• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أجور الكريم المنان لأهل الإيمان والإحسان (خطبة)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    من أشراط الساعة الكبرى: ظهور المسيح الدجال
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    في ظلال أحد.. الهزيمة التي ربت أمة
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    خطر الطلاق وآثاره (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    حديثك يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الحث على أداء حق الله وحقوق الوالدين
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    وجعلنا الليل سكنا
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    خطبة: محبة الله تعالى
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    شكر النعم (خطبة)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ما معنى: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه}
    د. مصطفى يعقوب
  •  
    خطبة (ضرب الله مثلا)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لا تخونوا أماناتكم (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    عبادة المكث في المساجد: العبادة المهجورة (خطبة)
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الرضا كنز، وإياك والمباهاة (خطبة)
    محمد حسين حسن
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المثل في جزاء الصيد

المثل في جزاء الصيد
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/5/2024 ميلادي - 11/11/1445 هجري

الزيارات: 4930

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المثل في جزاء الصيد

 

قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: "فِي النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ، وَحِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ وَالْأَيْلِ وَالثَّيْتَلِ وَالْوَعْلِ: بَقَرَةٌ، وَالضَّبُعِ: كَبْشٌ، وَالْغَزَالَةِ: عَنْزٌ، وَالْوَبْرِ وَالضَّبِّ: جَدْيٌ، وَالْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ، وَالْأَرْنَبِ: عَنَاقٌ، وَالْحَمَامَةِ: شَاةٌ".


أَرَادَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- أَنْ يُبَيِّنَ الْمِثْلَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ. وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ[1]:

أَحَدُهُمَا: مَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ خِلْقَةً لَا قِيمَةً، وَهَذَا يَجِبُ فِيهِ مِثْلُهُ؛ لِلْآيَةِ. وَهُوَ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَا قَضَى فِيهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: فَفِيهِ مَا قَضَوْا؛ لِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِمُرَادِ اللهِ وَرَسُولِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، وَقَوْلُهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ.

 

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى حُكْمِ عَدْلَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾[المائدة: 95]، وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْحُكْمِ بِالْمِثْلِ.

 

فَيَعْتَبِرَانِ: الشِّبْهَ[2] خِلْقَةً، لَا قِيمَةً؛ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-.

 

وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدُهُمْ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ[3].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[4].

 

الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهَذَا يَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَ إِتْلَافِهِ؛ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مِثْلٌ فَيُرْجَعُ إِلَى الْقِيمَةِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ؛ مِثْلَ: الْعَصَافِيرِ وَالْبَلَابِلِ؛ فَفِيهَا الْقِيمَةُ؛ لِتَعَذُّرِ مِثْلِهَا في النَّعَمِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالتَّالِي:

الْأَوَّلُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ النَّعَامَةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ).

أَيْ: لَوْ قَتَلَ مُحْرِمٌ نَعَامَةً: فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَهَذَا بِإِجْماعِ الصَّحابَةِ[5].

 

الثَّانِي: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ وَالْأَيْلِ وَالثَّيْتَلِ وَالْوَعْلِ.

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَحِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ، وَالْأَيْلِ، وَالثَّيْتَلِ، وَالْوَعْلِ: بَقَرَةٌ).


الْأَيْلُ هُوَ: الذَّكَرُ مِنَ الْأَوْعَالِ، وَالثَّيْتَلُ: الْأَيْلُ الْمُسِنُّ، وَالْوَعْلُ: الْأَرْوَى أَوِ التَّيْسُ الْجَبَلَيُّ[6]. فَفِي هَذِهِ الْأَشْياءِ: بَقَرَةٌ؛ لِأَنَّهَا تُشْبِهُهَا.

 

الثَّالِثُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ الضَّبُعِ.

وَهَذا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالضَّبُعِ: كَبْشٌ).


الضَّبُعُ: الْأُنْثَى مِنَ الضِّبَاعِ، وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ: ضِبْعَانٌ[7]، وَفِيهِ: كَبْشٌ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ»[8]، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَكَمَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشٍ[9]، وَهَذَا عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ[10]، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ[11]. خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ الَّذِينَ يَرَوْنَ الْقِيمَةَ فِي كُلِّ الصَّيْدِ، وَلَا يَرَوْنَ الْمِثْلِيَّةَ[12].

 

الرَّابِعُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ الْغَزَالِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْغَزَالَةِ: عَنْزٌ).

فَالْغَزَالُ: فِيهَا عَنْزٌ، وَهِيَ: أُنْثَى الْغَنَمِ، وَفِيهَا شَبَهٌ بِالْغَزَالِ.

 

الْخَامِسُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ الْوَبْرِ وَالضَّبِّ.

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْوَبْرِ، وَالضَّبِّ: جَدْيٌ).


الْوَبْرُ هُوَ: دُوَيْبَةٌ غَبْرَاءُ عَلَى قَدْرِ السِّنَّوْرِ حَسَنَةُ الْعَيْنَيْنِ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ[13]، وَالضَّبُّ هُوَ: دُوَيْبَةٌ مِنَ الْحَشَرَاتِ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ يُشْبِهُ الوَرَلَ[14]، وَفِيهِمَا: جَدْيٌ، وَالْجَدْيُ: الذَّكَرُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ؛ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ[15].

 

السَّادِسُ: الْجَزَاءُ في قَتْلِ الْيَرْبُوعِ.

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ).

 

الْيَرْبُوعُ هُوَ: نَوْعٌ مِنَ الصَّيْدِ صَغِيرٌ يُشْبِهُ الْفَأْرَ؛ لَكِنَّهُ أَطْوَلُ مِنْهُ رِجْلًا، وَلَهُ ذَنَبٌ طَويلٌ[16]، وَفِي الْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ، وَهِيَ: نَوْعٌ مِنَ الْمَعْزِ صَغِيرٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ[17].

 

السَّابِعُ: الْجَزَاءُ في قَتْلِ الْأَرْنَبِ.

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْأَرْنَبِ: عَنَاقٌ).

 

فِيهِ: عَنَاقٌ، وَهِيَ: أَيْضًا الصَّغِيرَةُ مِنَ الْمَعْزِ، بِمَعْنَى: الْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الْمَاعِزِ[18].

 

الثَّامِنُ: الْجَزَاءُ في قَتْلِ الْحَمَامَةِ.

وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْحَمَامَةِ: شَاةٌ)؛ أَيْ: وَفِي الْحَمَامَةِ: شَاةٌ.

 

وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي (الْمُغْنِي)، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي (شَرْحِ الْعُمْدَةِ): إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً، وَفِي الْحِمَارِ وَالْأَيْلِ وَالْبَقَرِ الْوَحْشِيِّ: بَقَرَةً، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشًا، وَفي الْغَزَالِ عَنْزًا، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا[19].

 

فَالْحَاصِلُ:

• أَنَّ مَا ذَكَرْنَا قَضَى بِهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: فَيُرْجَعُ فِيهِ لِحُكْمِهِمْ.

 

• وَمَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-: يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ.

 

• وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ؛ كَبَاقِي الطُّيُورِ وَلَوْ أَكَبَرُ مِنَ الْحَمَامِ: فَفِيهِ الْقِيمَةُ.

 

وَاللهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.



[1] ينظر: التذكرة في الفقه، لابن عقيل (ص: 107).

[2] بكسر الشين وتشديدها وسكون الباء، أو بفتح الشين وتشديدها وفتح الباء، قال الجوهري في الصحاح (6/ 2236): "شِبْهٌ وَشَبَهٌ لغتان بمعنىً. يقال: هذا شِبْهُهُ، أي: شَبيهَهُ".

[3] ينظر: المبدع في شرح المقنع (3/ 177)، والكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 501)، والحاوي الكبير (4/ 291).

[4] ينظر: البحر الرائق (3/ 32)، ومواهب الجليل (3/ 179)، والحاوي الكبير (4/ 291).

[5] ينظر: المغني، لابن قدامة (9/ 411)، وشرح عمدة الفقه، لابن تيمية (5/ 13).

[6] ينظر: الصحاح للجوهري (4/1628، 1645، 5/1843) وفتح القريب المجيب (11/327).

[7] ينظر: تهذيب اللغة (1/ 307).

[8] أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وصححه ابن خزيمة (2646)، وابن حبان (3964)، والحاكم (1662).

[9] ينظر: المغني، لابن قدامة (3/ 442).

[10] ينظر: الحاوي الكبير (4/ 288).

[11] ينظر: المنتقى شرح الموطأ (3/63)، والحاوي الكبير (4/288)، والمغني لابن قدامة (9/411).

[12] ينظر: التجريد، للقدوري (4/ 2045، وما بعدها).

[13] ينظر: تهذيب اللغة (15/ 190).

[14] ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (8/ 162)، ولسان العرب (1/ 538).

[15] ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 218).

[16] ينظر: النهاية، لابن الأثير (5/ 295)، وتاج العروس (3/ 42).

[17] ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 218).

[18] ينظر: العين (1/ 169).

[19] ينظر: المغني، لابن قدامة (9/ 411)، وشرح عمدة الفقه، لابن تيمية (5/ 13).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خطورة المال الحرام (خطبة)
  • تكبيرة الإحرام بين الغفلة والاهتمام
  • الحلال والحرام
  • الكسب الحرام: فساد ودمار (خطبة)
  • رجب الحرام وبعض أحكامه
  • الفرق بين إحرام المرأة والرجل

مختارات من الشبكة

  • خطبة (ضرب الله مثلا)(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (4)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دروس من قصة أيوب عليه السلام(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إضمار (أن) ومعنى العطف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • العبادة.. ميزان الأخلاق وروح الحياة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خروج المعتكف من معتكفه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القرآن والسُّنَّة دستور الأُمَّة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النصب على الصرف مذهب الكوفيين(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الإعجاز العلمي في القرآن بين الإفراط والتفريط(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بينزا تستضيف برنامجا صيفيا لتعليم الأطفال القرآن والعلوم الإسلامية
  • اختتام النسخة الـ18 من مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في البوسنة والهرسك
  • انطلاق دورات «القرآن في قلوبهن» للفتيات بالمسجد التاريخي في إندركا
  • انطلاق الحملة السنوية لتوفير المستلزمات المدرسية لأبناء المسلمين في تتارستان
  • انطلاق برنامج قرآني صيفي لتنمية مهارات التلاوة في عاصمة بولندا
  • تخريج دفعة جديدة من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسجد أكسينوفو يختتم دوراته الصيفية بنجاح بموردوفيا
  • أزناكايفو تستضيف النسخة التاسعة من مسابقة «الإسلام» للقرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/2/1448هـ - الساعة: 15:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب