• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير سورة القارعة
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    عبارات السلف الأربع في تأويل الاستواء
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    شعبان.. مضمار تنافس أهل الإيمان (خطبة)
    د. علي برك باجيدة
  •  
    شهر شعبان أخطر شهور العام
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    بين روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: مجاهدة ضعف الهمة ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    نصيحة لمن اتخذت صديقا وحزنت تركه لها
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الفقه الميسر (كتاب الطهارة - باب الغسل)
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    الفرع الأول: حكم النية وصفتها ووقتها [الشرط ...
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    املأ قلبك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكن ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    بشائر لأهل الإيمان (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    حب الخير للغير (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    من منبر المسجد الحرام: المجموعة الأولى والثانية ...
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    تحريم القول بأن القرآن الكريم قول للبشر
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    بيان ما أعطيه الخليل عليه السلام من معرفة ملكوت ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفقه الميسر (كتاب الطهارة - باب الغسل)

الفقه الميسر (كتاب الطهارة - باب الغسل)
علي بن حسين بن أحمد فقيهي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/2/2026 ميلادي - 16/8/1447 هجري

الزيارات: 38

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفقه الميسر

(كتاب الطهارة)


باب الغسل:

1 – تعريف الغسل:
• الغسل لغة: مصدر من غسل الشيء يغسله غسلًا، وهو تمام غسل الجسد كله.


• ومعناه شرعًا: تعميم البدن بالماء.


أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه.


2- حكمه:

الغسل واجب إذا وُجد سبب لوجوبه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دالة على وجوبه.

3 - موجباته: يجب الغُسل للأسباب الآتية:
1- خروج المنيِّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقًا بلذَّة من ذكر أو أنثى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: ((إذا فضخت الماء فاغتسل))؛[رواه أبو داود وصححه الألباني].


2– الاحتلام؛ وهو خروج المني من الجنسين وقت النوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سُئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم إذا رأت الماء))؛[رواه مسلم].


3- الجماع: وهو تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، وجب الغسل))؛[رواه مسلم].


4- انقطاع دم الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ((إذا أقبلت الحيضة فدَعِي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي))؛[متفق عليه]، والنفاس كالحيض بالإجماع.


5- الموت: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: ((اغسلنها ثلاثًا))؛[متفق عليه].

4- صفة الغسل.
للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء:
الغسل الكامل أو المستحب: وهي الصفة التي تشتمل على المسنون والواجب وكيفيتها:
• نية الغسل وهي شرط لصحته.


• التسمية وهي مشروعة عند جمهور العلماء، والصواب عدم سنيتها لعدم الدليل.


• غسل اليدين.


• غسل الفرج وما أصابه من الأذى من المني أو المذي.


• يتوضأ وضوءه للصلاة وهو سُنة عند أكثر العلماء.


• يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه، مدخلًا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته.


• يصب الماء على رأسه ثلاث غرفات، يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم وسط رأسه.


• يفيض الماء على سائر بدنه.


• لحديث عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه))؛[متفق عليه].


الغسل المجزئ: وهو الغسل المشتمل على الواجب فقط فصفته:
• نية الغسل.


• تعميم البدن بالماء للحديث الطويل في الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء وفيه:((أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك))؛[رواه البخاري].


5 – أنواع الأغسال:
1- غسل الجنابة من جماع أو احتلام أو غيرهما وهو واجب بالإجماع.


2- غسل الجمعة وفيه خلاف:
فجمهور العلماء على أنه سنة؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت؛ غُفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى؛ فقد لغا))؛[رواه مسلم]، وهذا القول رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.


القول الثاني: أن غسل الجمعة واجب؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل))؛[رواه البخاري (877)]، وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.


3- الغسل للإحرام وهو سنة عند الأئمة الأربعة، وقال الظاهرية بوجوبه، وحُكي الاجماع على استحبابه كما قال النووي، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: ((أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل))؛[رواه الترمذي وحسنه]، ولما جاء عن ابن عمر قال:"من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم"؛[رواه البزار بإسناد صحيح].


4- الغسل من زوال العقل بجنون أو إغماء، فيشرع عند جمهور العلماء؛ لغسله صلى الله عليه وسلم في مرض موته حين أُغمي عليه.


5- الغسل للعيدين: مشروع عند الجمهور؛ لِما صح عن علي حين سأله زاذان عن الغسل فقال:"يوم الجمعة ويوم عرفة، ويوم النحر ويوم الفطر"؛[رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وجاء مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح، قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا].


6– الغسل يوم عرفة: استحب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة غسل يوم عرفة، وقيل: لا يُستحب، وقد استدل من قال بالاستحباب بما ثبت عن علي وابن عمر.


7– الغسل من الحجامة: الجمهور على استحبابه؛ وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عند الحنابلة، وقيل: لا يستحب، وهو الأصح عند الحنابلة، واستدل من قال بالاستحباب بحديث عائشة مرفوعًا: ((يُغتسل من أربع من الجمعة والجنابة، والحجامة وغسل الميت))؛[رواه أحمد وهو ضعيف جدًّا].


8- الغسل لإسلام الكافر: اختلف فيه العلماء؛ فقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا؛ وهو مذهب الحنابلة وقول للمالكية، وقيل: يستحب له الغسل إلا إذا وجد ما يوجب له الغسل حال كفره، فيجب عليه الغسل؛ وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، استدل من قال بوجوب الغسل بحديث قيس بن عاصم:((أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر))؛[رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وغيرهم، وهو ضعيف لانقطاع فيه].


وكل الأحاديث الآمرة بالغسل ضعيفة لا تقوم بها حجة على الوجوب، ورجح القول بالوجوب ابن القيم في زاد المعاد، والشوكاني في نيل الأوطار، وقال الشيخ ابن عثيمين:"الأحوط أن يغتسل"، وقال الشيخ ابن باز:"السنة لمن أسلم أن يغتسل غسل الجنابة كما في حديث قيس بن عاصم وهو لا بأس به، أما في حديث ثمامة فالمحفوظ فيه أنه هو الذي ذهب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد الإسلام، فالسنة الاغتسال للكافر إذا أسلم، ولا يجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ثمامة كما في الحديث الصحيح، ولم يأمر الذين أسلموا عام الفتح، وقد أسلم جم غفير يوم الفتح، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولو أمره لنُقل فدل على أن قوله لقيس بن عاصم:((اغتسل))؛ للاستحباب والفضل لا للوجوب".



9- الغسل من تغسيل الميت:
وفيه خلاف فقيل بوجوبه؛ كما قاله بعض الحنابلة، والأكثر على استحبابه، ولا يثبت حديث في الغسل لمن غسل ميتًا؛ كما قال الإمام أحمد وابن المديني وابن المنذر، واستدل من قال بالاستحباب بآثار عن الصحابة؛ كما قال ابن عمر: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل"؛ [رواه الدارقطني والبيهقي بسند صحيح].

6- ما يحرم على الجنب فعله.
1- فعل الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].


2- لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43].


3- لا يجوز له مس المصحف وهو مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: 79]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يمس المصحف إلا طاهر)).


4- لا يجوز له قراءة القرآن فلا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن حتى يغتسل، والمسألة فيها خلاف على أقوال:
أ- ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لعدم جواز قراءة الجنب القرآن؛ لحديث عليٍّ قال: ((كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة))، وهو ضعيف، ورجحه ابن باز وابن عثيمين.


ب- وقيل بجوازه وهو مذهب ابن عباس وسعيد بن المسيب واختيار ابن حزم؛ ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقًا مجزومًا بصحته فقال: "ولم يرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا"، والقول بالجواز مطلقًا جاء أيضًا عن جماعة من التابعين.


5- الطواف: وفيه خلاف:
فالمشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وقيل: الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم؛ وهو الراجح عند الحنفية ورواية عن أحمد، وقيل: الطهارة للطواف سنة؛ وهو رواية عن أحمد واختاره ابن حزم وابن تيمية وابن القيم.


ودليل هذا القول هو عدم وجود دليل يدل على وجوب الطهارة من الحدث في الطواف، ومنه الطهارة من الجنابة؛ قال ابن تيمية:"لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم أنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمرًا متعددة والناس معتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضًا في الطواف، لَبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا عامًّا، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه، ولم يهملوه"؛ (21/ 273).

 

7- مسائل متفرقة في باب الغسل:
1- صيام الجنب:
يصح صيام الجنب وهو مذهب الأئمة الأربعة.


2- حكم أذان وإقامة الجنب:
مكروه عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والصحيح صحتها من غير كراهة لعدم الدليل المقتضي للكراهة.


3 - نوم الجنب:
اتفق العلماء على جواز النوم للجنب قبل الاغتسال، واختلفوا في جواز النوم قبل الوضوء:
أ- فقيل باستحباب الوضوء قبل النوم.


ب- وقيل: يكره نومه بلا وضوء؛ وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.


4- يستحب للجنب أن يتوضأ عند الأكل؛ لحديث عائشة قالت‏:‏ ‏((‏كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ‏))؛ [‏رواه مسلم].


5- الوضوء لمعاودة الوطء.


أ- قيل: يستحب الوضوء لمعاودة الوطء؛ وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار البخاري‏.‏


ب- وقيل: يجب الوضوء وهو مذهب الظاهرية؛ لحديث أبي سعيد‏عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال‏:‏ ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ‏)‏‏)؛‏ [رواه الجماعة إلا البخاري]، ورد الجمهور الوجوب برواية: ((فإنه أنشط له في العود))؛[رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبغوي].





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب المياه)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الآنية)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الوضوء 2) (صفة الوضوء)
  • الفقه الميسر: كتاب الطهارة (نواقض الوضوء)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - ما يستحب ويندب له الوضوء)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - المسح على الخفين والجوارب)

مختارات من الشبكة

  • الخرقي وكتابه: "المختصر في الفقه" (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حكم الشك في بقاء الطهارة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المندوبات عند الحنابلة من كتاب الأطعمة حتى نهاية كتاب الأيمان: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(رسالة علمية - آفاق الشريعة)
  • منهج البحث في علم أصول الفقه لمحمد حاج عيسى الجزائري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفقه والقانون(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • المرشد المعين على الضروري من علوم الدين منظومة ابن عاشر في الفقه المالكي (قسم العبادات: الطهارة - الحج) لأبن عاشر الأندلسي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تيسير باب السلم في الفقه الإسلامي على طريقة سؤال وجواب (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من مائدة الفقه: التيمم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الغنيمة في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أئمة بلغاريا يطورون مهاراتهم الدعوية ضمن الموسم السابع من «الإمام الفاعل»
  • حملة «تنظيف المساجد» تعود من جديد في تتارستان استعدادا لشهر رمضان
  • فعالية خيرية إسلامية لتعبئة آلاف الوجبات الغذائية في ولاية فرجينيا
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/8/1447هـ - الساعة: 16:25
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب