• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مختارات من كتاب الباعث الحثيث في مصطلح الحديث
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيع وشراء رباع مكة ودورها
    محمد علي عباد حميسان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد
علامة باركود

عفوا .. وسطية الإسلام شرعية!

عفوا .. وسطية الإسلام شرعية!
د. خاطر الشافعي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/11/2013 ميلادي - 12/1/1435 هجري

الزيارات: 8733

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عفوًا

وسطية الإسلام شرعية!


الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على خير المُرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد؛ فقد أفتى بعض المعاصرين أنه لا بأس بمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، ولكن عليه ألا يُطيل في مدة المصافحة، وهو يَعتبِر ذلك وسطًا بين التحريم المُطلَق والإباحة المطلقة.

 

وهذه الوسطية بهذا المفهوم مغلوطة ولا شكَّ، وليست وسطية بالمعنى الشرعي؛ وذلك لأن الأدلة الشرعية قد جاءت دالة على تحريم مسِّ الرجل للمرأة الأجنبية؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لا أُصافح النساء))؛ (أخرجه النسائي (7/ 149)، وابن ماجه (2874)، وأخرجه الترمذي (1597) بنحوه، كلهم من حديث أميمة بنت رقيقة، وصحَّحه ابن حبان في صحيحه (4553)، والحاكم (4/ 71)، والألباني في السلسلة الصحيحة (529)، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: "والله ما مسَّت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدَ امرأة قطُّ، غير أنه بايعهنَّ بالكلام"؛ رواه البخاري (4891)، (5288) ومسلم (1866).


وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلَّم - قال: ((لأن يطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحلُّ له))؛ والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 211)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 326): رجاله رجال الصحيح، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (226)، وعزاه للروياني في مسندِه، وقال بعد أن ساق إسناده: "وهذا سند جيِّد، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخَين غير شداد بن سعيد فمِن رجال مسلم وحده، وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن الحسن".


ومِن أدلة التحريم كذلك أنه إذا كان الله - تعالى - أمَر بغضِّ البصَر، فإنَّ اللمس والمصافَحة أشدُّ من النظر؛ قال الإمام النووي - رحمه الله - في كتاب " الأذكار"، (ص: 228): "وقد قال أصحابنا: كل مَن حُرِّم النظر إليه حرِّم مسُّه، بل المسُّ أشد".


وقد اتَّفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، إلا أنَّ بعضَهم استثنى مصافحة العجوز التي لا تشتهى، أما الشابة فقد اتفقَت أقوال المذاهب الأربعة على المنع من مسِّها إلا لضرورة؛ كالتطبيب وخلع ضرس ونحوه إن لم يوجد مَن تقوم بذلك من النساء، فمن أقوال الحنفية ما جاء في "شرح البداية" (4/ 83): "ولا يحلُّ له - أي للرجل الأجنبي - أن يمسَّ وجهَها ولا كفَّيها، وإن كان يأمن الشهوة لقيام المحرَم وانعدام الضرورة، والبلوى"، وعند المالكية جاء في "الشرح الصغير للشيخ الدردير" (4/ 760): "ولا تَجوز مصافحة الرجل المرأةَ ولو مُتجالة"، والمتجالة هي التي لا أرَبَ للرجال فيها.

 

ومن أقوال الشافعية ما نقلناه عن "الأذكار"؛ للإمام النووي، وقريب منه قوله في "المجموع"، (4/ 635): "وقد قال أصحابنا: كل مَن حرِّم النظر إليه حرم مسُّه، وقد يحلُّ النظر مع تحريم المس؛ فإنه يحلُّ النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها، ولا يجوز مسُّها في شيء من ذلك".


وأما مذهب الإمام أحمد فقد جاء في "الآداب الشرعية"؛ لابن مفلح، (2/ 246): "قال محمد بن عبدالله بن مهران: إن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - سُئل عن الرجل يُصافِح المرأة، قال: لا، وشدَّد فيه جدًّا، قلتُ: يُصافِح بثوبه، قال: لا".

 

• ومن أمثلة الوسطية المغلوطة أيضًا القول بأنه إذا كانت المصافحة بغير شهوة جازَت، وإلا حرمت، وهذا القول كسابقه ليس عليه دليل، بل عموم الأدلة قاضٍ بالمنع المُطلَق، وقد امتنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن مُصافَحة النساء مع أنه أتقى الخلقِ وأخشاهُم لله، فليس لمن دونه أن يُصافِح مُدعيًا أنه طاهر القلب سليم النية!!

 

• لا أدب أفضل مما جاءت به شريعة الله تعالى، فالشرع هو الحكَم، وهو الذي يُحدِّد ما ينبغي وما لا ينبغي، لا أعراف الناس وأمزجتهم، وما أحسن ما ذُكر في هذه القضية؛ إذ قيل أنه لا يعلم خلافًا بين علماء المسلمين في حرمة مُلامَسة الرجل لبشرة امرأة أجنبيَّة عنه إلا لضَرورة، ثم قال: "وليس من الضرورة شيوع العرف بمُصافَحة النساء، كما قد يتوهَّم بعض الناس، فليس للعرف سُلطان في تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب والسنَّة"؛ "فقه السيرة" (ص: 415).

 

اللَّهم فقهنا في ديننا، وتجاوز عن زلاتنا، ووفقنا دائمًا لما تحب وترضى، وصلِّ اللَّهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوسطية والطرفية
  • تسوية الأفهام لفقه الوسطية والاعتدال
  • معاني وسمات الوسطية
  • وسطية الإسلام لا التفلت منه
  • الإسلام دين الوسطية (1)
  • نظرة في وسطية الإسلام
  • وسطية الإسلام في التدرج بالتشريع
  • وسطية الإسلام بين التيسير والتحريم

مختارات من الشبكة

  • كيف أنسى الماضي المؤلم؟(استشارة - الاستشارات)
  • أقوال العلماء فيما يعفى عنه من النجاسات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم الاعتداء على البيئة في الإسلام: أدلة شرعية ورؤية متكاملة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السكينة وسط الضجيج: تأملات شرعية في زمن الصخب (PDF)(كتاب - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • زوجتي في علاقة غير شرعية مع قريباتها(استشارة - الاستشارات)
  • التربية الإسلامية للأولاد: أمانة ومسؤولية شرعية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الذكاء الاصطناعي بين نعمة الشكر وخطر التزوير: وقفة شرعية (خطبة)(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • مراعاة الخلاف في الفتوي تأصيلا وتطبيقا والأطعمة المعدلة وراثيا لخالد المصلح(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • فقه الأولويات في القصص القرآني (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • من مائدة الحديث: الحث على العفو والتواضع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/5/1447هـ - الساعة: 14:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب