• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (38) «من عادى ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    فضل كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الجزاء من جنس العمل
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    استجابة الله تعالى لأدعية الأنبياء عليهم السلام
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    مكانة العلماء في ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    نماذج من سير الأتقياء والعلماء والصالحين (11) ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    التعامل النبوي مع الفقراء والمساكين (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    الآيات الإنسانية في القرآن الكريم
    محمد عبدالعاطي محمد عطية
  •  
    آثارك بعد موتك (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    الأدلة العلمية على وجود الخالق جل وعلا
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    مدارس أصول الفقه: تأصيل المناهج والمدارس
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    تفسير: (وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: اتقوا الملاعن الثلاثة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الحديث التاسع: الراحمون يرحمهم الرحمن
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    وقفات تربوية مع سورة قريش (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    خطبة: علموا أولادكم كيف نتعامل مع المعلم
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

نصيب المرأة من الميراث وحكمته

الشيخ محمد بهجة البيطار

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/4/2017 ميلادي - 10/7/1438 هجري

الزيارات: 13580

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نصيب المرأة من الميراث وحكمته


يتساءلون عن نصيب المرأة من الشهادة ومن الميراث ومن الدين، ويقولون: إنها بنصف شهادة وبنصف وميراث وبنصف دين؛ ويستدلون بذلك على بخس الإسلام إياها بعض حقوقها، بعدم مساواتها للرجل من هذه النواحي الثلاث؛ وللطاعنين من هذه الجهات ومن غيرها كلام طويل. وهو كله غير صحيح ولا برئ، بل هو هضم لحق الإسلام نفسه، وعقوق له صادر من بعض من يدعي أنه من أهله، وأوهام وشبهات تعرض لبعض الطلاب والطالبات، وسببها ظاهر وهو عدم التوفر على الدراسة الدينية، أو قلة العناية بها. ونحن نوجز القول الآن في بيان هذه المسائل:

شهادة المرأة تارة تكون نصف شهادة الرجل، وطوراً تكون معادلة لشهادته؛ وأحياناً تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجال، بل تتعين عليهن الشهادة وحدهن؛ وذلك في الأمور النسائية التي لا تعلم إلا من جهتهن. وقد راعى الإسلام في ذلك كله، الحكمة، ومشى مع المصلحة العامة التي تراعى في كل زمان ومكان. وسنبحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

 

أما الميراث فيقال فيه ما يقيل في الشهادة أيضاً؛ وهو أنه يكون لها نصف ميراث تارة ويكون ميراثاً كاملة كميراث الرجل تارة أخرى، ولكن الذي يريد أن يبحث في مسألة الميراث من الوجهة الإسلامية ينبغي أن يذكر قبل كل شيء أن الإسلام لم يخرج بالمرأة عن طبيعتها ويحملها أعباء الحياة الخارجية، بل حافظ على عملها الفطري ونظامها المنزلي؛: ففرغها لإدارة شؤونها المنزلية، وتدبير مملكتها الداخلية، وجعل الرجل كافلاً لها، فهي ليست مجبرة على الكسب والنفقة بنتاً ولا زوجاً ولا أماً، بل الرجل هو الذي ينفق عليها وعلى أولادها زوجاً، وأباً؛ وأماً مالها الذي يتكون من الإرث والمهر والاستثمار فهو يبقى لها (رأس مال) احتياطي تنفق منه إذا اضطرت إليه.

 

ثم إن ميراثها الذي هو نصف ميراث الرجل هو في الحقيقة خير لها وأبقى تمن ميراثه الكامل، وإذا عُرف السبب بطل العجب، وإليك البيان: قال تعالى في إحدى آيات المواريث من سورة النساء ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، وقال في آخر هذه السورة ﴿ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]، فكلتا الآيتين الكريمتين صريحة في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأن أمر هذه المرأة يؤول إلى مساواته أو الزيادة عليه، فلو أن والداً هلك وترك لولديه الذكر والأنثى خمسة عشر ألفاً مثلاً لكان نصيب الولد عشرة وأخته خمسة. ثم إذا تزوج كان عليه دفع المهر ونفقة زوجه فيبقى له من المبلغ أقل من نصفه، وإذا رزق أولاداً كان عليه وحده نفقتهم، وهكذا ينقص سهمه إلى خمسة أو عشرة، وإذا تزوجت هي كان لها مهرها وعلى زوجها نفقتها ونفقة أولادها منه، وكان ميراثها ومهرها لها وكحدها لا لزوجها ولا لولدها.

 

أفرأيت كيف كان نصيب الرجل مقسماً ما بين زوجته وولده وكيف كان نصيبها لها وحدها كاملاً غير منقوص؟ ولكن الإسلام لم يظلمه في ذلك لأنه هو العامل الكاسب، أما هي فيعوقها عن الكسب تلك العوائق الزوجية، كالحمل والولادة والأمومة والحضانة. وأما مالها الخاص فمال احتياطي تنفق منه متى احتاجت إليه، على أنها أحياناً يكون لها مثل الرجل كما إذا خلف الميت ولداً فأكثر، وكان له والدان أيضاً فلكل واحد منهما السدس وهما سواء في هذه الفريضة لا يتفاضلان فيها كالتفاضل بين الذكور والإناث من الأولاد والأخوات والأزواج؛ وذلك لعظم مقام الأم حيث تساوي الأب بالنسبة إلى ولدهما، وإن كانا يتفاضلان في الزوجية وغيرها، قال تعالى ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11]، وكما إذا كان للميت أخ أو أخت من أم فقط، فلكل واحد منهما السدس؛ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلاث، على المساواة التامة بين ذكورهم وإناثهم؛ وهذا في الرجل الذي يورث كلالة أو المرأة المورثة كلالة، والكلالة من ليس له والد ولا ولد. فالأخ من الأم يأخذ من الكلالة السدس، وكذلك الأخت، وإذا كانوا متعددين أخذوا الثالث وكانوا فيه سواء لا فرق بين ذكورهم وإناثهم. والحكمة في ذلك أن كل واحد منهم حل محل أمه فأخذ نصيبها، قال تعالى في آية الكلالة من سورة النساء ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].

 

وجملة القول إن المرأة تارة يكون نصيبها نصف نصيب الرجل؛ وتارة يكون مثله، وهي على كل حال زوجته أو ابنته أو أمه، وعليه وحده المشقة والنفقة، ولها الراحة والهناء، وعليه الغرم والغنم. فأنى تكون مهضومة أو مظلومة؟ ووارحمتاه للرجل فلسان حاله ينشد قول المتنبي:

ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه ♦♦♦ أني بما أنا شاك منه محسودُ

 

المصدر: مجلة الهدي النبوي - المجلد السادس - العدد (23 - 24) - ذو الحجة سنة 1361هـ





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حق النساء في الميراث، والحكمة من جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل
  • حرمان البنات من الميراث
  • التشريع المحكم في الميراث

مختارات من الشبكة

  • المرأة بين حضارتين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طهارة المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرأة والاستهلاك: رؤية اقتصادية(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • حقوق المرأة (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معنى الحال ونصب المضارع بعد واو المعية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حديث: دخل رمضان فخفت أن أُصيب امرأتي، فظاهرت منها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حدیث: (الشؤم في ثلاثة: المرأة، والدار، والفرس) روایة، ودرایة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث "خلقت المرأة من ضلع" بين نصوص الوحي وشبه الحداثة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرأة بين الإهانة والتكريم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرأة بين تكريم الإسلام وامتهان الغرب (3)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 150 مشاركا يتعلمون مبادئ الإسلام في دورة مكثفة بمدينة قازان
  • انطلاق فعاليات شهر التاريخ الإسلامي 2025 في كندا بمشاركة واسعة
  • أطباء مسلمون يقودون تدريبا جماعيا على الإنعاش القلبي الرئوي في سيدني
  • منح دراسية للطلاب المسلمين في بلغاريا تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/4/1447هـ - الساعة: 13:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب