• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محبة الله عز وجل
    شعيب ناصري
  •  
    كلمة وكلمات (20)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    فضل من احتسب أولادا ولم يسخط على القدر
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    رقية شرعية
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    خطبة: شهر صفر
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    خريف المتاع وفجر اليقين (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    حراسة الأفراح من المنكرات (خطبة)
    د. علي برك باجيدة
  •  
    المرأة في الإسلام كرامة ورسالة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    {وذروا الذين يلحدون في أسمائه}
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    {الله لطيف بعباده} (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    قصة ذي النون درس للمكروب والمحزون (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    الأخلاق وعاء الرسالة الخاتمة
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    هل تفسير الرؤى علم يدرس؟!
    ياسين نزال
  •  
    فضيلة الجمعة والترغيب فيها والتشديد في التهاون
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    أربع إن ملكتها فلا تأس على الدنيا: الخطبة ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿تلك حدود الله ومن يطع الله ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

وقفات مع حديث: "لا وصية لوارث"

وقفات مع حديث: لا وصية لوارث
د. أحمد عبدالمجيد مكي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/7/2026 ميلادي - 23/1/1448 هجري

الزيارات: 39

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وقفات مع حديث: «لا وصية لوارث»


رَوَى الإمام أحمد في «مسنده» وأصحاب السُّنن، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ».


ورواه الدارقطني، وزاد في آخره: «إلا أن يشاء الورثة»، وهذه الزيادة ضَعَّفَها كثير من أهل العلم.

 

أولًا: الحكم على الحديث:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه حديث صحيح مشهور، تَلقَّتْه الأمة بالقَبول.

 

وبعضهم ضَعَّفه من جهة الإسناد، وقالوا: إن الحديث وإن كان في كل طرقه مقال، لكن حَصَل إجماع العلماء على العمل به؛ لأن معناه مُؤيَّد بالقواعد العامة في الشريعة.

 

قال الشافعي: لا يُثبِته أهل العلم بالحديث، ولكن العامة تَلقَّتْه بالقَبول وعملت به، حتى جعلته ناسخًا لآية الوصية [1].

 

ومِن العلماء مَن جعله في قوة المتواتر؛ لأن المتواتر نوعان: متواتر من حيث السند، ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكير، فإن ظهوره يغني الناس عن روايته، والحديث الذي معنا من النوع الثاني؛ حيث إن ظهور العمل به من العدول من أئمة الفتوى بلا منازع، فإنه يجوز النسخ به [2].

 

وقال العلامة عبد الرحمن المُعَلّمِيّ: إذا تتبَّعتَ المواريث التي قُسِمتْ في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم- وأحوال الصحابة، وأنه لم يُوصِ أحدٌ منهم وصيةً توريثية - علمتَ أن معنى الحديث متواتر[3].

 

وذهب بعض العلماء، ومنهم البيضاوي، إلى أنه من الآحاد، وتَلقِّي الأمة له لا يُلحِقه بالتواتر[4]. لكن عَلَّق العلامة عبدالرحمن المُعَلِّمِيّ على كلام البيضاوي بقوله: هذا رأيه، فإذا خالفه غيره فالمدار على الحجة، ومن تدبَّر آيات المواريث علم أنها تفيد معنى هذا الحديث[5].

 

والحديث ذكره الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه «أحاديث مُعَلة ظاهرها الصحة»[6].

 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: وأما الحديث فقد أرادوا أن يجعلوا له حكم المتواتر أو يُلصِقوه به بتَلقِّي الأمة له بالقَبول ليَصلُح ناسخًا، على أنه لم يصل إلى درجة ثقة الشيخين به، فلم يَروِه أحد منهما مسندًا، ورواية أصحاب السُّنن معلولة... وقد عَلِمْتَ أن البخاري ومسلمًا لم يرضياها، فهل يقال: إن حديثًا كهذا تَلقَّتْه الأمة بالقَبول؟![7].

 

ثانيًا: معنى الحديث:

فَصَّل الله عز وجل أحكام المواريث في كتابه الكريم تفصيلًا تامًّا، وأعطى كل ذي حقٍّ حقَّه، وهذه التفاصيل هي من حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، فلا يجوز للمسلم أن يُوصِي ببعض تركته لبعض ورثته؛ لأنها تَصِير بمنزلة الزيادة على الحقوق المقررة، وهذا تَعَدٍّ لحدود الله.

 

ثالثًا: هل ذلك الحديث ناسخ لآية الوصية؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحديث المذكور نَسَخ آية الوصية للوالدين والأقربين، في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180].

 

بل حكى بعضهم الإجماع على النسخ، ورَدَّ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المُعَلّمِيّ دعوى الإجماع هذه، فقال: واقتصر بعضُهم في الاحتجاج على نسخ الآية بحديث "لا وصية لوارث"، مؤيدين له بالإجماع، مع أن في الإجماع هنا نظرًا، فإن الهدوية من أئمة أهل البيت الزيدية باليمن يجيزون الوصية للوارث... والحديث مخصوص بما إذا لم يُجِزْ بقيةُ الورثة[8].

 

والصواب أنه لا نسخ، ويمكن الجمع بين آية الوصية والحديث، أو بين آية الوصية وآيات المواريث، بحمل الوصية على غير الوارث وكَوْن آيات المواريث للوالدين والأقربين الوارثين، والجَمْعُ أحسن من ادِّعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح.

 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: والظني من الحديث لا يَنْسَخ القطعي منه، فكيف يَنسخ القرآنَ وكله قطعي؟! ولا يوجد دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هنا، كما أن السياق ينافي النسخ؛ فإن الله تعالى إذا شَرَع للناس حُكْمًا وعَلِم أنه مؤقت، وأنه سيَنسخه بعد زمن قريب، فإنه لا يؤكده ويوثقه بمثل ما أَكَّد به أمر الوصية هنا، مِن كونه حقًّا على المتقين، ومِن وعيد مَن بَدَّله[9].

 

وقال ابن عثيمين: إذا عدنا إلى آية الوصية نجد قوله: ﴿ كُتِبَ ﴾؛ أي: فُرِض، وإسقاط هذا الفرض يَحتاج إلى دليل بَيِّن.

 

وقوله: ﴿ حَقًّا ﴾؛ أي: أُحِقُّ هذا حقًّا وأُثبِته إثباتًا.

 

وأيضًا قوله: ﴿ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾؛ أي: على ذوي التقوى، وهذا يدل على أن الوصية من التقوى، ومُخالَفة التقوى حرام.

 

ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة؛ لأن الآية صريحة، والنَّسْخ ليس بالأمر الهيِّن أن يُدَّعَى مع هذه الصراحة، ومع إمكان الجمع بين هذه الآية وآية المواريث، والجمع أن آيات المواريث صريحة في أنها من بعد وصية، وكيف نُلْغِي هذه الأوصاف العظيمة: ﴿ كُتِبَ ﴾، ﴿ حَقًّا ﴾، ﴿ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ مع إمكان العمل بآيات المواريث وهذه الآية؟! ولأنه لا دليل على النَّسْخ[10].

 

رابعًا: هل تجوز الوصية للوارث؟

اختَلف أهل العلم في هذه المسألة، وسبب الخلاف- كما قال ابن رُشْد الحفيد- هل المنع لعلة الورثة أو عبادة؟ فمَن قال: عبادة، قال: لا تجوز وإن أجازها الورثة. ومَن قال بالمنع لحقِّ الورثة أجازها إذا أجازها الورثة. وتَردُّد هذا الخلاف راجع إلى تردُّد المفهوم من الحديث، هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول؟[11].

 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة.

 

قال الخَطَّابي: وإنما تَبطُل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز[12].

 

وقال ابن قُدامة: وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصَّى لوارثه بوصية، فلم يُجِزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء.... وإن أجازها الورثة جازت في قول الجمهور من العلماء... لأنه تَصرُّف صَدَر من أهله في محله، فصَحَّ، كما لو وَصَّى لأجنبي، وعلى هذا يمكن توجيه الحديث على أنه: لا وصية نافذة، أو: لازمة، أو ما أشبه هذا، أو يُقدَّر فيه: لا وصية لوارث عند عدم إجازة الورثة[13].

 

وذهب بعضهم؛ كابن حزم، والمالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، إلى أن الوصية للوارث لا تجوز مطلقًا وإن أجازها سائر الورثة؛ لأن المنع إنما هو لحقِّ الشرع.

 

ومِن العلماء مَن ذهب إلى جواز الوصية للوارث إذا كانت في حدود الثلث، مِن غير توقف على إجازة الورثة.

 

قال الشيخ محمد رشيد رضا في توجيه هذا القول: فنحن نرى أن الحكيم الخبير اللطيف بعباده، الذي وَضَع الشريعة والأحكام لمصلحة خلقه، لا يُحتِّم أن يساوي الغنيُّ الفقيرَ، والقادرُ على الكسب مَن يعجز عنه، فإذا كان قد وَضَع أحكام المواريث العادلة على أساس التساوي بين الطبقات، باعتبار أنهم سواسية في الحاجة، كما أنهم سواء في القرابة، فلا غرو أن يجعل أمر الوصية مقدمًا على أمر الإرث، أو يجعل نفاذ هذا مشروطًا بنفاذ ذلك قبله، ويجعل الوالدين والأقربين في آية أخرى أَولى بالوصية لهم من غيرهم؛ لعِلمه سبحانه وتعالى بما يكون من التفاوت بينهم في الحاجة أحيانًا، فقد قال في آيات الإرث من «سورة النساء»: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11]، فأَطلق أمر الوصية، وقال في آية الوصية هنا ما هو تفصيل لتلك [14].

 

خامسًا: بعض الحالات التي تجوز فيها الوصية للوارث:

• أن يُطلِّق أبوه أمه، وهو غني، وهي لا عائل لها إلا ولدها، ويَرى أن ما يصيبها من التركة لا يكفيها. ومثله أن يكون بعض ولده أو إخوته- إن لم يكن له ولد- عاجزًا عن الكسب.

 

• أن يكون نصيب الأبوين من الميراث، أو نصيب الأقربين من الورثة، ضئيلًا، لا يُسمِن ولا يُغنِي من جوع، جاز زيادته بالوصية من الثلث، وذلك ما تفيده الآية.

 

• أن يكون أحد الورثة مريضًا بمرض مزمن لا يُرجَى البُرْء منه، وهو في حاجة إلى أكبر من نصيبه، فيُوصَى له بما يُكمِّل حاجته، وقد شَرَع الله تعالى الوصية لتكميل ما عساه يكون في توزيع الميراث من رَأْب يجب سده[15].

 

سادسًا: الوصية للوارث استثناء من أحكام الميراث:

جواز الوصية للوارث مشروط بأن يكون ذلك بالأمر المعروف الذي لا يستنكره الشرع ولا يستنكره العقل، فلا يُوصِي لابنه الغني، أو الذي يكون من الزوج المحبوبة، ويَترك الآخَر، أو يوصي لابنه ويَترك ابنته، فإن الوصية للوارث مهما يكن مبررها هي مُخالَفة للميراث، أو استثناء من أحكامه، ويستقيم الاستثناء إذا كان في بِرٍّ وعدل، لا في قطيعة وإثم، وإن القاعدة الشرعية في الأمور الاستثنائية أو الاستحسانية التي تجيء على خلاف القاعدة، أن تكون مُكمِّلة للقاعدة أو الأصل العام والباعث عليه، غير مُناقِضة له[16].

 

تجدر الإشارة إلى أن الميت إذا أخطأ في وصيته، أو حادَ فيها عن الحق، فليس على الأولياء حرج أن يَرُدوا خطأه إلى الصواب... والذي يجب أن يُرَدَّ: وصية الرجل بأكثر من ثلثه، ومَيْل وصيته لبعض ورثته، وأن يوصي في أبواب المعاصي كلها[17].

 

الخلاصة والترجيح:

• حديث: «لا وصية لوارث» تَلقَّتْه الأمة بالقَبول، وهذا الاتفاق ليس تصحيحًا له من جهة الإسناد، بقدر ما هو اتفاق على معناه.

 

• الاستدلال بالحديث على بطلان الوصية للوارث مطلقًا فيه نظر؛ والظاهر-كما يقول العلامة المُعَلِّمِيّ- حَمْله على نفي الوجوب، فالمراد "لا وصية لوارث"؛ أي: واجبة، فبقي الجواز.

 

• الراجح أن آية الوصية للوالدين والأقربين مُحكَمة، وليست منسوخة بآية المواريث أو بالحديث.

 

الوصية للوارث صحيحة ونافذة إذا كانت في حدود الثلث، في حالتين:

الأولى: إذا أجازها الورثة، لكن إن أجازها بعضهم، فإن الوصية تنفذ في نصيب المجيز دون سواه.

 

الثانية:إذا كانت لضرورة مُلِحَّة، كالأمثلة المذكورة سابقًا، حتى وإن لم يُجِزْها الورثة.

 

• زيادة: «إلا أن يجيز الورثة» الواردة في بعض الروايات- غير صحيحة، ولا تَصلُح دليلًا مستقلًّا للاحتجاج بها في إثبات الوصية للوارث إن أجازها الورثة، وإنما الاحتجاج بمعقولية المعنى.

 

• إذا كان المقصود بالوصية هو التقرب إلى الله عز وجل ونفع المُوصَى له، فينبغي أن يَتحرَّى الإنسان ما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباده، وليَنظر في النتائج المترتبة على وصيته، وليَتجنَّب ما يكون سببًا للعداوة والقطيعة.

 

واللهُ تعالى أعلم.

 


[1] «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني (1/ 229).
[2] «المُهذَّب في علم أصول الفقه المُقارَن» عبدالكريم النملة (2/ 604).
[3] «آثار الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» (7/ 771).
[4] حديث رقم (29)، ورقم (360).
[5] «آثار الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيي المعلمي اليماني» (12/ 418).
[6] «التنوير شرح الجامع الصغير» (3/ 319).
[7] «تفسير المنار» (2/ 111).
[8] «آثار الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» (18/ 448).
[9] «السابق» (2/ 109).
[10] «الشرح المُمتِع على زاد المُستقنِع» (11/ 136).
[11] «بداية المُجتهِد ونهاية المُقتصِد» (4/ 119).
[12] «مَعالم السُّنن» (4/ 85).
[13] بتصرف واختصار من «المغني» (6/ 141).
[14] «تفسير المنار» (2/ 110).
[15] «تفسير المنار» (2/ 110)، و«المعجزة الكبرى القرآن» محمد أبو زهرة (ص 333)، وله أيضا «زهرة التفاسير» (1/ 545).
[16] «زهرة التفاسير» (1/ 545).
[17] «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (4/ 405).




حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث

مختارات من الشبكة

  • وقفات مع حديث عظيم في فضل الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع حديث جامع لآفات النفس (خلاصة خطبة جمعة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات احتسابية مع بعض مخالفات الأعياد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • وقفات مع ختام العام الهجري(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع عيد الأضحى(مقالة - ملفات خاصة)
  • خطبة: وقفات مع عيد الأضحى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: وقفات مع سورة الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع عشر ذي الحجة (8)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع عشر ذي الحجة (7)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع عشر ذي الحجة (6)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أزناكايفو تستضيف النسخة التاسعة من مسابقة «الإسلام» للقرآن الكريم
  • سراييفو تختتم برنامجا تدريبيا للأئمة والخطباء والمؤذنين
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح الثالث عشر بمدينة توومبا الأسترالية
  • انطلاق دورتين صيفيتين لأطفال المسلمين بمقاطعة بنزا
  • أكثر من 600 شاب يشاركون في مؤتمر الشباب المسلم 2026 بأستراليا
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا
  • تتويج الفائزين في أول مسابقة لطلاب "مدرسة القرآن" بمنطقة توزلا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/1/1448هـ - الساعة: 10:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب