• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    هذه أختي
    أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي
  •  
    من سنن الله تعالى في خلقه (12) {إن الله لا يغير ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    لعمري.. لقد غال الردى من أحبه
    أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي
  •  
    مفهوم السنة في اللغة والاصطلاح
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    ابتلاء الإنسان سنة كونية (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    دعاة الجهل والصد عن سبيل الله
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    صلاة الجنازة (خطبة)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    درس (ولقد آتينا داوود وسليمان علما)
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الجمعة.. فضلها وخصائصها
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    صفر والمعاهدين
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الأمن والنعم شكر وحذر
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    التحذير من فتنة الزوجات والأولاد (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / درر منتقاه
علامة باركود

البيوع: قواعد وحكم وفوائد (1)

البيوع: قواعد وحكم وفوائد (1)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/3/2019 ميلادي - 9/7/1440 هجري

الزيارات: 37557

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

البيوع: قواعد وحكم وفوائد (1)

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

«فإن البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والنظر الصحيح، قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة:275].

 

وأما السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا»[1]. وغيره من الأحاديث.

 

وأما الإجماع، فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالظلم، وأخذه منه قهرًا أو بالبيع»[2].

 

قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته»[3].

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «البيع في اللغة أعم من البيع شرعًا، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء حتى لو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئًا أُعيرك إياه، فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباع، إذ أن كل واحد من المتعاطين يمد باعه إلى الآخر»[4].

 

«وفي الاصطلاح: هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض، فقولهم: مبادلة مال بمال، والمراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة، كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح والسيارات.. وغيرها.

 

وقولهم: أو منفعة مباحة، أي مبادلة مال بمنفعة مباحة، واشتراط كونها مباحة احترازًا من المنفعة غير المباحة، وقولهم: ولو في الذمة، لو هنا ليست إشارة خلاف، ولكن المعنى أن المال الذي يقع العقد عليه قد يكون حاضرًا، وقد يكون في الذمة، فالبيع يشمل هذا وهذا»[5].

 

وينقسم البيع إلى قسمين: حلال وحرام:

أما الحلال كبيع الطعام، واللباس غير المحرم، والحيوانات، والسيارات... وغيرها، والحكمة منه حاجة الناس إلى ذلك، والله تعالى لم يبح شيئًا إلا وفيه منفعة للعباد.

 

الحرام كبيع المعازف، والخمور، والدخان، والخنزير، والأصنام.. وغير ذلك، والحكمة من تحريمه، إن هذه الأشياء حرمها الله، والله لا يحرم شيئًا إلا وفيه ضرر على العبد في دينه أو دنياه، أو يشغل عن أداء عبادة واجبة.

 

من القواعد في البيع:

الصدق والبيان: لما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»[6]. فقوله: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا» أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك[7]، ومعنى قوله «بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» أي كثر نفع المبيع والثمن، ومعنى قوله «مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه.

 

تحريم الغش: فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنالَتْ أصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»[8]. قال ابن حجر الهيتمي: «الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئًا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل[9].

 

ويكون الغش بمحاولة إخفاء العيب في السلعة، ويكون بطرق أخرى كالغش في ذاتية البضاعة، أو عناصرها، أو كميتها، أو وزنها، أو صفاتها الجوهرية، أو مصدرها، كأن يكذب ويكتب عليها صنعت في البلد الفلاني وهو مشهور بجودة بضاعته، وهي قد صنعت في بلد آخر، لكي يغري المشتري بشرائها.

 

«تحريم الغرر: فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، وبيع الحصاة له صور، فمن ذلك: أن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا، فرمى الحصاة وسقطت على شاة هزيلة جدًّا، فاشتراها بمئة وهي لا تساوي عشرين فخسر، وجاء عقد آخر فقال: بعت عليك الشاة التي تصبها هذه الحصاة إذا رميتها، فرمى الحصاة، وقد اشترى الشاة بخمسين فوقعت على شاة تساوي مئة، فغنم والبائع خسر، عكس الأولى، إذن هذا غرر؛ لأن كل عقد دار بين الغُنم والغُرم فهو مَيْسِر لا يجوز، وعلى هذا قس، وبهذا يتبين أن بيع الحصاة داخل في النهي عن بيع الغرر، ويؤخذ مما تقدم قاعدة: أن كل بيع فيه غرر فهو محرم.

 

والغرر كل ما فيه جهالة، واحتمال للغنم أو الغرم، لأن ذلك من الميسر، فإن حقيقة الميسر هي أنها معاملة تقع بين متغالبين يكون أحدهما إما غانمًا أو غارمًا، فبيع الغرر من الميسر، والحكمة في النهي عنه ظاهرة جدًّا؛ لأنه إذا كان غانمًا أداه ذلك إلى الجشع، والطمع، والانسياب وراء المادة والدنيا لأنه كسب، فيريد أن يستمر هذا الكسب، فنجده يلهو بدنياه عن دينه، وإن كان الأمر بالعكس بأن كان غارمًا ألحقه من الندم والحزن وكراهة صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوة بينهما، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ ﴾ [المائدة: 91]»[10].

 

قال النووي رحمه الله: «النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم، والآبق، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع ثوب من الأثواب، وشاة من الشياه، ونظائر ذلك، وكل ذلك باطل لأنه غرر كبير من غير حاجة»[11].

 

والغرر أنواع، فمنه: بيع المعدوم: كبيع حبل الحبلة، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، قال ابن عمر: وهو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها[12].

 

ومنه بيع المعجوز عن تسليمه: كالجمل الشارد، أو العبد الآبق. والنوع الثالث: بيع المجهول المطلق، أو المجهول الجنس، أو المجهول القدر.

 

ومن صوره بيع الملاقيح: وهو ما في ظهور الذكور يلقحها الفحل في بطن الأنثى، بأن يقول صاحب الفحل: أبيع عليك ضراب فحلي من ناقتك، فيضربها هذه المرة، فأبيع عليك هذا الضراب، فلا يجوز لأنه أجهل من بيع الحمل، فإن هذا اللقاح قد يكون صحيحًا، وقد يكون فاسدًا، فإذا منع الحمل فهذا من باب أولى.

 

ومنه بيع المضامين: وهي الحوامل، والمراد ما في بطونها، وقد ورد النهي عن بيع الحمل حتى تضع كما تقدم، ومنه بيع الثمار قبل بدو صلاحها، خوفًا من تلفها، أو حدوث عيب بها قبل أخذها، روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ»[13].

 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع[14]، ويعرف بدو صلاحها باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يَسْودَّ وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار[15].

 

ومنه بيع الملامسة والمنابذة، والملامسة أن يقول: بعتك ثوبي هذا على إنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.

 

وبيع المنابذة: هو أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه[16].

 

تنبيه:

مما اشتهر اليوم عند البعض قولهم: القانون لا يحمي المغفلين، ويلزمون الشخص بالتقيد وإن كان مخدوعًا ومغرورًا به، وللأسف سرت هذه المقولة الباطلة إلى بعض المسلمين، وأحكام الدين الإسلامي الحنيف تبطل هذه المقولة، فهو يحمي المغفلين، ويدفع عنهم في الوقت الذي يعلن فيه أصحاب القوانين أنها لا تحميهم، روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ»، فَكَانَ يَقُولُهُ»[17].

 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] صحيح البخاري برقم 2112، وصحيح مسلم برقم 1531.

[2] الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (8/ 92-93).

[3] المغني (6/ 6).

[4] الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 511).

[5] الفقه الميسر لمجموعة من المشايخ (6/ 9)، طبعة مدار الوطن بتصرف.

[6] صحيح البخاري برقم 2110، وصحيح مسلم برقم 1532.

[7] شرح النووي لصحيح مسلم (4/ 176).

[8] برقم 101.

[9] الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 396).

[10] فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (9/ 145-147) بتصرف.

[11] المجموع شرح المهذب للنووي (9/ 257).

[12] صحيح البخاري برقم 2143، وصحيح مسلم برقم 1514.

[13] صحيح البخاري برقم 2198، وصحيح مسلم برقم 1555.

[14] صحيح البخاري برقم 2194، وصحيح مسلم برقم 1534.

[15] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من المشايخ، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية ص218.

[16] صحيح البخاري برقم 2144، وصحيح مسلم برقم 1512.

[17] برقم 2414.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صور من المعاملات المحرمة في البيوع
  • (البيوع .. شروطه وما نهي عنه) من بلوغ المرام
  • البيع والبيوع المنهي عنها .. أهمية وأهداف مدراسته
  • من البيوع المنهي عنها .. البيوع البطالة
  • البيوع المنهي عنها .. البيوع الفاسدة
  • البيوع من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي
  • من حكمة البيوع عند علي رضي الله عنه
  • البيوع المنهي عنها
  • البيوع: قواعد وحكم وفوائد (2)
  • من أحكام البيوع (خطبة)
  • من فقه البيوع في السنة النبوية

مختارات من الشبكة

  • خمسون قاعدة في فقه البيوع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تحرير المقالة في شرح الرسالة لأبي العباس أحمد بن محمد القلشاني دراسة وتحقيق من بداية باب في الصيام إلى نهاية باب في البيوع وما شاكل البيوع(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • من مائد السيرة: بيعة العقبة الثانية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل إقالة النادم بيعه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مائدة السيرة: بيعة العقبة الأولى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وجوب النصيحة في البيع والشراء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث الخامس والثلاثون: تحريم الحسد والنجش والتدابر والتباغض والظلم وبيع المسلم على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث الثامن عشر: السماحة في البيع والشراء والقضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش في البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السماحة في البيع والشراء والكراء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • اختتام منافسات قرآنية متميزة في بنغلاديش بمشاركة 3000 متسابق
  • أكثر من 400 طالب يشاركون في مسابقة المعلومات الإسلامية بأستراليا
  • افتتاح تاريخي لأول مسجد في بلييفليا بالجبل الأسود منذ أكثر من قرن
  • منطقة ريبوفسي تحتفل بميلاد مسجد جديد في أجواء إيمانية مميزة
  • أكبر مشروع إسلامي في ريف أستراليا يفتتح أبوابه بعد سنوات من العمل والعطاء
  • القرآن والتربية في صدارة البرامج الصيفية للمسلمين في بينزا وساراتوف وموردوفيا هذا العام
  • اختتام الدورة التاسعة لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في أزناكاييف
  • تيسليتش تختتم برنامجا تعليميا لتعزيز القيم وبناء الشخصية للشباب المسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/2/1448هـ - الساعة: 15:4
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب