• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما انتقد على «الصحيحين» ورجالهما، لا يقدح فيهما، ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    على ضفاف عاشوراء {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه} ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    وما ظهر غنى؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصلاة
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    خطبة: يكفي إهمالا يا أبي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: فتنة التكاثر
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم
    د. وفا علي وفا علي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    إطعام الطعام من أفضل الأعمال
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    { لا تكونوا كالذين كفروا.. }
    د. خالد النجار
  •  
    دعاء من القرآن الكريم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أخلاق وفضائل أخرى في الدعوة القرآنية
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام المرابحة وصورها في المصارف اليوم

أحكام المرابحة وصورها في المصارف اليوم
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/12/2014 ميلادي - 18/2/1436 هجري

الزيارات: 94040

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام المرابحة

وصورها في المصارف اليوم


مقدمة

من المعاملات التي طرَحت نفسَها في العصر الحديث، وأصبحت ذات تأثير كبير في الحياة الاقتصادية، ودار حولها في الوقت نفسه جدل كبير - تلك المعاملة التي تسمَّى (بيع المرابحة للآمر بالشراء)، أو باختصار (عقد مرابحة).

 

وهذه المعاملة أصبحت ركيزةً أساسية في النشاط الاقتصادي الإسلامي البعيد عن الربا، ويجري بين الحين والحين إلقاءُ الضوء عليها من منظور شرعي؛ لتجريدها من بعض الشوائب.

 

ومع ذلك فهناك مَن يختلفون حولها، ويرون أن صور الغرر والرِّبَا تكتنفُها في بعض المراحل.

 

وقبل أن نطرحَ القضية على بساط البحث، يجب أولاً توضيح صورة العقد - عقد المرابحة - ثم نَعرِضُ للأدلة وبعض المسائل المتعلِّقة بالموضوع.

 

تعريف بيع المرابحة:

المرابحة في اللغة: مفاعلة من الربح وهو الزيادة، والربح هو النماء في التجارة.

 

أما في الاصطلاح، فالبيوع في الفقه الإسلامي تنقسم باعتبار الثمن إلى نوعين:

1- بيوع مساومة:

وفيها يتفق البائع والمشتري على ثمن البيع، بغضِّ النظر عن الثمن الأول للسلعة.

 

2- بيوع الأمانة:

وفيها يتم الاتفاق بين المشتري والبائع على ثمن السلعة، مع الأخذ في الاعتبار ثمنها الأصلي، وهو ينقسم إلى ثلاثة أمور:

1- المرابحة: وهي بيع بمثل الثمن الأصلي للسلعة مع زيادة ربح معين.

2- التولية: وهي بيع بمثل الثمن الأصلي دون زيادة أو نقصان.

3- الوضيعة: وهي بيع بمثل الثمن الأصلي مع وضع - حطِّ - مبلغ معلوم من الثمن.

 

الشروط اللازمة لصحة عقد المرابحة:

1- علمُ المشتري بالثمن الأول للسلعة بما في ذلك المصروفات المعتبرة، فإذا اطَّلع المشتري على خيانةٍ في الثمن، فهو بالخيار إن شاء أنفذ عقد البيع، وإن شاء لم يُنفِذه.

 

2- أن يكون الربح معلومًا.

 

3- أن يكون العقد الأول صحيحًا، فإن كان فاسدًا لم يَجُزِ البيع.

 

4- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسِه من أموال الرِّبَا، كما إذا اشترى المشتري الأول البضاعة بجنسها؛ (مثل قمح مقابل قمح، أو ذهب مقابل ذهب)، فلا يجوز بيعها حينئذٍ بجنسها مرابحة؛ لأن الزيادة حينئذٍ تكون ربا.

 

الاعتراضات والشبهات على عقد المرابحة:

يمكننا تلخيص الاعتراضات الموجَّهة لعقد المرابحة بالصورة الحديثة المتعامل بها في المصارف الإسلامية في النقاط التالية:

1- أن معاملة عقد المرابحة لم يَقُل أحدٌ من الأقدمين بها.

والرد: ليس شرطًا أن تكون المعاملات الحديثة مطابقة لمعاملات قديمة.

 

2- أن العقد يتضمَّن بيع ما ليس عند البائع.

الرد: إن المصارف لا تبيع ولا توقِّع عقد البيع بالمرابحة مع العميل إلا بعد تملك البضاعة وحيازتها.

 

3- أن فيها شبهة بيعتينِ في بَيْعة، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه.

الرد: صحيح الحديث المذكور أن المقصود من البيعتينِ هو الحصول على نقدٍ في صورة بيع، بأن يقول: اشترِ مني هذه السلعة بكذا نقدًا، حتى أشتريها منك إلى أجَل بكذا بزيادة، وهذا لا يحدث في عقد المرابحة؛ إذ يكون التعامل على سلعة يريد الآمر بالشراء تملكها وحيازتها بعد أن يتملكها ويحوزها المصرف.

 

4- إن الإلزام فيها بالوعد إيجاب ما لم تُوجِبه الشريعة؛ وذلك لأن الفقهاء الذين قالوا بالإلزام بالوعد قصَروه على التبرُّعات دون المعاوضات.

الرد: إن هذه الصورة من الاجتهاداتِ الفقهية الجديدة مبنيَّةٌ على الإلزام بالوعد من ناحية، وعلى بيع المرابحة من ناحيةٍ أخرى، وفكرةُ الوفاء والإلزام بالوعد حثَّت عليها كثيرٌ من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة.

 

5- أن هذه المعاملة من بيوع العِينة؛ ولأنها بيعٌ بأجَل وبيع سلف جرَّ نفعًا، وفيه صورة احتيال على الربا.

الرد: هذا زعم خاطئ؛ لأنها بيع حقيقي وشراء حقيقي، وليست من الاحتيال في شيء.

 

صورة المرابحة في المصارف اليوم:

أن يرغَب أحدُ الأشخاص في شراء سلعةٍ أو بضاعة معيَّنة، لكنه لا يستطيع دفعَ ثمنها نقدًا، فيطلب من البنك أو المصرف شراءها له ودفع ثمنها نقدًا، ثم بيعها إليه بالأَجَل مقابل ربح معيَّن متفق عليه مسبقًا.

 

فرغبت المصارف الإسلامية في توفير ما يحتاجه بعضُ المتعاملين من الحصول على أجهزة، أو معدَّات، أو أي سلعة أخرى قبل توفُّر الثمن المطلوب لذلك معهم، بحيث يتقدم هؤلاء المتعاملون للمصرف طالبين هذه الأشياء (أجهزة، معدات، سلع...)، وذاكرين وصفها وكميتها، فيقوم المصرف باستيرادها من الخارج أو شرائها من الداخل على أساس الوعد من قِبَل المتعاملين بشرائها بسعر تكلفتها، مع زيادة ربح يتفق عليه مع المصرف، ثم يتفق على كيفية السداد بدفع جزء مقدَّم عند طلبه؛ كدليل على الجدية في الشراء، والباقي يُقسَّط على أقساط شهرية، أو على دُفَع يتحدد تاريخها في عقد البيع بالمرابحة بين المصرف وهؤلاء المتعاملين.

 

التكييف الشرعي لبيع المرابحة:

قال الشيخ "محمد نجيب المطيعي": إن المرابحة بصورتها المعروفة جائزةٌ بالاتفاق، وإن كان قد كرِهها ابنُ عمر وابنُ عبَّاس - رضي الله عنهم - ولم يُجِزْها إسحاق بن راهويه".

 

ولقد جاء في حاشية العدوي على شرح الرسالة: "وبيع المرابحة جائز، والأحب خلافه"، وجاء في فتح القدير عن المرابحة والتولية: "والبيعان جائزان لاستجماعِ شروط الجواز، ولأن الحاجة ماسَّة لهذا النوع من البيوع...".

 

فلقد كُيِّف هذا العقد بأنه عملية مركَّبة من وعد بالشراء، ووعد بالبيع، وبيع بالمرابحة.

 

والمصارف الإسلامية لا تنفِّذ هذا البيع إلا بعد تملك محل التعاقد، فهي مواعدة بين المصرف والعميل، تتضمن وعدًا من العميل بالشراء في حدود الشروط المتفق عليها، ووعدًا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقًا لهذه الشروط.

 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى - في ردِّه على سؤال في صورة المرابحة:

"إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقرَّ المبيع في ملك البنك الإسلامي، وحازه إليه من ملك بائعه؛ لعموم الأدلة الشرعية، وفَّق الله الجميع لما يرضاه".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أهمية مدارسته البيع بالتقسيط والمرابحة والربا
  • المرابحة
  • خلاصة القول في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه
  • بيع المرابحة للآمر بالشراء
  • حكم المرابحة للآمر بالشراء

مختارات من الشبكة

  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إحكام الدلالة لأحكام الرسالة: أدلة مسائل رسالة ابن أبي زيد القيرواني في فقه الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • شرح منظومة إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التحذير من كتاب: إحكام التقرير في أحكام التكفير لمراد شكري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول المفيد في أحكام صيام العبيد (بحث مفيد يجمع مسائل متعلقة بأحكام الصيام)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/1/1447هـ - الساعة: 10:1
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب