• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة كنز الجمعة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أوجه بيان السنة للقرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تحذير الكرام من اللئام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    المنهج الاستقرائي" في سورة الواقعة
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    عواقب الإساءة إلى الخلق (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    عمود الإسلام (24) أذكار الركوع والسجود وأدعيتهما
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    حديث: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الفكر المؤقصد
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    جودة الحياة من منظور اقتصادي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الرقية من العين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    أنين مسجد (6) صور من محافظة السلف رحمهم الله على ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ثوب ذو أزرار فهل يجوز الإحرام فيه؟
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    النفث ثلاثا على الجرح والمسح على الوجع باليمين ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    حديث: اقتتلت امرأتان من هذيل
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    النهضة الاقتصادية العجيبة
    د. زيد بن محمد الرماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

التبايع بالعينة وموقف الورثة من أبيهم المتوفى

التبايع بالعينة وموقف الورثة من أبيهم المتوفى
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/11/2020 ميلادي - 9/4/1442 هجري

الزيارات: 12720

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل يسأل عن معاملة أبيه رحمه الله المالية؛ حيث كان يُقرض الأسهم ويبيعها مؤجلة بأعلى من ثمنها، وبعد وفاته طالب المقترض بتثبيت رأس المال، فاعترض الورثة على ذلك؛ إذ لِمَ لم يقاضِ أباهم في حياته وانتظَر وفاته؟ ويسأل: هل تجوز تلك المعاملة؟ وما موقف الورثة؟

 

♦ التفاصيل:

أبي يُقرِض الناس عن طريق بيع الأسهم من محفظته، فيأتي المقترض ويقول: أحتاج مثلًا 100000 ريال، فيقول له أبي: اشترِ مني 1000 سهم من شركة سابك، ويبيعها له مؤجلة بـ120000 ريال.


توفي أبي رحمه الله والمقترض يطالبنا بتثبيت رأس المال فقط دون زيادة، فقلنا له: إن أبي لديه فتاوى بهذا الخصوص، وأنت بعتَ واشتريتَ مع أبي، ونحن لم نحضر هذا البيع والشراء، ولم نقف عليه، وأنت لم ترفع قضية على والدي في أثناء حياته، وقد وصلنا المال من طريق مشروع وهو الإرث، ولا نتنازل عن ذلك، ولا سيما أنك متأخر بالسداد، فلماذا لم تتقدم للمحكمة في أثناء حياته؟ نأمل من فضيلتكم إفادتنا وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

رحم الله والدكم، والجواب يتضمن مسألتين:

الأولى: شراء الأسهم مؤجلة وبيعها حالَّة، فهذا فيه تفصيل:

أ/ إذا كان البيع من طرفين فقط؛ بمعنى: يشتري المشتري من البائع مؤجلة ثم باعها المشتري لنفس البائع حالَّة - فهذا بيع العِينةِ ولا يجوز وهو حيلة على الربا؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا تبايعتم بالعِينةِ، وأخذتم أذنابَ البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًّا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم))[1].

 

ب/ أما إذا كان هناك طرف ثالث؛ بمعنى: اشتراها المشتري من البائع مؤجَّلة، ثم باعها بالسوق حالَّة - فهذه الأسهم إذا كانت نقية، فهذا جائز ما لم تكن شركات صرافة ونحوها، فلا يجوز؛ لأنه يلزم التقابض، وأما إذا كانت الأسهم محرَّمة، فلا يجوز البيع والشراء فيها مطلقًا؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وأما إذا كانت الأسهم مختلطة، فهذه فيها خلاف بين المعاصرين من أهل العلم بين محرِّمٍ لها، ومجيز بشرط إخراج نسبة منها لأجل ما اختلط فيها من محرَّم، ولا شك أن الأَوْلَى تركها، ولكن من وقع فيها فيُخرِج النسبة حسب ما ذكر أهل العلم.

 

وبِناءً على ذلك، فإذا كان والدكم الكريم رحمه الله يتعامل بالعينة، فهذا محرَّم ولا يجوز، والمال الزائد من الربا لا يحقُّ له، وأما إذا كان يتعامل بغير العينة كما في الحالة الأولى (الأسهم النقية)، فالعقد صحيح، ويلزم الوفاء به وعمله جائز، وإذا كان في الحالة الثانية (الأسهم المحرمة)، فأرى أنه ليس له إلا أصل المال فقط؛ لأن ما أدى إلى محرمٍ فهو محرمٌ، وأما الثالثة (المختلطة)، فيتم العقد، لكن يخرج نسبة المحرم منها، علمًا أني أتوقَّف في إجازتها ابتداءً كما سبَق توضيحه.

 

الثانية: لو افترضنا أن ما حصَّله والدكم مالٌ محرم أو ربويٌّ، فهل المال المحرم أو الربوي إذا انتقل بالإرث يصبح حلالًا لمن انتقل إليه؟

فما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن انتقاله بالإرث لا يغيِّرُ حقيقته، فهو باقٍ على حُرمته، وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل مُرابٍ خلَّف مالًا وولدًا، وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالًا للولد بالميراث أو لا؟

 

فأجاب:

"القدر الذي يعلم الولد أنه ربًا، يُخرِجه؛ إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدَّق به، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظُّلامة إذا كانت في المال، طالب المظلوم بها ظالمه، ولم يجعل المطالبة لورثته، وذلك أن الورثة يخلفونه في الدنيا، فما أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة، وما لم يمكن استيفاؤه في الدنيا، فالطلب به في الآخرة للمظلوم نفسه"[2].

 

حفِظنا الله وإياكم من كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] رواه أحمد (4987)، وأبو داود (3462)، وصححه الألباني.

[2] الفتاوى الكبرى (1/ 478).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التصرف في مال الورثة دون علمهم
  • قصرت في حق ابنتي المتوفاة وخائفة من سوء عملي

مختارات من الشبكة

  • بيع العينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب - أبو حيان الأندلسي المتوفى سنة 745 للهجرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشيخ العلامة محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي المتوفى عام 1438 هـ(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنة 321 هـ (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحكام السلطانية بين أبي الحسن الماوردي ‏(المتوفى 450هـ)‏ وأبي يعلى الفراء ‏(المتوفى 458هـ)‏(مقالة - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • حديث: في باب النفقات(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مختصر كتاب الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحاديث المرفوعة والموقوفة في كتاب: (الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن) لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، المتوفى: (224 هـ) - تخريجا ودراسة - (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تهذيب كتاب: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه للإمام الحافظ: أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة 369 هـ -رحمه الله تعالى - (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • جزء فيه أحاديث عوال وفوائد منتقاة من سماعات الشيخ المسند أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن المبارك الغزي الشافعي، الشهير بابن الشيخة، (المتوفى: 799 هـ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين
  • برنامج أسبوعي لتعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال في وارسو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/5/1448هـ - الساعة: 15:42
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب