• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    العزائم والولائم طريق للجنة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    إماطة الأذى عن الطريق صدقة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    عش مع ربك الوكيل في رحلة مرضك (خطبة)
    د. صلاح عبدالشكور
  •  
    حديث: لا توطأ حامل حتى تضع
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: فضل الأنصار
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (22) هدايات سورة البقرة: هذا ...
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    العافية: كنز لا يقدر بثمن ونعمة عظيمة من نعم الله
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    مائدة الفقه: أوقات الصلاة
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الصحابة المكثرون من الرواية رضي الله تعالى عنهم
    أبو خالد بن ناظر الدين القاسمي
  •  
    الرد على منكري رؤية الله في القيامة وفي الجنة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    الأريكيون المنكرون للسنة النبوية
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأبعاد الحضارية للتكافل الاجتماعي في الإسلام
    د. حرزالله محمد لخضر
  •  
    أثر الهَدْي القرآني في حماية المُستهلك (ملخص)
    أ. د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    الصديق الصالح والصديق السوء (خطبة)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    المبادرة بالصدقة قبل الندم بحلول الأجل (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مراعاة القوانين السائدة في الخطاب الفقهي للأقليات المسلمة

مراعاة القوانين السائدة في الخطاب الفقهي للأقليات المسلمة
د. وائل عبدالمتعال شهاب نجم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/1/2016 ميلادي - 17/4/1437 هجري

الزيارات: 5603

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مراعاة القوانين السائدة في الخطاب الفقهي

للأقليات المسلمة


يجب على الخطاب الفقهي للأقليات المسلمة أن يراعي القوانين الحاكمة للبلدان التي تعيش فيها الجاليات المسلمة، وألا يعرِّض أبناء الجالية لمخاطر مخالفة القوانين؛ فالأصل أن "لا ضرر ولا ضرار"[1] في الإسلام، وذلك لا يعني أن يقترف المسلم الإثم أو يرتكب المحرمات باسم القانون، بل ما أقصده ألا يعرض المسلم نفسه لعقاب القانون، وفيما يلي تفصيل لهذا الأمر:

أولًا: إذا كان القانون السائد يحظر أمرًا مباحًا من وجهة نظر الإسلام، فعلى المسلم ألا يضر نفسه بارتكاب هذا الفعل، وعليه ألا يعرض نفسه للعقاب القانوني، وأذكر هنا - على سبيل المثال - تعدد الزوجات؛ فهو محظور في كثير من دول أوروبا وأمريكا وغيرها، فعلى المسلم - طالما ارتضى الإقامة في هذه البلاد - ألا يخالف قوانينها السائدة، وما أجمل ما أوصى به المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في ختام دورته العادية الثالثة، والتي انعقدت في مدينة كولون بألمانيا، في الفترة 4 - 7 صفر 1420هـ الموافق 19 - 22 مايو 1999 م، حيث قال:

يغتنم المجلس الفرصة ليؤكد ما أوصى به المسلمين في دورته السابقة وما ارتآه في هذه الدورة من الأمور التالية:

1- المحافظة على هويتهم الإسلامية، وشخصيتهم الدينية، وذلك بالتزام شرع ربهم فيما أمر ونهى، وأحل وحرَّم، في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم ومآكلهم ومشاربهم وعلاقاتهم الأُسرية والاجتماعية وحسن التعامل مع غيرهم.

 

2- يوصي المجلس المسلمين المقيمين في أوروبا بالعمل الجاد للحصول على اعتراف الدول التي يقيمون فيها بالإسلام دينًا، وبالمسلمين أقلية دينية، على غرار الأقليات الدينية الأخرى في التمتع بحقوقهم كاملة، وفي تنظيم أحوالهم الشخصية؛ كالزواج والطلاق والميراث،ويناشد الدول الأوروبية الاعتراف بالدين الإسلامي وحقوق المسلمين على غرار ما قامت به بعضها؛ كبلجيكا وإسبانيا والنمسا والمجر،ومن أجل ذلك فإن المجلس يوصي المسلمين بتشكيل هيئات شرعية تتولى تنظيم أحوالهم الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مع مراعاة الالتزام بالقوانين السائدة.

 

3- كما يوصي المجلس هؤلاء الإخوة المسلمين ويشدد في الوصية بالالتزام بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وبما أجمع عليه فقهاء الإسلام من وجوب الوفاء بمقتضيات عهد الأمان، وشروط الإقامة والمواطنة في البلاد الأوروبية التي يعيشون فيها، ومن أهم ما يجب عليهم:

أ - أن يعتقدوا أن أرواح غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم معصومة بمقتضى ذلك العهد الذي دخلوا به هذه البلاد، والذي لولاه لما سمح لهم بدخولها أو استمرار الإقامة فيها، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 34].

 

ب - أن يحترموا قوانين هذه البلاد التي آوتهم وحمتهم ومكنتهم من التمتع بكل ضمانات العيش الكريم، وقد قال تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: 60].

 

ج - أن يجتنبوا كل أساليب الكسب الحرام على اختلاف أنواعها، ومنها سعي بعض المسلمين للحصول على معونة الضمان الاجتماعي مع أنهم يعملون أو يتاجرون.

 

د - أن يبذلوا أقصى الوسع في تنشئة الجيل الجديد - بنين وبنات - تنشئة إسلامية معاصرة، وذلك بتأسيس المدارس والمراكز التربوية والترفيهية لحمايتهم من الانحراف[2].

 

ثانيًا: إذا كان القانون السائد يبيح أمرًا محظورًا من وجهة نظر الإسلام، فعلى المسلم ألا يقترف هذا الإثم، فإن القانون الوضعي لا يرغمه على ارتكابه، وأضرب لذلك مثلًا بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، فإن أباحها القانون الوضعي في بعض البلدان، فالمسلم المقيم في تلك البلاد لا يقترفها؛ لأنها محرَّمة في دِينه.

 

ثالثًا: إذا كان القانون السائد يفرض أمرًا محظورًا من وجهة نظر الإسلام، فعلى الخطاب الفقهي أن يوجه الأقليات المسلمة إلى المطالبة بحقوقها المشروعة بكافة الطرق والوسائل الشرعية المتاحة، والتعاون في سبيل ذلك مع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة في البلاد التي يقيمون فيها، ومن أجل احترام حرياتهم ومعتقداتهم الدينية، وهذا مكفول - بشكل عام - وفق القوانين والأعراف الدولية.

 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه ينبغي على الخطاب الفقهي دراسة كل نازلة أو قضية على حدة، ثم توجيه الجالية إلى ما فيه صالحهم العام بما يتناغم مع مبادئ الشرع الحنيف وسيادة القانون وقيم المواطنة والإقامة.



[1] النووي، الأذكار، رقم 504، وابن حزم، المحلى، 9/ 28.

[2] قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ص، ص 19 - 20.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مدارس الخطاب الفقهي للأقليات

مختارات من الشبكة

  • مراعاة الخلاف في الفتوي تأصيلا وتطبيقا والأطعمة المعدلة وراثيا لخالد المصلح(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خمسون طريقة في الاستنباط الفقهي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • عواقب الطغيان وخيمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النخوة خلق عربي زكاه الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضوابط الخطاب الفقهي للأقليات المسلمة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تمايز الأمة المسلمة {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس}(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • الصوم من المنظور الاقتصادي العالمي(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • رسالة بعنوان: وصايا للمرأة المسلمة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • العلاقات الزوجية والأسرة المسلمة (PDF)(كتاب - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • المندوبات في كتاب الزكاة عند الحنابلة: دراسة فقهية مقارنة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمو تتارستان يطلقون حملة تبرعات لدعم ضحايا فيضانات داغستان
  • برنامج شبابي في تزولا وأوراسيي يدمج التعليم بالتكنولوجيا الحديثة
  • النسخة الثالثة عشرة من مسابقة "نور المعرفة" في تتارستان
  • موستار وبانيا لوكا تستضيفان مسابقتين في التربية الإسلامية بمشاركة طلاب مسلمين
  • بعد 9 سنوات من البناء افتتاح مسجد جديد بمدينة شومن
  • قازان تحتضن منافسات قرآنية للفتيات في أربع فئات
  • خبراء يناقشون معايير تطوير جودة التعليم الإسلامي في ندوة بموسكو
  • مسابقة قرآنية لاكتشاف حافظات القرآن في تتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/10/1447هـ - الساعة: 11:50
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب