• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    هذه أختي
    أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي
  •  
    من سنن الله تعالى في خلقه (12) {إن الله لا يغير ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    لعمري.. لقد غال الردى من أحبه
    أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي
  •  
    مفهوم السنة في اللغة والاصطلاح
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    ابتلاء الإنسان سنة كونية (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    دعاة الجهل والصد عن سبيل الله
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    صلاة الجنازة (خطبة)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    درس (ولقد آتينا داوود وسليمان علما)
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الجمعة.. فضلها وخصائصها
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    صفر والمعاهدين
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الأمن والنعم شكر وحذر
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    التحذير من فتنة الزوجات والأولاد (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

التربح من الألعاب الإلكترونية

التربح من الألعاب الإلكترونية
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/6/2026 ميلادي - 13/1/1448 هجري

الزيارات: 2687

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

♦ الملخص:

سائلة تسأل عن حكم التربح من لعبة إلكترونية، تشترط عدم التربح؛ لظروفها الصحية.

 

♦ التفاصيل:

أريد أن أعرف: إذا التزمت بالرأي الذي يحلل بيع المنفعة التي جمعتها بوقتي ومجهودي، وهي بالمجان داخل اللعبة، لا أشتريها بالمال في لعبة إلكترونية مقابل مال حقيقي، فهل تكون هذه الأموال حلالًا أم حرامًا؟ مع العلم أن اللعبة نفسها تحظر التربح منها، الفقهاء الذين يبيحون لما قرأت آراءهم، قالوا: إن هذا المنع باطل، وإن البيع من عملي وجهدي يعتبر جائزًا، والبيع الذي أقوم به لا يتضمن غشًّا ولا قمارًا ولا غررًا على المشتري، والمشكلة الوحيدة أن اللعبة ترفض ذلك، وقد اضطررت للقبول بهذه الشروط كي أتمكن من الدخول إلى الحسابات؛ فلو لم أوافق لَما استطعت الدخول إلى حساباتي، كما أنني في حاجة ماسة لهذه الأموال، ولديَّ ظروف صحية تمنعني من بذل مجهود في العمل المعتاد، أرجو على من يقوم بالرد أن يكون متخصصًا في هذه المسألة فقط.


الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فقد ورد السؤال بما خلاصته وحسب فهمي:

أن السائلة تقوم ببذل وقت وجهد داخل لعبة إلكترونية، فتحصل على منافع رقمية (كعملة أو أدوات أو تقدم في الحساب) دون أن تدفع مالًا حقيقيًّا، ثم تقوم ببيع هذه المنفعة مقابل مال حقيقي، مع خلو المعاملة من الغش والقمار والغرر، إلا أن الشركة المالكة للعبة تشترط في اتفاقية الاستخدام منعَ التربح والبيع مقابل المال الحقيقي، ولا يمكن دخول اللعبة إلا بقبول هذه الشروط، وقد وافقت عليها السائلة اضطرارًا، وهي محتاجة إلى المال لظروف صحية تمنعها من العمل المعتاد، وتسأل: هل المال المتحصل من ذلك حلال أم حرام؟

 

والجواب، وبالله التوفيق، كما يلي:

أولًا: من حيث الأصل العام:

الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وما كان مقابل عمل مباح ومنفعة معتبرة، وخلا من الغش والربا والقمار والغرر، فهو في الجملة جائز شرعًا، كما أن المنافع الرقمية التي لها قيمة معتبرة في عرف الناس قد تكون محلًّا للمعاوضة عند كثير من الفقهاء المعاصرين.

 

ثانيًا: محل الإشكال في هذه المسألة:

ليس الإشكال في نفس الجهد المبذول، ولا في أصل البيع، وإنما الإشكال في الشرط التعاقدي الذي تفرضه الشركة المالكة للعبة، وهو منع التربح والبيع مقابل المال الحقيقي، مع كون الدخول إلى اللعبة والانتفاع بها متوقفًا على قبول هذا الشرط.

 

ثالثًا: حكم هذا الشرط:

الأصل المقرر شرعًا أن: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا»[1].


وهذا الشرط لا يحرم حلالًا لذاته، ولا يبيح حرامًا، وإنما ينظم طريقة الانتفاع بمنصة مملوكة للغير، والمنفعة الرقمية فيها ليست مملوكة للمستخدم ملكًا تامًّا، بل هي حق انتفاع مقيد بشروط؛ وعليه فإن هذا الشرط شرط معتبر شرعًا في الجملة، والالتزام به واجب على من قبِله مختارًا.

 

رابعًا: حكم مخالفة هذا الشرط:

بناءً على ما سبق، فإن بيع المنافع داخل اللعبة مع وجود شرط صريح يمنع ذلك يعد مخالفةً لعقد ملزم، والكسب الناتج عنه محل شبهة قوية، والأقرب إلى المنع، لا لذات العمل أو البيع، وإنما لمخالفة الشرط الذي التزمت به السائلة عند الدخول في العقد.

 

خامسًا: أثر الحاجة والظروف الصحية:

الحاجة والمرض لا يحولان المحرَّم إلى حلال، لكنهما قد يخففان الإثم عند بعض أهل العلم، إذا ضاقت السبل وتعذر الكسب المباح، على أن تقدَّر الحاجة بقدرها، ولا يتوسع فيها، ولا تُجعل أصلًا لإباحة ما مُنع شرعًا.

 

سادسًا: ما يُنصح به خروجًا من الخلاف:

الأولى والأبرأ للذمة: اجتناب التربح المخالف لشروط اللعبة، والبحث عن صور كسب مباحة، كبيع خدمات خارج إطار اللعبة (كالتدريب، والشرح، والمساعدة)، أو العمل في منصات تسمح صراحةً بالتربح، أو أية وسيلة مباحة تناسب حال السائلة.

 

وبناءً على ما سبق:

فالمال المتحصل من بيع منافع داخل لعبة تشترط منع التربح غير جائز على الراجح؛ لمخالفة شرط تعاقدي معتبر، مع تخفيف الإثم بقدر الحاجة والظرف، دون أن يغير ذلك من أصل الحكم، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في "سننه" (1352) واللفظ له، وأبو داود (3594)، وابن ماجه (2353)، والحاكم (2308)، وعلقه البخاري في "الصحيح" (3/91). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (6716).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الألعاب الإلكترونية والنزعة الدموية
  • استشارة حول الألعاب الإلكترونية

مختارات من الشبكة

  • خطبة: أولادنا وإدمان الألعاب الإلكترونية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الأوراق النقدية والعملات الإلكترونية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة: حكم تحويل زكاة المال عبر التحويلات الحديثة، كالمحافظ الإلكترونية ونحوها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تبت من علاقة إلكترونية محرمة(استشارة - الاستشارات)
  • لماذا الشباب أكثر عرضة للإدمان؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • استخدام الألعاب اللغوية بين الوعي وسوء الفهم(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • خلاصة بحث علمي (أفكار مختصرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مفاسد التربح المادي بالدين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • كيف تنظم وقتك خلال أيام العشر من ذي الحجة؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • لماذا يدمن الشباب؟(مقالة - ملفات خاصة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 400 طالب يشاركون في مسابقة المعلومات الإسلامية بأستراليا
  • افتتاح تاريخي لأول مسجد في بلييفليا بالجبل الأسود منذ أكثر من قرن
  • منطقة ريبوفسي تحتفل بميلاد مسجد جديد في أجواء إيمانية مميزة
  • أكبر مشروع إسلامي في ريف أستراليا يفتتح أبوابه بعد سنوات من العمل والعطاء
  • القرآن والتربية في صدارة البرامج الصيفية للمسلمين في بينزا وساراتوف وموردوفيا هذا العام
  • اختتام الدورة التاسعة لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في أزناكاييف
  • تيسليتش تختتم برنامجا تعليميا لتعزيز القيم وبناء الشخصية للشباب المسلمين
  • انطلاق فعاليات "أيام مساجد إستولتس 2026" ببرنامج ديني وثقافي يمتد حتى أغسطس

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/2/1448هـ - الساعة: 18:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب