعيِّ بالقاهرة (سنة 1912)،وكان أخطب الطُّلَّاب فيها، ودرَّس بها (1915)،ثُمَّ انتقل إلى سلك القضاء، وفي سنة 1935 عين مساعد أستاذ للشَّريعة الإسلاميَّة في كلِّيَّة الحقوق بجامعة القاهرة، ثُمَّ أستاذًا فيها إلى سنة 1948،وتوفِّي بالقاهرة، له تصانيف مطبوعة، منها: "أحكام الوقف في الشَّريعة الإسلاميَّة "و"نور من القرآن الكريم، انظر: الأعلام خير الدِّين بن محمود بن مُحَمَّد بن علي بن فارس، الزِّركليّ الدِّمشقي (ت1396هـ)، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 2002م، (4 /184).

[4] علي الخفيف (1309هـ- 1398هـ): أصولي محقِّق بارع، ولد في قرية الشُّهداء بالمنوفية، التحق بالأزهر الشَّريف عام (1904م)، ثُمَّ التحق لمدرسة القضاء الشَّرعيِّ عام (1907م)، تولَّى القضاء الشَّرعيَّ، والتَّدريس الجامعيَّ، والمحاماة الشَّرعيَّة، وإدارة المساجد، من مؤلَّفاته: (الشَّركات في الفقه الإسلامي)، و(الوقف الأهلي)، (أحكام الوصيَّة)، انظر: الشَّيخ علي الخفيف الفقيه المجدد دراسة في حياته، وآرائه الماليَّة المعاصرة، مُحَمَّد عثمان بشير، دار القلم، دمشق، ط1، 1423هـ.

[5] مُحَمَّد أبو زهرة (1316-1394هـ): من عمالقة الفقه الإسلاميِّ، ولد بالمحلَّة الكبرى بمحافظة الغربيَّة، تربَّى بالمسجد الأحمدي، وتعلم بمدرسة القضاء الشَّرعيِّ (1916 - 1925)،وتولَّى تدريس العلوم الشَّرعيَّة، والعربيَّة ثلاث سنوات، وعلم في المدارس الثَّانويَّة سنتين ونصف، وبدأ اتِّجاهه إلى البحث العلميِّ في كلِّيَّة أصول الدِّين (1933)،وعين أستاذًا محاضرًا للدِّراسات العليا في الجامعة (1935)،وعضو المجلس الأعلى للبحوث العلميَّة.

وكان وكيلًا لكلِّيَّة الحقوق بجامعة القاهرة، ووكيل معهد الدِّراسات الإسلاميَّة، وأصدر من تأليفه أكثر من 40 كتابًا، منها المطبوعات الآتية: (الخطابة)، و(تاريخ الجدل في الإسلام)، و(أصول الفقه)، انظر الأعلام للزِّركليِّ، (6 /26).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحالة الاقتصادية في عصر الدكتور محمد شوقي الفنجري
  • جهود الدكتور محمد شوقي الفنجري من خلال مقالاته
  • وقفيات د. محمد شوقي الفنجري

مختارات من الشبكة

  • موقف علماء الحنفية من عقائد الرافضة لعبد الرحمن أبي صهيب الصافي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • موقف أهل السنة والجماعة حول ما شجر بين الصحابة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موقف جمهور العلماء عند تعارض العام والخاص(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • موقف حصل لي أيام الشباب: فيه دروس وعبر!(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي)
  • موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الديون (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • خطبة: موقف المسلم من فتن أعداء الأمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قصة قصر "الخضراء" وموقف أبي ذر: قراءة نقدية في الرواية والتاريخ(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • عقيدة البعث وموقف الأنبياء وأقوامهم منها في ضوء القرآن الكريم (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • يوم عرفة: سيد الأيام وموقف الرحمات(مقالة - ملفات خاصة)
  • الجندر: مفهومه - أهدافه - وموقف الإسلام منه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • التوسع في البرامج القرآنية للأطفال والبالغين في الفولغا مع بداية العام الدراسي
  • انطلاق أولى محاضرات موسم الشباب المسلم بتتارستان
  • احتفالات قرآنية في بورغاس وفيلكو تارنوفو تكرم أطفالا أتموا قراءة القرآن الكريم
  • المالديف تستهدف الوصول إلى 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم خلال العام
  • فتح التسجيل لدورات القرآن الكريم للأطفال في غرناطة
  • رغم صعوبات النقل مساعدات إسلامية مستمرة لمتضرري فيضانات نيبال
  • دورتان للفتيات والفتيان حول الزواج والحياة الأسرية في قازان
  • تتويج متميزين في المسابقة الوطنية للمعارف الأساسية للإسلام ببلغاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/4/1448هـ - الساعة: 12:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب