• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المترقب وترحيل المهام
    أبو عمير علاء بن عبدالرحمن أمين
  •  
    زكاة الأوراق النقدية والعملات الإلكترونية
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    الوصايا العشر (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    أهل القبلة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    كل شيء زائل والبقاء لله وحده {ولله ميراث السماوات ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    حقيقة الموت والاستعداد للآخرة (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    حديث: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك، ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الدعوة إلى الله وفضلها (خطبة)
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    الابتداء والاقتداء!
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    اتقوا الله.. وأحسنوا أخلاقكم
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة: كبار السن
    د. سعود بن غندور الميموني
  •  
    الشحناء والبغضاء: الأسباب.. والعلاج (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    وقفات مع حديث: "لا وصية لوارث"
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    نماذج مشرقة في سماء المراقبة: يوسف عليه السلام
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    مع سورة المرسلات
    د. خالد النجار
  •  
    محبة الله عز وجل
    شعيب ناصري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الأوراق النقدية والعملات الإلكترونية

زكاة الأوراق النقدية والعملات الإلكترونية
أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/7/2026 ميلادي - 25/1/1448 هجري

الزيارات: 53

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الأوراق النقدية والعملات الإلكترونية


تعارف الناس في مختلف أصقاع الأرض ردحًا طويلًا من الزمن على الذهب والفضة نقودًا للتبادل، ومعيارًا للقيم، ومخزنًا للثروة، ولاقت قبولًا عامًا بين الناس في الوفاء بالالتزامات، وتدريجيًا حلت النقود الورقية محل الذهب والفضة في مختلف أنواع التعاملات بين الناس قاطبة في كل ربوع العالم، المسلمين وغير المسلمين، ولهذا كان للنقود الورقية كل أحكام الذهب والفضة في الشريعة الإسلامية، فيجري فيها الربا، وتجب فيها الزكاة، وتخضع لأحكام الصرف في الفقه الإسلامي، ويصح جعلها رأس مال في عقد السلم، وذلك بإجماع العلماء، إلا ما شذ من آراء لا اعتبار لها ولا وزن، ولا تؤثر في انعقاد إجماع علماء الشريعة على وجوب الزكاة في النقود الورقية، وهذا الإجماع وهذا الحكم يجري على كل ما اعتبره الناس نقودًا، فلو حلت النقود الإلكترونية، أو العملات الرقمية محل النقود الورقية في التعامل بين الناس كان لها حكم الأوراق النقدية، وجرى عليها ما جرى على الذهب والفضة من أحكام.

 

أدلة وجوب الزكاة في النقود الورقية:

دلت آيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وإجماع علماء الأمة، على وجوب الزكاة في النقود الورقية.

 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35].

 

قال أهل التفسير: نبهت الآيتان بهذا الوعيد الشديد على أن في الذهب والفضة حقًّا لله تعالى إجمالًا، وفي قوله تعالى: "ولا ينفقونها" إيماء إلى أن المراد بالذهب والفضة نقودهما، لأنها هي المُعدَّة للإنفاق، والآلة المباشرة له، ويؤكد ذلك قوله تعالى: "ولا ينفقونها" بدل "ولا ينفقونهما" لأن الضمير عائد عليهما باعتبارهما دراهم ودنانير، أي باعتبارهما نقودًا ورقية أو إلكترونية أو رقمية، فالزكاة واجبة في كل ما اعتبره الإنسان نقودًا.

 

ومن السنة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صُفِّحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار))؛ [رواه البخاري ومسلم].

 

فقد نص هذا الحديث الشريف على الذهب والفضة لأنهما نقود هذا الزمان، فكل ما اعتبره الإنسان نقودًا، فالزكاة واجبة فيه بنص القرآن والسنة، وإجماع الأمة.

 

وقد استقر رأي أساتذة الاقتصاد على أن النقود هي كل ما يستعمل مقياسًا للقيم، وواسطة للتبادل، وأداة للادخار، فأي شيء يؤدي هذه الوظيفة يعد نقودًا، ما دام يلقي قبولًا عامًّا لدى الناس في الوفاء بالالتزامات، وقد قرر ذلك قديمًا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حين قال: "وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق بالمقصود به، بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانًا أي نقودًا".

 

وقبل حوالي ألف وأربعمائة سنة سبق الإمام مالك إلى تقرير هذه الحقيقة، فقال في المدونة: "ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون سكة وعين، لكرهت أن تباع بالذهب والورق نسيئة"؛ أي لكان للجلود حكم النقود، وجرى فيها الأحكام المقررة للنقود في الشريعة الإسلامية، وقد استقرت أعراف البشر في القرون الأخيرة على اعتبار النقود الورقية، أو أوراق البنكنوت، نقودًا لها كل وظائف النقود، وقبل حوالي عقد ونصف، أو يزيد قليلًا، بدأت العملات الإلكترونية في الظهور، وحتى الآن لم تحل محل العملات الورقية بشكل كبير، وإن كان لها مساحة في التعامل بين الناس ليست قليلة، وتلقي قبولًا يتزايد يومًا بعد يوم، فلهذا تجب فيها الزكاة كما تجب في النقود الورقية.

 

مقدار الواجب في النقود الورقية:

يجب فيها ربع العشر، أي 2.5%، مرة واحدة كل عام، إذا توافرت فيها شروط وجوب الزكاة، والتي منها بلوغ النصاب، والنصاب هو حد الغنى الذي تجب عنده الزكاة.

 

نصاب النقود الورقية:

ونصاب النقود الورقية هو نصاب الذهب والفضة، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، وهي تساوي 85 جرامًا تقريبًا، ونصاب الفضة خمس أواقٍ، وتساوي 595 جرامًا تقريبًا.

 

وبالنظر إلى قيمة النصابين: الذهب والفضة، يبدو واضحًا أن قيمة نصاب الذهب عشرة أضعاف قيمة نصاب الفضة تقريبًا، فأي النصابين يكون هو نصاب النقود الورقية؟ الذي عليه جماهير العلماء، واستقرت عليه المجامع الفقهية في مختلف الدول الإسلامية، أن نصاب النقود الورقية هو نصاب الفضة، وليس نصاب الذهب، واستدلوا على صحة ذلك بأدلة كثيرة منها:

1- ورد في تحديد نصاب الفضة أحاديث صحيحة مشهورة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواقٍمن الورق صدقة))؛ [رواه البخاري ومسلم]، والورق هو الفضة، والخمس أواقٍ تساوي 200 درهم، والمائتي درهم تساوي 595 جرامًا من الفضة.

 

2- لم يرد في تحديد نصاب الذهب حديث صحيح في درجة أحاديث نصاب الفضة، وكلها محكوم عليها بالضعف، فحديث عبدالله بن عمرو: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم من الفضة صدقة» ضعفه شيخ الإسلام ابن حجر، وكذا ما روي في تحديد نصاب الذهب عن عمر وعائشة رضي الله عنهما، ضعفه أئمة الحديث.

 

3- جاء في كتاب "فقه الزكاة": "ويبدو أن النقود الفضية كانت هي الشائعة والكثيرة الاستعمال عند العرب في عصر النبوة، لهذا نصت عليها الأحاديث المشهورة، التي بينت مقادير الصدقات المفروضة وأنصبها، فصرحت بنصاب الدراهم، كما صرحت بمقدار الواجب فيها، وعلم منها أن نصاب الفضة مائتا درهم، وهذا مما لم يخالف فيه أحد من علماء الإسلام، وأما النقود الذهبية فلم يجئ في نصابها أحاديث في قوة أحاديث الفضة وشهرتها، ولذا لم يظفر نصاب الذهب بالإجماع كالفضة".

 

4- التقدير بنصاب الفضة أنفع للفقراء، والأنفع للفقير قاعدة فقهية مستقرة لدى فقهاء المذاهب الأربعة، وقد وردت كثيرًا في كتبهم بعبارات مختلفة، لكن المعنى واحد، فعبر عنها بالأحظ للفقير، وقيل: بالأحظ للفقراء، وقيل غير ذلك، ولهذا يجب أن يكون نصاب النقود الورقية، والعملات الرقمية والإلكترونية، هو نصاب الفضة لا نصاب الذهب، لأن التقدير بالفضة أنفع للفقير، لأنه عشر قيمة نصاب الذهب تقريبًا.

 

5- ومما يؤكد أن نصاب النقود الورقية هو نصاب الفضة لا نصاب الذهب، أن عددًا غير قليل من علماء الإسلام ذهبوا إلى أن نصاب الذهب نفسه معتبر بالفضة ويُقدر بالفضة لا بالذهب، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في نصاب الذهب، وثبت أنه حمله على نصاب الفضة، وهذا ما حكاه ابن قدامة في المغني عن عطاء، وطاوس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني.

 

6- أصدرت الكثير من المجامع الفقهية، وهيئة كبار العلماء في السعودية قرارات وفتاوى تنص على أن نصاب النقود الورقية هو أدنى النصابين – أي أقلهما من الذهب والفضة، فإذا كانت الفضة هي الأرخص كان النصاب معتبرًا بها، وإن كان الذهب هو الأرخص كان النصاب معتبرًا به، والله أعلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الأوراق النقدية
  • زكاة الأوراق النقدية وعروض التجارة

مختارات من الشبكة

  • خطبة (زكاة البهم)(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • زكاة الديون المعاصرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زكاة الوقت.. كيف تبارك الصلاة في عمر الإنسان؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر: أحكام وتنبيهات(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • نهاية رمضان وأحكام زكاة الفطر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها قيمة (مالا)؟ (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة زكاة الفطر وأحكام العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الجاه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد أكسينوفو يختتم دوراته الصيفية بنجاح بموردوفيا
  • أزناكايفو تستضيف النسخة التاسعة من مسابقة «الإسلام» للقرآن الكريم
  • سراييفو تختتم برنامجا تدريبيا للأئمة والخطباء والمؤذنين
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح الثالث عشر بمدينة توومبا الأسترالية
  • انطلاق دورتين صيفيتين لأطفال المسلمين بمقاطعة بنزا
  • أكثر من 600 شاب يشاركون في مؤتمر الشباب المسلم 2026 بأستراليا
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/1/1448هـ - الساعة: 8:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب