• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإحسان أعلى مراتب الإيمان (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    خطبة: أسباب تأخر النصر
    هشام العاقب الأمير أحمد
  •  
    تفسير سورة النازعات
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    تفسير قوله تعالى: {لا يغرنك تقلب الذين كفروا في ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    تحريم قول: من خلق الله ونحوه وما يقول من ابتلي ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    صلة أصدقاء الوالد من تمام البر
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    كفران النعم ومظاهر الإسراف المعاصر في الأفراح ...
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    خطبة: الاستغفار ونزول الأمطار
    الشيخ عبدالخالق حنش
  •  
    الإحسان إلى المحتاجين.. بين صدق العبودية وجمال ...
    د. محمد حرز
  •  
    هل حرمة الزنا تسقط الأبوة؟ قراءة في مقولة "ماء ...
    سيد السقا
  •  
    حيلة النفس أمام سلطان الحقيقة (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    تخريج حديث: الوضوء مما يخرج لا مما يدخل
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    تفسير: (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    صلاة الجماعة بين المحافظة والإضاعة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / إدارة واقتصاد
علامة باركود

من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (4)

من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (4)
أ. د. باسم عامر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/5/2026 ميلادي - 20/11/1447 هجري

الزيارات: 1315

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (4)


ص الحديث:

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- رضي الله عنه- أَنَّ رَسُول اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ))؛ رواه البخاري في صحيحه، برقم (2177)، ومسلم في صحيحه، برقم (1584).

 

شرح ألفاظ الحديث:

((إلا مِثْلًا بِمثْل))؛ أي: متماثلين ومتساويين في القَدْر.

 

((ولا تُشِفُّوا)): لا تُفَضِّلُوا.


((الوَرِق)): الفِضَّة.

 

((ولا تَبِيعُوا مِنها غَائِبًا بِنَاجِز)): الناجز هو الحاضر؛ أي: لا تبيعوا شيئًا من الذهب أو الفضة غائبًا بحاضر، فلا بد من التقابض يدًا بيد.

 

شرح الحديث:

نهى النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث النبوي الشريف عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا بشرطين: الأول: التماثل في الوزن، والثاني: التقابض يدًا بيد، فلا تجوز زيادة أحدهما على الآخر؛ لأن الزيادة حينئذٍ تُعد من قبيل (رِبا الفضل)، ولا يجوز تأخير قبض أحدهما عن الآخر؛ لأن التأخير حينئذٍ يُعد من قبيل (رِبا النَّساء)، وكلا النوعين (رِبا الفضل ورِبا النَّساء) من الربا المحرم شرعًا.


وهذا الحكم يشمل جميع أنواع الذهب والفضة، سواءً كانت سبائك أو حُليًّا، جيدةً كانت أو رديئةً، قال النووي: "قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والوَرِق من جيد ورَدِيء، وصحيح ومكسور، وحُلِيٍّ وتِبْرٍ، وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه"؛ شرح النووي على مسلم، (11/10).


أما في حال اختلاف الجنسين؛ كبيع الذهب بالفضة، فيشترط شرط واحد فقط وهو التقابض؛ أي: الدفع فورًا من غير تأخير، والاستلام فورًا من غير تأخير، ولا يشترط التساوي بينهما في هذه الحالة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((فإذا اخْتَلَفَتْ هذه الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كيف شِئْتُمْ، إذا كان يدًا بيد))؛ رواه مسلم في صحيحه، برقم (1587).


والعملات النقدية المعاصرة حكمها حكم الذهب والفضة؛ أي: لا بد من مراعاة أحكام الرِّبا في حال التبادل فيما بينها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة فيما يتعلَّق بالأوراق النقدية وإلحاقها بالذهب والفضة في الأحكام الشرعية ما يلي: "بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنِيَّة كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام: الربا، والزكاة، والسَّلَم، وسائر أحكامها".


فلا يجوز تبادل العملات النقدية إذا كانت من جنس واحد (كالدينار البحريني مقابل الدينار البحريني) إلا بالشرطين المذكورين، التماثل والتقابض، ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية، وأما إذا اختلفت العملات (كالدينار البحريني مقابل الدولار الأمريكي) فيجوز التبادل بينهما بشرط واحد فقط، وهو التقابض يدًا بيد من غير تأخير.


وهذا الحكم ينطبق أيضًا على شراء الذهب بالعملات النقدية المعاصرة، فلا بد من تقابض البدلين قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيًّا (كدفع النقود فورًا واستلام الذهب فورًا)، أم حُكْميًّا، كالإيداع في حساب الطرف الآخر مباشرة، أو تحويل المبلغ بحوالة مصرفية مباشرة، وكذلك تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب الفوري، وغيرها من الوسائل المستحدثة المعتبرة شرعًا وعُرْفًا التي تحقق القبض الفوري بين الطرفين.


ومن الصور المعاصرة كذلك بيع وشراء العملات على المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت، فشراء هذه العملات بالدَّين أو بالأقساط لا يجوز شرعًا؛ لأن تأخر أحد البدلين عن الآخر في شراء العملات يعدُّ من الربا المحرم شرعًا؛ وذلك لأن العملات مشتركة فيما بينها في علة الربا وهي مُطْلَق الثمنِيَّة، فلا بد من تحقيق التقابض عند المتاجرة بالعملات.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (1)
  • من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (2) (الزيادة على أصل القرض)
  • من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (3)
  • من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (5)
  • من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (6)
  • من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (7)
  • من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (8)

مختارات من الشبكة

  • سنن المطر في مشكاة النبوة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعظيم قدر الصلاة في مشكاة النبوة - بلغة الإشارة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من مشكاة النبوة (5) "يا أم خالد هذا سنا" (خطبة) - باللغة النيبالية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علمتني السنة: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقع الحياة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الأربعون في التوحيد من صحيحي البخاري ومسلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من الدلائل العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أبو هريرة: حافظ كنوز النبوة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أبناء النبوة والوحي (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • واقع الدعوة الآن {ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك}
    (مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • تحريم سب آل بيت النبوة عليهم السلام(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين
  • برنامج أسبوعي لتعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال في وارسو
  • ندوة إسلامية في فوشتري تستعرض سيرة النبي وتعاليمه
  • المركز الإسلامي في فيينا يستضيف ندوة لتعزيز الوعي حول الإسلام

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/5/1448هـ - الساعة: 0:13
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب